منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القرآن الكريم والأحاديث وسيرة الأنبياء والصحابة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=95)
-   -   العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=28064)

منتصر أبوفرحة 30 - 10 - 2012 11:32 PM

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده
 
بسم الله الرحمن الرحيم


الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى :

السؤال الثاني: رجل أوصى لابن ابنه وصية ، ثم سحب الوصية في حياة الجميع هل يجوز سحب هذه الوصية ؟

الجواب : ثبت في الصحيحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده} فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه ، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما أجتره وهذه صورة قبيحة جداً والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له ، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية ، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب ، ولكن من باب المروئات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده .

ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله " جزاك الله خيراً" أو بالابتسامة أو بالدعاء ، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى . أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع] – فالسائل يقول : رجل أوصى – وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب ، كما قال ابن عباس كما في صحيح بخاري واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب} فجعل ابراهيم واسحق من آبائه وهما جدان له ، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته ، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع ، ولا حرج في هذا الرجوع.
وهنا استطرد فأقول : لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى ، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم ؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا ، هو مذهب أبي حنيفة وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – فإنهم يورثون ولد الولد ، من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً ، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون وصية واجبة ، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : {الثلث والثلث كثير } فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة ، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه ، يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث،وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟ نعم ، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا والله أعلم .


الفتاوى الشرعية للشيخ مشهور

فتـــ؛؛ــ الخيرـــ؛؛ــوش 30 - 10 - 2012 11:41 PM

مشكووووووووووووووووووووور ونفع الله بك على قولتك

http://www.taxi-bnat.com/free//uploa...98b1caf951.gif

المُنـى 31 - 10 - 2012 12:11 AM

جزاك الله الخير على التوضيح
تحيات لك

أبو جمال 31 - 10 - 2012 12:28 AM

http://www.arabna.info/vb/mwaextraedit4/extra/01.gif
جزاكم الله خيرا
موضوع قيم جدا بارك الله بك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ورزقنا واياكم الفردوس الأعلى

ابوايمن 31 - 10 - 2012 09:21 AM

مشكور اخي منتصر
بارك الله فيك
وفي طرحك القيم
جزاك الله خيرا

ناجي أبوشعيب 31 - 10 - 2012 01:15 PM

بـارك الله فيك أخي منتصر

الامير الشهابي 31 - 10 - 2012 09:31 PM

الأخ الفاضل منتصر ..سأفرد ردا في موضوع على سعادة الشيخ لبيان التوضيح حول مايدور في طي مايسمى رد على سؤال أتمنا ان أوفق بتوضيح
شرعي يطرح الرؤية الشرعيه فيما ورد من إجابة ..لأن الموضوع تضمن بعض جوانب أحكام المواريث .
تقبل تحياتي ا
لأخويه

بصيرة الأعمى 31 - 10 - 2012 09:39 PM

جزاك الله خيرا أخي الكريم وجعله في ميزان حسناتك
شكرا للطرح القيم
تحياتي
بصيرة
#cc#

منتصر أبوفرحة 31 - 10 - 2012 10:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الامير الشهابي (المشاركة 300312)
الأخ الفاضل منتصر ..سأفرد ردا في موضوع على سعادة الشيخ لبيان التوضيح حول مايدور في طي مايسمى رد على سؤال أتمنا ان أوفق بتوضيح
شرعي يطرح الرؤية الشرعيه فيما ورد من إجابة ..لأن الموضوع تضمن بعض جوانب أحكام المواريث .
تقبل تحياتي الأخويه

استاذ الامير موضوع الأارث موضوع آخر هنا يتكلم عن الهدية أو الهبة وحكم الرجوع فيها
فقد حدث أكثر من مرة ان وهب أحد لأحد هدية أو هبة ثم رجع فيها وهذا لا يجوز

أما المواريث فهو بحر شائك يختلف التفصيل عنه عن هذا الموضوع
والله اعلم

منتصر أبوفرحة 31 - 10 - 2012 10:43 PM

وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه


الساعة الآن 11:00 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى