منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   الزراعة والبيئة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=54)
-   -   بحث ***(( المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث )))*** (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=22803)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:27 PM

بحث ***(( المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث )))***
 
المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.


من المبادئ العامة في القانون الدولي العام مبدأ المسئولية القانونية وهو يعني أن شخص القانون الدولي يتحمل المسئولية القانونية إذا توافر شرطان :
الشرط الأول : ( العنصر الموضوعي ) والذي يتمثل في ارتكاب الدولة فعلا غير مشروع دوليا ، والذي يعني مخالفتها لأحد الالتزامات القانونية الدولية.
الشرط الثاني : ( العنصر الشخصي ) والذي يتمثل في نسبة هذا القول إلى تلك الدولة أو احد أجهزتها الرسمية ، فإذا توافر هذان الشرطان قامت المسئولية في حق الدولة ،ويمكن مطالبتها بالتعويض في حالة تحقق الضرر على أثر ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً .

هذا المبحث : وسنخصصه عن مفهوم المسئولية والاتجاهات المعاصرة فيها .
الاتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية
تعد المسئولية أحد المبادئ الأساسية لأي نظام قانوني سواء اً على الصعيدين الدولي أم الوطني، ويتأثر مفهومها بتطور النظام القانوني للمجتمع ،وكذلك بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقات بين أشخاص القانون. فما هو مفهوم المسئولية الدولية ؟ وما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة هذا الموضوع ؟
للإجابة على هذه التساؤلات فإ ن نا نحبذ تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين :
المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية


المطلب الأول : مفهوم المسئولية الدولية

مر مفهوم المسئولية الدولية بمراحل تطور عديدة منذ المجتمعات القديمة حتى الآن ، وقد تأثر ذلك بتلك التطورات السياسية والإجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع الدولي وقد شمل هذا التطور الأسس التي تقوم عليها مسئولية الدولة وشروط قيامها، وبالتالي تعرض مفهومها في حد ذاته للتطور والتعديل ،إلا أننا بالرغم من هذا التطور فإننا سنغض الطرف عن المراحل السابقة لتطور هذا المفهوم وسنقتصر على مفهومه المعاصر وذلك رغبة منا في تركيز فكر القارئ على واقعه الذي يعيشه ،دون الرجوع إلى العصور السابقة والتحقيق التاريخي فيها .

إذا اعتبرنا أن القانون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرن العشرين، فقد حدثت عدة تطورات كان لها تأثيرها الواضح في شأن مفهوم المسئولية الدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي :
(أ) تحريم اللجوء إلى تدابير الانتقام المسلح : إن من أهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر هو مبدأ تحريم استخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب أو التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول حرم في تاريخ العلاقات الدولية تقبل الجماعة الدولية الالتزام بذلك فيما نص صريح تضمنه المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير للانتقام المسلح عملا غير مشروع دوليا .( 1)
(ب) أشخاص القانون الدولي العام : مع ظهور المنظمات الدولية في القرن العشرين ، لم تعد الدول ذات السيادة هي الكيانات الوحيدة المتمتعة بالشخصية القانونية بل أصبحت هذه المنظمات الدولية تتمتع بهذه الشخصية .
وقد عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية الكونت برنادرت عام 1949 قائلة : إن هيئة الأمم المتحدة ليست دولة ، ولا تعد دولة فوق الدول، إلا أنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمة لحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ،وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بها أو تلحق بموظفيها . وأن منظمة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعوى لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها .
وإستناداً إلى ما تقدم فإن أطراف المسئولية الدولية لم تعد قاصرة على الدول فقط كما كان الحال سابقا في ظل القانون الدولي التقليدي ،ولكن أصبح من الممكن أن يكون هناك أطرافا لهذه العلاقة من غير الدول هم المنظمات الدولية ،وقد أنعكس ذلك على تعريف الفقه الدولي للمسئولية الدولية فأصبحت تعني النتيجة التي يرتبها القانون الدولي في حالة ارتكاب أحد أشخاص القانون لمخالفة لأحد الالتزامات الدولية .





( 1)سعيد سالم جويلي – مواجهة الأضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج صـ12 ،جامعة الامارات،1999م


http://illiweb.com/fa/empty.gif رد: المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية.

http://illiweb.com/fa/empty.gif من طرف Doctor_ripper في الثلاثاء يناير 06, 2009 3:23 pm
(ج) أساس المسئولية الدولية : أدت الاكتشافات العلمية الحديثة واستخدام البخار والكهرباء والآلات على نطاق واسع إلى تزايد المخاطر والأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة هذه الاستخدامات ،ونظرا لجسامة هذه الأضرار من جهة وصعوبة إثبات وقوع الخطأ من جهة أخرى ،فقد اتجه الفقه في الدول المختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى تأسيس المسئولية على مجرد التسبب في إحداث الضرر بصرف النظر عن الخطأ أو الفعل غير المشروع ،ويعرف هذا النوع من المسئولية على أساس المخاطر أو المسئولية المطلقة. وقد دخلت هذه النظرية في كثير من التشريعات الوطنية كضرورة تتطلبها ظروف التقدم الصناعي الحديث .

وهناك بعض الممارسات في العمل الدولي المعاصر تقيم المسئولية الدولية استنادا إلى مبدأين هامين هما :

مبدأ تحريم إساءة استعمال الحق ، ومبدأ حسن الجوار، وهما مبدأين يلعبان دوراً ملحوظا في المشاكل الخاصة بالقانون الدولي للبيئة . ( 1)

(د)تدوين قواعد المسئولية الدولية : لا يوجد في فقه القانون الدولي موضوع أثار من الخلاف مثل ما أثارته المسئولية الدولية، فلا يوجد مجال يكتفه ما يكتنف المسئولية الدولية من غموض وإبهام من الناحية النظرية ،لذلك اتجهت الجهود إلى ضرورة تدوين قواعد المسئولية الدولية لاستقرار العلاقات السلمية بين الدول ، ولقد بدأت محاولات تدوين هذه القواعد من العشرينات من هذا القرن ،ولازالت مستمرة حتى الآن سواءاً على مستوى الهيئات العلمية الخاصة أو المنظمات الإقليمية أو عصبة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق دولي عام حول هذا الموضوع .
المطلب الثاني : الاتجاهات الحديثة للمسئولية الدولية






(1) المرجع السابق صـ13




الأسلوب التقليدي : لقد وضع القانون الدولي بصورة تقليدية قيودا قليلة على حق دولة من الدول أو حق أفراد تكون الدول مسئولة عنهم من ناحية الاشتراك في أنشطة تهدد بإلحاق الضرر بالبيئة وللدول مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بأكبر قدر من التعقل عند استخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل أراضيها، وقد اعترفت هذه الدول بطريقة ضمنية بقيمة حفظ المناطق الواقعة خارج نطاق سيادتها القانونية مفتوحة كي توضع فيها نفايات المواد التي لا يمكن التدخل في شئون الدول يمكن أن تؤدي إلى أضرار غير مقبولة بالمصالح الهامة للدول ،ومن ثم تصبح مصدرا للمنازعات بين الدول ولتفادي ذلك أمكن الوصول إلى معايير محددة يمكن أن تخرق سلطة الدولة الخالصة والمطلقة . وثمة أسلوب تقليدي للسيطرة على النشاط الذي يخرق صور التلوث المرسومة هو أن يحمل الدولة التي يسبب لها هذا النشاط مسئولية أي ضرر يحدث ولكن سوءا كان النشاط في حد ذاته غير قانوني أو قد يؤدي إلى آثار قانونية هامة فإنه لا يجلب مسئولية قانونية إلا بعد أن يتم النشاط أو تظهر هذه الآثار قد يكون الهدف هو الحيلولة دون فساد البيئة ولكن لا يمكن اتهام الدولة بمسئوليتها إلا بعد أن يحدث التلوث .

المسئوليات المستحدثة للمسئولية الدولية : إن إحدى المسائل المتناهية الأهمية التي برزت في مناقشات مسئولية الدولة عن التلوث من وجهة النظر التقليدية هي ما إذا كان الخطأ ضروريا قبل مساءلة الدولة عن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم لا ؟ وفي مقدورنا أن نعيد صياغة المشكلة حتى تتمشى مع الطريق الذي انتهجته لجنة القانون الدولي بأن نسأل ما إذا كانت التزامات الدول الأساسية التي تفرض قواعد الالتزام بعمل يتوقف على قيام الدولة أو عدم قيامها بعمل من الأعمال أو يتوقف على قواعد الالتزام بنتيجة وفي هذه الحالة تكون مشاهدة الحادث المحظور هو أساسي مسئولية الدولة . ولاحظنا أن الالتزام نتيجة ما زال يحتاج إلى بعض الربط بين سلوك الدولة المسؤولة واثر التلوث وإن الأثر يحد من أهمية الخطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض مسئولية الدولة وبهذه الطريقة تزيد من فاعلية نظم المسئولية القانونية سواءا كوسيلة لتحديد تكاليف التغيير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا كرادع للنشاط الملوث . ( 1)



الإصلاح : بغض النظر عن المعيار القانوني المستخدم فإذا ثبتت المسئولية القانونية على الدولة أو أي طرف آخر وفقا لقواعد القانون الدولي فإنه يعتبر مسئولا من الناحية القانونية لتعديه حدود الحد الأدنى للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية فإننا نطبق القاعدة العامة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع كروزو، تقول هذه القاعدة "أن أحد مبادئ القانون الدولي أن أي خرق الاتفاق يستتبعه التزام بدفع تعويض " أن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية تترتب عندما تفشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية ،وإذا كان القيام بعمل أو عدم القيام بهذا العمل – لا يخرق في حد ذاته القانون الدولي يظل الطرف المسؤول مطلوباً منه أن يفي بالتزامه الأساسي عن طريق القيام بعمل إيجابي الإصلاح الضرر الذي وقع ( 2).



منع الأضرار التي تصيب البيئة : يتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية الاولية التي تحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر ،وعلى خلاف الاتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل الذي تقوم به الدولة ،فأن هذه المعايير الجديدة تحاول أن تحدد بوضوح الخطوات الإجرائية التي ينتظر من الدول أن تتخذها للوفاء بالتزامها الأساسي ألا وهو منع الأنشطة التي تحت سيطرتها من إلحاق الضرر بالمناطق الخارجية عن نطاق ولايتها الإقليمية.




(1)نبيل أحمد حلمي : الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث صـ116. دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع, القاهرة, 1991م.

(2) المرجع السابق صـ128.




ويمكن أن نفرق بين هذه القواعد التي تحكم "كبح الضرر الذي يهدد البيئة" و"منع ضرر البيئة" حيث أن المضمون الذي سيتم تطبيقه في كل من الحالتين يختلف اختلافا بيناً ، ففي الحالة الأولى يكون التهديد ،وغالباً ما يكون نتيجة حادث غير منظور، مثل عاصفة تجعل ناقلة بترول تجنح ،وقد يطلب عملاً إيجابياً حتى من جانب من ليست لهم صلة مباشرة به، أما بالنسبة للسفينة أو للشواطئ التي قد تتلوث وذلك إذا أردنا تجنب وقوع أضرار بالغة ،أما "منع ضرر البيئة" فيشير إلى مجموعة من الالتزامات الإجرائية من جانب الدولة التي يكون النشاط قد جرى فيها بما يهدد بأن تكون له أثار ضارة للبيئة ولكن بشكل غير فوري وفي معظم الحالات تتطلب القيام بعمل قبل أن يبدأ النشاط الذي يمكن أن يهدد البيئة ( 1).


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:28 PM


المسؤولية الدولية عن اضرار التلوث

http://greenline.com.kw/env&law/images/25_1.jpgمواكبة للأحداث والكوارث البيئية في العالم ، ونسبة لان قضايا البيئة قد اخذت مساحة كبيرة في حمى سباق الرئاسة في الانتخابات الاميركية فاننا نعزز موقف القارئ بهذه المادة القانونية بتصرف من كتاب (حماية البيئة البحرية من التلوث- مشكلة التلوث في الخليج العربي دراسة قانونية) تأليف د.عباس هاشم الساعدي: إن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث تخضع لاحكام التشريعات الوطنية كقاعدة عامة، اذ غالبا ما تباشر دعاوي التعويض امام المحاكم الاجنبية عندما يكتسب ضرر التلوث مظهرا دوليا، وذلك باختلاف جنسية المتضرر عن جنسية السفينة المسببة للضرر. وهنا يتحمل المتضرر اعباء اضافية علاوة على صعوبة تهيئة ادلة الاثبات.

وقد كانت التشريعات الوطنية كافية لتلبية دعاوي المتضررين من التلوث الى حد ما. غير أن وقوع الكوارث البحرية، وخاصة حادثة الـ(تورى كانيون) وما تلتها من حوادث، اثبتت بأن الكوارث البحرية التي يسببها انفجار او جنوح ناقلات النفط العملاقة يمكن ان تخلف اضرارا تتجاوز حدود المسؤولية التي تقررها التشريعات الوطنية الى حد كبير. ومن ناحية اخرى، اثبتت تلك الكوارث استحالة توقع غطاء شامل لمخاطر النقل الحديث للنفط باللجوء إلى النظام التقليدي للقانون البحري.

لذلك برزت الحاجة الى توحيد القواعد التي تضمنتها مختلف التشريعات الوطنية في اتفاقيات دولية، حيث عقدت اتفاقيات دولية عالجت مشكلة المسؤولية عن التلوث بالنفط، وتناولت طبيعة المسؤولية، وحددها والجهة المسؤولة عن الضرر كما عقدت اتفاقيات دولية اخرى - ذات طابع عالمي واقليمي- عالجت موضوع المسؤولية بصورة جانبية. اضافة الى ان هذا الموضوع نوقش في مؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار.

1- الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1969: تعد المسؤولية المدنية التي يسببها التلوث بالنفط من السفن، من اكثر مواضيع المسؤولية تنظيما في القانون الدولي. فقد القت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الاضرار التي يسببها التلوث الناجم عن (انسياب او تصريف النفط) م13 من الاتفاقية من السفن في (اقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الاقليمي م2 من الاتفاقية) على (مالك السفينة م3«1» من الاتفاقية). وقد استبعدت الاتفاقية عمليا المسؤولية المباشرة للدولة، حيث لا تطبق احكامها على (السفن الحربية اوالسفن الاخرى المملوكة للدولة اوتلك التي تستغلها والتي تخصص للخدمات الحكومية غير التجارية) (م11(1) من الاتفاقية). وتخضع الدولة للمقاضاة اسوة بالمؤسسات الخاصة عن الضرر الذي تسببه سفنها التجارية (م11«2»). ولا نعتقد ان لهذا النص اهمية، طالما ان السفن التي تملكها الدولة تستغلها شركات عامة وتعني لاغراض الاتفاقية (مالك السفينة) (المادة1 «3»). أما عن طبيعة المسؤولية التي اقرتها الاتفاقية فهي ا لمسؤولية المطلقة، حيث أن فقدان الخطأ لا يعفي المالك من المسؤولية، انما يعفي عند تحقق حالات حددت على سبيل الحصر، وهي اعمال او وقوع حادثة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن مقاومته، والاعمال العمدية التي يقوم بها طرف ثالث (المادة3«2» من الاتفاقية). كما ادخلت الاتفاقية فكرة (تحديد المسؤولية)، اذ يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته بحد اقصى قدره (2000) فرنك لكل طن من حمولة السفينة وللحادثة الواحدة «اي ما يعادل 60 دولارا اميركيا»، ولا يتجاوز الحد الاقصى للمسؤولية (210) مليون فرنك «أي ما يعادل 17 مليون دولار اميركي) بأية حال من الاحوال المادة (5«1» من الاتفاقية). ولمصلة الضحايا، اوجبت الاتفاقية على مالك السفينة أن يؤمن تأمينا الزاميا او أن يقدم ضمانا ماليا اخر للمسؤولية المحتملة بالمبلغ المحدد آنفا (المادة 7 «1» من الاتفاقية). ويجب ان تشهد دولة سجل السفينة على توافر مثل ذلك التأمين بموجب شهادة خاصة (المادة 7«2»). وعلى الدولة الا تسمح للسفن التي تحمل اعلامها بالاتجار مالم تحمل تلك الشهادة (المادة 7«10»). ويقع على الدولة الطرف ايضا التزام بعدم السماح لأية سفينة تتجاوز حمولتها الفي طن من النفط. بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، أن تدخل او تغادر موانئها في حالة عدم اكتسابها للشهادة المطلوبة (المادة7 «11»).

2- الاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971: أعدت منظمة (الامكو) هذه الاتفاقية وأقرها مؤتمرها في 18 كانون أول 1971 بهدف رفع الحد الأقصى للتعويض عن أضرار التلوث بالنفط من السفن، وتأمين دفع التعويض في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة وفقاً لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، ويكون الصندوق، بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية، مسؤولاً عن دفع التعويض إلى الدول والجهات الخاصة في حالة عدم إمكانية استحصال مبالغ التعويض من مالك السفينة، كالحالات التي يعفى فيه المالك من المسؤولية وفقاً لاتفاقية المسؤولية عام 1969، وكذا في الحالة التي يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأقصى لمسؤولية مالك السفينة كما ورد في اتفاقية المسؤولية، وفي الحالة الأخيرة يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك السفينة والصندوق معاً على (30) مليون دولار أمريكي للحادثة الواحدة، والمقدار نفسه يدفعه الصندوق وحده في حالة انتفاء مسؤولية مالك السفينة. وتأتي المساهمات المالية في الصندوق من الشركات والاشخاص الذين يزيد المجموع السنوي لما يستلمونه من نفط خام وقود منقول بحرا على (000،150)طن.

3- إتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق اغراق النفايات والمواد الاخرى لعام 1972: لم تؤسس في القانون الدولي الحد الان قواعد المسؤولية عن اضرار التلوث الناجم عن اغراق النفايات في البحر. إنما جاءت الاشارة لموضع المسؤولية بصورة ثانوية في اتفاقية لندن للاغراق 1972. حيث يقع على عاتق الدول الاطراف واجب (تطوير اجراءات تقدير المسؤولية) طبقا إلى (مبادئ القانون الدولي الخاصة بمسؤولية الدولة عن الاضرار الحاصلة لبيئة الدول الاخرى او إلى أية منطقة من البيئة، نتيجة لاغراق النفايات والمواد الاخرى) (المادة10 من اتفاقية الاغراق) وبذلك فإن هذه الاتفاقية اجلت تشريع القواعد الخاصة بالمسؤولية الى موعد لاحق.

وبهذا الصدد يمكن الاشارة الى عاملين لهما تأثيرهما في قواعد المسؤولية عن اغراق النفايات. اولهما أن الاتفاقية نصت على عدد من الحالات يكون فيها القاء النفايات مباحا، وبذلك يجب النص على العوامل المعفية للمسؤولية وثانيهما ان الاتفاقية لا تطبق (على السفن والطائرات التي تتمتع بحصانة طبقا للقانون الدولي).

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:29 PM

بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام 1969
ان اطراف البروتوكول الحالي :
اذ نشرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، وبروتوكول عام 1984 المتعلق بها ،
واذ تلاحظ : ان بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية ، الذي يوفر افقا محسنا وتعويضا معززا ، لم يدخل حيز التنفيذ ،
واذ تؤكد اهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار ،
واذ تدرك الحاجة الى ضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في اقرب وقت ممكن ،
واذ تعي ان الحاجة تدعو الى احكام خاصة فيما يتصل بادخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى -
الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث الزيتي ، لعام 1969 ، والمشار اليها فيما بعد بـ « اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ». وبالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، تعتبر هذه الاشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول .
المادة 2 -
تعدل المادة الاولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1 «السفينة»: هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط ان السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع اخرى تعتبر سفينة فقط عندما تنقل فعلا الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال اية رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة دائمة.
2- يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:
5-«الزيت»: هو اي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها.
3- يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي:
6- «اضرار التلوث» هي:
( أ ) التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة ، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف ، بشرط ان التعويض عن اضرار البيئة ، غير خسارة الربح الناجمة عن هذه الاضرار ، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو المزمعة لاعادة الوضع على ما كان عليه ،
( ب ) تكاليف التدابير الوقائية والاتلاف أو الاضرار الاخرى الناجمة عن التدابير الوقائية .
4- يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي:
9- «الحادث»: هو حدث أو سلسلة احداث ذات منشأ واحد، تسبب اضرار تلوث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا باحداث مثل هذه الاضرار.
5- يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
8- «المنظمة»: هي المنظمة البحرية الدولية.
6- تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي:
10- «اتفاقية المسؤولية لعام 1969» هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1976. اما بالنسبة للدول الاطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول.
المادة 3 -
يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي :
تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي :
( أ ) اضرار التلوث الواقعة :
’1’ في اقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الاقليمي، و
’2’ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشأة وفقا للقانون الدولي، أو، اذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد انشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وبمحاذاته على ان تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط الا تمتد الى ابعد من 200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس عندها عرض بحرها الاقليمي،
ب ) التدابير الوقائية ، اينما تتخذ ، لتفادي هذه الاضرار أو تقليلها الى الحد الادنى .
المادة 4 -
تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:
1- وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2و 3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الاول ان كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث.
2- يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4- لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث ضد المالك الا وفقا لهذه الاتفاقية. ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن اضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على:
( أ ) اجراء أو وكلاء المالك أو اعضاء الطاقم ،
( ب ) المرشد أو اي شخص اخر يؤدي خدمات للسفينة دون ان يكون عضوا في الطاقم ،
( ج ) اي مستأجر ( كيفما يجري وصفه ، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية ) أو مدير أو مشغل للسفينة ،
( د ) اي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة ،
( هـ ) اي شخص يقوم باتخاذ تدابير وقائية ،
( و ) جميع اجراء أو وكلاء الاشخاص المشار اليهم في الفقرات الفرعية ( ج ) و ( د ) و ( هـ )؛
ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد احداث هذا الضرر ، أونتيجة اهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر .
المادة 5 -
يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969بالنص التالي :
عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو اكثر وتنتج عن ذلك اضرار تلوث ، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحملون ، بالتكافل والتضامن ، المسؤولية عن كل تلك الاضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة ، ما لم تخل مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة .
المادة 6 -
تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
1- يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ اجمالي يحسب كما يلي:
( أ ) 3 ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة ،
( ب ) لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك : 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة اضافية ، بالاضافة الى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية ( أ )؛
بشرط الا يزيد مجموع هذا المقدار في اي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية .
2- يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي:
2- لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية اذا ثبت ان اضرارالتلوث كانت نتيجة للعمل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد احداث هذا الضرر، أو نتيجة اهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذه الضرر.
3- يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي:
3- وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فان على المالك ان ينشئ صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الاخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، اما في حال عدم اقامة دعوى فلدى اية محكمة أو سلطة مختصة اخرى في اي من الدول المتعاقدة التي يمكن ان تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن انشاء الصندوق بايداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة اخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الاخرى.
4- يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:
9 (أ) ان «الوحدة الحسابية» المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحوّل المبالغ الواردة في الفقرة 1 الى العملة الوطنية – على اساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ اقامة الصندوق المشار اليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقض الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. اما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة.
9 (ب) على انه يجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق احكام الفقرة 9 (أ) ان تعلن، عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية أو في اي وقت بعد ذلك، ان الوحدة الحسابية المشار اليها في الفقرة 9 (أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا. ويعادل الفرنك الذهبي المشار اليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة الفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذهبي الى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
9 (ج) وينفذ الحساب المذكور في الجملة الاخيرة من الفقرة 9 (ا) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9 (ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الاولى للفقرة 9 (أ) وترسل الدول المتعاقدة الى جهة الايداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9 (أ)، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9 (ب)، حسب الحالة، وذلك عند ايداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في اي منهما.
5- يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي:
10- ولاغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقاً لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الاول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969.
6- يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي:
وبالامكان انشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له ، بمقتضى احكام الفقرة 2 ، الحد من مسؤوليته ، الا ان انشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق اي مدع على المالك .
المادة 7 -
تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
1- يستعاض عن الجملتين الاوليتين من الفقرة 2 بالنص التالي:
تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا اخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد ان تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة ان شروط الفقرة 1 قد لبيت . وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة ، ام بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لاية دولة متعاقدة .
2- يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:
4- تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة، اما اذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها.
3- يستعاض عن الجملة الاولى من الفقرة 7 بالنص التالي:
تقبل الدول المتعاقدة الاخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة2 لاغراض هذه الاتفاقية ، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي ، حتى لو كانت قد صدرت أو صدقت لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة .
4- يستعاض عن عبارة «مع دولة تسجيل السفينة» الواردة في الفقرة 7 بعبارة «مع الدولة المصدرة أو المصدقة».
5- يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي:
وفي مثل هذه الحالة فإن بامكان المدعى عليه ، حتى ولو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة ، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة .
المادة 8 -
تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي :
يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي :
1 – وحيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في اقليم دولة متعاقدة أو اكثر، بما في ذلك البحر الاقليمي أو منطقة مشار اليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي او تقليل اضرار التلوث في مثل هذا الاقليم بما في ذلك البحر الاقليمي أو المنطقة، فإنه لا يجوز رفع دعاوى تعويض الا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب اعطاء المدعى عليه اخطارا معقولا بأي من هذه الدعاوى.
المادة 9 -
تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي :
المادة 12 مكررة - احكام انتقالية
تطبق الاحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما :
( أ ) حيثما يتسبب الحادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، فإن المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية . تعتبر لاغية اذا ما كانت ناشئة ايضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، وفي حدود ذلك ؛
( ب ) حيثما يتسبب حادث في اضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية ، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1971 ، فإن اية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية
( أ ) من هذه المادة ستنشأ في مثل هذه الاتفاقية وذلك الى الحد الذي تمثل فيه اضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 آنفة الذكر ؛
( ج ) عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير « هذه الاتفاقية » على انه يشير الى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ، حسب مقتضى الحال ؛
( د ) عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفض المبلغ الاجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغية وفقا للفقرة الفرعية ( أ ) من هذه المادة .
المادة 12 مكررة ثالثا - البنود الختامية
تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 الى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 . وتعتبر الاشارات الى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية اشارات الى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول .
المادة 10 -
يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول .
المادة 11 -
1 - تقرأ اطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على انهما صك واحد .
2- يطلق على المواد من الاولى الى الثانية عشرة مكررة ثالثا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
البنود الختامية
المادة 12 - التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام
1- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا امام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير 1993 الى 14 كانون الثاني/يناير 1994.
2- ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة ان تصبح طرفا في هذا البروتوكول عن طريق:
( أ ) التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على ان يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ؛ أو
( ب ) الانضمام .
3- يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.
4- يجوز لاية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، المشار اليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971، ان تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم الى هذا البروتوكول اذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت الى بروتوكول عام 1992 لتنقيح تلك الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة.
5- تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الاطراف الاخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة باحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الاطراف في تلك الاتفاقية.
6 – يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحورت بهذا التعديل.
المادة 13 - النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول بينها اربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الاجمالية للناقلات بايداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الامين العام للمنظمة.
2 – الا انه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971، وقت ايداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، ان تصرح بأن هذا الصك لا يعتبر نافذا لاغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الاشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. ويجوز ايضا لاية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 ان تصدر تصريحا وفقا لهذه الفقرة في نفس الوقت.
3- ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقا للفقرة السابقة ان تسحبه في اي وقت من الأوقات عن طريق تقديم اخطار موجه الى الأمين العام للمنظمة، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلم الاخطار، على شرط ان تكون تلك الدولة قد اودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ.
4- وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فان هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك المناسب.
المادة 14 - التنقيح والتعديل
1 – يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
2 – تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول.
المادة 15 - تعديلات مقادير الحدود
1 – يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الاقل، اي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع اعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة.
2 – يحال اي تعديل مقترح ومعمم كما ورد اعلاه الى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة اشهر على الاقل من تاريخ التعميم.
3 – يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت اعضاء في المنظمة أم لا، ان تشارك في اعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها.
4 – تعتمد التعديلات بأغلبية الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، والموقعة وفقا للفقرة 3، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الاقل وقت التصويت.
5 – وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولا سيما مدى الاضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين. وتأخذ اللجنة ايضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث الزيتي، لعام 1992.
6 (أ) لا يجوز النظر في اي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/ينار 1993 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ اي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينشر في اي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
( ب ) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على اساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني / ينايبر 1993 .
( ج ) لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3 .
7 – تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة ثمانية عشر شهرا بعد تاريخ الاخطار، الا اذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بابلاغ المنظمة، خلال تلك الفترة، انها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له اي مفعول.
8 – يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهرا من قبوله.
9 – تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 16 وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل.
10 – وحيثما تعتمد اللجنة تعديلا ما ولا تكون فترة الاشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فان الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. اما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فانها تكون ملزمة بأي تعديل قُبل وفقا للفقرة 7. وفي الحالات المشار اليها في هذه الفقرة، فان اية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، اذا حل ذلك لاحقا.
المادة 16 - الانسحاب
1 – يجوز لاي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له.
2 – يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك لدى الأمين العام للمنظمة.
3 – يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من ايداع صكه لدى الامين العام للمنظمة، أو بعد فترة اطول تحدد في الصك المذكور.
4- اما فيما بين اطراف هذا البروتوكول، فان انسحاب اي منهم من اتفاقية المسؤولية، لعام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز ان يفسر بأي شكل على انه يعني انسحابا من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول.
5- ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تمثل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على انه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 34 من ذلك البروتوكول.
المادة 17 - جهة الايداع
1- يودع هذا البروتوكول واية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة.
2- يقوم الامين العام المنضمة بما يلي:
( أ ) اعلام جميع الدول الموقعة أو المنظمة الى هذا البروتوكول بالآتي :
’1’ كل توقيع جديد أو ايداع لصك مع تاريخ ذلك؛
’2’ كل تصريح أو اخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992.
’3’ تاريخ نفاذ هذا البروتوكول،
’4’ اي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقا للفقرة 1 من المادة 15؛
’5’ اي تعديل معتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 15؛
’6’ اي تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة،
’7’ ايداع اي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الايداع وتاريخ النفاذ؛
’8’ اي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16؛
’9’ اية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول؛
( ب ) ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول الموقعة والى كل الدول المنضمة الى هذا البروتوكول .
3- وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الامين العام للمنظمة بنسخ الى امانة الامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة 18 - اللغات
حرر هذا البروتوكول في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية ، والصينية ، والانكليزية ، والفرنسية ، والروسية ، والأسبانية ، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية .
ابرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين .
واشهادا على ذلك ، قام الموقعون ادناه ، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم ، بالتوقيع على هذا البروتوكول .

ملحق شهادة تأمين أو ضمان مالي اخر فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي
صادرة بمقتضى احكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .

نشهد بأن هناك وثيقة تأمين أو ضمان مالي اخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها اعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي ، لعام 1992 .
نوع الضمان .....................................
..................................................
مدة الضمان ......................................
اسم وعنوان المؤمن ( المؤمنين ) و / أو الكفيل ( الكفلاء )
الاسم ..............................................
العنوان .................................................. ..........................................
هذه الشهادة صالحة حتى .................................................. .......................
صادرة أو مصدقة من قبل حكومة .................................................. ..
( الاسم الكامل للدولة )
في ........................................
( المكان )
في ......................................
( التاريخ ) ( التاريخ )
.................................................. ...
توقيع وصلة الموظف المسؤول عن الاصدار أو التصديق

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:29 PM

أقد كتاب حول
المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث
http://illiweb.com/fa/empty.gif (حماية البيئة الدولية من التلوث)


إعداد:

طلال بن سيف بن عبد الله الحوسني.

شكر وتقدير

بكل معاني الشكر والعرفان ، أتوجه بها لكل من مد يد المساعدة سواءً من قريب أم بعيد ووقف إلى جانبي لإخراج هذاالبحث على هذه الصورة، وإن كان لي أن أخص أحدا بذلك، فلايسعني إلا أن أقدم خالص شكري وامتناني للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا البحث ، مثنياً عليه تواضعه الكبير مع طلبته وأسلوبه العلمي في تعامله مع الباحث، من خلال إعطائه مفاتيح البحث وتوجيهه بالتسلسل المنطقي للأفكار ويترك في نفس الوقت مساحة رحبة وواسعة له في وصم بحثه باللمسات التي تميزه عن غيره، ويبرز فيها رأي الباحث مما يساعد على تنوع وإثراء شتى فروع المعرفة،كما أشكر القائمين على المكتبات التي استقى منها هذا البحث معلوماته ، وما أبدوه لنا من تسهيل في إجراءات الوصول والإعارة للكتب الموجودة عندهم ، ولا أنسى تقديم خالص الشكر كذلك لكل من ألف بإسهاب حول موضوع حماية البيئة ، وذلك لارتباطه بمستقبل البشرية والإنسانية بأسرها.

وأخيراً فإن وفق هذا البحث وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر ، فهومنسوب لجميع من سعى وأعانني لإخراجه على هذه الصورة، ولا استثني منهم أحد، وما كانبه شيئاً من السلبيات أو التقصير أو النقد فهو راجع للباحث وحده.
سائلاً المولى القدير التوفيق لما فيه خيري الدنيا والآخرة.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد...

إن مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئة بالنسبة للأرض، وإنما الجديد فيها هو زيادة شدة التلوث كماً وكيفاً في عصرناالحاضر.
باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المصلحين والعلماء والعقلاء وتقض مضاجعهم، فبدءوا يدقون نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو الحد من هذا التلوث الذي تتعرض لها لبيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر،فالتلوث مشكلة عالمية ،لا تعترف بالحدود السياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ،لأنها فرضت نفسها فرضاً، ولان التصدي لها يجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف،والحق أن الأخطار البيئية لا تقل خطراً عن النزاعات والحروب والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها.

وفي الآونة الأخيرة بدأت الدراسات والفكر القانوني يهتم بقضايا البيئة ، ويأخذها مأخذ الجد ، وظهرت العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات ، وعقدت عدة مؤتمرات ووقعت الكثير من الاتفاقيات التي تعالج هذا الموضوع، و مشكلة التلوث قد أخذت حيزاً من الاهتمام الدولي بسبب بعدها العالمي ،وأن البيئة الطبيعية وحدة واحدة لا تحدهاحدود،لذلك فهي تثير العديد من الإشكاليات وخاصة القانونية منها،نظراً لمراعاة الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحيط بهذه المشكلة ، ونظراًللتجاذبات الحساسة بين أهل الشمال الغني(الدول المتقدمة) ،وأهل الجنوب الفقير(الدول النامية) حول تحمل تبعة التلوث ،فإن هذا البحث المتواضع يأتي مساهماً مع الاتجاه الذي يبصر القارئ الكريم بهذه المشكلة وفق تسلسل بسيط وسهل،حيث تم تقسيمالبحث إلى فصلين، تكفل الفصل الأول منه ببيان تعريف التلوث البيئي وماهيته، مبيناًإلى ما وصلت إليه هذه المشكلة من أبعاد وتفاقم وما هي أهم قضاياها،باعتبار أن فهم المشكلة هو بداية العلاج ، وكلما زادت معرفتنا بحجم المشكلة بقدر ما تزيد به إرادتنا وعزمنا على التصدي لها ، ومن ثم إيجاد الحلول وابتكار الأساليب والوسائل العلاجية والوقائية منها.

إلا أن الإشكالية التي أود إثارتها في هذا البحث،والنقطة التي تحتاج إلى تمحيص وعلاج هي المسؤولية الدولية عن منع الأضرار بالبيئة،هذا الموضوع حديث يتصدى لمشاكل البيئة عن طريق الوقاية منها قبل علاجها ،وهو أفضل أسلوب في رأيي لاستناده إلى مبدأ" الوقاية خير من العلاج"، إضافة إلى مايثيره من إشكالية قانونية مثل إقامة علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضررالناجم عنه وتعذر إثبات الخطأ أو التقصير في بعض الحالات. وهذا ما سيتناوله الفصل الثاني من البحث.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:30 PM



الفهرس


الموضوع
رقم الصفحة
إهداء

2
شكر وتقدير

3
مقدمة


4
الفصل الأول : مفهوم البيئة والتلوث ودور المنظمات الدولية في حمايتها

المبحث الأول: ماهية البيئة والتلوث

7
المطلب الأول: مفهوم البيئة والتلوث في اللغة والاصطلاح
7
المطلب الثاني: أبعاد مشكلة التلوث .
9
المبحث الثاني: الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجة فكرة التلوث.

12
المطلب الأول: وسائل الحماية من التلوث.
12
المطلب الثاني: الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة فكرة التلوث
13
المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث.

15
المطلب الأول: تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها.
15
المطلب الثاني:دراسة تطبيقية لدور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.

18
الفصل الثاني: المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

المبحث الأول:الاتجاهات الدولية عن الأضرار البيئية

27
المطلب الأول:مفهوم المسؤولية الدولية
27
المطلب الثاني:الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الدولية
29
المبحث الثاني: التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية

31
المطلب الأول:الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية البيئة.
31
المطلب الثاني: الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية
33
المبحث الثالث:حماية البيئة عن طريق العقوبات الرادعة

35
المطلب الأول: مكافحة التلوث
35
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة بحماية البيئة

36
الخاتمة.

40
التوصيات والنتائج

41
قائمة المراجع.

42





الفصل الأول : مفهوم البيئة والتلوث ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة


يأتي هذا الفصل تمهيداً للتعريف بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتلوث البيئي من كافة جوانبه اللغوية والاصطلاحية العلمية والقانونية منها، ثم يوضح هذاالفصل إلى أي مدى وصلت إليه مشكله التلوث ،وما هي أبعادها وآثارها،ثم ما هي الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة فكرة التلوث بشتى أنواعه.
وعليه نقسم الدراسة في ثلاثة مباحث:

1- ماهية البيئة والتلوث

2- الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجة فكرة التلوث.

3- دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث.


ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:32 PM


المبحث الأول : ماهية البيئة والتلوث



البيئة بمعناها اللغوي الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليه الإنسان، فيتخذ فيه منزله وعيشه ،ولعل ارتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار دلالته الواضحة، ولاشك أن مثل هذه الدلالة تعني في أحد جوانبها تعلق قلبالمخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن هذا المنطلق يتم التأكيد على وجوب أن تنال البيئة بمفهومها الشامل غاية الفرد واهتمامه تماماً كما ينال بيته ومنزله غايته وحرصهواهتمامه.
ولايختلف المعنى اللغوي للبيئة عن المعنى الاصطلاحي لها إلا بالتفاصيل المتعلقة بمكونات البيئة وعناصرها ،وهنا لابد أن يشتمل بحثنا عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي للكلمة ليستطيع القارئ الربط بين المفهومين في ذهنه.
المطلب الأول : مفهوم البيئة والتلوث في اللغة والاصطلاح




للبيئة مفهوم لغوي ،فهي مشتقة من"بوأ" وهي في اللغة تأتي بعده معاني منها :
1- المنزل أو الموضع ، يقال تبوأت منزلة أينزلته ، وبوأ له منزلاً وبوأه منزلاً : هيأه ومكن له فيه (1) . ومنه قوله تعالى :") وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(2)
وقوله تعالى :" وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَوَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ")3)
وقوله تعالى :" وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَ اقُصُورًا " (4)
2-الرجوع ، ومنه قوله تعالى :" إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ " أي ترجع بها بسبب اعتدائك علي "
3-الاعتراف ، يقال : باء بحقه اعترف به (5)
4-الزواج : ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من استطاع منكم الباءة فليتزوج "
5-التساوي والتكافؤ : يقال باء دمه بدمه بواء ، أي عدله و فلان بواء فلان أي كفؤه إنقتل به . ) 6)

ولو نظرنا إلى هذه المعاني، نرى أن المعنى الأول هو الذي يتفق مع موضوعنا، وهو أشهر المعاني ،فالبيئة هي المنزل أو الموضع الذي يحيط بالفرد أو المجتمع ، فيقال بيئة طبيعية وبيئة اجتماعية وبيئة سياسية .

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:35 PM

أما عن مفهوم التلوث في اللغة: فإن المعاجم اللغوية تشير إلى أن التلوث يعني خلط الشيء بما هو خارج عنه فيقال : لوث الشيء بالشيء خلطه به .



وقد جاء في لسان العرب لأبن منظور في مادة لوث(أن كل ما خلطته ومرسته فقد لثته ولوثته ، كما تلوث الطين بالتبن والجص بالرمل ولوث ثيابه بالطين أي لطخها ، ولوث الماء : كدره )(1)
وجاءفي مختار الصحاح للإمام الرازي لوث ثيابه بالطين تلويثا لطخها ولوث الماء أيضا كدره
وجاءفي المصباح المنير ( لوث ثوبه بالطين ، لطخه ، وتلوث الثوب بذلك )(2)
وجاء في المعجم الوجيز ( لوث الشيء بالشيء خلطه به...... وتلوث ثوبه بالطين : تلطخ به وتلوث الماء أو الهواء ونحوه : خالطه موادغريبة ضاره
مفهوم البيئة التلوث و في الاصطلاح



تعريف البيئة في الاصطلاح العلمي هي : ذلكالحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم، وتشمل ضمن هذا الإطار كافة الكائنات الحية من حيوان ،
ونبات،والتي يتعايش معها الإنسان (3)
فالبيئةتشمل كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها ويتأثر بها.
وتتكون البيئة من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة ،هي الغلاف الأرضي والغلاف المائي والغلاف الغازي أو الهوائي والمجال الحيوي للكرة الأرضية ،أما العناصر التي تتكون منها البيئة فتندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما :
أ-العناصر الطبيعية المادية :
وهي تتكون من هبات الله الطبيعية كالهواء والماء والتراب والثروات الطبيعة ومختلف المخلوقات الحية من نبات وحيوان وبشر، وهي تتفاعل في ما بنيها ضمن دورة متكاملا ومنظمة.
ب-العناصر المصنوعة التي ابتكرها الإنسان وسخرها لخدمته من خلال تغيره للعناصرالطبيعية المادية .
وقدثبت حتى الآن أنه لا حياة للإنسان في غير بيئته التي نشأ فيها على كوكب الأرض ،هذهالبيئة التي وجدها تتناسب ظروفه وتكوينه وأكملها بما أقام عليها من منشآت ومؤسساتلسد مزيد من حاجاته .
كماأن تعريف التلوث في الاصطلاح العلمي هو
: عبارة عن الحالة القائمة في البيئة الناتجة عنالتغيرات المستحدثة فيها ،والتي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أوالوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية . (1)

التلوث إذن هو كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات وحيوان وإنسان، وكذلككل ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غيرالحية مثل الهواء والتربة والبحيرات والبحار وغيرها .
وأصبح تلوث البيئة ظاهرة نحس بها جميعاً فلمتعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية وأختل



التوازن بين عناصرها المختلفة ، ولم تعد هذه العناصر قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أواستهلاك النفايات الناتجة من نشاطاته المختلفة، وأصبح جو المدن ملوثا بالدخان المتصاعد من عوادم السيارات وبالغازات المتصاعدة من مداخن المصانع ومحطات القوى ،والتربة الزراعية قد تلوثت نتيجة الاستعمال المكثف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية ،وحتى الكائنات الحية لم تخل من هذا التلوث .
ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت في حالة يرثى لها نتيجة ما يلقي فيهامن مخلفات الصناعة من فضلات الإنسان كما أصاب التلوث البحيرات المقفلة والبحارالمفتوحة على السواء .
كذلك أدى التقدم في الصناعة الهائل الذي صحبالثورة الصناعية إلى إحداث ضغط هائل على كثير من الموارد الطبيعية ، خصوصا تلكالموارد غير المتجددة مثل الفحم وزيت البترول وبعض الخامات المعدنية والمياه الجوفية ،وهي الموارد الطبيعية التي احتاج تكوينها إلى انقضاء عصور جولوجية طويلة ولا يمكن تعويضها في حياة الإنسان .
ولقد صحب هذا التقدم الصناعي الهائل الذيأحرزه الإنسان ظهور أصناف جديدة من المواد الكيميائية لم تكن تعرفها البيئة من قبل، فتصاعدت بعض الغازات الضاره من مداخن المصانع ولوثت الهواء وألقت هذه المصانع بمخلفاتها الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار .
أسرف الناس في استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الآفات والمخصبات الزراعية، وأدى كل ذلك إلى تلويث البيئة بكل صورها،فتلوث الهواء وتلوث الماء وتلوثت التربة واستهلكت ،واصبحت بعض الأراضي الزراعيةغير قادرة على الإنتاج، كذلك ازدادت مساحة الأراضي التي جردت من الأحراش والغابات ،وارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات التي تنقرض كل عام ، كما ارتفعت نسبة الأنهار والبحيراتالتي فقدت كل ما بها من كائنات حية وتحولت إلى مستنقعات .
المطلب الثاني : أبعاد مشكلة التلوث



تزايد التلوث وأهم قضايا البيئة
:
لقد بات مستقبل الحياة على كوكب الأرض مهددا ً بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف الإنسان واعتداءاته العمدية وغير العمدية المتزايدة على البيئة المحيطة والتي تشبع لهحاجاته ، بل وهي قوام حياته ، وبدأت البيئة بالفعل – رغم نظامها البديع وإمكانياتها الكبيرة – تنوء بما أصابها من جراء ذلك من تلوث وتعجز عن معالجته تلقائياً بما يحقق خير الناس .
ومن تلوث البيئة أخذ الإنسان نفسه يعاني من المشاكل، ويذوق من ألوان العذاب بما قدمت يداه.
وقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة بالإنسان منماء وهواء وغذاء وتربة ، وزادت الضجة المؤرقة والإشعاعات المؤذية فالماء في البحار والأنهار أصبح ملوث في حدود كبيرة أو قليلة بالكيماويات والفضلات وبقايا النفط والمعادن الثقيلة ، بل وبالماء المستعمل نفسه ،والهواء في أغلب المناطق المأهولة اختلت فيه نسب الغازات المكونة له لصالح الضارمنها بفعل آلات الاحتراق الداخلي في المصانع والسيارات مع تقلص المساحات الخضراء ،والغذاء وصل إليه التلوث عن طريق المبيدات والكيماويات الحافظة وغيرها من الإضافات الضارة ،والتربة أصابها التلوث بسبب بقايا المبيدات والأسمدة الكيماوية والمخلفات الغريبة،والأملاح الزائدة وصار التلوث الصوتي من لوازم العصر بعد زيادة الضوضاء والأصوات المستنكرة بمصادرها الحديثة المختلفة ، وظهر التلوث الإشعاعي نتيجة استخدام الذرة سواء في الحرب أو في السلم.

وقد برزت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع تقدم الصناعة واستخدام الآلات الحديثة وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع ، وكانت الدول الصناعية الكبرى سباقة إلى اكتشاف المشكلة ومخاطرها والبحث عن الحلول المناسبة لمعالجتها ، كما كانت سباقة في إحداثالتلوث والإخلال بالتوازن البيئي .
ومع التزايد المستمر في عدد سكان العالم تتفاقم مشكلة التلوث وتتضخم مخاطرها ويتحتم البحث عن حلول جذرية لحماية البشرية من كوارث محققة .
وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا التلوث أدى إلى حدوث انقلاب خطير في النظام الكوني ،حيث اختلطت الفصول فلايعرف الصيف من الشتاء أو الخريف أو الربيع ، وذلك بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو السبب أيضاً في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية وهبوب العواصف وحلول كثير من الكوارث الطبيعية، كهطول الأمطار حول الكرةالأرضية وحدوث الفيضانات وانحسار حزام الأمطار حول الكرة الأرضية عن أماكن أخرىفيصيبها الجفاف.

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:39 PM


ويمكن تشبيه بعض المدن الصناعية الكبرى مثل طوكيو ونيويورك ولندن وباريس والقاهرة ... إلخ بالبراكين الثائرة ، حيث يقذف سكان تلك المدن والآتهم ومصانعهم ومركباتهم بمئات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة والأتربة وعوادم السيارات والمصانع ... إلخ إلى الهواء الجوي ،وتكون هذه الغازات والأتربة غلاله أو سحابة رمادية أو زرقاء اللون تغطي تلك المدن . وتزحف هذه السحب السوداء فوق القارات بفعل تيارات الهواء لتلوث مناطق أخرى(1).

أنواع التلوث ذات الاهتمام الدولي :

أ-النوع الأول : هو الذي يطلق عليه اسم "التلوث عبرالحدود"
وهذا النوع يكون مصدر التلوث في إحدى الدول التي ينتج عنه أضرار تعبر حدود دولة المصدر إلى إقليم دولة أخرى،وينتج عنها أضرار بهذا الإقليم ،والتلوث عبر الحدود قد ينتقل من اقليم دولة إلى أخرى عبر الهواء والمياه سواءاً مياه انهارا ومياه بخار، وهذا النوع من التلوث وكما هو واضح يحتاج إلى تعاون دولي لمنع أو لتقليل الأضرار الناتجة منه ، وفي معظم الأحوال يتحمل الإقليم المصدر للتلوث تكاليف مكافحة أضرار التلوث في الأقاليم المجاورة .

ب-النوع الثاني : من التلوث الذي يثير الاهتمام الدوليفهو الذي يضر بالمناطق المعروفة باسم "المال العام"
وهي المناطق الواقعة فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدولة، والتي تعتبر ملكيتها شائعة بين كافة الدول، ومثال هذه المناطق أعاليالبحار، والفضاء الخارجي ،والقطب الجنوبي للكرة الأرضية.

ج-النوع الثالث : من التلوث الذي يلقي عناية واهتمامدوليين هو ما يطلق عليه التلوث الضار "بالتراث الثقافي والطب
يعي العالمي" ويهدف هذا الاهتمام إلىحماية بعض الأشياء الطبيعية والتي قام الإنسان بصنعها وتمثل قيمة عالمية كبرى منوجهة النظر الفنية العلمية تدفع المجتمع الدوليفي أن يتحرك أما لحمايتها أولإيقاف مصادر التلوثالمؤثرة عليها ، ولا شك أن كثير من الدول قد تعاونت إيجابياً في السماح للمجتمعالدولي بالتدخل والعمل داخل أراضيها سواءاً من خلال اتفاقيات الدول أو من خلال المنظمات الدولية كاليونسكو لإنقاذ التراث الثقافي والطبيعي العالمي من التلف أوالضرر وبما لا يمس سيادتها أو التدخل في شؤونها الداخلية .

د-النوع الرابع : هو عبارة عن تلوث محلي أو داخلي :
وهو تلوث يكون مصدره وأثاره الضارة داخل نفسالإقليم، وفي نفس الوقت نجد أن طبيعة الاهتمام بهذا التلوث لا تدخل في أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة، وقد يرجعالاهتمام الدولي بمثل هذا التلوث المحلي أوالداخلي إلى باعثين أساسيين : الأول إذا تطلب مواجهة هذا الكون اشتراك عدد من الدولأو المنظمات الدولية من خلال خبرائها الدوليين في مجال هذا النوع من التلوث،فالدول الفقيرة لا يمكنها مواجهة كافة مصادر التلوث التي تؤثر بالضرر على بيئتها ،ومنهنا يمكن أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي فنيا وماليا،


أما الباعث الثاني في حالة التلوث الداخلي إذا وصل إلى درجة تؤثر على حركة التجارة الدولية ،ولن يقتصر الأمر على وضع قيود على البضائع القادمة من هذه الدول بل أنها ستمر على عدة اختبارات علمية وفنية لقياسمدى تلوثها مما يضيف تكاليف على أسعار هذهالسلع قد تؤدي إلى إخراجها من مجال المنافسة مع البضائع المشابهة التي تنتجها دولأخرى لا تتعرض لنفس التلوث وأضراره . (1)
المبحث الثاني : الاتجاهات الدولية المختلفة لمعالجةفكرة التلوث



بالرغم من الأخطار الداهمة التي تهدد توازن المجال الحيوي فإنه لم يفت الأوان بعد لكي تدرك الإنسانية أن الضرورة تحتم القيام تبريرفكري وعقلي في الأرض وتقبل المسئولية لتحديد خطة من أجل مجتمع ثابت، إن هذا التنظيم الجديد يتطلب المحافظة على المناطق الطبيعية والمواطن الإنسانية أو على الأقل الاحتفاظ بحد أدنى للتطور، وإنهاء التبذير في المواد التي لا تتجدد، وكذلك التبذير في الطاقة ووضع سياسة سكانية متزنة . (2)
وحتى نلم بموضوع المعالجة لفكرة التلوث نرى تقسيم هذاالمبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث.
المطلب الثاني : الإجراءات الوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث.

المطلب الأول : وسائل الحماية من التلوث


تستلزم حماية البيئة في أي مكان القيام بعدة مهام أساسية لا غنى عنها جميعا لتحقيق الهدف المنشود وهي :
1- الاهتمام بالوعي البيئي : ينبغي رفع مستوىالوعي البيئي لدى السكان لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة حالات التلوث التي تكون الرذيلة فيها جهلا ،ويتم ذلك عن طريق إدخال حمايةالبيئة ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات واستخدام أجهزة الإعلام العصرية واسعة الانتشار ،أهمها التلفاز وكذلك تقديم المعلومات لرجال الأعمال التقنية السلمية بيئيا ومزاياها

2- إعداد الفنيين الأكفاء : يجب إعداد الفنيين الأكفاء في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي للعمل على حماية البيئة ووقايتها من كل أنواع التلوث وذلك في مجالي التخطيط والتنفيذ على السواء حتى تكون حماية البيئة من عناصر دراسة الجدوى بالنسبة للمشروعات المراد أقامتها، ومن أهم ضبط السلوك البشري في المجالات


التنفيذية وفي حياة الناس وعاداتهم بصفة عامة .
3-سن القوانين اللازمة
: يلزم سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الاعتداءات التي يمكن أن تقع على أي عنصر من عناصرها ،والقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من التلوث وتحول دون وقوعه ، فموضوع العقوبات الرادعة على مخالفات البيئة وذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدر ما هو بهدف منع الآخرين من الاعتداء على البيئة خشية العقاب .
4- منح الحوافز البيئية
: يمكن الاستفادة من طموحات الإنسان ورغبته في تحقيق المكاسب المادية في حماية البيئة، وذلك عن طريق تقديم القروض الميسرة لتحول إلى تقنيات البيئية النظيفة ،وتقديم المساعدة التقنيةالمؤدية إلى حماية البيئة عن طريق السماح بالمتاجرة في تصاريح التلوث، بحيث تستطيع المنشأة قليلة التلوث أن تبيع حصتها من التلوث المسموح به إلى منشأة يفوق تلوثها الحدود المسموح بها .
5-ردع ملوثي البيئة
: إن خوف الإنسان من العقاب كثيرا ما يدفعه إلى تقويم سلوكه، لذلك ينبغي تنمية قدرات المؤسسات المسئولة عنالكشف عن المخالفات البيئية وعدم التراخي في توقيع العقوبات البيئية على المخالفين لقوانين البيئة .(1)
المطلب الثاني : الإجراءاتالوقائية والحلول المقترحة لمعالجة التلوث




أولاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الهواء : هناك عدد من الإجراءات والتدابير يمكن اتباعها حتى تقي من التلوث الهوائي، منها على سبيل المثال التخطيط العلمي السليم عند إنشاء أية صناعة ،بحيث يراعي المناخ والتضاريسوتحديد المقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد الملوثة التي يسمح بوجودها فيالهواء ،وإنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة من كل مدينة مع مراعاة أنماط النمو في هذه المدن وكمية المواد الملوثة ،ونشر معايير جودة الهواء بالنسبة للمواد الملوثة ،وكذلك نتائج ورصد قياس تلك الجودة في وسائل الإعلام المختلفة ،والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء حول المدن والمناطق الصناعية .(2)
(1)ماجد راغب الحلو –قانون حماية البيئة صـ12، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1999م
(2)
كمال شرقاوي غزالي – التلوث البيئي العقدة والحل صـ97،الدار العربية للنشر،1996م

ومن الحلول المقترحة لمقاومة تلوث الهواء اختيار أنواع من الوقود خالية هي ومخلفاتها من المواد الملوثة، والتحول إلى مصادر جديدة للطاقة قليلة التلوث ومراقبة السيارات ووسائل النقل العامة وإيقاف أية وسيلة مواصلات تنبعث منها نسبةغازات عالية ،ومراقبة مصادر التلوث وبالذات آلات الاحتراق في المصانع



ومحطات الطاقة الكهربائية، وذلك للتقليل من كمية الموادالملوثة المنطلقة منها .(1)
ثانياً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة الماء :من ذلك استقصاء المواد الملوثة للماء وإعداد قوائم قياسية لها ودراسة طبيعة الماء من حيث حجم وتركيب وشحنة الجسيمات الملوثة منه وكذلك خواصه، وتحديد التأثيرات المزمنة للمواد الملوثة عند تعرض الإنسان والكائنات الأخرى لتركيزات منخفضة منها وتحديد الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة وسن التشريعات الفردية للإبقاء على الماء في حالة كيميائية وطبيعيه وبيولوجية لا تسبب أضرارا للإنسان والحيوان والنبات ،والحرص على التحليل الدوري للمياه كيميائيا وبيولوجيا للتأكد من سلامتها باستمرار .
ومن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث الماء : تحسين طرق معالجة مصادر المياه العامة ،ومعالجة مياه المجاري لسد الحاجة المضطرة للمياه نظرالازدياد أعداد السكان والتقدم الصناعي والزراعي وما تحتاجه الصناعة والزراعة من مياه . (2)

ثالثاً: الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة التربة :وبما أن التلوث لم يقتصر على مجالي الهواء والماء، بل تعداه إلى التربة ،فإنه يلزم إتخاذ جملة من هذه الإجراءات الوقائية للمحافظة عليها ،وهي مكافحة الآفات الضارة والتخلص من بعض المخالفات كالمواد البلاستيكية والإطارات المطاطية وذلك بفرمها وخلطها بمواد رصف الطرق .
وعن الحلول المقترحة لمعالجة تلوث التربة : فإذا ما دعت الضرورة القصوى لاستخدام المبيدات، نستخدم تلك السريعة التحليل بدلا من الثابتة وإذا ما دعت الضرورة لاستخدام المبيدات الثابتة فيكون ذلك بأقل قدر ممكن، وفي ظروفتجعلها أقل تلويثا للبيئة ، وكذلك إجراء المزيد من البحوث عن العلاقة بين المبيدات التي تلوث البيئة وبين الكائنات الحية منها، مع التوعية والتدريب المستمرانلمستخدمي المبيدات للتعريف بالأساليب المثلى لمكافحة الآفات واستخدام أقل كمية ممكنة من المبيدات لتحقيق الغرض المطلوب وتحسين معدات استخدام المبيدات .




ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:45 PM

المبحث الثالث:دور المنظمات الدولية في حماية البيئةمن التلوث:

نتناول في هذا المبحث تحديد المقصود بمصطلح ( المنظمة الدولية ) ،والتى يعنى التنظيم الدولي بوضع القواعد التي تحكم إنشائها ونشاطها ،ثم نتعرض إلى أنواع المنظمات الدولية وهذا ما نوضحه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنتعرف من خلاله على دراسة تطبيقية وأمثلة تم اختيارها لنبين دور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث .


المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها :


تعريف المنظمات الدولية :

يمكن تعريف المنظمة الدولية: بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ،ينشأ من اتحاد ارادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء (1) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخلص العناصرالأربعة الرئيسية لنشأة المنظمة الدولية ،والتي يجب توافرها لتكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية ،وهي كما يلي :

أ‌- الديمومة أو الاستمرار.
ب‌- الإرادة الذاتية أو الشخصية المستقلة.
ج- الصفة الدولية .
د- الصفة الاتفاقية.

أولا : عنصر الديمومة أو الاستمرار
:لا تعد مؤسسة ما منظمة دولية إلا إذا كانت دائمة ومستمرة،وليس المقصود هنا الديمومة المطلقة وإنما استمرار المنظمة مادام ميثاقها المنشئ نافذا، فذلك ما يميزها عن المؤتمر الدولي الذي وان كان من الناحية التاريخية خطوة أولى نحو التنظيم الدولي، لكنه ذو طبيعة عارضة وكيان مؤقت .
وكذلك عنصر الديمومة في المنظمة لايعني أن تعمل أجهزتها كافة بصفة دائمة مادامت المنظمة ككل تمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ،وبالتالي فليس ما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتة أو دائمة (كوضع مجلس الوصاية في الأمم المتحدة بدءاً من عام 1994م)(2)
فالعبرة حيث بقاء المنظمة الدولية قائمة على المصالح المشتركة التي أنشئت ككيان مستقل لتحقيقها

ثانيا: عنصر الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة :

لابد لوجود المنظمة الدولية من أن يكون لها شخصية مستقلة تمكنها من ممارسة إرادة ذاتية خاصة بها تتميز عن إرادة الدول المكونة لها، وهذا العنصر عنصر أساسي في تعريف المنظمات الدولية اذ يلزم أن تكون للمنظمة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية بحيث أن الأعمال و القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية تنسب اليها وحدها، وهذه الذاتية المستقلة هي التي تمنح المنظمة الدولية وجودا مستقلا عن وجود الدول التي أسست المنظمة .
وتظهرالإرادة المستقلة للمنظمة الدولية في أن القرارات الصادرة عن المنظمة تنسب اليها وليس الى الدول التي وافقت على إصدارها ،كما أن القرارات الصادرة عن المنظمة يلتزم بها كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواءا كانوا قد وافقوا عليها أم عارضوها (1)

ثالثا:- الصفة الدولية :


ينبغي منحيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولًاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي، ولعل هذا هو السبب الذي حمل البعض على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات تميزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصة التي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة،كجمعية الصليب الأحمر الدولية ،والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات.........الخ"

قلنا إن العضوية في المنظمات الدولية العامة هي اصلاً حق الدول، ولكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات، فبعض هذه المنظمات تسمح بأن تنضم إليها بعض الجماعات الاقليمية التي لاتعد دولا بالمعنى الدقيق للتعريف، مثال ذلك منظمة الصحة العالمية ،والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية ،واتحاد البريد العالمي ،فهذه المنظمات تسمح لبعضالمقاطعات والأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي بالانضمام إليها، لان هذه الأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعي تمثيلها في المنظمات تمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.
كذلك فان بعض المنظمات تسمح لمندوبي بعض الفئات الاجتماعية المعنية بحضور اجتماعاتها جنبا إلى جنب مع مندوبي الحكومات ومنظمة العمل الدولية مثل أن تجمع في مؤتمراتها بين مندوبي العمال وأرباب العمل .(2)

رابعا:- الصفة الاتفاقية :


تنشأ المنظمة الدولية عن طريق اتفاق مجموعة من الدول على تأسيسها حيث ينص على هذا الاتفاق في وثيقة تعرف "الوثيقة المنشئة للمنظمة " والتي يتم إقرارها في مؤتمر دولي تدعى إليه الدول المؤسسة للمنظمة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتصديق علىهذه الوثيقة طبقا للإجراءات التي يقررها دستور كل دولة وتبدأ الوثيقة في النفاذب إيداع الدول تصديقاتها لدى الأمانة العامة للمنظمة أو لدى أية دولة يتفق على إيداع التصديقات لديها .

وتتولي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تحديد الاهداف والمبادئ للمنظمة، وأيضا تحديد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة، ووظيفة كل جهاز ،وتحديدحقوق وواجبات الدول الأعضاء وموعد سريان الوثيقة في النفاذ وكيفية تعديلها.(3)


أنواع المنظمات الدولية :-


كان لانتشارالمنظمات الدولية واتساع أوجه النشاط لكل منها ،وما يترتب على ذلك من تنوع أهدافها وتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات كل في وجه النظرالخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها .
ويجدر القول بأن معايير هذ التصنيف قداختلفت بحسب زاوية النظر إلى المنظمة وسوف نقصر عرضنا على تصنيفات ثلاث فحسب،الأول منها يقسمها من حيث نطاق العضوية ،والثاني ينظر إليها من حيث نوع السلطات ،ويقسمهاالأخير وفقا للطبيعة الموضوعية للمنظمة .
أولا:- تقسيم المنظمات بحسب نطاق العضوية (عالمية- إقليمية ):


يقصد بالتصنيف وفقا لنطاق العضوية عالمية أو إقليمية المنظمة، وتعني المنظمات العالميةتلك التي تسمح بالانضمام الى عضويتها كافة دول المجتمع دون ما حاجة إلى تقيد قبول الدول بشروط معينة تسمح بانضمام دول معينة دون أخرى ،أما المنظمات الإقليمية فهي المنظمات التي تضم عددا معينا من الدول تربط فيما بينهم روابط ومصالح مشتركة (1)

ثانيا:- تقسم المنظمات الدولية بحسب نوع السلطات :

(منظمات استشارية-منظمات ذات سلطات – منظمات فوق الدول)

تتمتع كل المنظمات الدولية – كقاعدة عامة – بمجموعة السلطات اللازمة لادارة عملها الداخليوالمتعلقة بالموظفين، وتمويل المنظمة ،وأساليب تسيير العمل فيها.
على أنه يمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى خمسة أنواع وفقا لمدى تمتعها بسلطات أوسع من تلك السلطات الأولية تندرج على النحو التالي :
أ‌- فهناك عدد كبير من المنظمات لا يتمتع بأيسلطة حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء ويقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرها وإجراء البحوث.
ب‌- وهناك عدد كبير آخر لا يملك سوى سلطات التعبير عن رغبات أو آراء – الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية – أو إصدار توصيات ليست لها صفة الإلزام القانوني (توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة )
ج- وبعض المنظمات- وهي قلة – تملك سلطة إصدار القرارات القانونية الملزمة (قرارات مجلس الأمن في أحوال تهديد الأمن ووقوع العدوان – أحكام محكمة العدل الدولية – قرارات السلطة العليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب).(2)
د- وبعض المنظمات الأخرى وهي قلة أيضا تتمتع بسلطات ذاتية يحل بها محل الأجهزة المختصة بالتشريع أو القضاء أو التنفيذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك سلطات مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات عسكرية في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت حتى اليوم نظرية أكثر منها عملية .
هـ- وهناك أخيرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتية تباشرها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل المباشر .(3)

ايمن جابر أحمد 4 - 3 - 2012 04:48 PM

المبحث الثالث: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث:

نتناول في هذا المبحث تحديد المقصود بمصطلح ( المنظمة الدولية ) ،والتى يعنى التنظيم الدولي بوضع القواعد التي تحكم إنشائها ونشاطها ،ثم نتعرض إلى أنواع المنظمات الدولية وهذا ما نوضحه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنتعرف من خلاله على دراسة تطبيقية وأمثلة تم اختيارها لنبين دور المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث .


المطلب الأول : تحديد المقصود بالمنظمات الدولية وأنواعها :


تعريف المنظمات الدولية :

يمكن تعريف المنظمة الدولية: بأنها شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ،ينشأ من اتحاد ارادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينها، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء (1) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخلص العناصرالأربعة الرئيسية لنشأة المنظمة الدولية ،والتي يجب توافرها لتكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية ،وهي كما يلي :

أ‌- الديمومة أو الاستمرار.
ب‌- الإرادة الذاتية أو الشخصية المستقلة.
ج- الصفة الدولية .
د- الصفة الاتفاقية.

أولا : عنصر الديمومة أو الاستمرار
:لا تعد مؤسسة ما منظمة دولية إلا إذا كانت دائمة ومستمرة،وليس المقصود هنا الديمومة المطلقة وإنما استمرار المنظمة مادام ميثاقها المنشئ نافذا، فذلك ما يميزها عن المؤتمر الدولي الذي وان كان من الناحية التاريخية خطوة أولى نحو التنظيم الدولي، لكنه ذو طبيعة عارضة وكيان مؤقت .
وكذلك عنصر الديمومة في المنظمة لايعني أن تعمل أجهزتها كافة بصفة دائمة مادامت المنظمة ككل تمارس اختصاصاتها بصفة مستمرة ،وبالتالي فليس ما يمنع المنظمة أن تستبدل بأحد أجهزتها جهازا جديدا أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتة أو دائمة (كوضع مجلس الوصاية في الأمم المتحدة بدءاً من عام 1994م)(2)
فالعبرة حيث بقاء المنظمة الدولية قائمة على المصالح المشتركة التي أنشئت ككيان مستقل لتحقيقها

ثانيا: عنصر الإرادة الذاتية والشخصية المستقلة :

لابد لوجود المنظمة الدولية من أن يكون لها شخصية مستقلة تمكنها من ممارسة إرادة ذاتية خاصة بها تتميز عن إرادة الدول المكونة لها، وهذا العنصر عنصر أساسي في تعريف المنظمات الدولية اذ يلزم أن تكون للمنظمة ذاتية مستقلة في مجال العلاقات الدولية بحيث أن الأعمال و القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية تنسب اليها وحدها، وهذه الذاتية المستقلة هي التي تمنح المنظمة الدولية وجودا مستقلا عن وجود الدول التي أسست المنظمة .
وتظهرالإرادة المستقلة للمنظمة الدولية في أن القرارات الصادرة عن المنظمة تنسب اليها وليس الى الدول التي وافقت على إصدارها ،كما أن القرارات الصادرة عن المنظمة يلتزمبها كل الدول الأعضاء في المنظمة، سواءا كانوا قد وافقوا عليها أم عارضوها (1)

ثالثا:- الصفة الدولية :


ينبغي من حيث المبدأ أن يكون أعضاء المنظمة الدولية دولًاً بالمعنى المعروف في القانون الدولي، ولعل هذا هو السبب الذي حمل البعض على إطلاق عبارة المنظمات الدولية الحكومية على هذه المنظمات تميزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية أو الخاصةالتي تنشأ عن طريق اتفاقات تعقد بين جماعات أو هيئات خاصة تنتمي لجنسيات مختلفة،كجمعية الصليب الأحمر الدولية ،والاتحادات العلمية الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات.........الخ"

قلنا إن العضوية في المنظمات الدولية العامة هي اصلاً حق الدول، ولكن ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات، فبعض هذه المنظمات تسمح بأن تنضم إليها بعض الجماعات الاقليمية التي لاتعد دولا بالمعنى الدقيق للتعريف، مثال ذلك منظمة الصحة العالمية ،والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية ،واتحاد البريد العالمي ،فهذه المنظمات تسمح لبعض المقاطعات والأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي بالانضمام إليها، لان هذه الأقاليم تتمتع بقدر واسع من اللامركزية ولها مصالح قد تستدعي تمثيلها في المنظمات تمثيلا مستقلا عن دولة الأصل.
كذلك فان بعض المنظمات تسمح لمندوبي بعض الفئات الاجتماعية المعنية بحضور اجتماعاتها جنبا إلى جنب مع مندوبي الحكومات ومنظمة العمل الدولية مثل أن تجمع في مؤتمراتها بين مندوبي العمال وأرباب العمل .(2)

رابعا:- الصفة الاتفاقية :


تنشأ المنظمة الدولية عن طريق اتفاق مجموعة من الدول على تأسيسها حيث ينص على هذا الاتفاق في وثيقة تعرف "الوثيقة المنشئة للمنظمة " والتي يتم إقرارها في مؤتمر دولي تدعى إليه الدول المؤسسة للمنظمة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتصديق على هذه الوثيقة طبقا للإجراءات التي يقررها دستور كل دولة وتبدأ الوثيقة في النفاذب إيداع الدول تصديقاتها لدى الأمانة العامة للمنظمة أو لدى أية دولة يتفق على إيداع التصديقات لديها .

وتتولي الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية تحديد الاهداف والمبادئ للمنظمة، وأيضا تحديد الأجهزة التي تتكون منها المنظمة، ووظيفة كل جهاز ،وتحديد حقوق وواجبات الدول الأعضاء وموعد سريان الوثيقة في النفاذ وكيفية تعديلها.(3)


أنواع المنظمات الدولية :-


كان لانتشارالمنظمات الدولية واتساع أوجه النشاط لكل منها ،وما يترتب على ذلك من تنوع أهدافها وتباين وظائفها، أن حاول فقهاء القانون الدولي تصنيف هذه المنظمات كل في وجه النظرالخاصة به حتى وصلت هذه التقسيمات إلى أنماط يصعب حصرها .
ويجدر القول بأن معايير هذ التصنيف قداختلفت بحسب زاوية النظر إلى المنظمة وسوف نقصر عرضنا على تصنيفات ثلاث فحسب،الأول منها يقسمها من حيث نطاق العضوية ،والثاني ينظر إليها من حيث نوع السلطات ،ويقسمهاالأخير وفقا للطبيعة الموضوعية للمنظمة .
أولا:- تقسيم المنظمات بحسب نطاق العضوية (عالمية- إقليمية ):


يقصد بالتصنيف وفقا لنطاق العضوية عالمية أو إقليمية المنظمة، وتعني المنظمات العالمية تلك التي تسمح بالانضمام الى عضويتها كافة دول المجتمع دون ما حاجة إلى تقيد قبول الدول بشروط معينة تسمح بانضمام دول معينة دون أخرى ،أما المنظمات الإقليمية فهي المنظمات التي تضم عددا معينا من الدول تربط فيما بينهم روابط ومصالح مشتركة (1)

ثانيا:- تقسم المنظمات الدولية بحسب نوع السلطات :

(منظمات استشارية-منظمات ذات سلطات – منظمات فوق الدول)

تتمتع كل المنظمات الدولية – كقاعدة عامة – بمجموعة السلطات اللازمة لادارة عملها الداخليوالمتعلقة بالموظفين، وتمويل المنظمة ،وأساليب تسيير العمل فيها.
على أنه يمكن تقسيم المنظمات الدولية إلى خمسة أنواع وفقا لمدى تمتعها بسلطات أوسع من تلك السلطات الأولية تندرج على النحو التالي :
أ‌- فهناك عدد كبير من المنظمات لا يتمتع بأيسلطة حقيقية في مواجهة الدول الأعضاء ويقتصر دوره على تبادل المعلومات ونشرها وإجراء البحوث.
ب‌- وهناك عدد كبير آخر لا يملك سوى سلطات التعبير عن رغبات أو آراء – الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية – أو إصدار توصيات ليست لها صفة الإلزام القانوني (توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة )
ج- وبعض المنظمات- وهي قلة – تملك سلطة إصدار القرارات القانونية الملزمة (قرارات مجلس الأمن في أحوال تهديد الأمن ووقوع العدوان – أحكام محكمة العدل الدولية – قرارات السلطة العليا للجماعة الأوروبية للفحم والصلب).(2)
د- وبعض المنظمات الأخرى وهي قلة أيضا تتمتع بسلطات ذاتية يحل بها محل الأجهزة المختصة بالتشريع أو القضاء أو التنفيذ العسكري في الدول الأعضاء، ومثال ذلك سلطات مجلسالأمن في اتخاذ إجراءات عسكرية في حال وقوع عدوان وهي سلطات مازالت حتى اليومنظرية أكثر منها عملية .
هـ- وهناك أخيرا منظمات أخرى وتتمتع بسلطات ذاتية تباشرها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وأهم هذه السلطات سلطة الرقابة وسلطة العمل المباشر .(3)


الساعة الآن 01:26 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى