منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   فتاوي اسلامية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=261)
-   -   حكم الدّين (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=28347)

أم جهيد بنت مسعود 12 - 11 - 2012 03:13 PM

حكم الدّين
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد سؤال طرحته علي صديقة عزيزة علي من أيام المدرسة. ما حكم الدّين في الزوج الّذي قال لزوجته من اليوم فصاعد ًا أنتِ كأختي ، أحيطكم علمًا أنّ هذا الزّوج و لأتفه الأسباب يطلق عليها يمين الطلاق (زواجهم بعمر إبنهم البكر 28 سنة؛ أرجو من المختصين في هذه المواضيع الرد على هذا السؤال لأنقله لها. و شكرًا

روح الياسمين 12 - 11 - 2012 08:17 PM

رد: حكم الدّين
 
بانتظار المنتصر شيخنا الفاضل

ابو فداء 12 - 11 - 2012 10:06 PM

رد: حكم الدّين
 
بدها حكم شرعي وااله أعلم
وين أخوتنا

منتصر أبوفرحة 12 - 11 - 2012 10:27 PM

رد: حكم الدّين
 
اولا اختي ننقل الموضوع لقسمه المناسب

بخصوص جواب السؤال الاول وهو قول الزوج لزوجته أنت مثل أختي فهي مثل كفارة الظهار وحكمها موجود في كتب الله :
فيحرم عليه شرعا ان يمس زوجته حتى يكفر عن هذا القول وهي الكفارة المغلضة : أما عتق رقبة وإما صوم ستين يوما وإما إطعام ستين مسكينا لقوله تعالى :

( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفوروالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيرفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم )

وهذا الكلام ينطبق على من يقول لزوجته انت مثل امي علي من اليوم او يقول مثل أختي او مثل عمتي أو مثل خالتي :
قال اهل العلم : أي أحد من محارمه

والله أعلم ..


وأما موضوع إطلاق لسانه بالطلاق فهذه كارثة .. نحتاج لفتوى خاصة فيها وسأبعث السؤال لأحد أهل العلم وإن جائني جواب سأخبرك به
عن حكم من يطلق يمين الطلاق على زوجته لأكثر من مرة ؟؟؟؟


منتصر أبوفرحة 12 - 11 - 2012 10:38 PM

رد: حكم الدّين
 
هذه مسائل متفرقة بموضوع الحلف على الطلاق :

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولكن إذا قال: علي الطلاق ألا أكلم فلانا، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا، أي زوجته، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا، فهذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها، أو منع نفسه، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين، وفيه كفارة يمين "
من موقع الشيخ رحمه الله تعالى

منتصر أبوفرحة 12 - 11 - 2012 10:41 PM

رد: حكم الدّين
 
ما حكم من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم ، وكان الزوج حينذاك في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه إلى درجة عدم مقدرته تذكر ما يقول ؟.



الحمد لله
أولا :
ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟
قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .
أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).
ثانيا :
قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).
ثالثا :
ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال ، لا مع الفرح والانشراح ، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق ، كما يظنه كثير من الناس ، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا ، فقد معه الشعور والإدراك ، بحيث صار لا يعي ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .
أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك ، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق ، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وهو الراجح إن شاء الله ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال (45174)
وإنما أشرنا إلى مذهب الجمهور حتى يدرك السائل والقارئ خطورة التكلم بالطلاق ، في حال الغضب وغيره ، وأنه قد يهدم بيته ويضر نفسه وأهله بسبب عجلته وانفلات لسانه ، نسأل الله العفو والعافية .
فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

أم جهيد بنت مسعود 13 - 11 - 2012 12:29 AM

رد: حكم الدّين
 
لك جزيل الشكر أخي منتصر على هذه الإيضاحات، جزاكم الله كل خير، حفظكم الله

shreeata 13 - 11 - 2012 12:48 AM

رد: حكم الدّين
 
جزاكم الله عنا كل خير
تحيات لكم

ملك القلوب 13 - 11 - 2012 07:47 AM

رد: حكم الدّين
 
بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

يعطيك العافية على الإفادة والطرح

أم جهيد بنت مسعود 13 - 11 - 2012 01:04 PM

رد: حكم الدّين
 
http://alfrasha.com/up/6950945431484497773.gif


الساعة الآن 05:29 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى