منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   الزراعة والبيئة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=54)
-   -   بحث ***(( المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث )))*** (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=22803)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:51 PM

المطلب الثاني:دراسة تطبيقية لدوربعض المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.

(الأمم المتحدة
un )

انتشرت فكرة المنظمات الدولية خلال القرن العشرين بشكل كبير ،وهي تعتبر وفقا للقانون الدولي كيانا نشأ بالاتفاق بين الدول التي تمثل الأعضاء الأساسية في المنظمة الدولية .
وتختلف المنظمات الدولية وتتباين من حيث : الاختصاص والأهلية والعضوية ومثال ذلك الأمم المتحدة التي تعتبر منظمة عالمية، حيث العضوية فيها عالمية ، بينما جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية أو الجماعة الاقتصادية الأوربية فهي منظمات دولية إقليمية .
وقبل أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها على المسرح الدولي ،لابد من الاعتراف لها بقدر من الشخصية الدولية ،وتختلف بطبيعة الحال قدرالشخصية الذي تتمتع به المنظمة الدولية, وعليه تجد أن بعض المنظمات الدولية تتمتع بمجموعة من الحقوق لا تتمتع بها منظمات أخرى, بينما نجد أن كافة الدول تتمتع بقدر واحد من الشخصية الدولية وهذا الوضع لا يتحقق بالنسبة للمنظمات الدولية.(1)
ونجدأن الجهود الدولية على المستوى الدولي للمحافظة على البيئة قد بدأ خلال وقبل الحرب العالمية الثانية, عندما قامت عصبة الأمم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام اتفاقية دولية للحد من تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن, ومع بداية الأربعينيات والخمسينيات, أبرمت عدة اتفاقيات دولية للمحافظة على الأحياء المائية والحياة البرية, لكنها لم تحظ بأية فاعلية نتيجة عدم تصديق الدول عليها، مثال ذلكالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 1946م.
هذا وقد اعتبرت بداية الستينيات, نقطة الانطلاق في ظهور مجموعات من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن مواضيعالبيئة, بهدف أيجاد حلول للمشاكل البيئية, من خلال القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تبين كيفية حماية البيئة والنهوض بها.
إلىجانب استخدام أساليب الإدارة البيئية والتوزيع العادل وغير الضار بالمصادر والثروات الطبيعية.
هذاالاتجاه في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية, عرفت فيها بعد بالقوانين البيئية الدولية أو الوطنية, بالنظر لعلاقتها بمواضيع البيئة, والهدف الأساسي منإبرامها تحسين الوضع البيئي من خلال هذه القوانين.(2)
فعلى المستوى الدولي اهتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث. ففي عام 1972م عقدت مدينة أستوكهولم بالسويد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية وتتابعت بالمؤتمرات الدولية والعالمية والإقليمية الهادفة إلىحماية البيئة من أخطار التلوث, بل والى تربية الناس تربية من شأنها الحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد عام1977م بمدينة يبليس بالاتحاد السوفيتي المنهار.
كما أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية البيئة, وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمرأستوكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة,ومنها الأقسام والفروع التي خصصتها كثير من المنظمات الدولية للعناية بالبيئة,وتعمل هذه الأجهزة على أجراء البحوث ورصد الملوثات, وتبادل الخبرات والمعلومات,وتنسيق الخطط والمشروعات, وإعداد التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتىفي المناطق الغير الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطق القطبية.(1)

تتعاون الأمم المتحدة مع الكثير من المنظمات الأخرى في مجال حماية البيئة ففي عام 1993م أنشئت منظمة الصليب الأخضر الدولي فيجنيف لتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على حماية البيئة من الكوارث والملوثات,وكان أول رئيس لها هو ميخائيل جوربا تشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأخير.

مؤتمر قمة الأرض
:.في النصف الأول من شهر يونيو عام 1992م وفي مدينةريوديجانيرو بالبرازيل أنعقد مؤتمر "البيئة والتنمية" الذي أشتهر بمؤتمرقمة الأرض ،وهو أكبر اجتماع عالمي في التاريخ, حيث ضم ممثلي 178 دولة, وحضره أكثرمن مائه من رؤساء الدول والحكومات, وأستهدف حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه, ووضع سياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة.
وقد بدأالمؤتمر بدقيقتي صمت إحتراما لمتاعب الكوكب المريض, ثم ألقى الأمين العام للأممالمتحدة كلمة افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الأرض مريضة بالتخلف والتقدم معا, وأن الدول الأغنى تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية تلويث الأرض, وأن الجميع معنيون, أهل الشمال الغني وأهل الجنوب الفقير, لأن الأرض بيتهم المشترك، وأضاف أن التنمية يجب أن لا تتم على حساب البيئة. وأن إنقاذ الأرض من أجل الأجيال المقبلة يستلزم جهد ادوليا موحدا ،وتعاونا عالميا منسقا بين جميع أبناء الجنس البشري.(2)

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله"إعلان ريو" الذي تبنته كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وتضم 27مبدأ يجب الاستناد إليها في إدارة الكرة الأرضية باعتبارها "دار الإنسانية" من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية, ومن أهم هذه المبادئ المبدأ الثاني الذي يوجب على الدول " أن تضمن الا تخلق أنشطتها أضرار بيئية لدولأخرى" والمبدأ الثامن الذي يوجب على الدول أن تتخلى عن وسائل الإنتاج والاستهلاك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم ورفع مستوى معيشة جميع الشعوب.
والمبدأ رقم (16) الذي يقضي بأنه "يتعين على الهياكل الإدارية الوطنية أن تناضل من أجل تدويل التكاليف البيئية، وإجبار المتسببين في التلوث على الدفع". والمبدأ رقم (25) الذي يقضي بأن" السلام والتنمية وحماية البيئة هي مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض".
وأرفقت بالإعلان خطة عمل مفصلة عرفت باسم "جدول أعمال القرن الواحد والعشرين"وهي وثيقة تتكون من 800 صفحة, تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطلبات البيئة أي"التنمية القابلة للاستمرار في كافة ميادين النشاط الاقتصادي".
غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعات المرجوة، وأخفق في علاج عدد كبير من القضايا البيئية الهامة ،خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الفقيرة ، ومشكلة دور الطاقة الاحفورية في زيادة حرارة الأرض ، كما أن إعلان ريو وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين واتفاقيتي تغييرالمناخ والتنوع الحيوي كلها نصوص غير مفصلة وغير ملزمة إلا قليلا.

وفي أواخر يونيو عام 1997م انتهى مؤتمر قمة الأرض التالي الذي عقدته الأمم المتحدة في نيويورك بالفشل في إقرار بيان ختامي بشأن حماية البيئة يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة ارتفاع درجات حرارة الأرض، وأكدرئيس المؤتمر انه ليس لدى الحكومات الإرادة السياسة لحل مشاكل البيئة المعقدة التي يواجهونها، كما اعترف اغلب مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر، وعددها 170 دولة بفشل المؤتمر . ويعزى هذا الفشل إلى الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب بمبادرات بيئية ، والدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية ، وقد أقر مؤتمرقمة الأرض ب نيويورك وثيقة تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة بدلاً من البيان الختامي أكد فيها:

- أن التدهور المتزايد للوضع البيئي يدعو إلى القلق العميق.

- أن التغيرات المناخية تشكل أحد أكبر التحديات التي سيواجهها العالم خلال القرن الواحد والعشرين.
- أنه يوجد توافق واسع ولكنهليس شاملاً حول ضرورة اعتماد قيود ملزمة ، واقعية وعادلة للدول الصناعية تؤدي إلى خفض كبير لانبعاث الغازات وفق جداول زمنية محددة.
- أن نتائج القمة القادمة التي ستعقد في (كيوتو) باليابان ستكون حيوية.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:57 PM

المنظمات الإقليمية


وبخصوص المنظمات الإقليمية التي تهتم بالشأن البيئي فهي عديدة وليس المقام هنا لحصرها لكن سنقتصر على مثالين فقط فيمنطقتنا العربية بحكم القرب والدراية بها أكثر من غيرها.

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية:

في الواقع أن أول محاولة جادة في منطقة الخليج العربي لمحاربة التلوث كانت عام 1979م،حين أنشئت في الكويت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . والتي ضمت كلا من البحرين ،الكويت ، عمان،قطر،المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة،العراق وإيران . وقد قامت سكرتارية هذه المنظمة منذ عام 1982م بإنجاز عدة برامج لحماية البيئة البحرية من التلوث، كما نظمت دورات تدريبية جماعية ،وورش عمل وندوات للدول الأعضاء بهدف زيادة القدرات العلمية والتقنية لدى شعوب المنطقة . وقد تدرب مئات الأشخاص في مجالات عدة مثل اخذ العينات الملوثة بالنفط وغير الملوثة وتحليلها،ومثل تداول المعلومات وصيانة المعدات ، علاوة على مكافحة التلوث البحري وضبطه ومعالجته ،وعلي تشغيل معدات مكافحة التلوث بالنفط وصيانته وتخزينها.
وفي عام1982م ،انبثق عن المنظمة مركز المساعدة للطوارئ البحرية في البحرين ، الذي راح يقوم بإجراءات يتم بموجبها نقل الكوادر البشرية والمعدات والمواد المطلوبة في الحالات البحرية الطارئة من الدول واليها وعبرها، كما ويشجع برامج التدريب الخاصة بمكافحة التلوث . ويعد المركز كذلك قوائم بالهيئات والمواد والسفن والطائرات المتوافرة وغيرها من المعدات المتخصصة اللازمة في الحالات البحرية الطارئة.(1)
ولان دول الخليج عرفت نقلة تطورية وتنموية مميزة في العقود الأخيرة من القرن العشرين ،كان لابد من أن تتعرض لعوامل وآثار التلوث ،وإزاء هذا الوضع كان لمجلس التعاون الخليجي دوره في التعرض لمشاكل التلوث البيئي .ففي 16/4/1994م، عقدت لجنة التعاون البيئيبدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اجتماعها الأول لمواجهة التحديات البيئية المستجدة في المنطقة، وقد توصلت اللجنة إلى القرارات التالية:

- وضع نظام أساسي لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وحمايتها وتلتزم بهكافة الدول الأعضاء.
- وضع سياسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البيئية تستهدف حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ،والبشرية وتنمية ودعم الإمكانيات الوطنية الأزمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ،مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة.
- إنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الاجهزه التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ماتحتاجه من إمكانيات للرصد والملائمة والمحافظة على البيئة.
- مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة, ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط,وجعل التخطيط البيئي جزءالا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية, لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات، مع الأخذ بالحسبان التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.
- اعتماد مبدا التقييم البيئي للمشاريع, وإعداد دراسات القيم البيئية وتقدير جدواها ،وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولةعن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.
- وضع القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة المتعلقة بحماية البيئة وتقديم الإرشادات لاستخدام الموارد الطبيعية ولأحياء الفطرية.
- تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمنع التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها إحدى الدول على البيئة بالدول المجاورة.
-الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الإقليمية والدولية واستخدامها في عملية التخطيط.
- التنسيق بين الدول الأعضاء وتشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات للتعرف على المشكلات البيئية التي تعاني منها المنطقة مع تحديد الأولويات والمجالات لتفادي التكرار والازدواجية ،وإعداد دليل بالخبرات المتوفرةفي مجالات حماية البيئة في الدول الأعضاء على أن يتم تحديث هذا الدليل بصورةدورية.(1)
بيد أن حرب الخليج تجاوزت كل التقديرات والتشريعات،إذ أدت إلى تلويث بيئة الخليج بصورة لم يسبق لها مثيل وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.

جماعة الخط الأخضر في إقليم الخليج العربي و شبكة الإعلاميين البيئيين لحوض البحر المتوسط :

الخط الأخضر هي أول جماعة خضراء في إقليم الخليج العربي ، لها نفس أهداف الجماعات الخضراء في جميع أنحاء العالم حيث تعتبرنموذجا للعمل البيئي النشط والحيوي ،ووسيلة من وسائل نشر الوعي البيئي ومواجهة أية تعديات تتعرض لها البيئة.(1)

أسس النواة الأولى للخط الأخضر شابين كويتيين هدفهما إنقاذ المجتمع من التلوث الذي بدأ يفتك به ،ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم إلا أن الإصرار على إنقاذ المجتمع بكافة أفراده من التلوث والرغبة في حماية البيئة كانت تهون عليهم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم وقد استطاعا ان يقوما بأول تجمع بيئي سياسي في تاريخ الشرق الأوسط ،وذلك عبر تجمع نفوق الأسماك الذي أقيم أمام البرلمان الكويتي أثر كارثة نفوق الأسماك، للتعبير عن الرفض الكامل لأساليب معالجة الكارثة ،ولخلق ضغط سياسي على النواب للتوقيع على عقد جلسة طارئة لبحث أسباب تلك الكارثة ونجحت الخط الأخضرفي ذلك.

تتمتعالخط الأخضر بالاستقلالية الكاملة وحرية التحرك البيئي بكافة أشكاله في المجتمع،ولا تخضع لأية ضغوط من أية جهة ، وتعتبر خلق قوة سياسية واجتماعية ضاغطة تهتم بالبيئة هدفا من أهدافها، هذا وتعتمد على الدعم المقدم من محبي البيئة في تغطية تكاليف نشاطاتها.

من الأهداف الرئيسية للخط الأخضر إنقاذ المجتمع من التلوث الذي يحاصره واستقطاب شباب وشابات المجتمع للاهتمام بالبيئة ،وذلك من اجل خلق رأي بيئي ضاغط يساعد في صنع قرارات تحمي البيئة والمجتمع، كما تعمل الخط الأخضر على دمج المجتمع في الساحةالبيئية وجعله على إطلاع كامل بالوضع البيئي حوله، وتعمل الخط الأخضر على الدعوة للمشاركة الجماعية وتكامل الجهود الذاتية لمجابهة أخطار التلوث الذي بدء يدمر صحةالمجتمع.

الخطالأخضر تشمل كافة أفراد المجتمع المحبين للبيئة والراغبين في منع التلوث الذي بدء ينشر الأمراض السرطانية والصدرية بين الأطفال والأسر.

ويشترط للإنضمام للخط الأخضر وجود الرغبة الصادقة والحقيقية في ان يكون الفرد ناشطا بيئيا اخضر ، فليس هناك أية رسوم يتم تقاضيها نظير الإنضمام للخط الأخضر، حيث بإمكان المنضم أن يستفيد من موقع الجماعة وذلك عبر التزود بالمعلومات والأخبار البيئية منه ،كما يمكنه ان يعبر عن رأيه البيئي ، وكذلك هناك العديد من الميزاتوالحوافز التي تقدم للمنظمين للخط الأخضر مثل تزويدهم بالمجلات والنشرات والدوريات البيئية وإشراكهم في العديد من النشاطات والندوات والتجمعات البيئية.
ويمكن ذكر عدة مشاكل وصعوبات تصدت لها جماعة الخط الأخضر خلال الفترات الماضية منها:

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:02 PM

حقوق الإنسان البيئية ،نفــوق الأسمـاك،تلوث البيئة الهوائيـة ،تلوث البيئة البحريـة ،التلوث الناتج عن مرادم النفايات ،التلوث الناتج عن مداخن المطاعــم ،التلوث الإشعاعـي والكهرو مغناطيســي،التلوث والأضرار الناتجة عن مادة الاسبستوس ،التلوث النفطي الناتج عن مؤسسة البترول الكويتية ،التلوث النفطي الناتج عن منشأة شركــة نفط الكويت ،التلوث النفطي الناتج عن منشأة شركة البترول الوطنيــة والتلوث النفطي الناتج عن شركة صناعـة الكيماويات البترولية.

دور الهيئات والمراكز المهتمة بشؤون البيئة في الإمارات العربية المتحدة:


أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 7 يناير2002 الإستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي الوطنية لدولة الإمارات، وذلكتجاوباً مع نداء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل فيالعام 1992.(1)
وتتضمن خطة العمل البيئية لدولة الإمارات أكثر من 90 مشروعاً مقترحاً تغطي مختلف القطاعات تبلغ تكلفتها التقديرية 430 مليون درهم. ومن أهم هذه المشروعات المقترحة إنشاء محطة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة، دراسة مصادر ومستويات الضوضاء، وإنشاء شبكة لربط خطوط المياه بالدولة، ودراسة لبناء خط رئيسي للمياه لربط إمارات الدولة،ووضع خطة طوارئ لتغطية نقص المياه في الإمارات مثل مشروع تكثيف الرطوبة وقطرات الندى والضباب، ودراسة إنشاء سكة حديدية بين المدن، ووضع خطة للإستفادة من الطاقة الشمسية والرياح بالدولة، وإنشاء مركز للبحوث المائية للاستخدامات الزراعية، ومجلس وطني للطاقة، ومشروع انتاج الوقود النظيف والبنزين الخالي من الرصاص. كما تشمل المشروعات مسح التنوع البيولوجي للحياة الفطرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض،ووضع التشريعات الوطنية لحماية المياه البحرية من التلوث، وانجاز مشروع خطة إدارة المخزون السمكي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي اللتين استغرق إعدادهما ثلاث سنوات، إلى تعزيز التزام الدولة للبيئة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، ورفع القدرات الإدارية والتنظيمية وامكانيات موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة بصفة خاصة، والجهاتالعاملة في المجال البيئي بصفة عامة، وذلك عن طريق التعرف على أولويات العمل البيئي، وعلى القدرات البيئية الموجودة لدى الدولة .
وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد – رحمه الله- في الأول من شهر فبراير 2000 والتي تتضمن المزيدمن الإجراءات والضوابط والمعايير للعديد من القضايا من أهمها مشروع نظام حماية البيئة البحرية، ومشروع نظام تداول الموارد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، ومشروع نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة، ومشروع نظام تقييم الأثر البيئي الذي يحدد المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وضرورة الحصول على تصريح بيئي بها قبل البدء بإقامتها أو توسيعها والشروط الواجب توافرها في دراسة تقييم الأثر البيئي وإجراءات الرقابة على المشروعات المرخص لها، وإلزام المشروعات القائمة والجديدة بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية البيئة وتنميتها .
كما انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة في مطلع العام 2002 من إنجاز مشروع نظام حماية الهواء من التلوث، ومشروع المواصفات والمعايير والمقاييس البيئية العامة، ومشروع نظام المحميات الطبيعية. وانتهت كذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا في شهر ابريل 2000 من إعداد التقرير الوطني للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واهتمت الهيئة الاتحادية للبيئة بإجراء العديد منالدراسات حول القضايا المتعلقة بالوضع البيئي في الدولة، من بينها دراسة تقييم بيئية حول أوضاع الصناعات في الدولة، والتي شملت 333 منشأة صناعية في مختلف إمارات الدولة للتعرف على أنواع الصناعات التي ينتج عنها مخاطر بيئية مثل صناعة الأصباغ،ودراسة حول أثر بطاريات وإطارات السيارات والزيوت المستهلكة في البيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر أن تكون الاحتفالات بيوم البيئة الوطني الخامس التي تقام في شهر فبراير من كل عام، حول موضوع المياه تحت شعار " موارد الماء ..استدامة ونماء".

هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها :


حققت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها منذ إنشائها في العام 1996بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، انجازات رائدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال أبحاث البيئة البحرية والبرية والطيور، والحفاظ على العديد من أنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى التوعية البيئية .
وأجريت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، على الرغم من حداثة إنشائها،العديد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال البيئة البحرية، تركزت على توفير معلومات أساسية عن البيئة البحرية الساحلية، خاصة في مجال رصد نوعية المياه،ومتابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لتأثير المشروعات الصناعية والحضرية كمحطات التحلية والمصانع والمنشآت الإنتاجية الساحلية، وكذلك توفير قاعدة بيانات حولالبيئات البحرية والساحلية حيث تمت دراسة مجموعة من العناصر البيئية مثل التربة والماء والطقس، وكذلك العوامل المتصلة بتأثير الإنسان على البيئة.
كما شملت أبحاث الهيئة على دراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات البحريةكأبقار البحر والسلاحف البحرية ،التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واحدة منعشرة أنواع تأتي في مقدمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وكذلك الأعشابالبحرية التي تمثل الغذاء الأول للسلاحف وأبقار البحر. كما اهتمت الهيئة بأبحاث الطيور وخاصة الصقور والحبارى.
وانتهت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية خلال العام 2000 من إعداد الاستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي خلال السنوا ت الخمس القادمة (2000 إلى 2004) والتي تقومعلى ستة أهداف رئيسية هي وضع وتطوير التشريعات البيئية، وإنشاء وتطوير أجهزة الرقابة البيئية، وتوجيه إدارة الثروة السمكية، ومصادر المياه واستخداماتها،وإدارة الحياة الفطرية وتنميتها، وتكثيف التوعية البيئية.

مركز بحوث البيئة البحرية :


وأنشأت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ،مركز بحوث البيئة البحرية الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية من خلال إجراء البحوث التطبيقية لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض، والتعرف على المناطق التي تحتاج لأي حماية، والتوجيه إلى تنمية تلك المناطق وإدارتها، وإجراء البحوثوالدراسات والمسح الشامل للبيئة البحرية، لتحديد العمليات البيئية ووضع المعلومات اللازمة لبرامج التوعية البيئية التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي .
وقد نفّذ المركز، برامج عالمية ناجحة لحماية السلاحف البحرية وتكاثرها. وأنشأ المركز منذ شهر يونيو 1999 وحدة متخصصة لتربية السلاحف البحرية في جزيرة"جرنين" التي تعتبر موطناً لتعشيش السلاحف من أنواع "منقارالصقر" و"القمية الخضراء" المهددتين بالإنقراض عالمياً، حيث يكثرتواجدها على شواطئ الجزيرة.
وتقوم هذه الوحدة بإجراء أبحاث علمية وتطبيقية على هذه السلاحف من أجل التوصل إلى أفضل الطرق للمحافظة عليها ومن ثم إكثارها وإطلاقها إلى الطبيعة مرة أخرى.
ويتركز العمل في الوحدة على تربية صغار السلاحف لتصل إلى أحجام معينة يمكنها بعد ذلك أن تقاوم المخاطر التي تتهددها في الطبيعة عندما يعاد اطلاقها مرة أخرى في السنة الأولى من عمرها.
وشارك باحثون من هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في شهر أغسطس 2001 معالصندوق العالمي لصون الطبيعة في باكستان ،في إطلاق برنامج لتعقب السلاحف الخضراء بواسطة الأقمار الصناعية في باكستان، بهدف توفير معلومات أساسية عن هذه السلاحفوخصائصها البيولوجية وعاداتها في التغذية والتكاثر، مما يسهم في تحديد الوسائل التي يجب اتباعها لحمايتها وتكاثرها.
وواصل مركز أبحاث البيئة البحرية الدراسة التي بدأها منذ شهر يونيو1999 بتمويل منشركة "توتال أبو البخوش" لحماية "أبقار البحر" في مياهالدولة، والعمل على توطينها وإكثارها. ويتم تنفيذ هذه الدراسة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إجراء مسح جوي لتحديد مستوطنات أبقار البحر ونمط انتشارها في المناطق المختلفة.
ويتم في المرحلة الثانية متابعة تحركات الأبقار عن طريق الأقمار الصناعية بوضع أجهزة بث على بعض منها، وبذلك يمكن تحديد النطاق المكاني الذي تعيش فيه وأنماط حركتها في مياه الدولة، حيث سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة محمية بحرية فيدولة الإمارات، لتوفير الحماية اللازمة للعديد من أنواع الحيوانات البحرية ومن بينها أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً. ويتضمن المشروع تدريب مواطنين مندولة الإمارات على إجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
وأكدت دراسة أجريت في العام 1986 وجود نحو 5 آلاف من أبقار البحر في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، من بينها نحو ألفين في مياه دولة الإمارات، مما يضعها في المرتبة الثانية في العالم بعد استراليا من ناحية تعداد أبقار البحر التي تعيش فيها، حيث توجد في استراليا نحو 5 آلاف بقرة بحر.
وقد تم اختيار دولة الإمارات لمنصب رئاسة جماعة السلاحف البحرية لمنطقة غرب المحيط الهندي والتي تتبع للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وذلك تقديراً لدورها المتميز فيهذا المجال. ووقعت الهيئة عقداً مع فريق نيوزيلندي في شهر يناير 2002 للقيام بمسح للمخزون السمكي والموارد البحرية في مياه دولة الإمارات عن طريق المسح الضوئي وعمليات الصيد باستعمال شبكة البحر القاعي.
وشاركت الهيئة في وضع استراتيجية في مجال الثروة السمكية مع فريق عمل يضم ممثلين لوزارتي الزراعة والثروة السمكية، والداخلية، والهيئة الاتحادية للبيئة، وجهات خرى. وبدأت الهيئة منذ العام 2000 بتنفيذ البرنامج الخاص بتسجيل صيادي الأسماك وقوارب الصيد في إطار جهودها لحماية وتنمية مصادر الأحياء المائية بالدولة.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:09 PM

الفصل الثاني : المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئة

من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأالمسئولية القانونية وهو يعني أن شخص القانون الدولي يتحمل المسئولية القانونيةإذا توافر شرطان :
الشرط الأول : ( العنصر الموضوعي ) والذي يتمثل فيارتكاب الدولة فعلا غير مشروع دوليا ، والذي يعني مخالفتها لأحد الالتزامات القانونية الدولية.
الشرط الثاني : ( العنصر الشخصي ) والذي يتمثل فينسبة هذا القول إلى تلك الدولة أو احد أجهزتهاالرسمية ، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسئولية في حق الدولة ،ويمكن مطالبتها بالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً .

وعلى هذا الأساس فضلنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث مستقلة كالآتي :
المبحث الأول : وسنخصصه عن مفهوم المسئولية والاتجاهات المعاصرة فيها .
المبحث الثاني : ويتكلم عن التنظيم القانوني الدولي للمسئولية عن الأضرار البيئية .
المبحث الثالث : وفيه نتحدث عن حماية البيئة عن طريق العقوبات الرادعة .

المبحث الأول : الاتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية



تعد المسئولية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني سواءاً على الصعيدين الدولي أما لوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع ،وكذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون. فما هو مفهوم المسئولية الدولية ؟ وما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإننا نحبذ تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية
المطلب الأول : مفهومالمسئولية الدولية



مر مفهوم المسئولية الدولية بمراحل تطور عديدة منذ المجتمعات القديمة حتى الآن ، وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السياسية والإجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع الدولي وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقوم عليها مسئولية الدولة وشروط قيامها، وبالتالي تعرض مفهومها في حد ذاته للتطوروالتعديل ،إلا أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقة لتطور هذا المفهوم وسنقتصر على مفهومه المعاصر وذلك رغبة منا في تركيز فكر القارئ على واقعه الذي يعيشه ،دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها .

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرن العشرين، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم المسئولية الدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي :
(أ) تحريم اللجوء إلى تدابير الانتقام المسلح : إن منأهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحريم استخدام القوة أو اللجوءإلى الحرب أو التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول حرم في تاريخ العلاقات الدولية تقبل الجماعة الدولية الالتزام بذلك فيما نص صريح تضمنه المادة2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير للانتقام المسلح عملا غير مشروع دوليا .(1)
(ب) أشخاص القانون الدولي العام : مع ظهور المنظمات الدولية في القرن العشرين ، لم تعد الدول ذات السيادة هي الكيانات الوحيدة المتمتعة بالشخصية القانونية بل أصبحت هذه المنظمات الدولية تتمتع بهذه الشخصية .
وقد عبرت عنذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية الكونت برنادرت عام 1949 قائلة : إن هيئة الأمم المتحدة ليست دولة، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمةلحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدوليةعلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ،وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التيتلحق بها أو تلحق بموظفيها . وأن منظمة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعوى لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها .
وإستناداً إلى ما تقدم فإن أطراف المسئوليةالدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقا في ظل القانون الدولي التقليدي ،ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه العلاقة من غير الدول هم المنظمات الدولية ،وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسئولية الدولية فأصبحتتعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانونلمخالفة لأحد الالتزامات الدولية .

(ج) أساس المسئولية الدولية : أدت الاكتشافات العلمية الحديثة واستخدام البخار والكهرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزايدالمخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات ،ونظرا لجسامة هذه



الأضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جهة أخرى ،فقد اتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس المسئولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ أو الفعل غير المشروع ،ويعرف هذا النوع من المسئولية على أساس المخاطر أو المسئولية المطلقة. وقد دخلت هذه النظرية في كثير من التشريعات الوطنية كضرورة تتطلبها ظروف التقدم الصناعي الحديث .
وهناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقيم المسئولية الدولية استنادا إلى مبدأين هامين هما :
مبدأ تحريم إساءة استعمال الحق ، ومبدأ حسن الجوار، وهما مبدأين يلعبان دوراً ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبيئة . (1)
(د)تدوين قواعد المسئولية الدولية : لا يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ماأثارته المسئولية الدولية، فلا يوجد مجال يكتفه ما يكتنف المسئولية الدولية من غموض وإبهام من الناحية النظرية ،لذلك اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعد المسئولية الدولية لاستقرار العلاقات السلمية بين الدول ، ولقد بدأت محاولات تدوين هذه القواعد من العشرينات من هذا القرن ،ولازالت مستمرة حتى الآن سواءاً على مستوى الهيئات العلمية الخاصة أو المنظمات الإقليمية أو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق دولي عام حول هذا الموضوع .

المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية


الأسلوب التقليدي
: لقد وضع القانون الدولي بصورة تقليدية قيودا قليلة على حق دولة من الدول أو حق أفراد تكون الدول مسئولة عنهم من ناحية الاشتراك في أنشطة تهدد بإلحاق الضرر بالبيئة وللدول مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بأكبر قدر من التعقل عند استخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل أراضيها، وقد اعترفت هذه الدول بطريقة ضمنية بقيمة حفظ المناطق الواقعة خارج نطاق سيادتها القانونية مفتوحة كي توضع فيها نفايات المواد التي لا يمكن التدخل في شئون الدول يمكن أن تؤدي إلى أضرار غير مقبولة بالمصالح الهامة للدول ،ومن ثم تصبحمصدرا للمنازعات بين الدول ولتفادي ذلك أمكن الوصول إلى معايير محددة يمكن أن تخرق سلطة الدولة الخالصة والمطلقة . وثمة أسلوب تقليدي للسيطرةعلى النشاط الذي يخرق صور التلوث المرسومة هو أن يحمل الدولة التي يسبب لها هذا النشاط مسئولية أي ضرر يحدث ولكن سوءا كان النشاط في حد ذاته غير قانوني أو قد يؤدي إلى آثار قانونية هامة فإنه لا يجلب مسئولية قانونية إلا بعد أن يتم النشاط أو تظهر هذه الآثار قد يكون الهدف هو الحيلولة دون فساد البيئة ولكن لا يمكن اتهام الدولة بمسئوليتها إلا بعد أن يحدث التلوث .

المسئوليات المستحدثة للمسئولية الدولية
: إن إحدى المسائل المتناهية الأهمية التي برزت في مناقشات مسئولية الدولةعن التلوث من وجهة النظر التقليدية هي ما إذا كان الخطأ ضروريا قبل مساءلة الدولةعن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم لا ؟ وفي مقدورنا أن نعيد صياغة المشكلة حتى تتمشى مع الطريق الذي انتهجته لجنة القانون الدولي بأن نسأل ما إذا كانت التزامات الدول الأساسية التي تفرض قواعد الالتزام بعمل يتوقف على قيام الدولة أو عدم قيامها بعمل من الأعمال أو يتوقف على قواعد الالتزام بنتيجة وفي هذه الحالة تكونمشاهدة الحادث المحظور هو أساسي مسئولية الدولة . ولاحظنا أن الالتزام نتيجة مازال يحتاج إلى بعض الربط بين سلوك الدولة المسؤولة واثر التلوث وإن الأثر يحد منأهمية الخطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض مسئولية الدولة وبهذه الطريقة تزيد من فاعلية نظم المسئولية القانونية سواءا كوسيلة لتحديد تكاليف التغيير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا كرادع للنشاط الملوث . (1)

الإصلاح :
بغض النظر عن المعيار القانوني المستخدم فإذا ثبتت المسئولية القانونية على الدولة أوأي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي فإنه يعتبر مسئولا من الناحية القانونية لتعديه حدود الحد الأدنى للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية فإننا نطبق القاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع كروزو،تقول هذه القاعدة "أن أحد مبادئ القانون الدولي أن أي خرق الاتفاق يتبعه التزام بدفع تعويض " أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية ،وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذاالعمل – لا يخرق في حدذاته القانون الدولي يظل الطرف المسؤول مطلوباً منه أن يفي بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابيالإصلاح الضرر الذي وقع (2).

منع الأضرار التي تصيب البيئة
: يتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية الاولية التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر ،وعلى خلاف الاتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة ،فأن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الخطوات الإجرائية التي ينتظر من الدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو منع الأنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاق الضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق ولايتها الإقليمية.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:10 PM

ويمكن أن نفرق بين هذه القواعد التي تحكم"كبح الضرر الذي يهدد البيئة" و"منع ضرر البيئة" حيث أن المضمون الذي سيتم تطبيقه في كل من الحالتين يختلف اختلافا بيناً ، ففي الحالةالأولى يكون التهديد ،وغالباً ما يكون نتيجة حادث غير منظور، مثل عاصفة تجعل ناقلةبترول تجنح ،وقد يطلب عملاً إيجابياً حتى من جانب من ليست لهم صلة مباشرة به، أمابالنسبة للسفينة أو للشواطئ التي قد تتلوث وذلك إذا أردنا تجنب

وقوع أضرار بالغة ،أما "منع ضرر البيئة" فيشيرإلى مجموعة من الالتزامات الإجرائية من جانب الدولة التي يكون النشاط قد جرى فيهابما يهدد بأن تكون له أثار ضارة للبيئة ولكن بشكل غير فوري وفي معظم الحالات تتطلبالقيام بعمل قبل أن يبدأ النشاط الذي يمكن أن يهدد البيئة (1).

المبحثالثاني : التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عن الأضرار البيئية


يرى بعض الفقهاء صعوبة فيتطبيق القواعد التقليدية الخاصة بالمسؤولية الدولية على الأضرار التي تصيب البيئة، ويفضل هؤلاء الفقهاء اللجوء إلى وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غير تقليدية من أجل تحقيق حمايةفعالة للبيئة في ظل التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، وقد عبر عن هذه الحقيقةالمبدأ رقم (22) من إعلان استوكلهم الخاص بالبيئة في عام 1972م ، وكذلك المبدأ رقم (13) منإعلان ريودي جانيرو عام 1992م ، وذلك بتشجيع التعاون الدولي من أجل العمل علىتطوير قواعد المسؤولية الدولية عن أضرار التي تلحق البيئة .
وفي إطار التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عنالأضرار البيئية سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين :
المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة.
المطلب الثاني : إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات السابقة.

المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة .

إن الأضرار العابرة للحدود والتي تصيب مناطق تقع داخل نطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى يثير عدة تساؤلات تتعلق بالقواعد التقليدية للمسؤولية الدولية ،والتي يأتي في مقدمتها ما يلي :
)علاقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه : يثير التلوث العابر للحدودعدة مشاكل منها :
المسافة
: فلا يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدرالضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث المياهبالنفايات المشعة أو بالادخنه لا يعرف حدوداً معنية .


ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدهاوالسيطرة عليها أيضاً .
تقدير التعويض
: من الصعب تقدير التعويضفي حالة التلوث العابر للحدود ففي حالات معينة من التلوث كما في حالة التلوثالنووي والذي لا تظهر أثاره بصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنواتوذلك كما في حادثة المفاعل النووي في منطقة تشيرنوبل في أو كرانيا في السادسوالعشرين من إبريل عام 1986م ، يصعب حصر حجم الخسائر والأضرار فور الحادثة (1).
صعوبة حصر أنواع التلوث
: ففي بعض الحالات التيتصيب النبات أو الحيوان أو حتى المباني يصعب تحديد مصدر ونوع التلوث الذي يسببالضرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث ،وذلك كما في حالة تلويث مياهالأنهار الدولية بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية .
صعوبة حصر أثار التلوث
: فمن الثابت علمياً أنمصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة دائماً . ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال،فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المياه ، وهناكأيضاً عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي وهنايصعب إسناد الإضرار إلى مصدر محدد وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.
2)صعوبة تحديد فاعل التلوث :
طبقاً للقواعد العامةللمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً، ولكن في التلوثالعابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد المتسبب في الضرر،كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات أو منالمصانع وذلك لتعدد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإضرار.
3)صعوبة حصر الإضرار التي تلحق بالبيئة
: نظراً لصعوبة إعادة الحالإلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي ، فإن مسألة حصر الإضرارتصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض وهي مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف منحالة إلى الأخرى ،بالإضافة إلى أن التقدير هنا يتم بصورة تقريبية .


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:17 PM


4)الأساس القانوني للمسؤولية عن الضرر البيئي :لا يوجد في القانون الدولي العام - في مرحلته الراهنة – قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أو المشددة ،كما أن هذه النظرية لم تصل بعد إلى درجة اعتبارها أحد المبادئ العامة للقانون، ذلك لدى الاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي ،ولهذا فإن اللجوء إلى هذه النظرية لا يمكن أن يحدث إلا من خلال اتفاق دولي صريح ،وهذا بالفعل هو ما لجأت إليه




بعض الاتفاقيات الدولية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستخدام مركبات الفضاء وبعض حالات من التلوث فإذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البيئي تحريك المسؤولية استناداً إلى نظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع للمطالبة بالتعويض عن الإضرار الناجمة عن أنشطة غير محظورة دولياً .
5)نظام الحماية الدبلوماسية :
إذا كان الشخص الذي يتمتعبجنسية الدولة ( أ ) يقيم على إقليم الدولة(ب) وهي الدولة المتسببة في الضرر الذي لحق هذا الشخص فإنه طبقاً لنظام الحماية الدبلوماسية يمكن لهذا الشخص اللجوء إلى المحاكم الداخلية للدولة (ب) فإذا لم يتمكن من ذلك يمكنه اللجوء إلى دولة (أ) لتتولى هي مباشرةالدعوى الدولية تجاه الدولة ( ب) المتسببة في الضرر . ويقتضي نظام الحماية الدبلوماسية ضرورة توافر شرطان : فعلاوة على ضرورة تمتع الشخص بجنسيه الدولة التي تتولى حمايته ،ينبغي أن يقوم هذا الشخص باستنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إلا أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلىبعض العقبات أمام المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئة (1).

المطلب الثاني : الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترضتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
في ظلالصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليديةللمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلىإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية
: بالإضافة إلى الاتجاهالمتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئةللتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة،يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .

)علاقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه :
يثير التلوث العابر للحدودعدة مشاكل منها :
المسافة
: فلا يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدرالضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث المياهبالنفايات المشعة أو بالادخنه لا يعرف حدوداً معنية .


ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدهاوالسيطرة عليها أيضاً .
تقدير التعويض
: من الصعب تقدير التعويضفي حالة التلوث العابر للحدود ففي حالات معينة من التلوث كما في حالة التلوثالنووي والذي لا تظهر أثاره بصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنواتوذلك كما في حادثة المفاعل النووي في منطقة تشيرنوبل في أو كرانيا في السادسوالعشرين من إبريل عام 1986م ، يصعب حصر حجم الخسائر والأضرار فور الحادثة
(1).
صعوبة حصر أنواع التلوث : ففي بعض الحالات التيتصيب النبات أو الحيوان أو حتى المباني يصعب تحديد مصدر ونوع التلوث الذي يسبب الضرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث ،وذلك كما في حالة تلويث مياه الأنهار الدولية بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية .
(2) صعوبة حصر أثار التلوث
: فمن الثابت علمياً أنمصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة دائماً . ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال،فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المياه ، وهناك أيضاً عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي وهنايصعب إسناد الإضرار إلى مصدر محدد وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.
3)صعوبة تحديد فاعل التلوث :
طبقاً للقواعد العامةللمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً، ولكن في التلوثالعابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد المتسبب في الضرر،كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات أو من المصانع وذلك لتعدد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإضرار.
4)صعوبة حصر الإضرار التي تلحق بالبيئة
: نظراً لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي ، فإن مسألة حصر الإضرارتصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض وهي مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف منحالة إلى الأخرى ،بالإضافة إلى أنالتقدير هنا يتم بصورة تقريبية .
[
5)الأساس القانوني للمسؤولية عن الضرر البيئي : لا يوجد في القانون الدولي العام - في مرحلته الراهنة – قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أو المشددة ،كما أن هذه النظرية لم تصل بعد إلى درجة اعتبارها أحد المبادئ العامة للقانون، ذلك لدى الاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي ،ولهذا فإن اللجوء إلى هذه النظرية لا يمكنأن يحدث إلا من خلال اتفاق دولي صريح ،وهذا بالفعل هو ما لجأت إليه




بعض الاتفاقيات الدولية فيمجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستخدام مركبات الفضاء وبعض حالات من التلوث فإذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البيئي تحريكالمسؤولية استناداً إلى نظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع للمطالبة بالتعويضعن الإضرار الناجمة عن أنشطة غير محظورة دولياً .
6)نظام الحماية الدبلوماسية :
إذا كان الشخص الذي يتمتعبجنسية الدولة ( أ ) يقيم على إقليم الدولة(ب) وهي الدولة المتسببة في الضرر الذي لحق هذا الشخص فإنه طبقاً لنظام الحماية الدبلوماسية يمكن لهذا الشخص اللجوء إلى المحاكم الداخلية للدولة (ب) فإذا لم يتمكن من ذلك يمكنه اللجوء إلى دولة (أ) لتتولى هي مباشرة الدعوى الدولية تجاه الدولة ( ب) المتسببة في الضرر . ويقتضي نظام الحمايةالدبلوماسية ضرورة توافر شرطان : فعلاوة على ضرورة تمتع الشخص بجنسيه الدولة التي تتولى حمايته ،ينبغي أن يقوم هذا الشخص باستنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إلا أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلىبعض العقبات أمام المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئة (1).

المطلب الثاني : الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
في ظلالصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلىإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية
: بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئة للتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة،يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>

1)
المرجع السابق، صـ20

/
فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة . أما أن كان هناك أفعال غيرمشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية الدولية لاتتحقق هنا إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة في القيام بالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة الأفراد أوالأشخاص ،وتسمى المسؤولية هنا بالمسؤولية الدولية غير المباشرة ،إلا أن مثل هذا المفهوم لمسؤولية الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضيات القانون الدولي للبيئة وفرضالتزامات جديدة على عاتق الدولة ،والتي يأتي في مقدمتها ذلك الالتزام الذي يمنع الدول من أن تستخدم إقليمها للاضرار بأقاليم الدولة الأخرى ،وهوالتزام دولي مستمر في الفقه و العمل الدوليين .
ونظراً لان كثيرا من الأنشطة البشرية ذات الآثارالبيئية الضارة بالمجتمع تتم على يد أشخاص لا تكون الدولة مسئولة مسئولية مباشرةعنهم إلا أن هذه الأنشطة تخضع من حيث المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حيث منح التراخيص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون الدولة مسؤولة مسئولية مباشرة وليست غير مباشرة ، وهو الأمر الذي يحقق نوعا من فعاليةمسئولية الدولة يتفق ومتطلبات حماية البيئة، وطبقا لهذا المفهوم تلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعين لاختصاصها من القيام بأية أنشطة ضارة بالبيئة فإذا لم تقم الدولة بالتزاماتها تعرضت للمسئولية الدولية .
تطوير القواعدالإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية :

ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة،وذلك من الشرطين اللازمين لأعمال هذه الحماية ،ويرى هؤلاء الفقهاء أن شرط الجنسية ليس لازما في تحريك دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية . فالفرد المضروريمكن أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المدعى عليها ويستند حق الدولة في المطالبة بالتعويض في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي التي تكفل لها حماية إقليمها من أية أضرار خارجية، ولا تمارس الحماية الدبلوماسية في حالة الضرر البيئي إلا فيحالة عدم وجود علاقة( الإقامة ، تعاقد بين الطرفين) بين المضرور والدولة المتسببة في الضرر ،فإذا مارست الدولة الحماية الدبلوماسية فإن ذلك يكون في نطاق اختصاصها الشخصي ( ويتحقق مثل هذا الفرض في المناطق خارج السيادةالإقليمية للدول مثل منطقة أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبية ) .(1)
أما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ، فمن الثابت أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية تستند إلى الخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي يوجدبينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة (تعاقد-إقامة... الخ ) وان لم تكن هذه العلاقة موجودة أو لم يعبر هذا الشخص عنإرادته في الخضوع لمثل هذا النظام القانوني في تلك الدولة ، فان قبل هذه الحالة ،يكون ضحية العمل مخالف اتجاه دولته ، كما في حالة إقامة هذا الشخص في دولته ، هنا يجوز للدولة تحريك دعوىبالمسئولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.
وعلى عكس ذلك الاتجاه سارت اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام 1972 حيث لا تشترط المادة (7)من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ، وتبعا لذلك تكون للمضرور حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرةلحكومته لمطالبتها بالتدخل ، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائية أو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي حدثت الأضرار.
وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذليل الصعوبات التي تعترض الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار البيئية، تم إبرام عدة اتفاقيات تستهدف ضمان تلقي المضرورين للتعويض الملائم دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الأنشطة، نجد أمثلة لهذه الاتفاقيات في الأنشطة المتعلقة بتشغيل السفن والمنشئات النووية ،وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول .(1)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:26 PM

المبحث الثالث : حماية البيئية عن طريق العقوبات الرادعة


المطلب الأول: مكافحة التلوث


النشاط الحكومي: تعمل الحكومات – القومية والمحلية في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء ،وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية.
وقد سنت العديد من الحكومات المحلية القوانين التي تساعد في تنقيه البيئة .
الجهود العلمية : دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه المسألة .فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره ، وبعضها الآخر يهدف إلى منعه.
المؤسسات والمصانع . اكتشفت العديد من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري ،فقد وجد بعضها أن الحد من التلوث يحسن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال.
وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البيئة ، وذلك سعياً لكسب رضى المستهلكين ، كما طور البعض الآخر أنظمة لمكافحة التلوث ،لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على فعل ذلك، آجلاً أو عاجلاً .وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا أن يفعلوا ذلك.
الزراعة : يطور العلماء والمزارعون طرق اًلتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات . وستخدم الكثير من الزارعين الدورات الزراعية ، أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرى ، لتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية .
المنظمات البيئية: تساعد في مكافحة التلوث عنطريق محاولة التأثير على المشرعين وانتخاب القادة السياسيين الذين يولون اهتماماً بالبيئية . وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال. وتدرس جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة ، وتطور نظما لإدارة ومنع التلوث ،وتستخدم ما توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منه . وتقوم المنظمات البيئية أيضاً بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث.
جهود الأفراد : يعد حفظ الطاقة من أهم الطرق التي يمكن للفرد أن يتبعها للحد من التلوث . فحفظ الطاقة يحد من التلوث الهوائي الناجم عن محطات القدرة . وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجرى إلىالتقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضاً أحد أفضل طرق توفيرالطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء.
و فيمقدور الناس أيضاً شراء المنتجات التي لا تشكل خطراً على البيئة . فبإمكان الأسر ،على سبيل المثال ، أن تحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة ،والتخلص الصحيح من هذه المنتجات . فإذا ما امتنع المستهلكون عن شراء المنتجات الضارة فلسوف يتوقف المصنعون عن إنتاجها.
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة:

كان لابد من تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترم قواعده ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخروى ،كقواعد الدين أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات،التي يتمثل جزاءاتها في العقاب أو الثواب الأخروي ،أو في تأنيب الضمير ، أوفي استنكار الناس وازدرائهم للمخالف . وللجزاء في القانون الداخلي صور ثلاث هي الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري ،وقد تجتمع كافة صور الجزاءات القانونية معاً لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانين حمايةالبيئة فصاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق المشروع أو إلغاء ترخيصه كجزاء إداري . (1)
أولا : الجزاء الجنائي :
يتخذ الجزاء الجنائي شكل عقوبة على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال ،ومن القوانين التي تجنبت النص علىالحبس كعقوبة المخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمرالمحلي رقم 61 لسنة 1991م، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامه أيا كانت أهميتها أو خطورتها ونصت على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وتتضاعف الغرامة فيحالة التكرار بما لا يزيد خمسة عشر ألف درهم .
3- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر .
4- إلغاء الرخصة .
وذلك فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
وبعض القوانين – كالقانون العماني – لم تنص على عقوبة الحبس إلا كعقوبة لجريمة واحدة فقط، اعتبرها أخطر الجرائم المنصوص عليه فيه ، وهيجريمة إعطاء بيانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس اختياريا ، فقضت بأن تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو الغرامة (2)

ثانيا : الجزاء المدني :
يتخذ الجزاء المدني أشكالا متعددة تشترك جميعا – كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني – في تأكيد سيادة القانون وكفالة احترام أحكامه وهذه الأشكال هي البطلان والإزالة والتعويض .

ثالثا : الجزاء الإداري
: يتخذ الجزاء الإداري وكغيره من صور الجزاء - أشكالا متعددة هي الإنذار أو التنبيه وتأديب الموظفين المسئولين، والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخيص .
ونظرا لأن السكان هم المتسببون الرئيسون في تلويث الأماكن العامة المحيطة بهم على وجه الخصوص مما يجعلهم مسئولين عن تنظيفها وإزالة ملوثاتها على نفقتهم ،فقد أجازت قوانين بعض الدول فرض رسوم إجبارية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية بمالا يجاوز نسبة معينة من قيمتها الايجارية كنسبة 2% مثلا –تخصص حصيلتها للنظافة العامة ومن الأمثلة على هذه القوانين قانون النظافة العامةالمصري رقم 38 لسنة 1967م.
وتجيز بعض القوانين للوزير المختص أن يأمر بإخراج النفايات المودعة في باطن التربة – وليسفقط على سطح التربة- على نفقة مولدها ،وذلك كالقانون الهولندي الصادر عام 1976م ،وتلزم بعض القوانين أصحاب النفايات وملوثي البيئة بإزالة الملوثات أو التخلص منها قبل أنتصل إلى البيئة، فتلوث أي عنصر من عناصرها ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام1975م الذي يلزم كل من يولد أو يحوز نفايات يمكن إن تشكل خطراً على الإنسان أوالبيئة بالتخلص منها تفاديا لأثارها الضارة .
وفي معرض حديثي عن حماية البيئة عن طريق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا للحديث عنهذا الجانب في دول الخليج ،مقتصرا مقارنتيبين دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ،من حيث القواعد التي تنظمهذه المسألة في مجال حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت.
فقواعد منعومكافحة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت ليست قواعد أخلاقية أو قواعد سلوك فحسب،بل هي أيضا قواعد قانونية مصحوبة بجزاء يوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عند الاقتضاء ، هذا الجزاء قد يكون إداريا أو جنائيا وقد يكون مدنيا .
وطبقا لاتفاقيتي عام 1954م ، 1973م فإن الدول المتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائيا لأشخاص المخالفين لاحكامها ، كما أن المادة12/3من بروتوكول 1989م الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرفالقاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح .
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة
تقضي المادة 59 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولاتجاوز 500 ألف درهم كل شخص لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواءوالمياه الجوفية السطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة .
أما في سلطنة عمان
توجد ثلاثة قوانين كل منها تقضي بعقوبات محددة فالمادة 9 / 6 من قانون النفط والمعادن تعاقب من يخالف نصوصه بالسجن مدة لا تتعدى 10 سنوات أو الغرامة التي لا يتجاوز مليون ريال عماني أوبكلتا العقوبتين ،ومن بين نصوص هذا القانون نص مادة 2 /5 الذي يفرض على القائمين بالعمل بذل العناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة .
أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 1/2 منه تلزم من يصرف مادة ملوثة في المياه الإقليمية بدفع غرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال عماني .
وهناك أخيرا العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 10/82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 63/85 وهي عقوباتمتنوعة .(1)
فمن يدلي بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثيرالبيئي بشأن مشروع معين، يعاقب بالسجن مدة لا تتعدى 6 اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10% من راس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل ب المشروع.م26
ومن يتسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يعاقب بغرامة تساوي ثلاثة اضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمةالضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر (م 29) .
أما عن المسؤولية المدنية على مخالفة قواعد منع ومكافحة التلوث بالزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي كالتالي:
في دولة الإمارات العربية المتحدة
ورد النص على المسئوليةالمدنية عن التلوث في الفقرة الثانية في المادة 56 من قانون المحافظة على الثروةالبترولية ،التي تقرر أنه: إذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث وجب عليها أن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه وفق الأساليب الفنية الحديثة "والذي يبدو أن هذا النص يقيم مسئولية الجهة العاملة على أساس موضوعي هو حدوث أضرارالتلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إهمال،فالمسئولية تقوم" إذا ترتب على العمليات حدوث تلوث " أما عن نطاق المسئولية فلأول وهلة يبدو أنها لا تمتد لتعويض المضرورين (الصيادين أو محطاتاعذاب المياه مثلا ) لأن النص يفرض على الجهة العاملة أن تبادر فوراً لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعان النظرنجد أن الأضرار التي تلحق بالغير تعد أثرا من آثار التلوث تجب إزالته ،وذلك بالتعويض عنه، وكان جديرا بالمشرع الإماراتي أن ينص على وجوب تعويض المضرورين صراحة على نحو ما ورد في المادة 58 مننفس القانون التي يتوجب على الجهة العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط والتعويض المناسب عن ضياع أو تبذير البترول .(1)
أما في سلطنة عمان
فتوزعت النصوص المتعلقة بالمسئولية المدنية بين ثلاثة قوانين :

الأول
: هو قانون النفط والمعادن ،الذي تنص مادته 3 /5 على أن يتحمل القائمون بالعمل المسئولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لاعادة أية منطقة حدث فيها التلوثوالإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها، وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية وفيحالة تقاعس أي قائم بالعمل على إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق ،تقوم المديرية بذلك حسب ما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل " فالمسئولية التي يقررها النص تقوم على فكرة تحمل التبعة، التي تقوم إذا حدث الضرر دون حاجة إلى توافر ركن الخطأ ،لكنها تقف عند إزالة الضرر بإعادة تأهيل المنطقة الملوثة ولاتمتد إلى تعويض المضرورين .
الثاني
: هو قانون مراقبة التلوث البري ،حيث تقضي المادة1/6 بأنه إذا تقرر أن تصريف مادة ملوثة ( زيت أو مزيج زيت ) إلى مياه الخليج المعلنه منطقة خالية من التلوث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ،فإنمالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط يلتزم بالمسئولية وبغض النظر عن إيجاد لوم أو إهمال " .
أ- عن تكاليف وضع حد للتلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته،ولاعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب-عن الأضرار التي تلحق أي شخص من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها .
الثالث
: هو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والذييقرر في المادة 27 منه ( معدلة بمرسوم سلطاني رقم 63/ 85) أن يتحمل " كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار وكذلك بالتعويضات التي قد تترتبعلى هذه الأضرار ،وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنيةالتي تحـددها الوزارة يحق للوزارة تكليف من تـراه للقيام بهذه المعالجة على نفقة المالك (2).
الخاتمة

وختاماً فإن خلاصة القول نؤكد أن دراسة موضوع هام جداً كموضوع التلوث البيئي ، ومدى المسؤولية الدولية فيه ، هو موضوع متجدد ودقيق ، واعترف أن البحث فيه ليس بالأمر السهل ، وذلك بسبب التطور المتلاحق في دراسات حماية البيئة،واختلاف الاتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة ، وهذا يدعوني الى توجيه ندائي للمتخصصين في القانون الدولي ومنظمات حماية البيئة لإشباع جانب المسؤولية القانونية الدولية،دراسة وتمحيصاً وكذلك عنصري الضرر والتعويض في هذا المجال ، إضافة إلى مسؤولية الدولة عن الأفعال التي تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وأن يحددوا المعيارالذي بموجبه يتم قياس درجة جسامة تلك الأفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلها للباحثين بحيث لا يجدون فيها لبساً ولا غموض.

وبالرغم من أن موضوع البحث يختص بالجانب الدولي ويتجه للدول والمنظمات الدولية،بحكم حجم الكارثة ،إلا أنني لا أغفل دور جميع البشر ،كلاً من خلال موقعه،وذلك في التأثير سلباً أو إيجابا على البيئة ، فالجميع مدعوون لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة ، وفي حالة تقاعسنا وقصرنا في أداء هذا الواجب ، فإننا نصبح حينها متآمرين في جريمة تخريب هذا الكوكب،وعقوبة هذه الجريمة عامة،وهو الضرر الذي سيقع علينا جميعاً وهو لا يعرف الحدود بل يجتازها دون رقيب ولا حسيب ولا جوازسفر،وسينتشر التلوث وآثاره حينها في كل مكان بحيث يصعب القول بوجود مناطق أمنه منه.

رغم هذا كله، فإن الأوان لم يفت بعد ! لكن لابد من وجود التضامن والتعاون الدولي ،ويكون لزاماً على المنظمات الدولية تنسيق الجهود فيما بينها ، وعلى الدولسن القوانين والتشريعات البيئية الصارمة وملء الفراغ القانوني في مجال حماية البيئة،وعلى وسائل الإعلام تجيش جهودها الجبارة في سبيل التوعية البيئية ، فالهدف هو أن يحيا الإنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر والأمراض وبعيدة عن كلمظاهر الخوف والقلق، لنحقق بعدها آمالنا المنشودة.

تم بحمد الله.

الغريب 5 - 3 - 2012 11:18 PM

الأخ الفاضل ايمن
بحث شامل عن التلوث واضراره ومسؤولية الدول عنه ولكني هنا اتوقف عند النفايات النووية التي تطرحها الدول الكبرى في البلدان الفقيرة وتبعدها عن حدودها آلآف الأميال من المسؤول عن رفع الراية الحمراء لابعاد التلوث عن الدول الفقيرة ؟
لي عودة للمتابعه مع الود والتقدير لما طرحت لنا

ايمن جابر أحمد 6 - 3 - 2012 05:11 PM

أخي الفاضل
اسعدتني بمرورك
و يسعدني أن تعود وتكمل هذا الجانب الغامض والهام جدا
من البحث لاتمامه من خلال الاجابة على تساؤلك الذي طرحته أو يتمه الأحبة هنا


shreeata 6 - 3 - 2012 07:01 PM

مشكور على البحث المهم
سلمت لنا
تحيات لك


الساعة الآن 02:22 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى