منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   فتاوي اسلامية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=261)
-   -   ضوابط قيام المرأة بخدمة الرجال الأجانب (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=20620)

منتصر أبوفرحة 16 - 12 - 2011 06:09 PM

ضوابط قيام المرأة بخدمة الرجال الأجانب
 
بسم الله الرحمن الرحيم


الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :


السـؤال:

إذا استضاف شخصٌ ما رِجالاً أجانبَ في بيته، ولم يجد من يقوم بإكرامهم وحُسنِ ضيافتِهم، فهل يجوز لزوجته أن تُقَدِّمَ لهم الطعامَ؟ وهل يُعدُّ هذا من الاختلاط؟ وما حكم الاختلاط؟

جـواب الشيخ حفظه الله :

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقيامُ المرأة بصُنع الطعامِ وتقديمه للمدعوِّين إلى وليمةِ العُرس أو غيرِه مِنَ الرِّجال ممَّا أقرَّهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لامرأةِ أبي أُسَيدٍ الساعدي رضي الله عنه، قال سهلُ بنُ سَعْدٍ: « لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ» (١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم: (5182), ومسلم في «الأشربة»، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مُسكرًا: (5233). وابن ماجه في «النكاح»، باب الوليمة: (1912)، وابن حبان في «صحيحه»: (5395)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (17880)، من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه)، وقد قيَّد ذلك العلماءُ بأمنِ الفِتنة، واستتارِ المرأة بشروط الجلباب المعروفة، وبرضَا زوجِها، قال ابن حجر: «وفي الحديث جوازُ خدمةِ المرأةِ زوجَها ومَن يدعوه، ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك عند أَمْنِ الفِتنة ومراعاة ما يجب عليها من السِّتر، وجواز استخدام الرجل امرأتَه في ذلك»(٢- «فتح الباري» لابن حجر: (9/251)). وتقديرُ الفِتنة وضبطُها يرجعُ إلى خِبرة الرجل بمن يدعو إلى وليمته.

وليس في إلقاء المرأة السلامَ على الأجنبيِّ إذا أُمِنَتِ الفِتنة ، ولا في تقديم الطعام له مع وجود زوجِها أو بحضرة أحدِ محارمها وبإذنه ما يدلُّ على الاختلاط الآثم، إذ ليس في الحديث السابق ما يدلُّ على مجالسةِ المرأة للرجالِ الأجانبِ، ومشاركتهم الطعام، أو مُلامستِهم، أو الخلوةِ بهم، أو تبادُلِ معهم الحديث والرأيَ والنظراتِ والبسماتِ، ونحو ذلك ممَّا فيه للشيطان مطمعٌ، ويدلُّ على انتفاء الخُلوة والاختلاط قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رُجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»(٣- أخرجه البخاري في «الجهاد»، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له: (2844)، ومسلم في «الحج»، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: (3272)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه)، وقولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ»(٤- أخرجه الطبراني في «الكبير»: (11462)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأحمد في «مسنده»: (14241)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث صححه الألباني في «غاية المرام»: (180)).

أمَّا مسألة الاختلاط فإنَّ الأصلَ فيه أنَّه مُحرَّمٌ لغيره لا لذاتِهِ، أي: أنَّه حُرِّمَ سَدًّا للذريعة لما يُفضي إلى الفساد والفاحشة والزِّنا، لذلك حَرَّمَ اللهُ تعالى كُلَّ مُتعلِّقات ذلك: كالاختلاط بالنساء من خلوةٍ بالمرأة، أو نظرٍ إليها بقصد الشهوة، أو السفر معها من غير ذي محرم، إلاَّ أنَّ هذا الاختلاطَ قد يُباحُ للمصلحة الراجحة، وكذلك غيره ممَّا حُرِّمَ سَدًّا للذريعة، كالنظر إلى وجه المرأة فإنه يجوز النظر إلى المخطوبة لمصلحة الزواج، ويجوز خروج المرأة من أجل شُهودِ الجماعة والجُمَعِ في المسجد، ويجوز أن تقومَ في الصلاة خلفَ الرِّجال، ويجوز أن تخرج من بيتها للحاجة، للحديث: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(٥- أخرجه البخاري في «التفسير»: (4421)، ومسلم في «السلام»: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وغير ذلك، لكن ينبغي أن يُضبَطَ بالقُيودِ الشرعية والضوابطِ المرعية، من التَّسَتُّرِ، وتركِ التبرُّج، والتطيُّب، والتمايُل، وكُلِّ ما يُؤدِّي إلى الفتنة، ويمكن أن تُضبَطَ بقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَالحَاجَةِ مَعَ التَّقَيُّدِ بِالضَّوَابِطِ وَالقُيُودِ الشَّرْعِيَّةِ».

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبِه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: في 4 من المحرم 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 11/01/2008م


منقول من موقع الشيخ



B-happy 16 - 12 - 2011 07:00 PM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

شكرا على الإفادة والطرح


ابو فداء 17 - 12 - 2011 01:30 PM

مشكوور منتصر مواضيعك دائماً في لُب الحدث
دمت أخ

سما 17 - 12 - 2011 10:05 PM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

شكرا على الإفادة والطرح

منتصر أبوفرحة 17 - 12 - 2011 10:32 PM

وفيكم بارك إخواني ونفع الله بكم جميعا

شيماء يوسف 17 - 12 - 2011 11:10 PM

وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك
شكرا على الإفادة والطرح


shreeata 17 - 12 - 2011 11:52 PM

http://n4hr.com/up/uploads/eb47e38d98.gif

نور الربيع 17 - 12 - 2011 11:59 PM

جزاك الله خيرا

منتصر أبوفرحة 18 - 12 - 2011 07:08 AM

وإياكم إخواني وفيكم بارك الله جميعا
ونفع الله بالجميع

أرب جمـال 29 - 6 - 2012 04:00 PM




الساعة الآن 08:03 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى