منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   إجتماع الجمعة والعيد : هل نصلي العيد ولا نصلي الجمعة ؟؟ (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=27801)

منتصر أبوفرحة 17 - 10 - 2012 11:59 PM

إجتماع الجمعة والعيد : هل نصلي العيد ولا نصلي الجمعة ؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

عن إياس بن أبي رملة الشامي قال :( شهدْتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع -رسول الله صلى الله عليه وسلم –عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخّص في الجمعة فقال : من شاء أن يصليَ فليصلّ ).1
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمِّعون (2) ) .3
وعن عطاء بن أبي رباح قال : ( صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد ، في يوم جمعة أول النهار ، ثمَّ رُحْنا إلى الجمعة ، قلم يخرج إلينا ، فصلينا وُحْدَاناً . وكان ابن عباس بالطائف، فلمّا قدم ذكَرنا ذلك له ، فقال : أصاب السنّة )4
وعن عطاء أيضاً : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر ، على عهد ابن الزبير فقال : ( عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً، فصلاّهما ركعتين بُكْرة، لم يزد عليهما حتى صلّى العصر ) 5 .وهذا دليل على أنه لم يُصل الظهر .
.................................................. .................................................. ........
1 – أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود ( 945) وابن ماجة ( صحيح ابن ماجة)( 1082) ، وانظر تمام المنة ( ص 343-344).
2 – وإنا مجمعون : أي مصلو الجمعة .
3 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود) (948)، وابن ماجة (صحيح ابم ماجة)(1083) وغيرهما.
4 – أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(946)،وانظر ( الأجوبة النافعة )( ص 50).
5 - أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)(947) .

منقول من :الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
بقلم : حسين بن عودة العوايشة - حفظه الله.
الجزء الثاني تتمة الصلاة


*******

السؤال: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
الجواب:
من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل » (1) وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون » (2) فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: « وإنا مجمعون » (3) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما » (4) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2358 ) من فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى ج8ص181:

__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(3) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(4) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878 )، وأبو داود 1 / 670 برقم ( 1122)، والنسائي 3 / 184، 194 برقم ( 1568، 1590 )، والترمذي 2 / 413 برقم ( 533)، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم ( 2822).






**********************************





السؤال
إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد هل يصلى العيد بنية الجمعة؛ ليسقط عنه الظهر والجمعة؟

الجواب
الصحيح أن من يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، ولكن إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً؛ لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر، وهذا بالنسبة للمأمومين، أما الإمام فيلزمه أن يقيم الجمعة، ولا تجزئ صلاة العيد عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم العيد والجمعة إذا كانا في يوم واحد.

[ لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله].





**************************

يقول السائل : إنه قرأ في كتاب فقه السنة في مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد أن الحنابلة أوجبوا صلاة الظهر في حق من تخلف عن صلاة الجمعة وأن الشيخ سيد سابق رجح عدم وجوب صلاة الظهر واحتج على ذلك بما ورد عن الصحابي عبد الله بن الزبير أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر . فما قولكم في ذلك ؟
الجواب :
مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد محل اختلاف بين أهل العلم سبق وأن فصلتها في الجزء الخامس ، وألخص أقوال العلماء فيها وهي ثلاثة : أكثر أهل العلم يرون أنه لا تجزىء واحدة منهما عن الأخرى فينبغي على المسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة لأن عموم الأدلة التي أوجبت الجمعة لم تخص بدليل يصلح لذلك عندهم .
وقالت الشافعية تسقط الجمعة عن أهل البوادي والقرى إذا صلوا العيد مع أهل البلد وقالت الحنابلة وأكثر أهل الحديث تسقط الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام ومن لم يصلِ الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر ونقل عن بعض العلماء إسقاط الظهر أيضاً. والقول الأول هو أولى الأقوال خروجاً من الخلاف وأما القول بسقوط صلاة الظهر فقد نسب إلى عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - من الصحابة وعطاء بن أبي رباح من كبار التابعين إن صح الخبر عنهما وما أظنه يصح عنهما ففي صحته نظر وبيان ذلك كما يلي :
روى أبو داود بسنده عن عطاء قال :[ اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر ] وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/200 ورواه ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان وإسناده حسن على شرط مسلم كما قال الإمام النووي في الخلاصة 2/816
وفي رواية أخرى عند أبي داود عن عطاء قال :[ صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة ] قال النووي : رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم الخلاصة 2/817 . وقال الشيخ الألباني صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 1/200 .
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء قال :[ اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً ] مصنف ابن أبي شيبة 2/187 .
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فذكر ما حدث في عهد ابن الزبير ثم قال عطاء :[... وصليت أنا الظهر يومئذ . ] مصنف عبد الرزاق 3/303 .
هذه هي الآثار التي وقفت عليها فيما ورد عن ابن الزبير وعن عطاء وهذه الآثار لا يؤخذ منها أنهما قالا بإسقاط الظهر عمن صلى العيد وإنما قالا بأن الجمعة تسقط عمن صلى العيد .
والرواية الأولى التي احتج بها من قال إن ابن الزبير أسقط الظهر لا تدل على ذلك قال الصنعاني :[ ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله بل في قول عطاء أنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحداناً فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً ] سبل السلام 2/53 . والرواية الثانية تثبت أنهم صلوا الظهر وحداناً . والرواية الثالثة تثبت أنهم صلوا الظهر أربعاً . والرواية الرابعة تثبت أن عطاء صلى الظهر . وبهذا يظهر أن نسبة القول بإسقاط الظهر إلى ابن الزبير وعطاء نسبة غير صحيحة .
قال الشيخ محمود خطاب السبكي :[ قوله صلَّى بنا ابن الزبير .إلخ ، أي صلى بنا عبد الله بن الزبير صلاة العيد في يوم جمعة أول النهار ثم لم يخرج إلى صلاة الجمعة فصلينا وحداناً يعني صلوا الظهر منفردين لا الجمعة لأنها لا تصح إلا في جماعة كما تقدم في باب الجمعة للمملوك والمرأة في قوله - صلى الله عليه وسلم - ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ) ولما حكاه النووي من الإجماع على أنها لا تصح إلا في جماعة ] المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود 6/221 .
وقال الحافظ ابن عبد البر :[ وأما إذن عثمان لأهل العوالي وقوله : قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني الجمعة والعيد ، قال : فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له ، فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا واختلفت الآثار في ذلك أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها : فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع .
وروي عنه أيضاً أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وهذا القول مهجور لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضاً مطلقاً لم يختص به يوم عيد من غيره . وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال :[ قال عطاء بن أبي رباح : إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم أخبرنا عند ذلك قال : اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً جعلهما واحداً فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر لم يزد عليهما حتى صلى العصر قال : فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال : حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحداً ] فتح المالك 3/335 .
وقال ابن عبد البر أيضاً :[ وأما القول الأول : إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه لأن الله عز وجل يقول:( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) . ولم يخص يوم عيد من غيره وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين أحدهما : أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهراً . والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ] وضعف الحافظ ابن عبد البر الرواية الواردة عن ابن الزبير وفيها أنه لم يخرج إلى الجمعة ثم قال :[ وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ] فتح المالك 3/338-339 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب عن سؤال حول اجتماع الجمعة والعيد فذكر أن لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال فذكر الأولين ثم قال :[ والقول الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة . لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال :
( أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ) وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها ] مجموع الفتاوى 24/211 .
وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بوجوب صلاة الظهر على من لم يحضر الجمعة في يوم عيد فقد جاء في فتواها :[ من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً . ومن لم يحضر الجمعة فمن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة ] فتاوى إسلامية 1/248 .
وخلاصة الأمر أنه في حال اجتماع الجمعة والعيد فالأولى في حق من صلى العيد أن يصلي الجمعة خروجاً من الخلاف فإن لم يحضر الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر ولا يصح القول بإسقاط الظهر فإن القول بسقوط الظهر ظاهر البطلان ولا متمسك لمن زعم ذلك فيما ورد عن ابن الزبير وعطاء فليس هذا دليلاً على إسقاط الظهر الثابتة بأدلة قوية من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

بصيرة الأعمى 18 - 10 - 2012 07:14 PM

مشكور أخ منتصر
اسئلة واجابات في مكانها
جزاك الله خيرا للطرح القيم
تقبل مروري
بصيرة
#cc#

أرب جمـال 18 - 10 - 2012 07:17 PM

ادراج مميز وموفق
سلمت يداك وبارك الله بك
تقديري لك

ابو فداء 18 - 10 - 2012 08:32 PM

يسلمووووا
يا ريت أنيس يفوت ويقرأ الموووضوع
قبل ايام تجادلنا بهيك شئ
لأنوا قبل سنوات أجتمع العيد والجمعه
فلم نصلي الجمعه
تحياااتي للتوضيح
سلمت

زوج السيدة المدير 18 - 10 - 2012 10:06 PM

( عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً، فصلاّهما ركعتين بُكْرة، لم يزد عليهما حتى صلّى العصر )
بارك الله بك على افادتنا

زمان الصمت 18 - 10 - 2012 11:16 PM

جزاك الله خيرا وبارك بك ,,
وجزاك الفردوس الاعلى
وجعله في ميزااان حسناااتك

حفظك الله ورعاك

ابوايمن 19 - 10 - 2012 08:21 AM

بارك الله فيك

وجزاك الله خيرا

عاشقة الوطن 19 - 10 - 2012 09:11 AM

شكرا لك على ما طرحت

بانتظارك وبانتظار ما تحمله لنا من مواضيع مفيدة

لك منّي ارق تحية وأعذبها


منتصر أبوفرحة 19 - 10 - 2012 08:35 PM

وفيكم بارك الله اخواني ونفع الله بكم جميعا

ايمن جابر أحمد 20 - 10 - 2012 01:28 PM

مسألة كثيرا محتار فيها لقلة التفقه في الدين
مشكور على التوضيح


الساعة الآن 06:20 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى