منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   الزراعة والبيئة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=54)
-   -   بحث ***(( المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث )))*** (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=22803)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:27 PM

بحث ***(( المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث )))***
 
المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.


من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأ المسئولية القانونية وهو يعني أن شخص القانون الدولي يتحمل المسئولية القانونية إذا توافر شرطان :
الشرط الأول : ( العنصر الموضوعي ) والذي يتمثل في ارتكاب الدولة فعلا غير مشروع دوليا ، والذي يعني مخالفتها لأحد الالتزامات القانونية الدولية.
الشرط الثاني : ( العنصر الشخصي ) والذي يتمثل في نسبة هذا القول إلى تلك الدولة أو احد أجهزتها الرسمية ، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسئولية في حق الدولة ،ويمكن مطالبتها بالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً .

هذا المبحث : وسنخصصه عن مفهوم المسئولية والاتجاهات المعاصرة فيها .
الاتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية
تعد المسئولية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني سواء اً على الصعيدين الدولي أم الوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع ،وكذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون. فما هو مفهوم المسئولية الدولية ؟ وما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإ ن نا نحبذ تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية


المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية

مر مفهوم المسئولية الدولية بمراحل تطور عديدة منذ المجتمعات القديمة حتى الآن ، وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السياسية والإجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع الدولي وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقوم عليها مسئولية الدولة وشروط قيامها، وبالتالي تعرض مفهومها في حد ذاته للتطور والتعديل ،إلا أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقة لتطور هذا المفهوم وسنقتصر على مفهومه المعاصر وذلك رغبة منا في تركيز فكر القارئ على واقعه الذي يعيشه ،دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها .

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرن العشرين، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم المسئولية الدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي :
(أ) تحريم اللجوء إلى تدابير الانتقام المسلح : إن من أهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحريم استخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب أو التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول حرم في تاريخ العلاقات الدولية تقبل الجماعة الدولية الالتزام بذلك فيما نص صريح تضمنه المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير للانتقام المسلح عملا غير مشروع دوليا .( 1)
(ب) أشخاص القانون الدولي العام : مع ظهور المنظمات الدولية في القرن العشرين ، لم تعد الدول ذات السيادة هي الكيانات الوحيدة المتمتعة بالشخصية القانونية بل أصبحت هذه المنظمات الدولية تتمتع بهذه الشخصية .
وقد عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية الكونت برنادرت عام 1949 قائلة : إن هيئة الأمم المتحدة ليست دولة ، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمة لحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ،وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بها أو تلحق بموظفيها . وأن منظمة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعوى لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها .
وإستناداً إلى ما تقدم فإن أطراف المسئولية الدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقا في ظل القانون الدولي التقليدي ،ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه العلاقة من غير الدول هم المنظمات الدولية ،وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسئولية الدولية فأصبحت تعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانون لمخالفة لأحد الالتزامات الدولية .





( 1)سعيد سالم جويلي – مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج صـ12 ،جامعة الامارات،1999م


http://illiweb.com/fa/empty.gif رد: المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.

http://illiweb.com/fa/empty.gif من طرف Doctor_ripper في الثلاثاء يناير 06, 2009 3:23 pm
(ج) أساس المسئولية الدولية : أدت الاكتشافات العلمية الحديثة واستخدام البخار والكهرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزايد المخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات ،ونظرا لجسامة هذه الأضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جهة أخرى ،فقد اتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس المسئولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ أو الفعل غير المشروع ،ويعرف هذا النوع من المسئولية على أساس المخاطر أو المسئولية المطلقة. وقد دخلت هذه النظرية في كثير من التشريعات الوطنية كضرورة تتطلبها ظروف التقدم الصناعي الحديث .

وهناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقيم المسئولية الدولية استنادا إلى مبدأين هامين هما :

مبدأ تحريم إساءة استعمال الحق ، ومبدأ حسن الجوار، وهما مبدأين يلعبان دوراً ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبيئة . ( 1)

(د)تدوين قواعد المسئولية الدولية : لا يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ما أثارته المسئولية الدولية، فلا يوجد مجال يكتفه ما يكتنف المسئولية الدولية من غموض وإبهام من الناحية النظرية ،لذلك اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعد المسئولية الدولية لاستقرار العلاقات السلمية بين الدول ، ولقد بدأت محاولات تدوين هذه القواعد من العشرينات من هذا القرن ،ولازالت مستمرة حتى الآن سواءاً على مستوى الهيئات العلمية الخاصة أو المنظمات الإقليمية أو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق دولي عام حول هذا الموضوع .
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية






(1) المرجع السابق صـ13




الأسلوب التقليدي : لقد وضع القانون الدولي بصورة تقليدية قيودا قليلة على حق دولة من الدول أو حق أفراد تكون الدول مسئولة عنهم من ناحية الاشتراك في أنشطة تهدد بإلحاق الضرر بالبيئة وللدول مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بأكبر قدر من التعقل عند استخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل أراضيها، وقد اعترفت هذه الدول بطريقة ضمنية بقيمة حفظ المناطق الواقعة خارج نطاق سيادتها القانونية مفتوحة كي توضع فيها نفايات المواد التي لا يمكن التدخل في شئون الدول يمكن أن تؤدي إلى أضرار غير مقبولة بالمصالح الهامة للدول ،ومن ثم تصبح مصدرا للمنازعات بين الدول ولتفادي ذلك أمكن الوصول إلى معايير محددة يمكن أن تخرق سلطة الدولة الخالصة والمطلقة . وثمة أسلوب تقليدي للسيطرة على النشاط الذي يخرق صور التلوث المرسومة هو أن يحمل الدولة التي يسبب لها هذا النشاط مسئولية أي ضرر يحدث ولكن سوءا كان النشاط في حد ذاته غير قانوني أو قد يؤدي إلى آثار قانونية هامة فإنه لا يجلب مسئولية قانونية إلا بعد أن يتم النشاط أو تظهر هذه الآثار قد يكون الهدف هو الحيلولة دون فساد البيئة ولكن لا يمكن اتهام الدولة بمسئوليتها إلا بعد أن يحدث التلوث .

المسئوليات المستحدثة للمسئولية الدولية : إن إحدى المسائل المتناهية الأهمية التي برزت في مناقشات مسئولية الدولة عن التلوث من وجهة النظر التقليدية هي ما إذا كان الخطأ ضروريا قبل مساءلة الدولة عن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم لا ؟ وفي مقدورنا أن نعيد صياغة المشكلة حتى تتمشى مع الطريق الذي انتهجته لجنة القانون الدولي بأن نسأل ما إذا كانت التزامات الدول الأساسية التي تفرض قواعد الالتزام بعمل يتوقف على قيام الدولة أو عدم قيامها بعمل من الأعمال أو يتوقف على قواعد الالتزام بنتيجة وفي هذه الحالة تكون مشاهدة الحادث المحظور هو أساسي مسئولية الدولة . ولاحظنا أن الالتزام نتيجة ما زال يحتاج إلى بعض الربط بين سلوك الدولة المسؤولة واثر التلوث وإن الأثر يحد من أهمية الخطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض مسئولية الدولة وبهذه الطريقة تزيد من فاعلية نظم المسئولية القانونية سواءا كوسيلة لتحديد تكاليف التغيير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا كرادع للنشاط الملوث . ( 1)



الإصلاح : بغض النظر عن المعيار القانوني المستخدم فإذا ثبتت المسئولية القانونية على الدولة أو أي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي فإنه يعتبر مسئولا من الناحية القانونية لتعديه حدود الحد الأدنى للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية فإننا نطبق القاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع كروزو، تقول هذه القاعدة "أن أحد مبادئ القانون الدولي أن أي خرق الاتفاق يستتبعه التزام بدفع تعويض " أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية ،وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذا العمل – لا يخرق في حد ذاته القانون الدولي يظل الطرف المسؤول مطلوباً منه أن يفي بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابي الإصلاح الضرر الذي وقع ( 2).



منع الأضرار التي تصيب البيئة : يتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية الاولية التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر ،وعلى خلاف الاتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة ،فأن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الخطوات الإجرائية التي ينتظر من الدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو منع الأنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاق الضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق ولايتها الإقليمية.




(1)نبيل أحمد حلمي : الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث صـ116. دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 1991م.

(2) المرجع السابق صـ128.




ويمكن أن نفرق بين هذه القواعد التي تحكم "كبح الضرر الذي يهدد البيئة" و"منع ضرر البيئة" حيث أن المضمون الذي سيتم تطبيقه في كل من الحالتين يختلف اختلافا بيناً ، ففي الحالة الأولى يكون التهديد ،وغالباً ما يكون نتيجة حادث غير منظور، مثل عاصفة تجعل ناقلة بترول تجنح ،وقد يطلب عملاً إيجابياً حتى من جانب من ليست لهم صلة مباشرة به، أما بالنسبة للسفينة أو للشواطئ التي قد تتلوث وذلك إذا أردنا تجنب وقوع أضرار بالغة ،أما "منع ضرر البيئة" فيشير إلى مجموعة من الالتزامات الإجرائية من جانب الدولة التي يكون النشاط قد جرى فيها بما يهدد بأن تكون له أثار ضارة للبيئة ولكن بشكل غير فوري وفي معظم الحالات تتطلب القيام بعمل قبل أن يبدأ النشاط الذي يمكن أن يهدد البيئة ( 1).


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:28 PM


المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث

http://greenline.com.kw/env&law/images/25_1.jpgمواكبة للأحداث والكوارث البيئية في العالم ، ونسبة لان قضايا البيئة قد اخذت مساحة كبيرة في حمى سباق الرئاسة في الانتخابات الاميركية فاننا نعزز موقف القارئ بهذه المادة القانونية بتصرف من كتاب (حماية البيئة البحرية من التلوث- مشكلة التلوث في الخليج العربي دراسة قانونية) تأليف د.عباس هاشم الساعدي: إن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث تخضع لاحكام التشريعات الوطنية كقاعدة عامة، اذ غالبا ما تباشر دعاوي التعويض امام المحاكم الاجنبية عندما يكتسب ضرر التلوث مظهرا دوليا، وذلك باختلاف جنسية المتضرر عن جنسية السفينة المسببة للضرر. وهنا يتحمل المتضرر اعباء اضافية علاوة على صعوبة تهيئة ادلة الاثبات.

وقد كانت التشريعات الوطنية كافية لتلبية دعاوي المتضررين من التلوث الى حد ما. غير أن وقوع الكوارث البحرية، وخاصة حادثة الـ(تورى كانيون) وما تلتها من حوادث، اثبتت بأن الكوارث البحرية التي يسببها انفجار او جنوح ناقلات النفط العملاقة يمكن ان تخلف اضرارا تتجاوز حدود المسؤولية التي تقررها التشريعات الوطنية الى حد كبير. ومن ناحية اخرى، اثبتت تلك الكوارث استحالة توقع غطاء شامل لمخاطر النقل الحديث للنفط باللجوء إلى النظام التقليدي للقانون البحري.

لذلك برزت الحاجة الى توحيد القواعد التي تضمنتها مختلف التشريعات الوطنية في اتفاقيات دولية، حيث عقدت اتفاقيات دولية عالجت مشكلة المسؤولية عن التلوث بالنفط، وتناولت طبيعة المسؤولية، وحددها والجهة المسؤولة عن الضرر كما عقدت اتفاقيات دولية اخرى - ذات طابع عالمي واقليمي- عالجت موضوع المسؤولية بصورة جانبية. اضافة الى ان هذا الموضوع نوقش في مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار.

1- الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969: تعد المسؤولية المدنية التي يسببها التلوث بالنفط من السفن، من اكثر مواضيع المسؤولية تنظيما في القانون الدولي. فقد القت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) م13 من الاتفاقية من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي م2 من الاتفاقية) على (مالك السفينة م3«1» من الاتفاقية). وقد استبعدت الاتفاقية عمليا المسؤولية المباشرة للدولة، حيث لا تطبق احكامها على (السفن الحربية اوالسفن الاخرى المملوكة للدولة اوتلك التي تستغلها والتي تخصص للخدمات الحكومية غير التجارية) (م11(1) من الاتفاقية). وتخضع الدولة للمقاضاة اسوة بالمؤسسات الخاصة عن الضرر الذي تسببه سفنها التجارية (م11«2»). ولا نعتقد ان لهذا النص اهمية، طالما ان السفن التي تملكها الدولة تستغلها شركات عامة وتعني لاغراض الاتفاقية (مالك السفينة) (المادة1 «3»). أما عن طبيعة المسؤولية التي اقرتها الاتفاقية فهي ا لمسؤولية المطلقة، حيث أن فقدان الخطأ لا يعفي المالك من المسؤولية، انما يعفي عند تحقق حالات حددت على سبيل الحصر، وهي اعمال او وقوع حادثة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن مقاومته، والاعمال العمدية التي يقوم بها طرف ثالث (المادة3«2» من الاتفاقية). كما ادخلت الاتفاقية فكرة (تحديد المسؤولية)، اذ يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته بحد اقصى قدره (2000) فرنك لكل طن من حمولة السفينة وللحادثة الواحدة «اي ما يعادل 60 دولارا اميركيا»، ولا يتجاوز الحد الاقصى للمسؤولية (210) مليون فرنك «أي ما يعادل 17 مليون دولار اميركي) بأية حال من الاحوال المادة (5«1» من الاتفاقية). ولمصلة الضحايا، اوجبت الاتفاقية على مالك السفينة أن يؤمن تأمينا الزاميا او أن يقدم ضمانا ماليا اخر للمسؤولية المحتملة بالمبلغ المحدد آنفا (المادة 7 «1» من الاتفاقية). ويجب ان تشهد دولة سجل السفينة على توافر مثل ذلك التأمين بموجب شهادة خاصة (المادة 7«2»). وعلى الدولة الا تسمح للسفن التي تحمل اعلامها بالاتجار مالم تحمل تلك الشهادة (المادة 7«10»). ويقع على الدولة الطرف ايضا التزام بعدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها الفي طن من النفط. بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، أن تدخل او تغادر موانئها في حالة عدم اكتسابها للشهادة المطلوبة (المادة7 «11»).

2- الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971: أعدت منظمة (الامكو) هذه الاتفاقية وأقرها مؤتمرها في 18 كانون أول 1971 بهدف رفع الحد الأقصى للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط من السفن، وتأمين دفع التعويض في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة وفقاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، ويكون الصندوق، بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية، مسؤولاً عن دفع التعويض إلى الدول والجهات الخاصة في حالة عدم إمكانية استحصال مبالغ التعويض من مالك السفينة، كالحالات التي يعفى فيه المالك من المسؤولية وفقاً لاتفاقية المسؤولية عام 1969، وكذا في الحالة التي يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأقصى لمسؤولية مالك السفينة كما ورد في اتفاقية المسؤولية، وفي الحالة الأخيرة يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك السفينة والصندوق معاً على (30) مليون دولار أمريكي للحادثة الواحدة، والمقدار نفسه يدفعه الصندوق وحده في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة. وتأتي المساهمات المالية في الصندوق من الشركات والاشخاص الذين يزيد المجموع السنوي لما يستلمونه من نفط خام وقود منقول بحرا على (000،150)طن.

3- إتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق اغراق النفايات والمواد الاخرى لعام 1972: لم تؤسس في القانون الدولي الحد الان قواعد المسؤولية عن اضرار التلوث الناجم عن اغراق النفايات في البحر. إنما جاءت الاشارة لموضع المسؤولية بصورة ثانوية في اتفاقية لندن للاغراق 1972. حيث يقع على عاتق الدول الاطراف واجب (تطوير اجراءات تقدير المسؤولية) طبقا إلى (مبادئ القانون الدولي الخاصة بمسؤولية الدولة عن الاضرار الحاصلة لبيئة الدول الاخرى او إلى أية منطقة من البيئة، نتيجة لاغراق النفايات والمواد الاخرى) (المادة10 من اتفاقية الاغراق) وبذلك فإن هذه الاتفاقية اجلت تشريع القواعد الخاصة بالمسؤولية الى موعد لاحق.

وبهذا الصدد يمكن الاشارة الى عاملين لهما تأثيرهما في قواعد المسؤولية عن اغراق النفايات. اولهما أن الاتفاقية نصت على عدد من الحالات يكون فيها القاء النفايات مباحا، وبذلك يجب النص على العوامل المعفية للمسؤولية وثانيهما ان الاتفاقية لا تطبق (على السفن والطائرات التي تتمتع بحصانة طبقا للقانون الدولي).

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:29 PM

بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام 1969
ان اطراف البروتوكول الحالي :
اذ نشرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، وبروتوكول عام 1984 المتعلق بها ،
واذ تلاحظ : ان بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية ، الذي يوفر افقا محسنا وتعويضا معززا ، لم يدخل حيز التنفيذ ،
واذ تؤكد اهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار ،
واذ تدرك الحاجة الى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في اقرب وقت ممكن ،
واذ تعي ان الحاجة تدعو الى احكام خاصة فيما يتصل بادخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى -
الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، والمشار اليها فيما بعد بـ « اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ». وبالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، تعتبر هذه الاشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول .
المادة 2 -
تعدل المادة الاولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 «السفينة»: هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط ان السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع اخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلا الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال اية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة دائمة.
2- يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:
5-«الزيت»: هو اي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها.
3- يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي:
6- «اضرار التلوث» هي:
( أ ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة ، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف ، بشرط ان التعويض عن اضرار البيئة ، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الاضرار ، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو المزمعة لاعادة الوضع على ما كان عليه ،
( ب ) تكاليف التدابير الوقائية والاتلاف أو الاضرار الاخرى الناجمة عن التدابير الوقائية .
4- يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي:
9- «الحادث»: هو حدث أو سلسلة احداث ذات منشأ واحد، تسبب اضرار تلوث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا باحداث مثل هذه الاضرار.
5- يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
8- «المنظمة»: هي المنظمة البحرية الدولية.
6- تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي:
10- «اتفاقية المسؤولية لعام 1969» هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1976. اما بالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
المادة 3 -
يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :
تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي :
( أ ) اضرار التلوث الواقعة :
’1’ في اقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الاقليمي، و
’2’ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، اذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبمحاذاته على ان تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ابعد من 200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس عندها عرض بحرها الاقليمي،
ب ) التدابير الوقائية ، اينما تتخذ ، لتفادي هذه الاضرار أو تقليلها الى الحد الادنى .
المادة 4 -
تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1- وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الاول ان كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث.
2- يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4- لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث ضد المالك الا وفقا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على:
( أ ) اجراء أو وكلاء المالك أو اعضاء الطاقم ،
( ب ) المرشد أو اي شخص اخر يؤدي خدمات للسفينة دون ان يكون عضوا في الطاقم ،
( ج ) اي مستأجر ( كيفما يجري وصفه ، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية ) أو مدير أو مشغل للسفينة ،
( د ) اي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة ،
( هـ ) اي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية ،
( و ) جميع اجراء أو وكلاء الاشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية ( ج ) و ( د ) و ( هـ )؛
ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد احداث هذا الضرر ، أونتيجة اهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر .
المادة 5 -
يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969بالنص التالي :
عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو اكثر وتنتج عن ذلك اضرار تلوث ، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون ، بالتكافل والتضامن ، المسؤولية عن كل تلك الاضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة ، ما لم تخل مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة .
المادة 6 -
تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
1- يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ اجمالي يحسب كما يلي:
( أ ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة ،
( ب ) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة اضافية ، بالاضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية ( أ )؛
بشرط الا يزيد مجموع هذا المقدار في اي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية .
2- يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي:
2- لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية اذا ثبت ان اضرارالتلوث كانت نتيجة للعمل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد احداث هذا الضرر، أو نتيجة اهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذه الضرر.
3- يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي:
3- وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فان على المالك ان ينشئ صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الاخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، اما في حال عدم اقامة دعوى فلدى اية محكمة أو سلطة مختصة اخرى في اي من الدول المتعاقدة التي يمكن ان تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة اخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الاخرى.
4- يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
9 (أ) ان «الوحدة الحسابية» المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحوّل المبالغ الواردة في الفقرة 1 الى العملة الوطنية – على اساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ اقامة الصندوق المشار اليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقض الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. اما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة.
9 (ب) على انه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق احكام الفقرة 9 (أ) ان تعلن، عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية أو في اي وقت بعد ذلك، ان الوحدة الحسابية المشار اليها في الفقرة 9 (أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا. ويعادل الفرنك الذهبي المشار اليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة الفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذهبي الى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
9 (ج) وينفذ الحساب المذكور في الجملة الاخيرة من الفقرة 9 (ا) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الاولى للفقرة 9 (أ) وترسل الدول المتعاقدة الى جهة الايداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9 (أ)، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9 (ب)، حسب الحالة، وذلك عند ايداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في اي منهما.
5- يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي:
10- ولاغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقاً لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الاول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969.
6- يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي:
وبالامكان انشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له ، بمقتضى احكام الفقرة 2 ، الحد من مسؤوليته ، الا ان انشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق اي مدع على المالك .
المادة 7 -
تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الجملتين الاوليتين من الفقرة 2 بالنص التالي:
تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا اخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد ان تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة ان شروط الفقرة 1 قد لبيت . وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة ، ام بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة .
2- يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4- تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، اما اذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها.
3- يستعاض عن الجملة الاولى من الفقرة 7 بالنص التالي:
تقبل الدول المتعاقدة الاخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة2 لاغراض هذه الاتفاقية ، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي ، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة .
4- يستعاض عن عبارة «مع دولة تسجيل السفينة» الواردة في الفقرة 7 بعبارة «مع الدولة المصدرة أو المصدقة».
5- يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي:
وفي مثل هذه الحالة فإن بامكان المدعى عليه ، حتى ولو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة ، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة .
المادة 8 -
تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
1 – وحيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو اكثر، بما في ذلك البحر الاقليمي أو منطقة مشار اليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي او تقليل اضرار التلوث في مثل هذا الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي أو المنطقة، فإنه لا يجوز رفع دعاوى تعويض الا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب اعطاء المدعى عليه اخطارا معقولا بأي من هذه الدعاوى.
المادة 9 -
تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي :
المادة 12 مكررة - احكام انتقالية
تطبق الاحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما :
( أ ) حيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، فإن المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية . تعتبر لاغية اذا ما كانت ناشئة ايضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، وفي حدود ذلك ؛
( ب ) حيثما يتسبب حادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ، فإن اية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية
( أ ) من هذه المادة ستنشأ في مثل هذه الاتفاقية وذلك الى الحد الذي تمثل فيه اضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر ؛
( ج ) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير « هذه الاتفاقية » على انه يشير الى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال ؛
( د ) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفض المبلغ الاجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقا للفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة .
المادة 12 مكررة ثالثا - البنود الختامية
تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 الى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 . وتعتبر الاشارات الى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية اشارات الى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول .
المادة 10 -
يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول .
المادة 11 -
1 - تقرأ اطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على انهما صك واحد .
2- يطلق على المواد من الاولى الى الثانية عشرة مكررة ثالثا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
البنود الختامية
المادة 12 - التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام
1- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا امام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير 1993 الى 14 كانون الثاني/يناير 1994.
2- ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة ان تصبح طرفا في هذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على ان يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو
( ب ) الانضمام .
3- يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.
4- يجوز لاية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، المشار اليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971، ان تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم الى هذا البروتوكول اذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت الى بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة.
5- تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الاطراف الاخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة باحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الاطراف في تلك الاتفاقية.
6 – يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحورت بهذا التعديل.
المادة 13 - النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول بينها اربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الاجمالية للناقلات بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الامين العام للمنظمة.
2 – الا انه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971، وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، ان تصرح بأن هذا الصك لا يعتبر نافذا لاغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الاشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. ويجوز ايضا لاية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ان تصدر تصريحا وفقا لهذه الفقرة في نفس الوقت.
3- ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقا للفقرة السابقة ان تسحبه في اي وقت من الأوقات عن طريق تقديم اخطار موجه الى الأمين العام للمنظمة، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلم الاخطار، على شرط ان تكون تلك الدولة قد اودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
4- وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فان هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك المناسب.
المادة 14 - التنقيح والتعديل
1 – يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 – تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول.
المادة 15 - تعديلات مقادير الحدود
1 – يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الاقل، اي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع اعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة.
2 – يحال اي تعديل مقترح ومعمم كما ورد اعلاه الى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة اشهر على الاقل من تاريخ التعميم.
3 – يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت اعضاء في المنظمة أم لا، ان تشارك في اعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4 – تعتمد التعديلات بأغلبية الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموقعة وفقا للفقرة 3، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الاقل وقت التصويت.
5 – وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى الاضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة ايضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
6 (أ) لا يجوز النظر في اي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/ينار 1993 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ اي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينشر في اي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
( ب ) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على اساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني / ينايبر 1993 .
( ج ) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3 .
7 – تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة ثمانية عشر شهرا بعد تاريخ الاخطار، الا اذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بابلاغ المنظمة، خلال تلك الفترة، انها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له اي مفعول.
8 – يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهرا من قبوله.
9 – تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 16 وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 – وحيثما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الاشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فان الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. اما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فانها تكون ملزمة بأي تعديل قُبل وفقا للفقرة 7. وفي الحالات المشار اليها في هذه الفقرة، فان اية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، اذا حل ذلك لاحقا.
المادة 16 - الانسحاب
1 – يجوز لاي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له.
2 – يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة.
3 – يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من ايداع صكه لدى الامين العام للمنظمة، أو بعد فترة اطول تحدد في الصك المذكور.
4- اما فيما بين اطراف هذا البروتوكول، فان انسحاب اي منهم من اتفاقية المسؤولية، لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز ان يفسر بأي شكل على انه يعني انسحابا من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول.
5- ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تمثل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على انه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.
المادة 17 - جهة الايداع
1- يودع هذا البروتوكول واية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة.
2- يقوم الامين العام المنضمة بما يلي:
( أ ) اعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة الى هذا البروتوكول بالآتي :
’1’ كل توقيع جديد أو ايداع لصك مع تاريخ ذلك؛
’2’ كل تصريح أو اخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
’3’ تاريخ نفاذ هذا البروتوكول،
’4’ اي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقا للفقرة 1 من المادة 15؛
’5’ اي تعديل معتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 15؛
’6’ اي تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة،
’7’ ايداع اي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الايداع وتاريخ النفاذ؛
’8’ اي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16؛
’9’ اية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول؛
( ب ) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة والى كل الدول المنضمة الى هذا البروتوكول .
3- وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الامين العام للمنظمة بنسخ الى امانة الامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 18 - اللغات
حرر هذا البروتوكول في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية ، والصينية ، والانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والأسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية .
ابرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين .
واشهادا على ذلك ، قام الموقعون ادناه ، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا البروتوكول .

ملحق شهادة تأمين أو ضمان مالي اخر فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي
صادرة بمقتضى احكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي اخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها اعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .
نوع الضمان .....................................
..................................................
مدة الضمان ......................................
اسم وعنوان المؤمن ( المؤمنين ) و / أو الكفيل ( الكفلاء )
الاسم ..............................................
العنوان .................................................. ..........................................
هذه الشهادة صالحة حتى .................................................. .......................
صادرة أو مصدقة من قبل حكومة .................................................. ..
( الاسم الكامل للدولة )
في ........................................
( المكان )
في ......................................
( التاريخ ) ( التاريخ )
.................................................. ...
توقيع وصلة الموظف المسؤول عن الاصدار أو التصديق

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:29 PM

أقد كتاب حول
المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث
http://illiweb.com/fa/empty.gif (حماية البيئة الدولية من التلوث)


إعداد:

طلال بن سيف بن عبد الله الحوسني.

شكر وتقدير

بكل معاني الشكر والعرفان ، أتوجه بها لكل من مد يد المساعدة سواءً من قريب أم بعيد ووقف إلى جانبي لإخراج هذاالبحث على هذه الصورة، وإن كان لي أن أخص أحدا بذلك، فلايسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا البحث ، مثنياً عليه تواضعه الكبير مع طلبته وأسلوبه العلمي في تعامله مع الباحث، من خلال إعطائه مفاتيح البحث وتوجيهه بالتسلسل المنطقي للأفكار ويترك في نفس الوقت مساحة رحبة وواسعة له في وصم بحثه باللمسات التي تميزه عن غيره، ويبرز فيها رأي الباحث مما يساعد على تنوع وإثراء شتى فروع المعرفة،كما أشكر القائمين على المكتبات التي استقى منها هذا البحث معلوماته ، وما أبدوه لنا من تسهيل في إجراءات الوصول والإعارة للكتب الموجودة عندهم ، ولا أنسى تقديم خالص الشكر كذلك لكل من ألف بإسهاب حول موضوع حماية البيئة ، وذلك لارتباطه بمستقبل البشرية والإنسانية بأسرها.

وأخيراً فإن وفق هذا البحث وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر ، فهومنسوب لجميع من سعى وأعانني لإخراجه على هذه الصورة، ولا استثني منهم أحد، وما كانبه شيئاً من السلبيات أو التقصير أو النقد فهو راجع للباحث وحده.
سائلاً المولى القدير التوفيق لما فيه خيري الدنيا والآخرة.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد...

إن مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئة بالنسبة للأرض، وإنما الجديد فيها هو زيادة شدة التلوث كماً وكيفاً في عصرناالحاضر.
باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، فبدءوا يدقون نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض لها لبيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ،لأنها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف،والحق أن الأخطار البيئية لا تقل خطراً عن النزاعات والحروب والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها.

وفي الآونة الأخيرة بدأت الدراسات والفكر القانوني يهتم بقضايا البيئة ، ويأخذها مأخذ الجد ، وظهرت العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات ، وعقدت عدة مؤتمرات ووقعت الكثير من الاتفاقيات التي تعالج هذا الموضوع، و مشكلة التلوث قد أخذت حيزاً من الاهتمام الدولي بسبب بعدها العالمي ،وأن البيئة الطبيعية وحدة واحدة لا تحدهاحدود،لذلك فهي تثير العديد من الإشكاليات وخاصة القانونية منها،نظراً لمراعاة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط بهذه المشكلة ، ونظراًللتجاذبات الحساسة بين أهل الشمال الغني(الدول المتقدمة) ،وأهل الجنوب الفقير(الدول النامية) حول تحمل تبعة التلوث ،فإن هذا البحث المتواضع يأتي مساهماً مع الاتجاه الذي يبصر القارئ الكريم بهذه المشكلة وفق تسلسل بسيط وسهل،حيث تم تقسيمالبحث إلى فصلين، تكفل الفصل الأول منه ببيان تعريف التلوث البيئي وماهيته، مبيناًإلى ما وصلت إليه هذه المشكلة من أبعاد وتفاقم وما هي أهم قضاياها،باعتبار أن فهم المشكلة هو بداية العلاج ، وكلما زادت معرفتنا بحجم المشكلة بقدر ما تزيد به إرادتنا وعزمنا على التصدي لها ، ومن ثم إيجاد الحلول وابتكار الأساليب والوسائل العلاجية والوقائية منها.

إلا أن الإشكالية التي أود إثارتها في هذا البحث،والنقطة التي تحتاج إلى تمحيص وعلاج هي المسؤولية الدولية عن منع الأضرار بالبيئة،هذا الموضوع حديث يتصدى لمشاكل البيئة عن طريق الوقاية منها قبل علاجها ،وهو أفضل أسلوب في رأيي لاستناده إلى مبدأ" الوقاية خير من العلاج"، إضافة إلى مايثيره من إشكالية قانونية مثل إقامة علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضررالناجم عنه وتعذر إثبات الخطأ أو التقصير في بعض الحالات. وهذا ما سيتناوله الفصل الثاني من البحث.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:30 PM



الفهرس


الموضوع
رقم الصفحة
إهداء

2
شكر وتقدير

3
مقدمة


4
الفصل الأول : مفهوم البيئة والتلوث ودور المنظمات الدولية في حمايتها

المبحث الأول: ماهية البيئة والتلوث

7
المطلب الأول: مفهوم البيئة والتلوث في اللغة والاصطلاح
7
المطلب الثاني: أبعاد مشكلة التلوث .
9
المبحث الثاني: الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجة فكرة التلوث.

12
المطلب الأول: وسائل الحماية من التلوث.
12
المطلب الثاني: الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة فكرة التلوث
13
المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث.

15
المطلب الأول: تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها.
15
المطلب الثاني:دراسة تطبيقية لدور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.

18
الفصل الثاني: المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

المبحث الأول:الاتجاهات الدولية عن الأضرار البيئية

27
المطلب الأول:مفهوم المسؤولية الدولية
27
المطلب الثاني:الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الدولية
29
المبحث الثاني: التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

31
المطلب الأول:الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة.
31
المطلب الثاني: الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
33
المبحث الثالث:حماية البيئة عن طريق العقوبات الرادعة

35
المطلب الأول: مكافحة التلوث
35
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة

36
الخاتمة.

40
التوصيات والنتائج

41
قائمة المراجع.

42





الفصل الأول : مفهوم البيئة والتلوث ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة


يأتي هذا الفصل تمهيداً للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتلوث البيئي من كافة جوانبه اللغوية والاصطلاحية العلمية والقانونية منها، ثم يوضح هذاالفصل إلى أي مدى وصلت إليه مشكله التلوث ،وما هي أبعادها وآثارها،ثم ما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة فكرة التلوث بشتى أنواعه.
وعليه نقسم الدراسة في ثلاثة مباحث:

1- ماهية البيئة والتلوث

2- الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجة فكرة التلوث.

3- دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث.


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:32 PM


المبحث الأول : ماهية البيئة والتلوث



البيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليه الإنسان، فيتخذ فيه منزله وعيشه ،ولعل ارتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار دلالته الواضحة، ولاشك أن مثل هذه الدلالة تعني في أحد جوانبها تعلق قلبالمخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن هذا المنطلق يتم التأكيد على وجوب أن تنال البيئة بمفهومها الشامل غاية الفرد واهتمامه تماماً كما ينال بيته ومنزله غايته وحرصهواهتمامه.
ولايختلف المعنى اللغوي للبيئة عن المعنى الاصطلاحي لها إلا بالتفاصيل المتعلقة بمكونات البيئة وعناصرها ،وهنا لابد أن يشتمل بحثنا عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي للكلمة ليستطيع القارئ الربط بين المفهومين في ذهنه.
المطلب الأول : مفهوم البيئة والتلوث في اللغة والاصطلاح




للبيئة مفهوم لغوي ،فهي مشتقة من"بوأ" وهي في اللغة تأتي بعده معاني منها :
1- المنزل أو الموضع ، يقال تبوأت منزلة أينزلته ، وبوأ له منزلاً وبوأه منزلاً : هيأه ومكن له فيه (1) . ومنه قوله تعالى :") وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(2)
وقوله تعالى :" وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَوَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ")3)
وقوله تعالى :" وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ اقُصُورًا " (4)
2-الرجوع ، ومنه قوله تعالى :" إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ " أي ترجع بها بسبب اعتدائك علي "
3-الاعتراف ، يقال : باء بحقه اعترف به (5)
4-الزواج : ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من استطاع منكم الباءة فليتزوج "
5-التساوي والتكافؤ : يقال باء دمه بدمه بواء ، أي عدله و فلان بواء فلان أي كفؤه إنقتل به . ) 6)

ولو نظرنا إلى هذه المعاني، نرى أن المعنى الأول هو الذي يتفق مع موضوعنا، وهو أشهر المعاني ،فالبيئة هي المنزل أو الموضع الذي يحيط بالفرد أو المجتمع ، فيقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية .

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:35 PM

أما عن مفهوم التلوث في اللغة: فإن المعاجم اللغوية تشير إلى أن التلوث يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال : لوث الشيء بالشيء خلطه به .



وقد جاء في لسان العرب لأبن منظور في مادة لوث(أن كل ما خلطته ومرسته فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطين بالتبن والجص بالرمل ولوث ثيابه بالطين أي لطخها ، ولوث الماء : كدره )(1)
وجاءفي مختار الصحاح للإمام الرازي لوث ثيابه بالطين تلويثا لطخها ولوث الماء أيضا كدره
وجاءفي المصباح المنير ( لوث ثوبه بالطين ، لطخه ، وتلوث الثوب بذلك )(2)
وجاء في المعجم الوجيز ( لوث الشيء بالشيء خلطه به...... وتلوث ثوبه بالطين : تلطخ به وتلوث الماء أو الهواء ونحوه : خالطه موادغريبة ضاره
مفهوم البيئة التلوث و في الاصطلاح



تعريف البيئة في الاصطلاح العلمي هي : ذلكالحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم، وتشمل ضمن هذا الإطار كافة الكائنات الحية من حيوان ،
ونبات،والتي يتعايش معها الإنسان (3)
فالبيئةتشمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها ويتأثر بها.
وتتكون البيئة من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة ،هي الغلاف الأرضي والغلاف المائي والغلاف الغازي أو الهوائي والمجال الحيوي للكرة الأرضية ،أما العناصر التي تتكون منها البيئة فتندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما :
أ-العناصر الطبيعية المادية :
وهي تتكون من هبات الله الطبيعية كالهواء والماء والتراب والثروات الطبيعة ومختلف المخلوقات الحية من نبات وحيوان وبشر، وهي تتفاعل في ما بنيها ضمن دورة متكاملا ومنظمة.
ب-العناصر المصنوعة التي ابتكرها الإنسان وسخرها لخدمته من خلال تغيره للعناصرالطبيعية المادية .
وقدثبت حتى الآن أنه لا حياة للإنسان في غير بيئته التي نشأ فيها على كوكب الأرض ،هذهالبيئة التي وجدها تتناسب ظروفه وتكوينه وأكملها بما أقام عليها من منشآت ومؤسساتلسد مزيد من حاجاته .
كماأن تعريف التلوث في الاصطلاح العلمي هو
: عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عنالتغيرات المستحدثة فيها ،والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أوالوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية . (1)

التلوث إذن هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات وحيوان وإنسان، وكذلككل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غيرالحية مثل الهواء والتربة والبحيرات والبحار وغيرها .
وأصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً فلمتعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية وأختل



التوازن بين عناصرها المختلفة ، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أواستهلاك النفايات الناتجة من نشاطاته المختلفة، وأصبح جو المدن ملوثا بالدخان المتصاعد من عوادم السيارات وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى ،والتربة الزراعية قد تلوثت نتيجة الاستعمال المكثف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية ،وحتى الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث .
ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها نتيجة ما يلقي فيهامن مخلفات الصناعة من فضلات الإنسان كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحارالمفتوحة على السواء .
كذلك أدى التقدم في الصناعة الهائل الذي صحبالثورة الصناعية إلى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية ، خصوصا تلكالموارد غير المتجددة مثل الفحم وزيت البترول وبعض الخامات المعدنية والمياه الجوفية ،وهي الموارد الطبيعية التي احتاج تكوينها إلى انقضاء عصور جولوجية طويلة ولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان .
ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذيأحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من المواد الكيميائية لم تكن تعرفها البيئة من قبل، فتصاعدت بعض الغازات الضاره من مداخن المصانع ولوثت الهواء وألقت هذه المصانع بمخلفاتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار .
أسرف الناس في استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات والمخصبات الزراعية، وأدى كل ذلك إلى تلويث البيئة بكل صورها،فتلوث الهواء وتلوث الماء وتلوثت التربة واستهلكت ،واصبحت بعض الأراضي الزراعيةغير قادرة على الإنتاج، كذلك ازدادت مساحة الأراضي التي جردت من الأحراش والغابات ،وارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام ، كما ارتفعت نسبة الأنهار والبحيراتالتي فقدت كل ما بها من كائنات حية وتحولت إلى مستنقعات .
المطلب الثاني : أبعاد مشكلة التلوث



تزايد التلوث وأهم قضايا البيئة
:
لقد بات مستقبل الحياة على كوكب الأرض مهددا ً بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف الإنسان واعتداءاته العمدية وغير العمدية المتزايدة على البيئة المحيطة والتي تشبع لهحاجاته ، بل وهي قوام حياته ، وبدأت البيئة بالفعل – رغم نظامها البديع وإمكانياتها الكبيرة – تنوء بما أصابها من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معالجته تلقائياً بما يحقق خير الناس .
ومن تلوث البيئة أخذ الإنسان نفسه يعاني من المشاكل، ويذوق من ألوان العذاب بما قدمت يداه.
وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة بالإنسان منماء وهواء وغذاء وتربة ، وزادت الضجة المؤرقة والإشعاعات المؤذية فالماء في البحار والأنهار أصبح ملوث في حدود كبيرة أو قليلة بالكيماويات والفضلات وبقايا النفط والمعادن الثقيلة ، بل وبالماء المستعمل نفسه ،والهواء في أغلب المناطق المأهولة اختلت فيه نسب الغازات المكونة له لصالح الضارمنها بفعل آلات الاحتراق الداخلي في المصانع والسيارات مع تقلص المساحات الخضراء ،والغذاء وصل إليه التلوث عن طريق المبيدات والكيماويات الحافظة وغيرها من الإضافات الضارة ،والتربة أصابها التلوث بسبب بقايا المبيدات والأسمدة الكيماوية والمخلفات الغريبة،والأملاح الزائدة وصار التلوث الصوتي من لوازم العصر بعد زيادة الضوضاء والأصوات المستنكرة بمصادرها الحديثة المختلفة ، وظهر التلوث الإشعاعي نتيجة استخدام الذرة سواء في الحرب أو في السلم.

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام الآلات الحديثة وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع ، وكانت الدول الصناعية الكبرى سباقة إلى اكتشاف المشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها ، كما كانت سباقة في إحداثالتلوث والإخلال بالتوازن البيئي .
ومع التزايد المستمر في عدد سكان العالم تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخم مخاطرها ويتحتم البحث عن حلول جذرية لحماية البشرية من كوارث محققة .
وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطير في النظام الكوني ،حيث اختلطت الفصول فلايعرف الصيف من الشتاء أو الخريف أو الربيع ، وذلك بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو السبب أيضاً في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية وهبوب العواصف وحلول كثير من الكوارث الطبيعية، كهطول الأمطار حول الكرةالأرضية وحدوث الفيضانات وانحسار حزام الأمطار حول الكرة الأرضية عن أماكن أخرىفيصيبها الجفاف.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:39 PM


ويمكن تشبيه بعض المدن الصناعية الكبرى مثل طوكيو ونيويورك ولندن وباريس والقاهرة ... إلخ بالبراكين الثائرة ، حيث يقذف سكان تلك المدن والآتهم ومصانعهم ومركباتهم بمئات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة والأتربة وعوادم السيارات والمصانع ... إلخ إلى الهواء الجوي ،وتكون هذه الغازات والأتربة غلاله أو سحابة رمادية أو زرقاء اللون تغطي تلك المدن . وتزحف هذه السحب السوداء فوق القارات بفعل تيارات الهواء لتلوث مناطق أخرى(1).

أنواع التلوث ذات الاهتمام الدولي :

أ-النوع الأول : هو الذي يطلق عليه اسم "التلوث عبرالحدود"
وهذا النوع يكون مصدر التلوث في إحدى الدول التي ينتج عنه أضرار تعبر حدود دولة المصدر إلى إقليم دولة أخرى،وينتج عنها أضرار بهذا الإقليم ،والتلوث عبر الحدود قد ينتقل من اقليم دولة إلى أخرى عبر الهواء والمياه سواءاً مياه انهارا ومياه بخار، وهذا النوع من التلوث وكما هو واضح يحتاج إلى تعاون دولي لمنع أو لتقليل الأضرار الناتجة منه ، وفي معظم الأحوال يتحمل الإقليم المصدر للتلوث تكاليف مكافحة أضرار التلوث في الأقاليم المجاورة .

ب-النوع الثاني : من التلوث الذي يثير الاهتمام الدوليفهو الذي يضر بالمناطق المعروفة باسم "المال العام"
وهي المناطق الواقعة فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدولة، والتي تعتبر ملكيتها شائعة بين كافة الدول، ومثال هذه المناطق أعاليالبحار، والفضاء الخارجي ،والقطب الجنوبي للكرة الأرضية.

ج-النوع الثالث : من التلوث الذي يلقي عناية واهتمامدوليين هو ما يطلق عليه التلوث الضار "بالتراث الثقافي والطب
يعي العالمي" ويهدف هذا الاهتمام إلىحماية بعض الأشياء الطبيعية والتي قام الإنسان بصنعها وتمثل قيمة عالمية كبرى منوجهة النظر الفنية العلمية تدفع المجتمع الدوليفي أن يتحرك أما لحمايتها أولإيقاف مصادر التلوثالمؤثرة عليها ، ولا شك أن كثير من الدول قد تعاونت إيجابياً في السماح للمجتمعالدولي بالتدخل والعمل داخل أراضيها سواءاً من خلال اتفاقيات الدول أو من خلال المنظمات الدولية كاليونسكو لإنقاذ التراث الثقافي والطبيعي العالمي من التلف أوالضرر وبما لا يمس سيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية .

د-النوع الرابع : هو عبارة عن تلوث محلي أو داخلي :
وهو تلوث يكون مصدره وأثاره الضارة داخل نفسالإقليم، وفي نفس الوقت نجد أن طبيعة الاهتمام بهذا التلوث لا تدخل في أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة، وقد يرجعالاهتمام الدولي بمثل هذا التلوث المحلي أوالداخلي إلى باعثين أساسيين : الأول إذا تطلب مواجهة هذا الكون اشتراك عدد من الدولأو المنظمات الدولية من خلال خبرائها الدوليين في مجال هذا النوع من التلوث،فالدول الفقيرة لا يمكنها مواجهة كافة مصادر التلوث التي تؤثر بالضرر على بيئتها ،ومنهنا يمكن أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي فنيا وماليا،


أما الباعث الثاني في حالة التلوث الداخلي إذا وصل إلى درجة تؤثر على حركة التجارة الدولية ،ولن يقتصر الأمر على وضع قيود على البضائع القادمة من هذه الدول بل أنها ستمر على عدة اختبارات علمية وفنية لقياسمدى تلوثها مما يضيف تكاليف على أسعار هذهالسلع قد تؤدي إلى إخراجها من مجال المنافسة مع البضائع المشابهة التي تنتجها دولأخرى لا تتعرض لنفس التلوث وأضراره . (1)
المبحث الثاني : الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجةفكرة التلوث



بالرغم من الأخطار الداهمة التي تهدد توازن المجال الحيوي فإنه لم يفت الأوان بعد لكي تدرك الإنسانية أن الضرورة تحتم القيام تبريرفكري وعقلي في الأرض وتقبل المسئولية لتحديد خطة من أجل مجتمع ثابت، إن هذا التنظيم الجديد يتطلب المحافظة على المناطق الطبيعية والمواطن الإنسانية أو على الأقل الاحتفاظ بحد أدنى للتطور، وإنهاء التبذير في المواد التي لا تتجدد، وكذلك التبذير في الطاقة ووضع سياسة سكانية متزنة . (2)
وحتى نلم بموضوع المعالجة لفكرة التلوث نرى تقسيم هذاالمبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث.
المطلب الثاني : الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث.

المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث


تستلزم حماية البيئة في أي مكان القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :
1- الاهتمام بالوعي البيئي : ينبغي رفع مستوىالوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذيلة فيها جهلا ،ويتم ذلك عن طريق إدخال حمايةالبيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها

2- إعداد الفنيين الأكفاء : يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات


التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .
3-سن القوانين اللازمة
: يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .
4- منح الحوافز البيئية
: يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنيةالمؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها .
5-ردع ملوثي البيئة
: إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عنالكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة .(1)
المطلب الثاني : الإجراءاتالوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث




أولاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء : هناك عدد من الإجراءات والتدابير يمكن اتباعها حتى تقي من التلوث الهوائي، منها على سبيل المثال التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أية صناعة ،بحيث يراعي المناخ والتضاريسوتحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد الملوثة التي يسمح بوجودها فيالهواء ،وإنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدينة مع مراعاة أنماط النمو في هذه المدن وكمية المواد الملوثة ،ونشر معايير جودة الهواء بالنسبة للمواد الملوثة ،وكذلك نتائج ورصد قياس تلك الجودة في وسائل الإعلام المختلفة ،والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء حول المدن والمناطق الصناعية .(2)
(1)ماجد راغب الحلو –قانون حماية البيئة صـ12، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م
(2)
كمال شرقاوي غزالي – التلوث البيئي العقدة والحل صـ97،الدار العربية للنشر،1996م

ومن الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء اختيار أنواع من الوقود خالية هي ومخلفاتها من المواد الملوثة، والتحول إلى مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوث ومراقبة السيارات ووسائل النقل العامة وإيقاف أية وسيلة مواصلات تنبعث منها نسبةغازات عالية ،ومراقبة مصادر التلوث وبالذات آلات الاحتراق في المصانع



ومحطات الطاقة الكهربائية، وذلك للتقليل من كمية الموادالملوثة المنطلقة منها .(1)
ثانياً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الماء :من ذلك استقصاء المواد الملوثة للماء وإعداد قوائم قياسية لها ودراسة طبيعة الماء من حيث حجم وتركيب وشحنة الجسيمات الملوثة منه وكذلك خواصه، وتحديد التأثيرات المزمنة للمواد الملوثة عند تعرض الإنسان والكائنات الأخرى لتركيزات منخفضة منها وتحديد الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وسن التشريعات الفردية للإبقاء على الماء في حالة كيميائية وطبيعيه وبيولوجية لا تسبب أضرارا للإنسان والحيوان والنبات ،والحرص على التحليل الدوري للمياه كيميائيا وبيولوجيا للتأكد من سلامتها باستمرار .
ومن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث الماء : تحسين طرق معالجة مصادر المياه العامة ،ومعالجة مياه المجاري لسد الحاجة المضطرة للمياه نظرالازدياد أعداد السكان والتقدم الصناعي والزراعي وما تحتاجه الصناعة والزراعة من مياه . (2)

ثالثاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة التربة :وبما أن التلوث لم يقتصر على مجالي الهواء والماء، بل تعداه إلى التربة ،فإنه يلزم إتخاذ جملة من هذه الإجراءات الوقائية للمحافظة عليها ،وهي مكافحة الآفات الضارة والتخلص من بعض المخالفات كالمواد البلاستيكية والإطارات المطاطية وذلك بفرمها وخلطها بمواد رصف الطرق .
وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة : فإذا ما دعت الضرورة القصوى لاستخدام المبيدات، نستخدم تلك السريعة التحليل بدلا من الثابتة وإذا ما دعت الضرورة لاستخدام المبيدات الثابتة فيكون ذلك بأقل قدر ممكن، وفي ظروفتجعلها أقل تلويثا للبيئة ، وكذلك إجراء المزيد من البحوث عن العلاقة بين المبيدات التي تلوث البيئة وبين الكائنات الحية منها، مع التوعية والتدريب المستمرانلمستخدمي المبيدات للتعريف بالأساليب المثلى لمكافحة الآفات واستخدام أقل كمية ممكنة من المبيدات لتحقيق الغرض المطلوب وتحسين معدات استخدام المبيدات .




ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:45 PM

المبحث الثالث:دور المنظمات الدولية في حماية البيئةمن التلوث:

نتناول في هذا المبحث تحديد المقصود بمصطلح ( المنظمة الدولية ) ،والتى يعنى التنظيم الدولي بوضع القواعد التي تحكم إنشائها ونشاطها ،ثم نتعرض إلى أنواع المنظمات الدولية وهذا ما نوضحه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنتعرف من خلاله على دراسة تطبيقية وأمثلة تم اختيارها لنبين دور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث .


المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها :


تعريف المنظمات الدولية :

يمكن تعريف المنظمة الدولية: بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ،ينشأ من اتحاد ارادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء (1) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخلص العناصرالأربعة الرئيسية لنشأة المنظمة الدولية ،والتي يجب توافرها لتكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية ،وهي كما يلي :

أ‌- الديمومة أو الاستمرار.
ب‌- الإرادة الذاتية أو الشخصية المستقلة.
ج- الصفة الدولية .
د- الصفة الاتفاقية.

أولا : عنصر الديمومة أو الاستمرار
:لا تعد مؤسسة ما منظمة دولية إلا إذا كانت دائمة ومستمرة،وليس المقصود هنا الديمومة المطلقة وإنما استمرار المنظمة مادام ميثاقها المنشئ نافذا، فذلك ما يميزها عن المؤتمر الدولي الذي وان كان من الناحية التاريخية خطوة أولى نحو التنظيم الدولي، لكنه ذو طبيعة عارضة وكيان مؤقت .
وكذلك عنصر الديمومة في المنظمة لايعني أن تعمل أجهزتها كافة بصفة دائمة مادامت المنظمة ككل تمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ،وبالتالي فليس ما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتة أو دائمة (كوضع مجلس الوصاية في الأمم المتحدة بدءاً من عام 1994م)(2)
فالعبرة حيث بقاء المنظمة الدولية قائمة على المصالح المشتركة التي أنشئت ككيان مستقل لتحقيقها

ثانيا: عنصر الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة :

لابد لوجود المنظمة الدولية من أن يكون لها شخصية مستقلة تمكنها من ممارسة إرادة ذاتية خاصة بها تتميز عن إرادة الدول المكونة لها، وهذا العنصر عنصر أساسي في تعريف المنظمات الدولية اذ يلزم أن تكون للمنظمة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية بحيث أن الأعمال و القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية تنسب اليها وحدها، وهذه الذاتية المستقلة هي التي تمنح المنظمة الدولية وجودا مستقلا عن وجود الدول التي أسست المنظمة .
وتظهرالإرادة المستقلة للمنظمة الدولية في أن القرارات الصادرة عن المنظمة تنسب اليها وليس الى الدول التي وافقت على إصدارها ،كما أن القرارات الصادرة عن المنظمة يلتزم بها كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواءا كانوا قد وافقوا عليها أم عارضوها (1)

ثالثا:- الصفة الدولية :


ينبغي منحيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولًاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي، ولعل هذا هو السبب الذي حمل البعض على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات تميزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصة التي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة،كجمعية الصليب الأحمر الدولية ،والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات.........الخ"

قلنا إن العضوية في المنظمات الدولية العامة هي اصلاً حق الدول، ولكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات، فبعض هذه المنظمات تسمح بأن تنضم إليها بعض الجماعات الاقليمية التي لاتعد دولا بالمعنى الدقيق للتعريف، مثال ذلك منظمة الصحة العالمية ،والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية ،واتحاد البريد العالمي ،فهذه المنظمات تسمح لبعضالمقاطعات والأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي بالانضمام إليها، لان هذه الأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعي تمثيلها في المنظمات تمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.
كذلك فان بعض المنظمات تسمح لمندوبي بعض الفئات الاجتماعية المعنية بحضور اجتماعاتها جنبا إلى جنب مع مندوبي الحكومات ومنظمة العمل الدولية مثل أن تجمع في مؤتمراتها بين مندوبي العمال وأرباب العمل .(2)

رابعا:- الصفة الاتفاقية :


تنشأ المنظمة الدولية عن طريق اتفاق مجموعة من الدول على تأسيسها حيث ينص على هذا الاتفاق في وثيقة تعرف "الوثيقة المنشئة للمنظمة " والتي يتم إقرارها في مؤتمر دولي تدعى إليه الدول المؤسسة للمنظمة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتصديق علىهذه الوثيقة طبقا للإجراءات التي يقررها دستور كل دولة وتبدأ الوثيقة في النفاذب إيداع الدول تصديقاتها لدى الأمانة العامة للمنظمة أو لدى أية دولة يتفق على إيداع التصديقات لديها .

وتتولي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تحديد الاهداف والمبادئ للمنظمة، وأيضا تحديد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة، ووظيفة كل جهاز ،وتحديدحقوق وواجبات الدول الأعضاء وموعد سريان الوثيقة في النفاذ وكيفية تعديلها.(3)


أنواع المنظمات الدولية :-


كان لانتشارالمنظمات الدولية واتساع أوجه النشاط لكل منها ،وما يترتب على ذلك من تنوع أهدافها وتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات كل في وجه النظرالخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها .
ويجدر القول بأن معايير هذ التصنيف قداختلفت بحسب زاوية النظر إلى المنظمة وسوف نقصر عرضنا على تصنيفات ثلاث فحسب،الأول منها يقسمها من حيث نطاق العضوية ،والثاني ينظر إليها من حيث نوع السلطات ،ويقسمهاالأخير وفقا للطبيعة الموضوعية للمنظمة .
أولا:- تقسيم المنظمات بحسب نطاق العضوية (عالمية- إقليمية ):


يقصد بالتصنيف وفقا لنطاق العضوية عالمية أو إقليمية المنظمة، وتعني المنظمات العالميةتلك التي تسمح بالانضمام الى عضويتها كافة دول المجتمع دون ما حاجة إلى تقيد قبول الدول بشروط معينة تسمح بانضمام دول معينة دون أخرى ،أما المنظمات الإقليمية فهي المنظمات التي تضم عددا معينا من الدول تربط فيما بينهم روابط ومصالح مشتركة (1)

ثانيا:- تقسم المنظمات الدولية بحسب نوع السلطات :

(منظمات استشارية-منظمات ذات سلطات – منظمات فوق الدول)

تتمتع كل المنظمات الدولية – كقاعدة عامة – بمجموعة السلطات اللازمة لادارة عملها الداخليوالمتعلقة بالموظفين، وتمويل المنظمة ،وأساليب تسيير العمل فيها.
على أنه يمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى خمسة أنواع وفقا لمدى تمتعها بسلطات أوسع من تلك السلطات الأولية تندرج على النحو التالي :
أ‌- فهناك عدد كبير من المنظمات لا يتمتع بأيسلطة حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء ويقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرها وإجراء البحوث.
ب‌- وهناك عدد كبير آخر لا يملك سوى سلطات التعبير عن رغبات أو آراء – الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية – أو إصدار توصيات ليست لها صفة الإلزام القانوني (توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة )
ج- وبعض المنظمات- وهي قلة – تملك سلطة إصدار القرارات القانونية الملزمة (قرارات مجلس الأمن في أحوال تهديد الأمن ووقوع العدوان – أحكام محكمة العدل الدولية – قرارات السلطة العليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب).(2)
د- وبعض المنظمات الأخرى وهي قلة أيضا تتمتع بسلطات ذاتية يحل بها محل الأجهزة المختصة بالتشريع أو القضاء أو التنفيذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك سلطات مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات عسكرية في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت حتى اليوم نظرية أكثر منها عملية .
هـ- وهناك أخيرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتية تباشرها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل المباشر .(3)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:48 PM

المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث:

نتناول في هذا المبحث تحديد المقصود بمصطلح ( المنظمة الدولية ) ،والتى يعنى التنظيم الدولي بوضع القواعد التي تحكم إنشائها ونشاطها ،ثم نتعرض إلى أنواع المنظمات الدولية وهذا ما نوضحه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنتعرف من خلاله على دراسة تطبيقية وأمثلة تم اختيارها لنبين دور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث .


المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها :


تعريف المنظمات الدولية :

يمكن تعريف المنظمة الدولية: بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ،ينشأ من اتحاد ارادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء (1) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخلص العناصرالأربعة الرئيسية لنشأة المنظمة الدولية ،والتي يجب توافرها لتكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية ،وهي كما يلي :

أ‌- الديمومة أو الاستمرار.
ب‌- الإرادة الذاتية أو الشخصية المستقلة.
ج- الصفة الدولية .
د- الصفة الاتفاقية.

أولا : عنصر الديمومة أو الاستمرار
:لا تعد مؤسسة ما منظمة دولية إلا إذا كانت دائمة ومستمرة،وليس المقصود هنا الديمومة المطلقة وإنما استمرار المنظمة مادام ميثاقها المنشئ نافذا، فذلك ما يميزها عن المؤتمر الدولي الذي وان كان من الناحية التاريخية خطوة أولى نحو التنظيم الدولي، لكنه ذو طبيعة عارضة وكيان مؤقت .
وكذلك عنصر الديمومة في المنظمة لايعني أن تعمل أجهزتها كافة بصفة دائمة مادامت المنظمة ككل تمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ،وبالتالي فليس ما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتة أو دائمة (كوضع مجلس الوصاية في الأمم المتحدة بدءاً من عام 1994م)(2)
فالعبرة حيث بقاء المنظمة الدولية قائمة على المصالح المشتركة التي أنشئت ككيان مستقل لتحقيقها

ثانيا: عنصر الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة :

لابد لوجود المنظمة الدولية من أن يكون لها شخصية مستقلة تمكنها من ممارسة إرادة ذاتية خاصة بها تتميز عن إرادة الدول المكونة لها، وهذا العنصر عنصر أساسي في تعريف المنظمات الدولية اذ يلزم أن تكون للمنظمة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية بحيث أن الأعمال و القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية تنسب اليها وحدها، وهذه الذاتية المستقلة هي التي تمنح المنظمة الدولية وجودا مستقلا عن وجود الدول التي أسست المنظمة .
وتظهرالإرادة المستقلة للمنظمة الدولية في أن القرارات الصادرة عن المنظمة تنسب اليها وليس الى الدول التي وافقت على إصدارها ،كما أن القرارات الصادرة عن المنظمة يلتزمبها كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواءا كانوا قد وافقوا عليها أم عارضوها (1)

ثالثا:- الصفة الدولية :


ينبغي من حيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولًاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي، ولعل هذا هو السبب الذي حمل البعض على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات تميزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصةالتي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة،كجمعية الصليب الأحمر الدولية ،والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات.........الخ"

قلنا إن العضوية في المنظمات الدولية العامة هي اصلاً حق الدول، ولكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات، فبعض هذه المنظمات تسمح بأن تنضم إليها بعض الجماعات الاقليمية التي لاتعد دولا بالمعنى الدقيق للتعريف، مثال ذلك منظمة الصحة العالمية ،والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية ،واتحاد البريد العالمي ،فهذه المنظمات تسمح لبعض المقاطعات والأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي بالانضمام إليها، لان هذه الأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعي تمثيلها في المنظمات تمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.
كذلك فان بعض المنظمات تسمح لمندوبي بعض الفئات الاجتماعية المعنية بحضور اجتماعاتها جنبا إلى جنب مع مندوبي الحكومات ومنظمة العمل الدولية مثل أن تجمع في مؤتمراتها بين مندوبي العمال وأرباب العمل .(2)

رابعا:- الصفة الاتفاقية :


تنشأ المنظمة الدولية عن طريق اتفاق مجموعة من الدول على تأسيسها حيث ينص على هذا الاتفاق في وثيقة تعرف "الوثيقة المنشئة للمنظمة " والتي يتم إقرارها في مؤتمر دولي تدعى إليه الدول المؤسسة للمنظمة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتصديق على هذه الوثيقة طبقا للإجراءات التي يقررها دستور كل دولة وتبدأ الوثيقة في النفاذب إيداع الدول تصديقاتها لدى الأمانة العامة للمنظمة أو لدى أية دولة يتفق على إيداع التصديقات لديها .

وتتولي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تحديد الاهداف والمبادئ للمنظمة، وأيضا تحديد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة، ووظيفة كل جهاز ،وتحديد حقوق وواجبات الدول الأعضاء وموعد سريان الوثيقة في النفاذ وكيفية تعديلها.(3)


أنواع المنظمات الدولية :-


كان لانتشارالمنظمات الدولية واتساع أوجه النشاط لكل منها ،وما يترتب على ذلك من تنوع أهدافها وتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات كل في وجه النظرالخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها .
ويجدر القول بأن معايير هذ التصنيف قداختلفت بحسب زاوية النظر إلى المنظمة وسوف نقصر عرضنا على تصنيفات ثلاث فحسب،الأول منها يقسمها من حيث نطاق العضوية ،والثاني ينظر إليها من حيث نوع السلطات ،ويقسمهاالأخير وفقا للطبيعة الموضوعية للمنظمة .
أولا:- تقسيم المنظمات بحسب نطاق العضوية (عالمية- إقليمية ):


يقصد بالتصنيف وفقا لنطاق العضوية عالمية أو إقليمية المنظمة، وتعني المنظمات العالمية تلك التي تسمح بالانضمام الى عضويتها كافة دول المجتمع دون ما حاجة إلى تقيد قبول الدول بشروط معينة تسمح بانضمام دول معينة دون أخرى ،أما المنظمات الإقليمية فهي المنظمات التي تضم عددا معينا من الدول تربط فيما بينهم روابط ومصالح مشتركة (1)

ثانيا:- تقسم المنظمات الدولية بحسب نوع السلطات :

(منظمات استشارية-منظمات ذات سلطات – منظمات فوق الدول)

تتمتع كل المنظمات الدولية – كقاعدة عامة – بمجموعة السلطات اللازمة لادارة عملها الداخليوالمتعلقة بالموظفين، وتمويل المنظمة ،وأساليب تسيير العمل فيها.
على أنه يمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى خمسة أنواع وفقا لمدى تمتعها بسلطات أوسع من تلك السلطات الأولية تندرج على النحو التالي :
أ‌- فهناك عدد كبير من المنظمات لا يتمتع بأيسلطة حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء ويقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرها وإجراء البحوث.
ب‌- وهناك عدد كبير آخر لا يملك سوى سلطات التعبير عن رغبات أو آراء – الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية – أو إصدار توصيات ليست لها صفة الإلزام القانوني (توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة )
ج- وبعض المنظمات- وهي قلة – تملك سلطة إصدار القرارات القانونية الملزمة (قرارات مجلس الأمن في أحوال تهديد الأمن ووقوع العدوان – أحكام محكمة العدل الدولية – قرارات السلطة العليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب).(2)
د- وبعض المنظمات الأخرى وهي قلة أيضا تتمتع بسلطات ذاتية يحل بها محل الأجهزة المختصة بالتشريع أو القضاء أو التنفيذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك سلطات مجلسالأمن في اتخاذ إجراءات عسكرية في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت حتى اليومنظرية أكثر منها عملية .
هـ- وهناك أخيرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتية تباشرها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل المباشر .(3)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:51 PM

المطلب الثاني:دراسة تطبيقية لدوربعض المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.

(الأمم المتحدة
un )

انتشرت فكرة المنظمات الدولية خلال القرن العشرين بشكل كبير ،وهي تعتبر وفقا للقانون الدولي كيانا نشأ بالاتفاق بين الدول التي تمثل الأعضاء الأساسية في المنظمة الدولية .
وتختلف المنظمات الدولية وتتباين من حيث : الاختصاص والأهلية والعضوية ومثال ذلك الأمم المتحدة التي تعتبر منظمة عالمية، حيث العضوية فيها عالمية ، بينما جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية أو الجماعة الاقتصادية الأوربية فهي منظمات دولية إقليمية .
وقبل أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها على المسرح الدولي ،لابد من الاعتراف لها بقدر من الشخصية الدولية ،وتختلف بطبيعة الحال قدرالشخصية الذي تتمتع به المنظمة الدولية, وعليه تجد أن بعض المنظمات الدولية تتمتع بمجموعة من الحقوق لا تتمتع بها منظمات أخرى, بينما نجد أن كافة الدول تتمتع بقدر واحد من الشخصية الدولية وهذا الوضع لا يتحقق بالنسبة للمنظمات الدولية.(1)
ونجدأن الجهود الدولية على المستوى الدولي للمحافظة على البيئة قد بدأ خلال وقبل الحرب العالمية الثانية, عندما قامت عصبة الأمم بالتعاون مع بعض الحكومات بإبرام اتفاقية دولية للحد من تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن, ومع بداية الأربعينيات والخمسينيات, أبرمت عدة اتفاقيات دولية للمحافظة على الأحياء المائية والحياة البرية, لكنها لم تحظ بأية فاعلية نتيجة عدم تصديق الدول عليها، مثال ذلكالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان لعام 1946م.
هذا وقد اعتبرت بداية الستينيات, نقطة الانطلاق في ظهور مجموعات من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن مواضيعالبيئة, بهدف أيجاد حلول للمشاكل البيئية, من خلال القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تبين كيفية حماية البيئة والنهوض بها.
إلىجانب استخدام أساليب الإدارة البيئية والتوزيع العادل وغير الضار بالمصادر والثروات الطبيعية.
هذاالاتجاه في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية, عرفت فيها بعد بالقوانين البيئية الدولية أو الوطنية, بالنظر لعلاقتها بمواضيع البيئة, والهدف الأساسي منإبرامها تحسين الوضع البيئي من خلال هذه القوانين.(2)
فعلى المستوى الدولي اهتمت المؤتمرات ببحث مشكلة التلوث. ففي عام 1972م عقدت مدينة أستوكهولم بالسويد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية وتتابعت بالمؤتمرات الدولية والعالمية والإقليمية الهادفة إلىحماية البيئة من أخطار التلوث, بل والى تربية الناس تربية من شأنها الحفاظ على البيئة التي يعيشون فيها، مثال ذلك المؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي عقد عام1977م بمدينة يبليس بالاتحاد السوفيتي المنهار.
كما أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المكرسة لحماية البيئة, وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمرأستوكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي لحماية البيئة,ومنها الأقسام والفروع التي خصصتها كثير من المنظمات الدولية للعناية بالبيئة,وتعمل هذه الأجهزة على أجراء البحوث ورصد الملوثات, وتبادل الخبرات والمعلومات,وتنسيق الخطط والمشروعات, وإعداد التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتىفي المناطق الغير الخاضعة لسيادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطق القطبية.(1)

تتعاون الأمم المتحدة مع الكثير من المنظمات الأخرى في مجال حماية البيئة ففي عام 1993م أنشئت منظمة الصليب الأخضر الدولي فيجنيف لتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على حماية البيئة من الكوارث والملوثات,وكان أول رئيس لها هو ميخائيل جوربا تشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأخير.

مؤتمر قمة الأرض
:.في النصف الأول من شهر يونيو عام 1992م وفي مدينةريوديجانيرو بالبرازيل أنعقد مؤتمر "البيئة والتنمية" الذي أشتهر بمؤتمرقمة الأرض ،وهو أكبر اجتماع عالمي في التاريخ, حيث ضم ممثلي 178 دولة, وحضره أكثرمن مائه من رؤساء الدول والحكومات, وأستهدف حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه, ووضع سياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة.
وقد بدأالمؤتمر بدقيقتي صمت إحتراما لمتاعب الكوكب المريض, ثم ألقى الأمين العام للأممالمتحدة كلمة افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن الأرض مريضة بالتخلف والتقدم معا, وأن الدول الأغنى تتحمل النصيب الأكبر من مسؤولية تلويث الأرض, وأن الجميع معنيون, أهل الشمال الغني وأهل الجنوب الفقير, لأن الأرض بيتهم المشترك، وأضاف أن التنمية يجب أن لا تتم على حساب البيئة. وأن إنقاذ الأرض من أجل الأجيال المقبلة يستلزم جهد ادوليا موحدا ،وتعاونا عالميا منسقا بين جميع أبناء الجنس البشري.(2)

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله"إعلان ريو" الذي تبنته كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وتضم 27مبدأ يجب الاستناد إليها في إدارة الكرة الأرضية باعتبارها "دار الإنسانية" من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية, ومن أهم هذه المبادئ المبدأ الثاني الذي يوجب على الدول " أن تضمن الا تخلق أنشطتها أضرار بيئية لدولأخرى" والمبدأ الثامن الذي يوجب على الدول أن تتخلى عن وسائل الإنتاج والاستهلاك التي تتعارض مع تحقيق نمو دائم ورفع مستوى معيشة جميع الشعوب.
والمبدأ رقم (16) الذي يقضي بأنه "يتعين على الهياكل الإدارية الوطنية أن تناضل من أجل تدويل التكاليف البيئية، وإجبار المتسببين في التلوث على الدفع". والمبدأ رقم (25) الذي يقضي بأن" السلام والتنمية وحماية البيئة هي مسائل متداخلة يعتمد بعضها على بعض".
وأرفقت بالإعلان خطة عمل مفصلة عرفت باسم "جدول أعمال القرن الواحد والعشرين"وهي وثيقة تتكون من 800 صفحة, تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطلبات البيئة أي"التنمية القابلة للاستمرار في كافة ميادين النشاط الاقتصادي".
غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعات المرجوة، وأخفق في علاج عدد كبير من القضايا البيئية الهامة ،خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الفقيرة ، ومشكلة دور الطاقة الاحفورية في زيادة حرارة الأرض ، كما أن إعلان ريو وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين واتفاقيتي تغييرالمناخ والتنوع الحيوي كلها نصوص غير مفصلة وغير ملزمة إلا قليلا.

وفي أواخر يونيو عام 1997م انتهى مؤتمر قمة الأرض التالي الذي عقدته الأمم المتحدة في نيويورك بالفشل في إقرار بيان ختامي بشأن حماية البيئة يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة ارتفاع درجات حرارة الأرض، وأكدرئيس المؤتمر انه ليس لدى الحكومات الإرادة السياسة لحل مشاكل البيئة المعقدة التي يواجهونها، كما اعترف اغلب مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر، وعددها 170 دولة بفشل المؤتمر . ويعزى هذا الفشل إلى الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب بمبادرات بيئية ، والدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية ، وقد أقر مؤتمرقمة الأرض ب نيويورك وثيقة تم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة بدلاً من البيان الختامي أكد فيها:

- أن التدهور المتزايد للوضع البيئي يدعو إلى القلق العميق.

- أن التغيرات المناخية تشكل أحد أكبر التحديات التي سيواجهها العالم خلال القرن الواحد والعشرين.
- أنه يوجد توافق واسع ولكنهليس شاملاً حول ضرورة اعتماد قيود ملزمة ، واقعية وعادلة للدول الصناعية تؤدي إلى خفض كبير لانبعاث الغازات وفق جداول زمنية محددة.
- أن نتائج القمة القادمة التي ستعقد في (كيوتو) باليابان ستكون حيوية.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:57 PM

المنظمات الإقليمية


وبخصوص المنظمات الإقليمية التي تهتم بالشأن البيئي فهي عديدة وليس المقام هنا لحصرها لكن سنقتصر على مثالين فقط فيمنطقتنا العربية بحكم القرب والدراية بها أكثر من غيرها.

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية:

في الواقع أن أول محاولة جادة في منطقة الخليج العربي لمحاربة التلوث كانت عام 1979م،حين أنشئت في الكويت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . والتي ضمت كلا من البحرين ،الكويت ، عمان،قطر،المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة،العراق وإيران . وقد قامت سكرتارية هذه المنظمة منذ عام 1982م بإنجاز عدة برامج لحماية البيئة البحرية من التلوث، كما نظمت دورات تدريبية جماعية ،وورش عمل وندوات للدول الأعضاء بهدف زيادة القدرات العلمية والتقنية لدى شعوب المنطقة . وقد تدرب مئات الأشخاص في مجالات عدة مثل اخذ العينات الملوثة بالنفط وغير الملوثة وتحليلها،ومثل تداول المعلومات وصيانة المعدات ، علاوة على مكافحة التلوث البحري وضبطه ومعالجته ،وعلي تشغيل معدات مكافحة التلوث بالنفط وصيانته وتخزينها.
وفي عام1982م ،انبثق عن المنظمة مركز المساعدة للطوارئ البحرية في البحرين ، الذي راح يقوم بإجراءات يتم بموجبها نقل الكوادر البشرية والمعدات والمواد المطلوبة في الحالات البحرية الطارئة من الدول واليها وعبرها، كما ويشجع برامج التدريب الخاصة بمكافحة التلوث . ويعد المركز كذلك قوائم بالهيئات والمواد والسفن والطائرات المتوافرة وغيرها من المعدات المتخصصة اللازمة في الحالات البحرية الطارئة.(1)
ولان دول الخليج عرفت نقلة تطورية وتنموية مميزة في العقود الأخيرة من القرن العشرين ،كان لابد من أن تتعرض لعوامل وآثار التلوث ،وإزاء هذا الوضع كان لمجلس التعاون الخليجي دوره في التعرض لمشاكل التلوث البيئي .ففي 16/4/1994م، عقدت لجنة التعاون البيئيبدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اجتماعها الأول لمواجهة التحديات البيئية المستجدة في المنطقة، وقد توصلت اللجنة إلى القرارات التالية:

- وضع نظام أساسي لحماية البيئة يتضمن القواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وحمايتها وتلتزم بهكافة الدول الأعضاء.
- وضع سياسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البيئية تستهدف حماية البيئة من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية ،والبشرية وتنمية ودعم الإمكانيات الوطنية الأزمة لحماية البيئة وضمان سلامتها ،مع الاهتمام بالتقنيات الموروثة المتلائمة مع البيئة.
- إنشاء واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ودعم الاجهزه التنفيذية المناط بها تنفيذ أنظمة ومقاييس وقواعد حماية البيئة وتوفير ماتحتاجه من إمكانيات للرصد والملائمة والمحافظة على البيئة.
- مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة, ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط,وجعل التخطيط البيئي جزءالا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية, لتفادي الآثار السلبية التي تنجم عن إهمال هذه الاعتبارات، مع الأخذ بالحسبان التوازن بين العوامل الاقتصادية والبيئية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.
- اعتماد مبدا التقييم البيئي للمشاريع, وإعداد دراسات القيم البيئية وتقدير جدواها ،وربط ترخيص المشاريع والمرافق بموافقة الجهة المسؤولةعن حماية البيئة على نتائج هذه الدراسات.
- وضع القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة المتعلقة بحماية البيئة وتقديم الإرشادات لاستخدام الموارد الطبيعية ولأحياء الفطرية.
- تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لمنع التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها إحدى الدول على البيئة بالدول المجاورة.
-الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الإقليمية والدولية واستخدامها في عملية التخطيط.
- التنسيق بين الدول الأعضاء وتشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات للتعرف على المشكلات البيئية التي تعاني منها المنطقة مع تحديد الأولويات والمجالات لتفادي التكرار والازدواجية ،وإعداد دليل بالخبرات المتوفرةفي مجالات حماية البيئة في الدول الأعضاء على أن يتم تحديث هذا الدليل بصورةدورية.(1)
بيد أن حرب الخليج تجاوزت كل التقديرات والتشريعات،إذ أدت إلى تلويث بيئة الخليج بصورة لم يسبق لها مثيل وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم.

جماعة الخط الأخضر في إقليم الخليج العربي و شبكة الإعلاميين البيئيين لحوض البحر المتوسط :

الخط الأخضر هي أول جماعة خضراء في إقليم الخليج العربي ، لها نفس أهداف الجماعات الخضراء في جميع أنحاء العالم حيث تعتبرنموذجا للعمل البيئي النشط والحيوي ،ووسيلة من وسائل نشر الوعي البيئي ومواجهة أية تعديات تتعرض لها البيئة.(1)

أسس النواة الأولى للخط الأخضر شابين كويتيين هدفهما إنقاذ المجتمع من التلوث الذي بدأ يفتك به ،ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم إلا أن الإصرار على إنقاذ المجتمع بكافة أفراده من التلوث والرغبة في حماية البيئة كانت تهون عليهم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم وقد استطاعا ان يقوما بأول تجمع بيئي سياسي في تاريخ الشرق الأوسط ،وذلك عبر تجمع نفوق الأسماك الذي أقيم أمام البرلمان الكويتي أثر كارثة نفوق الأسماك، للتعبير عن الرفض الكامل لأساليب معالجة الكارثة ،ولخلق ضغط سياسي على النواب للتوقيع على عقد جلسة طارئة لبحث أسباب تلك الكارثة ونجحت الخط الأخضرفي ذلك.

تتمتعالخط الأخضر بالاستقلالية الكاملة وحرية التحرك البيئي بكافة أشكاله في المجتمع،ولا تخضع لأية ضغوط من أية جهة ، وتعتبر خلق قوة سياسية واجتماعية ضاغطة تهتم بالبيئة هدفا من أهدافها، هذا وتعتمد على الدعم المقدم من محبي البيئة في تغطية تكاليف نشاطاتها.

من الأهداف الرئيسية للخط الأخضر إنقاذ المجتمع من التلوث الذي يحاصره واستقطاب شباب وشابات المجتمع للاهتمام بالبيئة ،وذلك من اجل خلق رأي بيئي ضاغط يساعد في صنع قرارات تحمي البيئة والمجتمع، كما تعمل الخط الأخضر على دمج المجتمع في الساحةالبيئية وجعله على إطلاع كامل بالوضع البيئي حوله، وتعمل الخط الأخضر على الدعوة للمشاركة الجماعية وتكامل الجهود الذاتية لمجابهة أخطار التلوث الذي بدء يدمر صحةالمجتمع.

الخطالأخضر تشمل كافة أفراد المجتمع المحبين للبيئة والراغبين في منع التلوث الذي بدء ينشر الأمراض السرطانية والصدرية بين الأطفال والأسر.

ويشترط للإنضمام للخط الأخضر وجود الرغبة الصادقة والحقيقية في ان يكون الفرد ناشطا بيئيا اخضر ، فليس هناك أية رسوم يتم تقاضيها نظير الإنضمام للخط الأخضر، حيث بإمكان المنضم أن يستفيد من موقع الجماعة وذلك عبر التزود بالمعلومات والأخبار البيئية منه ،كما يمكنه ان يعبر عن رأيه البيئي ، وكذلك هناك العديد من الميزاتوالحوافز التي تقدم للمنظمين للخط الأخضر مثل تزويدهم بالمجلات والنشرات والدوريات البيئية وإشراكهم في العديد من النشاطات والندوات والتجمعات البيئية.
ويمكن ذكر عدة مشاكل وصعوبات تصدت لها جماعة الخط الأخضر خلال الفترات الماضية منها:

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:02 PM

حقوق الإنسان البيئية ،نفــوق الأسمـاك،تلوث البيئة الهوائيـة ،تلوث البيئة البحريـة ،التلوث الناتج عن مرادم النفايات ،التلوث الناتج عن مداخن المطاعــم ،التلوث الإشعاعـي والكهرو مغناطيســي،التلوث والأضرار الناتجة عن مادة الاسبستوس ،التلوث النفطي الناتج عن مؤسسة البترول الكويتية ،التلوث النفطي الناتج عن منشأة شركــة نفط الكويت ،التلوث النفطي الناتج عن منشأة شركة البترول الوطنيــة والتلوث النفطي الناتج عن شركة صناعـة الكيماويات البترولية.

دور الهيئات والمراكز المهتمة بشؤون البيئة في الإمارات العربية المتحدة:


أقر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 7 يناير2002 الإستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي الوطنية لدولة الإمارات، وذلكتجاوباً مع نداء مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في البرازيل فيالعام 1992.(1)
وتتضمن خطة العمل البيئية لدولة الإمارات أكثر من 90 مشروعاً مقترحاً تغطي مختلف القطاعات تبلغ تكلفتها التقديرية 430 مليون درهم. ومن أهم هذه المشروعات المقترحة إنشاء محطة مركزية لمعالجة النفايات الخطرة، دراسة مصادر ومستويات الضوضاء، وإنشاء شبكة لربط خطوط المياه بالدولة، ودراسة لبناء خط رئيسي للمياه لربط إمارات الدولة،ووضع خطة طوارئ لتغطية نقص المياه في الإمارات مثل مشروع تكثيف الرطوبة وقطرات الندى والضباب، ودراسة إنشاء سكة حديدية بين المدن، ووضع خطة للإستفادة من الطاقة الشمسية والرياح بالدولة، وإنشاء مركز للبحوث المائية للاستخدامات الزراعية، ومجلس وطني للطاقة، ومشروع انتاج الوقود النظيف والبنزين الخالي من الرصاص. كما تشمل المشروعات مسح التنوع البيولوجي للحياة الفطرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض،ووضع التشريعات الوطنية لحماية المياه البحرية من التلوث، وانجاز مشروع خطة إدارة المخزون السمكي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي اللتين استغرق إعدادهما ثلاث سنوات، إلى تعزيز التزام الدولة للبيئة، وتبني مبادئ التنمية المستدامة عن طريق إدخال الاعتبارات البيئية في عمليات التخطيط الوطنية للتنمية، ورفع القدرات الإدارية والتنظيمية وامكانيات موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة بصفة خاصة، والجهاتالعاملة في المجال البيئي بصفة عامة، وذلك عن طريق التعرف على أولويات العمل البيئي، وعلى القدرات البيئية الموجودة لدى الدولة .
وانتهت الهيئة الاتحادية للبيئة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد – رحمه الله- في الأول من شهر فبراير 2000 والتي تتضمن المزيدمن الإجراءات والضوابط والمعايير للعديد من القضايا من أهمها مشروع نظام حماية البيئة البحرية، ومشروع نظام تداول الموارد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، ومشروع نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة، ومشروع نظام تقييم الأثر البيئي الذي يحدد المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وضرورة الحصول على تصريح بيئي بها قبل البدء بإقامتها أو توسيعها والشروط الواجب توافرها في دراسة تقييم الأثر البيئي وإجراءات الرقابة على المشروعات المرخص لها، وإلزام المشروعات القائمة والجديدة بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية البيئة وتنميتها .
كما انتهت الهيئة الاتحادية للبيئة في مطلع العام 2002 من إنجاز مشروع نظام حماية الهواء من التلوث، ومشروع المواصفات والمعايير والمقاييس البيئية العامة، ومشروع نظام المحميات الطبيعية. وانتهت كذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا في شهر ابريل 2000 من إعداد التقرير الوطني للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
واهتمت الهيئة الاتحادية للبيئة بإجراء العديد منالدراسات حول القضايا المتعلقة بالوضع البيئي في الدولة، من بينها دراسة تقييم بيئية حول أوضاع الصناعات في الدولة، والتي شملت 333 منشأة صناعية في مختلف إمارات الدولة للتعرف على أنواع الصناعات التي ينتج عنها مخاطر بيئية مثل صناعة الأصباغ،ودراسة حول أثر بطاريات وإطارات السيارات والزيوت المستهلكة في البيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قرر أن تكون الاحتفالات بيوم البيئة الوطني الخامس التي تقام في شهر فبراير من كل عام، حول موضوع المياه تحت شعار " موارد الماء ..استدامة ونماء".

هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها :


حققت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها منذ إنشائها في العام 1996بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، انجازات رائدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال أبحاث البيئة البحرية والبرية والطيور، والحفاظ على العديد من أنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى التوعية البيئية .
وأجريت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، على الرغم من حداثة إنشائها،العديد من البحوث العلمية والتطبيقية في مجال البيئة البحرية، تركزت على توفير معلومات أساسية عن البيئة البحرية الساحلية، خاصة في مجال رصد نوعية المياه،ومتابعة التغيرات التي تحدث نتيجة لتأثير المشروعات الصناعية والحضرية كمحطات التحلية والمصانع والمنشآت الإنتاجية الساحلية، وكذلك توفير قاعدة بيانات حولالبيئات البحرية والساحلية حيث تمت دراسة مجموعة من العناصر البيئية مثل التربة والماء والطقس، وكذلك العوامل المتصلة بتأثير الإنسان على البيئة.
كما شملت أبحاث الهيئة على دراسة الأنواع المهددة بالانقراض من الكائنات البحريةكأبقار البحر والسلاحف البحرية ،التي يعدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واحدة منعشرة أنواع تأتي في مقدمة الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وكذلك الأعشابالبحرية التي تمثل الغذاء الأول للسلاحف وأبقار البحر. كما اهتمت الهيئة بأبحاث الطيور وخاصة الصقور والحبارى.
وانتهت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية خلال العام 2000 من إعداد الاستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي خلال السنوا ت الخمس القادمة (2000 إلى 2004) والتي تقومعلى ستة أهداف رئيسية هي وضع وتطوير التشريعات البيئية، وإنشاء وتطوير أجهزة الرقابة البيئية، وتوجيه إدارة الثروة السمكية، ومصادر المياه واستخداماتها،وإدارة الحياة الفطرية وتنميتها، وتكثيف التوعية البيئية.

مركز بحوث البيئة البحرية :


وأنشأت هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ،مركز بحوث البيئة البحرية الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية من خلال إجراء البحوث التطبيقية لحماية الأنواع المهددة بالإنقراض، والتعرف على المناطق التي تحتاج لأي حماية، والتوجيه إلى تنمية تلك المناطق وإدارتها، وإجراء البحوثوالدراسات والمسح الشامل للبيئة البحرية، لتحديد العمليات البيئية ووضع المعلومات اللازمة لبرامج التوعية البيئية التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي .
وقد نفّذ المركز، برامج عالمية ناجحة لحماية السلاحف البحرية وتكاثرها. وأنشأ المركز منذ شهر يونيو 1999 وحدة متخصصة لتربية السلاحف البحرية في جزيرة"جرنين" التي تعتبر موطناً لتعشيش السلاحف من أنواع "منقارالصقر" و"القمية الخضراء" المهددتين بالإنقراض عالمياً، حيث يكثرتواجدها على شواطئ الجزيرة.
وتقوم هذه الوحدة بإجراء أبحاث علمية وتطبيقية على هذه السلاحف من أجل التوصل إلى أفضل الطرق للمحافظة عليها ومن ثم إكثارها وإطلاقها إلى الطبيعة مرة أخرى.
ويتركز العمل في الوحدة على تربية صغار السلاحف لتصل إلى أحجام معينة يمكنها بعد ذلك أن تقاوم المخاطر التي تتهددها في الطبيعة عندما يعاد اطلاقها مرة أخرى في السنة الأولى من عمرها.
وشارك باحثون من هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في شهر أغسطس 2001 معالصندوق العالمي لصون الطبيعة في باكستان ،في إطلاق برنامج لتعقب السلاحف الخضراء بواسطة الأقمار الصناعية في باكستان، بهدف توفير معلومات أساسية عن هذه السلاحفوخصائصها البيولوجية وعاداتها في التغذية والتكاثر، مما يسهم في تحديد الوسائل التي يجب اتباعها لحمايتها وتكاثرها.
وواصل مركز أبحاث البيئة البحرية الدراسة التي بدأها منذ شهر يونيو1999 بتمويل منشركة "توتال أبو البخوش" لحماية "أبقار البحر" في مياهالدولة، والعمل على توطينها وإكثارها. ويتم تنفيذ هذه الدراسة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إجراء مسح جوي لتحديد مستوطنات أبقار البحر ونمط انتشارها في المناطق المختلفة.
ويتم في المرحلة الثانية متابعة تحركات الأبقار عن طريق الأقمار الصناعية بوضع أجهزة بث على بعض منها، وبذلك يمكن تحديد النطاق المكاني الذي تعيش فيه وأنماط حركتها في مياه الدولة، حيث سيتم في ضوء نتائج هذه الدراسة إقامة محمية بحرية فيدولة الإمارات، لتوفير الحماية اللازمة للعديد من أنواع الحيوانات البحرية ومن بينها أبقار البحر المهددة بالإنقراض عالمياً. ويتضمن المشروع تدريب مواطنين مندولة الإمارات على إجراء البحوث العلمية في هذا المجال.
وأكدت دراسة أجريت في العام 1986 وجود نحو 5 آلاف من أبقار البحر في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، من بينها نحو ألفين في مياه دولة الإمارات، مما يضعها في المرتبة الثانية في العالم بعد استراليا من ناحية تعداد أبقار البحر التي تعيش فيها، حيث توجد في استراليا نحو 5 آلاف بقرة بحر.
وقد تم اختيار دولة الإمارات لمنصب رئاسة جماعة السلاحف البحرية لمنطقة غرب المحيط الهندي والتي تتبع للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، وذلك تقديراً لدورها المتميز فيهذا المجال. ووقعت الهيئة عقداً مع فريق نيوزيلندي في شهر يناير 2002 للقيام بمسح للمخزون السمكي والموارد البحرية في مياه دولة الإمارات عن طريق المسح الضوئي وعمليات الصيد باستعمال شبكة البحر القاعي.
وشاركت الهيئة في وضع استراتيجية في مجال الثروة السمكية مع فريق عمل يضم ممثلين لوزارتي الزراعة والثروة السمكية، والداخلية، والهيئة الاتحادية للبيئة، وجهات خرى. وبدأت الهيئة منذ العام 2000 بتنفيذ البرنامج الخاص بتسجيل صيادي الأسماك وقوارب الصيد في إطار جهودها لحماية وتنمية مصادر الأحياء المائية بالدولة.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:09 PM

الفصل الثاني : المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئة

من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأالمسئولية القانونية وهو يعني أن شخص القانون الدولي يتحمل المسئولية القانونيةإذا توافر شرطان :
الشرط الأول : ( العنصر الموضوعي ) والذي يتمثل فيارتكاب الدولة فعلا غير مشروع دوليا ، والذي يعني مخالفتها لأحد الالتزامات القانونية الدولية.
الشرط الثاني : ( العنصر الشخصي ) والذي يتمثل فينسبة هذا القول إلى تلك الدولة أو احد أجهزتهاالرسمية ، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسئولية في حق الدولة ،ويمكن مطالبتها بالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً .

وعلى هذا الأساس فضلنا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث مستقلة كالآتي :
المبحث الأول : وسنخصصه عن مفهوم المسئولية والاتجاهات المعاصرة فيها .
المبحث الثاني : ويتكلم عن التنظيم القانوني الدولي للمسئولية عن الأضرار البيئية .
المبحث الثالث : وفيه نتحدث عن حماية البيئة عن طريق العقوبات الرادعة .

المبحث الأول : الاتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية



تعد المسئولية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني سواءاً على الصعيدين الدولي أما لوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع ،وكذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون. فما هو مفهوم المسئولية الدولية ؟ وما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإننا نحبذ تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية
المطلب الأول : مفهومالمسئولية الدولية



مر مفهوم المسئولية الدولية بمراحل تطور عديدة منذ المجتمعات القديمة حتى الآن ، وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السياسية والإجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع الدولي وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقوم عليها مسئولية الدولة وشروط قيامها، وبالتالي تعرض مفهومها في حد ذاته للتطوروالتعديل ،إلا أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقة لتطور هذا المفهوم وسنقتصر على مفهومه المعاصر وذلك رغبة منا في تركيز فكر القارئ على واقعه الذي يعيشه ،دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها .

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرن العشرين، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم المسئولية الدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي :
(أ) تحريم اللجوء إلى تدابير الانتقام المسلح : إن منأهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحريم استخدام القوة أو اللجوءإلى الحرب أو التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول حرم في تاريخ العلاقات الدولية تقبل الجماعة الدولية الالتزام بذلك فيما نص صريح تضمنه المادة2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير للانتقام المسلح عملا غير مشروع دوليا .(1)
(ب) أشخاص القانون الدولي العام : مع ظهور المنظمات الدولية في القرن العشرين ، لم تعد الدول ذات السيادة هي الكيانات الوحيدة المتمتعة بالشخصية القانونية بل أصبحت هذه المنظمات الدولية تتمتع بهذه الشخصية .
وقد عبرت عنذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية الكونت برنادرت عام 1949 قائلة : إن هيئة الأمم المتحدة ليست دولة، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمةلحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدوليةعلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ،وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التيتلحق بها أو تلحق بموظفيها . وأن منظمة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعوى لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها .
وإستناداً إلى ما تقدم فإن أطراف المسئوليةالدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقا في ظل القانون الدولي التقليدي ،ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه العلاقة من غير الدول هم المنظمات الدولية ،وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسئولية الدولية فأصبحتتعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانونلمخالفة لأحد الالتزامات الدولية .

(ج) أساس المسئولية الدولية : أدت الاكتشافات العلمية الحديثة واستخدام البخار والكهرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزايدالمخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات ،ونظرا لجسامة هذه



الأضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جهة أخرى ،فقد اتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس المسئولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ أو الفعل غير المشروع ،ويعرف هذا النوع من المسئولية على أساس المخاطر أو المسئولية المطلقة. وقد دخلت هذه النظرية في كثير من التشريعات الوطنية كضرورة تتطلبها ظروف التقدم الصناعي الحديث .
وهناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقيم المسئولية الدولية استنادا إلى مبدأين هامين هما :
مبدأ تحريم إساءة استعمال الحق ، ومبدأ حسن الجوار، وهما مبدأين يلعبان دوراً ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبيئة . (1)
(د)تدوين قواعد المسئولية الدولية : لا يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ماأثارته المسئولية الدولية، فلا يوجد مجال يكتفه ما يكتنف المسئولية الدولية من غموض وإبهام من الناحية النظرية ،لذلك اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعد المسئولية الدولية لاستقرار العلاقات السلمية بين الدول ، ولقد بدأت محاولات تدوين هذه القواعد من العشرينات من هذا القرن ،ولازالت مستمرة حتى الآن سواءاً على مستوى الهيئات العلمية الخاصة أو المنظمات الإقليمية أو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق دولي عام حول هذا الموضوع .

المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية


الأسلوب التقليدي
: لقد وضع القانون الدولي بصورة تقليدية قيودا قليلة على حق دولة من الدول أو حق أفراد تكون الدول مسئولة عنهم من ناحية الاشتراك في أنشطة تهدد بإلحاق الضرر بالبيئة وللدول مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بأكبر قدر من التعقل عند استخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل أراضيها، وقد اعترفت هذه الدول بطريقة ضمنية بقيمة حفظ المناطق الواقعة خارج نطاق سيادتها القانونية مفتوحة كي توضع فيها نفايات المواد التي لا يمكن التدخل في شئون الدول يمكن أن تؤدي إلى أضرار غير مقبولة بالمصالح الهامة للدول ،ومن ثم تصبحمصدرا للمنازعات بين الدول ولتفادي ذلك أمكن الوصول إلى معايير محددة يمكن أن تخرق سلطة الدولة الخالصة والمطلقة . وثمة أسلوب تقليدي للسيطرةعلى النشاط الذي يخرق صور التلوث المرسومة هو أن يحمل الدولة التي يسبب لها هذا النشاط مسئولية أي ضرر يحدث ولكن سوءا كان النشاط في حد ذاته غير قانوني أو قد يؤدي إلى آثار قانونية هامة فإنه لا يجلب مسئولية قانونية إلا بعد أن يتم النشاط أو تظهر هذه الآثار قد يكون الهدف هو الحيلولة دون فساد البيئة ولكن لا يمكن اتهام الدولة بمسئوليتها إلا بعد أن يحدث التلوث .

المسئوليات المستحدثة للمسئولية الدولية
: إن إحدى المسائل المتناهية الأهمية التي برزت في مناقشات مسئولية الدولةعن التلوث من وجهة النظر التقليدية هي ما إذا كان الخطأ ضروريا قبل مساءلة الدولةعن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم لا ؟ وفي مقدورنا أن نعيد صياغة المشكلة حتى تتمشى مع الطريق الذي انتهجته لجنة القانون الدولي بأن نسأل ما إذا كانت التزامات الدول الأساسية التي تفرض قواعد الالتزام بعمل يتوقف على قيام الدولة أو عدم قيامها بعمل من الأعمال أو يتوقف على قواعد الالتزام بنتيجة وفي هذه الحالة تكونمشاهدة الحادث المحظور هو أساسي مسئولية الدولة . ولاحظنا أن الالتزام نتيجة مازال يحتاج إلى بعض الربط بين سلوك الدولة المسؤولة واثر التلوث وإن الأثر يحد منأهمية الخطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض مسئولية الدولة وبهذه الطريقة تزيد من فاعلية نظم المسئولية القانونية سواءا كوسيلة لتحديد تكاليف التغيير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا كرادع للنشاط الملوث . (1)

الإصلاح :
بغض النظر عن المعيار القانوني المستخدم فإذا ثبتت المسئولية القانونية على الدولة أوأي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي فإنه يعتبر مسئولا من الناحية القانونية لتعديه حدود الحد الأدنى للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية فإننا نطبق القاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع كروزو،تقول هذه القاعدة "أن أحد مبادئ القانون الدولي أن أي خرق الاتفاق يتبعه التزام بدفع تعويض " أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية ،وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذاالعمل – لا يخرق في حدذاته القانون الدولي يظل الطرف المسؤول مطلوباً منه أن يفي بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابيالإصلاح الضرر الذي وقع (2).

منع الأضرار التي تصيب البيئة
: يتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية الاولية التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر ،وعلى خلاف الاتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة ،فأن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الخطوات الإجرائية التي ينتظر من الدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو منع الأنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاق الضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق ولايتها الإقليمية.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:10 PM

ويمكن أن نفرق بين هذه القواعد التي تحكم"كبح الضرر الذي يهدد البيئة" و"منع ضرر البيئة" حيث أن المضمون الذي سيتم تطبيقه في كل من الحالتين يختلف اختلافا بيناً ، ففي الحالةالأولى يكون التهديد ،وغالباً ما يكون نتيجة حادث غير منظور، مثل عاصفة تجعل ناقلةبترول تجنح ،وقد يطلب عملاً إيجابياً حتى من جانب من ليست لهم صلة مباشرة به، أمابالنسبة للسفينة أو للشواطئ التي قد تتلوث وذلك إذا أردنا تجنب

وقوع أضرار بالغة ،أما "منع ضرر البيئة" فيشيرإلى مجموعة من الالتزامات الإجرائية من جانب الدولة التي يكون النشاط قد جرى فيهابما يهدد بأن تكون له أثار ضارة للبيئة ولكن بشكل غير فوري وفي معظم الحالات تتطلبالقيام بعمل قبل أن يبدأ النشاط الذي يمكن أن يهدد البيئة (1).

المبحثالثاني : التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عن الأضرار البيئية


يرى بعض الفقهاء صعوبة فيتطبيق القواعد التقليدية الخاصة بالمسؤولية الدولية على الأضرار التي تصيب البيئة، ويفضل هؤلاء الفقهاء اللجوء إلى وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غير تقليدية من أجل تحقيق حمايةفعالة للبيئة في ظل التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، وقد عبر عن هذه الحقيقةالمبدأ رقم (22) من إعلان استوكلهم الخاص بالبيئة في عام 1972م ، وكذلك المبدأ رقم (13) منإعلان ريودي جانيرو عام 1992م ، وذلك بتشجيع التعاون الدولي من أجل العمل علىتطوير قواعد المسؤولية الدولية عن أضرار التي تلحق البيئة .
وفي إطار التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عنالأضرار البيئية سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين :
المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة.
المطلب الثاني : إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات السابقة.

المطلب الأول : الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعدالتقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة .

إن الأضرار العابرة للحدود والتي تصيب مناطق تقع داخل نطاق السيادة الإقليمية لدولة أخرى يثير عدة تساؤلات تتعلق بالقواعد التقليدية للمسؤولية الدولية ،والتي يأتي في مقدمتها ما يلي :
)علاقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه : يثير التلوث العابر للحدودعدة مشاكل منها :
المسافة
: فلا يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدرالضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث المياهبالنفايات المشعة أو بالادخنه لا يعرف حدوداً معنية .


ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدهاوالسيطرة عليها أيضاً .
تقدير التعويض
: من الصعب تقدير التعويضفي حالة التلوث العابر للحدود ففي حالات معينة من التلوث كما في حالة التلوثالنووي والذي لا تظهر أثاره بصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنواتوذلك كما في حادثة المفاعل النووي في منطقة تشيرنوبل في أو كرانيا في السادسوالعشرين من إبريل عام 1986م ، يصعب حصر حجم الخسائر والأضرار فور الحادثة (1).
صعوبة حصر أنواع التلوث
: ففي بعض الحالات التيتصيب النبات أو الحيوان أو حتى المباني يصعب تحديد مصدر ونوع التلوث الذي يسببالضرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث ،وذلك كما في حالة تلويث مياهالأنهار الدولية بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية .
صعوبة حصر أثار التلوث
: فمن الثابت علمياً أنمصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة دائماً . ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال،فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المياه ، وهناكأيضاً عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي وهنايصعب إسناد الإضرار إلى مصدر محدد وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.
2)صعوبة تحديد فاعل التلوث :
طبقاً للقواعد العامةللمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً، ولكن في التلوثالعابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد المتسبب في الضرر،كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات أو منالمصانع وذلك لتعدد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإضرار.
3)صعوبة حصر الإضرار التي تلحق بالبيئة
: نظراً لصعوبة إعادة الحالإلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي ، فإن مسألة حصر الإضرارتصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض وهي مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف منحالة إلى الأخرى ،بالإضافة إلى أن التقدير هنا يتم بصورة تقريبية .


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:17 PM


4)الأساس القانوني للمسؤولية عن الضرر البيئي :لا يوجد في القانون الدولي العام - في مرحلته الراهنة – قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أو المشددة ،كما أن هذه النظرية لم تصل بعد إلى درجة اعتبارها أحد المبادئ العامة للقانون، ذلك لدى الاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي ،ولهذا فإن اللجوء إلى هذه النظرية لا يمكن أن يحدث إلا من خلال اتفاق دولي صريح ،وهذا بالفعل هو ما لجأت إليه




بعض الاتفاقيات الدولية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستخدام مركبات الفضاء وبعض حالات من التلوث فإذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البيئي تحريك المسؤولية استناداً إلى نظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع للمطالبة بالتعويض عن الإضرار الناجمة عن أنشطة غير محظورة دولياً .
5)نظام الحماية الدبلوماسية :
إذا كان الشخص الذي يتمتعبجنسية الدولة ( أ ) يقيم على إقليم الدولة(ب) وهي الدولة المتسببة في الضرر الذي لحق هذا الشخص فإنه طبقاً لنظام الحماية الدبلوماسية يمكن لهذا الشخص اللجوء إلى المحاكم الداخلية للدولة (ب) فإذا لم يتمكن من ذلك يمكنه اللجوء إلى دولة (أ) لتتولى هي مباشرةالدعوى الدولية تجاه الدولة ( ب) المتسببة في الضرر . ويقتضي نظام الحماية الدبلوماسية ضرورة توافر شرطان : فعلاوة على ضرورة تمتع الشخص بجنسيه الدولة التي تتولى حمايته ،ينبغي أن يقوم هذا الشخص باستنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إلا أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلىبعض العقبات أمام المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئة (1).

المطلب الثاني : الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترضتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
في ظلالصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليديةللمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلىإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية
: بالإضافة إلى الاتجاهالمتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئةللتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة،يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .

)علاقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنه :
يثير التلوث العابر للحدودعدة مشاكل منها :
المسافة
: فلا يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدرالضرر وبين المكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث المياهبالنفايات المشعة أو بالادخنه لا يعرف حدوداً معنية .


ولكنه يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدهاوالسيطرة عليها أيضاً .
تقدير التعويض
: من الصعب تقدير التعويضفي حالة التلوث العابر للحدود ففي حالات معينة من التلوث كما في حالة التلوثالنووي والذي لا تظهر أثاره بصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سنواتوذلك كما في حادثة المفاعل النووي في منطقة تشيرنوبل في أو كرانيا في السادسوالعشرين من إبريل عام 1986م ، يصعب حصر حجم الخسائر والأضرار فور الحادثة
(1).
صعوبة حصر أنواع التلوث : ففي بعض الحالات التيتصيب النبات أو الحيوان أو حتى المباني يصعب تحديد مصدر ونوع التلوث الذي يسبب الضرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث ،وذلك كما في حالة تلويث مياه الأنهار الدولية بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية .
(2) صعوبة حصر أثار التلوث
: فمن الثابت علمياً أنمصادر التلوث لا تحدث نتائج متماثلة دائماً . ذلك لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً هاماً في هذا المجال،فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات الإضرار خلال فترة حركة المياه ، وهناك أيضاً عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب يمكن أن تؤثر على التلوث الجوي وهنايصعب إسناد الإضرار إلى مصدر محدد وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض.
3)صعوبة تحديد فاعل التلوث :
طبقاً للقواعد العامةللمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في الضرر محدداً، ولكن في التلوثالعابر للحدود لمسافات بعيدة أو حتى لمسافات قصيرة من الصعب تحديد المتسبب في الضرر،كما في حالة التلوث الجوي من الأدخنة المتطايرة من عادم السيارات أو من المصانع وذلك لتعدد الأشخاص المسؤولين عن هذه الإضرار.
4)صعوبة حصر الإضرار التي تلحق بالبيئة
: نظراً لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر في حالة الضرر البيئي ، فإن مسألة حصر الإضرارتصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض وهي مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف منحالة إلى الأخرى ،بالإضافة إلى أنالتقدير هنا يتم بصورة تقريبية .
[
5)الأساس القانوني للمسؤولية عن الضرر البيئي : لا يوجد في القانون الدولي العام - في مرحلته الراهنة – قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة أو المشددة ،كما أن هذه النظرية لم تصل بعد إلى درجة اعتبارها أحد المبادئ العامة للقانون، ذلك لدى الاتجاه الغالب في فقه القانون الدولي ،ولهذا فإن اللجوء إلى هذه النظرية لا يمكنأن يحدث إلا من خلال اتفاق دولي صريح ،وهذا بالفعل هو ما لجأت إليه




بعض الاتفاقيات الدولية فيمجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، واستخدام مركبات الفضاء وبعض حالات من التلوث فإذا لم تتوفر مثل هذه الاتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البيئي تحريكالمسؤولية استناداً إلى نظرية الخطأ أو نظرية الفعل غير المشروع للمطالبة بالتعويضعن الإضرار الناجمة عن أنشطة غير محظورة دولياً .
6)نظام الحماية الدبلوماسية :
إذا كان الشخص الذي يتمتعبجنسية الدولة ( أ ) يقيم على إقليم الدولة(ب) وهي الدولة المتسببة في الضرر الذي لحق هذا الشخص فإنه طبقاً لنظام الحماية الدبلوماسية يمكن لهذا الشخص اللجوء إلى المحاكم الداخلية للدولة (ب) فإذا لم يتمكن من ذلك يمكنه اللجوء إلى دولة (أ) لتتولى هي مباشرة الدعوى الدولية تجاه الدولة ( ب) المتسببة في الضرر . ويقتضي نظام الحمايةالدبلوماسية ضرورة توافر شرطان : فعلاوة على ضرورة تمتع الشخص بجنسيه الدولة التي تتولى حمايته ،ينبغي أن يقوم هذا الشخص باستنفاذ طرق الطعن الداخلية ،إلا أن تطبيق هذا النظام يؤدي إلىبعض العقبات أمام المطالبات المتعلقة بالأضرار البيئة (1).

المطلب الثاني : الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
في ظلالصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال البيئة ،ذهب اتجاه متزايد في الفقه الدولى يدعو إلىإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال :
تطوير مفهوم المسؤولية الدولية
: بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد في الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية المسؤولية المطلقة في مجال البيئة للتغلب على المشاكل التي تعترض إقامة علاقة السببية بين التصرف والضرر الناجم عنة،يقترح البعض تطوير مفهوم المسؤولية الدولية المباشرة .

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td>

1)
المرجع السابق، صـ20

/
فمن الثابت أن المسؤولية الدولية للدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة أو إلى أحد أجهزتها الرسمية، وتسمى المسؤولية في هذه الحالة بالمسؤولية الدولية المباشرة . أما أن كان هناك أفعال غيرمشروعة صادرة عن الأفراد أو الأشخاص على إقليم الدولة، فإن المسؤولية الدولية لاتتحقق هنا إلا إذا تبين أن هناك خطأ أو تقصير من جانب الدولة في القيام بالتزاماتها الدولية، فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أنشطة الأفراد أوالأشخاص ،وتسمى المسؤولية هنا بالمسؤولية الدولية غير المباشرة ،إلا أن مثل هذا المفهوم لمسؤولية الدولة قد تعرض لتطور في ظل مقتضيات القانون الدولي للبيئة وفرضالتزامات جديدة على عاتق الدولة ،والتي يأتي في مقدمتها ذلك الالتزام الذي يمنع الدول من أن تستخدم إقليمها للاضرار بأقاليم الدولة الأخرى ،وهوالتزام دولي مستمر في الفقه و العمل الدوليين .
ونظراً لان كثيرا من الأنشطة البشرية ذات الآثارالبيئية الضارة بالمجتمع تتم على يد أشخاص لا تكون الدولة مسئولة مسئولية مباشرةعنهم إلا أن هذه الأنشطة تخضع من حيث المبدأ لرقابة وإشراف الدولة من حيث منح التراخيص أو فرض نوع من الرقابة والإشراف، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون الدولة مسؤولة مسئولية مباشرة وليست غير مباشرة ، وهو الأمر الذي يحقق نوعا من فعاليةمسئولية الدولة يتفق ومتطلبات حماية البيئة، وطبقا لهذا المفهوم تلتزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص الخاضعين لاختصاصها من القيام بأية أنشطة ضارة بالبيئة فإذا لم تقم الدولة بالتزاماتها تعرضت للمسئولية الدولية .
تطوير القواعدالإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات البيئية :

ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة تطوير مفهوم الحماية الدبلوماسية بما يتفق ومتطلبات حماية البيئة،وذلك من الشرطين اللازمين لأعمال هذه الحماية ،ويرى هؤلاء الفقهاء أن شرط الجنسية ليس لازما في تحريك دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية . فالفرد المضروريمكن أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المدعى عليها ويستند حق الدولة في المطالبة بالتعويض في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي التي تكفل لها حماية إقليمها من أية أضرار خارجية، ولا تمارس الحماية الدبلوماسية في حالة الضرر البيئي إلا فيحالة عدم وجود علاقة( الإقامة ، تعاقد بين الطرفين) بين المضرور والدولة المتسببة في الضرر ،فإذا مارست الدولة الحماية الدبلوماسية فإن ذلك يكون في نطاق اختصاصها الشخصي ( ويتحقق مثل هذا الفرض في المناطق خارج السيادةالإقليمية للدول مثل منطقة أعالي البحار والفضاء الخارجي والمناطق القطبية ) .(1)
أما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية ، فمن الثابت أن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية تستند إلى الخضوع الإرادي من قبل الشخص الذي يوجدبينه وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علاقة (تعاقد-إقامة... الخ ) وان لم تكن هذه العلاقة موجودة أو لم يعبر هذا الشخص عنإرادته في الخضوع لمثل هذا النظام القانوني في تلك الدولة ، فان قبل هذه الحالة ،يكون ضحية العمل مخالف اتجاه دولته ، كما في حالة إقامة هذا الشخص في دولته ، هنا يجوز للدولة تحريك دعوىبالمسئولية دون الالتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية.
وعلى عكس ذلك الاتجاه سارت اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء الفضائية عام 1972 حيث لا تشترط المادة (7)من هذه الاتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية ، وتبعا لذلك تكون للمضرور حرية الاختيار في أن يتقدم مباشرةلحكومته لمطالبتها بالتدخل ، أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم القضائية أو الأجهزة الإدارية للدولة التي قامت بإطلاق الأشياء الفضائية التي حدثت الأضرار.
وبالإضافة إلى ما سبق ورغبة في تذليل الصعوبات التي تعترض الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار البيئية، تم إبرام عدة اتفاقيات تستهدف ضمان تلقي المضرورين للتعويض الملائم دون أن يؤدي ذلك إلى توقف الأنشطة، نجد أمثلة لهذه الاتفاقيات في الأنشطة المتعلقة بتشغيل السفن والمنشئات النووية ،وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول .(1)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 05:26 PM

المبحث الثالث : حماية البيئية عن طريق العقوبات الرادعة


المطلب الأول: مكافحة التلوث


النشاط الحكومي: تعمل الحكومات – القومية والمحلية في مختلف أرجاء العالم على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف لأرضنا من يابسة وهواء وماء ،وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهود دولية عديدة لحماية الموارد الأرضية.
وقد سنت العديد من الحكومات المحلية القوانين التي تساعد في تنقيه البيئة .
الجهود العلمية : دفع الاهتمام الواسع بالبيئة العلماء والمهندسين إلى البحث عن الحلول التقنية لهذه المسألة .فبعض الأبحاث تحاول إيجاد طرق للتخلص من التلوث أو تدبيره ، وبعضها الآخر يهدف إلى منعه.
المؤسسات والمصانع . اكتشفت العديد من الشركات أن الحد من التلوث أمر مطلوب من المنظور التجاري ،فقد وجد بعضها أن الحد من التلوث يحسن صورتها لدى الجماهير كما أنه يوفر المال.
وطور آخرون منتجات أو وسائل لا تشكل خطورة على البيئة ، وذلك سعياً لكسب رضى المستهلكين ، كما طور البعض الآخر أنظمة لمكافحة التلوث ،لاعتقادها بأن القوانين سترغمهم على فعل ذلك، آجلاً أو عاجلاً .وتحد بعض الشركات من التلوث لأن القائمين على هذه الشركات آثروا أن يفعلوا ذلك.
الزراعة : يطور العلماء والمزارعون طرق اًلتنمية الغذاء تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات . وستخدم الكثير من الزارعين الدورات الزراعية ، أي المناوبة بين المحاصيل من سنة لأخرى ، لتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية .
المنظمات البيئية: تساعد في مكافحة التلوث عنطريق محاولة التأثير على المشرعين وانتخاب القادة السياسيين الذين يولون اهتماماً بالبيئية . وتقوم بعض الجماعات بجمع الأموال لشراء الأراضي وحمايتها من الاستغلال. وتدرس جماعات أخرى تأثيرات التلوث على البيئة ، وتطور نظما لإدارة ومنع التلوث ،وتستخدم ما توصلت إليه من نتائج لإقناع الحكومات والصناعات بالعمل على منع التلوث أو الحد منه . وتقوم المنظمات البيئية أيضاً بنشر المجلات والمواد الأخرى لإقناع الناس بضرورة منع التلوث.
جهود الأفراد : يعد حفظ الطاقة من أهم الطرق التي يمكن للفرد أن يتبعها للحد من التلوث . فحفظ الطاقة يحد من التلوث الهوائي الناجم عن محطات القدرة . وقد تؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم الحجرى إلىالتقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري إلى التقليل من انسكاب الزيت ، ومن التلف الحاصل للمناطق المشتملة على الفحم الحجري. والتقليل من قيادة السيارات يعد أيضاً أحد أفضل طرق توفيرالطاقة وتجنب التلوث الحاصل للهواء.
و فيمقدور الناس أيضاً شراء المنتجات التي لا تشكل خطراً على البيئة . فبإمكان الأسر ،على سبيل المثال ، أن تحد من التلوث عن طريق تقليل استخدام المنظفات السامة ،والتخلص الصحيح من هذه المنتجات . فإذا ما امتنع المستهلكون عن شراء المنتجات الضارة فلسوف يتوقف المصنعون عن إنتاجها.
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة:

كان لابد من تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترم قواعده ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخروى ،كقواعد الدين أو قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات،التي يتمثل جزاءاتها في العقاب أو الثواب الأخروي ،أو في تأنيب الضمير ، أوفي استنكار الناس وازدرائهم للمخالف . وللجزاء في القانون الداخلي صور ثلاث هي الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري ،وقد تجتمع كافة صور الجزاءات القانونية معاً لمواجهة نفس المخالفة المرتكبة ضد أحكام قوانين حمايةالبيئة فصاحب المشروع الذي يتسبب في تلويث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة آثار التلوث وتعويض الأضرار المترتبة عليه كجزاء مدني، فضلا عن غلق المشروع أو إلغاء ترخيصه كجزاء إداري . (1)
أولا : الجزاء الجنائي :
يتخذ الجزاء الجنائي شكل عقوبة على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال ،ومن القوانين التي تجنبت النص علىالحبس كعقوبة المخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمرالمحلي رقم 61 لسنة 1991م، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامه أيا كانت أهميتها أو خطورتها ونصت على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار .
2- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وتتضاعف الغرامة فيحالة التكرار بما لا يزيد خمسة عشر ألف درهم .
3- إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر .
4- إلغاء الرخصة .
وذلك فضلا عن تحميل المخالف نفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها البلدية، ومصادرة الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
وبعض القوانين – كالقانون العماني – لم تنص على عقوبة الحبس إلا كعقوبة لجريمة واحدة فقط، اعتبرها أخطر الجرائم المنصوص عليه فيه ، وهيجريمة إعطاء بيانات كاذبة، ومع ذلك جعلت الحبس اختياريا ، فقضت بأن تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر أو الغرامة (2)

ثانيا : الجزاء المدني :
يتخذ الجزاء المدني أشكالا متعددة تشترك جميعا – كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني – في تأكيد سيادة القانون وكفالة احترام أحكامه وهذه الأشكال هي البطلان والإزالة والتعويض .

ثالثا : الجزاء الإداري
: يتخذ الجزاء الإداري وكغيره من صور الجزاء - أشكالا متعددة هي الإنذار أو التنبيه وتأديب الموظفين المسئولين، والغلق المؤقت أو وقف العمل وإلغاء الترخيص .
ونظرا لأن السكان هم المتسببون الرئيسون في تلويث الأماكن العامة المحيطة بهم على وجه الخصوص مما يجعلهم مسئولين عن تنظيفها وإزالة ملوثاتها على نفقتهم ،فقد أجازت قوانين بعض الدول فرض رسوم إجبارية يؤديها شاغلوا العقارات المبنية بمالا يجاوز نسبة معينة من قيمتها الايجارية كنسبة 2% مثلا –تخصص حصيلتها للنظافة العامة ومن الأمثلة على هذه القوانين قانون النظافة العامةالمصري رقم 38 لسنة 1967م.
وتجيز بعض القوانين للوزير المختص أن يأمر بإخراج النفايات المودعة في باطن التربة – وليسفقط على سطح التربة- على نفقة مولدها ،وذلك كالقانون الهولندي الصادر عام 1976م ،وتلزم بعض القوانين أصحاب النفايات وملوثي البيئة بإزالة الملوثات أو التخلص منها قبل أنتصل إلى البيئة، فتلوث أي عنصر من عناصرها ومن ذلك القانون الفرنسي الصادر عام1975م الذي يلزم كل من يولد أو يحوز نفايات يمكن إن تشكل خطراً على الإنسان أوالبيئة بالتخلص منها تفاديا لأثارها الضارة .
وفي معرض حديثي عن حماية البيئة عن طريق العقوبات والجزاءات الرادعة أجدني مدفوعا للحديث عنهذا الجانب في دول الخليج ،مقتصرا مقارنتيبين دولتين هما: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ،من حيث القواعد التي تنظمهذه المسألة في مجال حماية الخليج العربي من التلوث بالزيت.
فقواعد منعومكافحة تلوث مياه الخليج العربي بالزيت ليست قواعد أخلاقية أو قواعد سلوك فحسب،بل هي أيضا قواعد قانونية مصحوبة بجزاء يوقع على المخالف بواسطة السلطة العامة عند الاقتضاء ، هذا الجزاء قد يكون إداريا أو جنائيا وقد يكون مدنيا .
وطبقا لاتفاقيتي عام 1954م ، 1973م فإن الدول المتعاقدة ملتزمة بأن تلاحق جنائيا لأشخاص المخالفين لاحكامها ، كما أن المادة12/3من بروتوكول 1989م الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرفالقاري تلزم الدول المتعاقدة بالعمل على وضع عقوبات على التصريف غير الصحيح .
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة
تقضي المادة 59 من قانون المحافظة على الثروة البترولية ،بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولاتجاوز 500 ألف درهم كل شخص لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواءوالمياه الجوفية السطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة .
أما في سلطنة عمان
توجد ثلاثة قوانين كل منها تقضي بعقوبات محددة فالمادة 9 / 6 من قانون النفط والمعادن تعاقب من يخالف نصوصه بالسجن مدة لا تتعدى 10 سنوات أو الغرامة التي لا يتجاوز مليون ريال عماني أوبكلتا العقوبتين ،ومن بين نصوص هذا القانون نص مادة 2 /5 الذي يفرض على القائمين بالعمل بذل العناية اللازمة لمنع حدوث أضرار خطيرة بالبيئة .
أما قانون مراقبة التلوث البحري فإن المادة 1/2 منه تلزم من يصرف مادة ملوثة في المياه الإقليمية بدفع غرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال عماني .
وهناك أخيرا العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 10/82 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 63/85 وهي عقوباتمتنوعة .(1)
فمن يدلي بيانات كاذبة أو مضللة في إقرار التأثيرالبيئي بشأن مشروع معين، يعاقب بالسجن مدة لا تتعدى 6 اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10% من راس المال المستثمر في المشروع وذلك بالإضافة إلى جواز وقف العمل ب المشروع.م26
ومن يتسبب في أي تلوث للبيئة نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يعاقب بغرامة تساوي ثلاثة اضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمةالضرر الناتج عن هذه المخالفة أيهما أكبر (م 29) .
أما عن المسؤولية المدنية على مخالفة قواعد منع ومكافحة التلوث بالزيت في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي كالتالي:
في دولة الإمارات العربية المتحدة
ورد النص على المسئوليةالمدنية عن التلوث في الفقرة الثانية في المادة 56 من قانون المحافظة على الثروةالبترولية ،التي تقرر أنه: إذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث وجب عليها أن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه وفق الأساليب الفنية الحديثة "والذي يبدو أن هذا النص يقيم مسئولية الجهة العاملة على أساس موضوعي هو حدوث أضرارالتلوث بصرف النظر عن وجود خطأ أو إهمال،فالمسئولية تقوم" إذا ترتب على العمليات حدوث تلوث " أما عن نطاق المسئولية فلأول وهلة يبدو أنها لا تمتد لتعويض المضرورين (الصيادين أو محطاتاعذاب المياه مثلا ) لأن النص يفرض على الجهة العاملة أن تبادر فوراً لإزالة الآثار الناجمة من التلوث، ولكن بإمعان النظرنجد أن الأضرار التي تلحق بالغير تعد أثرا من آثار التلوث تجب إزالته ،وذلك بالتعويض عنه، وكان جديرا بالمشرع الإماراتي أن ينص على وجوب تعويض المضرورين صراحة على نحو ما ورد في المادة 58 مننفس القانون التي يتوجب على الجهة العاملة أن تؤدي إلى دائرة النفط والتعويض المناسب عن ضياع أو تبذير البترول .(1)
أما في سلطنة عمان
فتوزعت النصوص المتعلقة بالمسئولية المدنية بين ثلاثة قوانين :

الأول
: هو قانون النفط والمعادن ،الذي تنص مادته 3 /5 على أن يتحمل القائمون بالعمل المسئولية عن جميع الإضاعة والتبذير أو التلويث الناجم عن عملياتهم وعليهم القيام بكافة الأعمال الضرورية والمناسبة لاعادة أية منطقة حدث فيها التلوثوالإضاعة والتبذير إلى سابق عهدها، وذلك حسب الأنظمة التي تصدرها المديرية وفيحالة تقاعس أي قائم بالعمل على إعادة المنطقة المعنية إلى وضعها السابق ،تقوم المديرية بذلك حسب ما تراه مناسبا على حساب القائم بالعمل ، ويحق لها اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تلك الظروف بما في ذلك توقيف عمليات القائم بالعمل " فالمسئولية التي يقررها النص تقوم على فكرة تحمل التبعة، التي تقوم إذا حدث الضرر دون حاجة إلى توافر ركن الخطأ ،لكنها تقف عند إزالة الضرر بإعادة تأهيل المنطقة الملوثة ولاتمتد إلى تعويض المضرورين .
الثاني
: هو قانون مراقبة التلوث البري ،حيث تقضي المادة1/6 بأنه إذا تقرر أن تصريف مادة ملوثة ( زيت أو مزيج زيت ) إلى مياه الخليج المعلنه منطقة خالية من التلوث قد صدر عن مركب أو موقع بري أو أجهزة نقل النفط ،فإنمالك ذلك المركب أو مالك أو شاغل الموقع البري أو تلك الأجهزة لنقل النفط يلتزم بالمسئولية وبغض النظر عن إيجاد لوم أو إهمال " .
أ- عن تكاليف وضع حد للتلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالته،ولاعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف .
ب-عن الأضرار التي تلحق أي شخص من جراء التصريف بالإضافة إلى التكاليف المشار إليها .
الثالث
: هو قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والذييقرر في المادة 27 منه ( معدلة بمرسوم سلطاني رقم 63/ 85) أن يتحمل " كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون جميع التكاليف الناجمة عن معالجة الأضرار وكذلك بالتعويضات التي قد تترتبعلى هذه الأضرار ،وفي حالة تقاعس المالك عن معالجة تلك الأضرار في الفترة الزمنيةالتي تحـددها الوزارة يحق للوزارة تكليف من تـراه للقيام بهذه المعالجة على نفقة المالك (2).
الخاتمة

وختاماً فإن خلاصة القول نؤكد أن دراسة موضوع هام جداً كموضوع التلوث البيئي ، ومدى المسؤولية الدولية فيه ، هو موضوع متجدد ودقيق ، واعترف أن البحث فيه ليس بالأمر السهل ، وذلك بسبب التطور المتلاحق في دراسات حماية البيئة،واختلاف الاتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاكل الدولية للبيئة ، وهذا يدعوني الى توجيه ندائي للمتخصصين في القانون الدولي ومنظمات حماية البيئة لإشباع جانب المسؤولية القانونية الدولية،دراسة وتمحيصاً وكذلك عنصري الضرر والتعويض في هذا المجال ، إضافة إلى مسؤولية الدولة عن الأفعال التي تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وأن يحددوا المعيارالذي بموجبه يتم قياس درجة جسامة تلك الأفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلها للباحثين بحيث لا يجدون فيها لبساً ولا غموض.

وبالرغم من أن موضوع البحث يختص بالجانب الدولي ويتجه للدول والمنظمات الدولية،بحكم حجم الكارثة ،إلا أنني لا أغفل دور جميع البشر ،كلاً من خلال موقعه،وذلك في التأثير سلباً أو إيجابا على البيئة ، فالجميع مدعوون لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة ، وفي حالة تقاعسنا وقصرنا في أداء هذا الواجب ، فإننا نصبح حينها متآمرين في جريمة تخريب هذا الكوكب،وعقوبة هذه الجريمة عامة،وهو الضرر الذي سيقع علينا جميعاً وهو لا يعرف الحدود بل يجتازها دون رقيب ولا حسيب ولا جوازسفر،وسينتشر التلوث وآثاره حينها في كل مكان بحيث يصعب القول بوجود مناطق أمنه منه.

رغم هذا كله، فإن الأوان لم يفت بعد ! لكن لابد من وجود التضامن والتعاون الدولي ،ويكون لزاماً على المنظمات الدولية تنسيق الجهود فيما بينها ، وعلى الدولسن القوانين والتشريعات البيئية الصارمة وملء الفراغ القانوني في مجال حماية البيئة،وعلى وسائل الإعلام تجيش جهودها الجبارة في سبيل التوعية البيئية ، فالهدف هو أن يحيا الإنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر والأمراض وبعيدة عن كلمظاهر الخوف والقلق، لنحقق بعدها آمالنا المنشودة.

تم بحمد الله.

الغريب 5 - 3 - 2012 11:18 PM

الأخ الفاضل ايمن
بحث شامل عن التلوث واضراره ومسؤولية الدول عنه ولكني هنا اتوقف عند النفايات النووية التي تطرحها الدول الكبرى في البلدان الفقيرة وتبعدها عن حدودها آلآف الأميال من المسؤول عن رفع الراية الحمراء لابعاد التلوث عن الدول الفقيرة ؟
لي عودة للمتابعه مع الود والتقدير لما طرحت لنا

ايمن جابر أحمد 6 - 3 - 2012 05:11 PM

أخي الفاضل
اسعدتني بمرورك
و يسعدني أن تعود وتكمل هذا الجانب الغامض والهام جدا
من البحث لاتمامه من خلال الاجابة على تساؤلك الذي طرحته أو يتمه الأحبة هنا


shreeata 6 - 3 - 2012 07:01 PM

مشكور على البحث المهم
سلمت لنا
تحيات لك


الساعة الآن 01:24 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى