منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   فتاوي اسلامية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=261)
-   -   فتوى الشيخ مشهور في عدم جواز الجماعة الثانية (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=18222)

منتصر أبوفرحة 31 - 8 - 2011 09:55 PM

فتوى الشيخ مشهور في عدم جواز الجماعة الثانية
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله :



السؤال 114: ما هي الأدلة على عدم جواز الجماعة الثانية في المسجد الواحد، ولماذا لم يجز هذا الأمر؟



الجواب:

الأصل في المسجد الذي فيه إمام راتب أن يجتمع المسلمون فيه على إمام واحد في صلاة واحدة، فكما أنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، ويتبعون نبياً واحداً ويعبدون رباً واحداً، فالمطلوب منهم أن يصلوا صلاة واحدة.

والمتخلف عن الجماعة، واحد من اثنين: إما أنه قد قصر، فلو صلى جماعة وراء جماعة، فلن يسد تقصيره، وإما أنه معذور، فإن رأى الجماعة قد انتهت فيصلي منفرداً [ويكون قد أخذ أجر الجماعة كما جاء في الحديث {من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]

وقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة} وثبت في معجم الطبراني الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ناحية من نواحي المدينة ومجموعة من أصحابه، ووجد الجماعة قد انتهت فقفلوا إلى بيوتهم وصلوا في بيوتهم فرادى، وما صلوا جماعة ثانية.

فماذا يوجد تصريح أشد من هذا التصريح؟ ترك صحبه الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وتركوا الصلاة في مسجده والركعة بألف وصلوا في بيوتهم،.

وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه دخل هو ومجموعة من أصحابه المسجد، ووجد الجماعة قد فرغت فصلوا فرادى، أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير بإسناد جيد .

فالأصل الحرص على الجماعة بعد الأذان، فالنبي يقول عمن ترك صلاة الفجر وتخلف عنها مع الجماعة يقول: منافق معلوم النفاق، فلو أن رجلاً صلى الفجر الجماعة الثانية دوماً في المسجد فهل هذه الجماعة الثانية ترفع عنه صفة النفاق؟ لا ترفع عنه النفاق ، ولذا لم تعرف الجماعة بعد الجماعة أبداً إلا في القرن السابع وما بعد ، كما قال الزركشي في كتاب "إعلام الساجد في أحكام المساجد" وكما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ،

وللمسألة نظائر ، فلو أن جماعة أتوا والإمام قد فرغ من صلاة الجمعة فلا يصلون الجمعة بعد الجمعة، وأيضاً لو أنهم دخلوا والإمام قد جمع بين الصلاتين فلا يجمعون بعد جمع الإمام، فنظائر المسألة تؤكد كراهية الجماعة الثانية.

ونصص الإمام مالك في (المدونة) على أن صلاة الناس فرادى أحب إلى الله من صلاتهم في الجماعة الثانية قال: لو أن الإمام أذن وتمهل الإمام في المدة المعتادة ، ولم يأت أحد يقيم ويصلي، فلو جاءت جماعة بعد صلاته أكره لهم أن يصلوا جماعة ، وصلاة الإمام وحده هي الجماعة ، ذلك أنه لا يوجد في الإسلام جماعات فيجتمعون على إمام واحد، ولا يعرفون الفرقة، فلا يتفرقون على الأئمة، هذا الشره وهذا الدين.

وعاب الله على أقوام باتخاذهم مسجداً ضراراً، وبين السبب فقال: {كفراً وتفريقاً بين المؤمنين} وفي تكرار الجماعة يحدث تفريق، وقد ذكر ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": وقد استنبط بعض فقهائنا من هذه الآية كراهية الجماعة الثانية؛ لأن الله علل منع اتخاذ مسجد الضرار بالتفريق والجماعة الثانية فيها تفريق.

وقال صلى الله عليه وسلم : {لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار} فقوله {لا يشهدون الصلاة} الألف واللام فيها للعهد وليست للجنس، أي الصلاة المعهودة وهي التي أمر المنادي أن ينادي بها، ولو كانت جنس الصلاة لقالوا : نصلي في بيوتنا، فكان الواجب أن يشهدوا تلك الصلاة وغيرها لا يجزئ عنها، ولو كانت الجماعة الثانية مشروعة لما كان هنالك معنى للأذان ، فالمؤذن على من ينادي؟ ولقد أثر عن بعض السلف أنه كان الواحد منهم إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يضعها وكان بعضهم يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة وقال آخر ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد .

فجمهور علماء المذاهب والأئمة الفقهاء لا يرون جواز الجماعة الثانية؛ فأبو حنيفة نقل كراهيتها عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، ومالك نقل عنه الكراهية تلميذه ابن القاسم، والشافعي نصص على عين المسألة في كتابه "الأم" بل أورد نقلاً لم أظفر به مسنداً، ولو وجدناه مسنداً لكان نقله هذا قاضياً على أصل المسألة فقد قال الشافعي في "الأم": {وقد ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن صلاة الجماعة فصلوا على مرأى منه ومسمع فرادى ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم}، وياليتنا نجد كتاب الإمام البيهقي"تخريج أحاديث الأم" حتى لا يبقى هذا الأثر مبهماً معمىً ، ونرجو الله أن نجده والأيام حبالى وما ندري ماذا ستلد.

ومن الناحية الأصولية فإن مسألة الجماعة الثانية يتوجب المنع على القاعدة [الأمر المحدود بين طرفين إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد] هذا على قول أهل التحقيق من علماء الأصول، وعلمنا هذا من استقراء النصوص، ولذا قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} فلو كان عرف الشرع أن من فاته الأمر يجب عليه القضاء لكان هذا الأمر لغواً وحشواً ولا فائدة منه، فمن فاتته الجماعة وهي واجبة، ولها حدان، فقضائها لا يحتاج إلى الأمر الأول؛ أي مرغبات الجماعة ، كما احتج بذلك جمع من الحنابلة ممن يجوزون الجماعة الثانية وعلى رأسهم ابن قدامة في كتابه "المغني".

وأما ما يستدل به الذين يجوزون الجماعة الثانية من أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجلاً دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فقال: {من يتجر [أو يتصدق] على هذا} ففيه دليل للمانعين وليس للمجوزين، فقد ورد في بعض رواياته: {فانصرف كي يصلي وحده} فقال بعض الشراح: (في هذا إشارة إلى أن المعهود عند الصحابة أن من فاتته الجماعة صلى وحده ، فلما دخل ذلك الرجل وانصرف كي يصلي وحده ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ورأى الحزن في وجهه وعلم حرصه على الجماعة وأنه ما تعود ولا تعمد التخلف عن صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر الجماعة: {من يتجر على هذا} وفي رواية {من يتصدق}، ويتجر ويتصدق فعل مضعف العين ، بمعنى أنه فعل متعد ويحتاج إلى فاعل ومفعول به، فهذه الحادثة تحتاج إلى متصدق ومتصدق عليه، فلما تصدق عليه هذا الرجل تصدق عليه بأربع وعشرين أو ست وعشرين ركعة، [فالذي يتصدق ويتجر هو المليء] أما لما يدخل جماعة متأخرون، وقد تعودوا أو تعمدوا التخلف فوالله لو أنهم صلوا مرات ومرات جماعة بعد جماعة بعد جماعة ما نالوا الأجر الذي أدركه من صلى مع الإمام الرتب فهذه صورة خاصة لمن لم يتعمد ولم يتعود التخلف عن الجماعة ومن أدرك الصلاة مع رجل له صلة بالجماعة الأولى .

وأما من يصلي في هذه الصورة إماماً؟ أقرؤهم للقرآن وصلاة الجماعة مع من أدرك الصلاة مع الإمام الراتب أفضل من الرجوع إلى البيت والصلاة فرادى في المسجد أفضل من الصلاة فرادى في البيت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة} فصلاة المكتوبة في المسجد أفضل ولو كانت فرادى، لكن لو رجع إلى بيته وصلى مع أهله جماعة أو مع من تخلفوا مثله فالصلاة في البيت جماعة أفضل من الصلاة في المسجد فرادى، فهذه الصورة نقول بها ونقول بعمومها على الضوابط والقيود الواردة فيها من غير توسع ولا مدعاة لصلاة الكسالى.

أما أثر أنس الذي علقه البخاري، فقد وصله غيره، إذ قد ورد عند البيهقي في "المعرفة" و "الخلافيات" : ((أن أنس دخل وعشرين من أصحابه في مسجد بني رفاعة أو بني ثعلبة أن مسجد الساج، فصلوا ثم انطلقوا)) وفي رواية: ((أذن ثم أقام ثم صلى بهم ثم ركبوا وانطلقوا)) فهذا المسجد الذي فيه أنس بمن معه من أصحابه كان مسجداً على الطريق وكان على سفر ولذا أذن فيه، وعامل هذا المسجد معاملة من يصلي فيه أول مرة والمساجد التي على الطرقات وليس لها أئمة راتبون يجوز الصلاة فيه جماعة على إثر جماعة ولا حرج في ذلك، والله أعلم ..

منقول من موقع شيخنا الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان حفظه الله تعالى


أبو جمال 1 - 9 - 2011 12:07 AM

الاخ منتصر
بارك الله بك على هذه الفتوى وجزاك الله عنا كل الخير
تحياتي لك

المُنـى 1 - 9 - 2011 12:08 AM

جزاك الله الخير وبارك بك منتصر على ما تقدمه من فتاوي

الامير الشهابي 1 - 9 - 2011 12:25 AM

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد إبن عبدالله وآله وصحبه ومن وآلاه
الاخ الفاضل منتصر ..تحية الاسلام أما بعد
أن السؤال الذي ورد حول عدم جواز جواز الصلاة في الجماعه الثانيه لابد لي أن
إبرز رأيا فقهيا فيه ..صلاة الجماعه هي صلاة تكون في مسجد أو مكان طاهر يكون
صالحا للصلاة وهي مفهوم عام لصلاة الجماعه وليس فيها صلاة أولى وصلاة ثانيه
فهي جماعة لايجوز ترتيبها رقما رغم بيان الاسباب التي أدت الى حدوثها ..والاصل في
الجماعه ألاجتماع على فرض يؤديه المؤمنون فلم يتم الوصف في القرءآن الكريم
هذه صلاة جماعه وهذه صلاة فرد بل أن الاصل في التكليف الالهي الصلاه ولكن
السنه النبويه هي التي أفردت الوصف للجماعه .. ففي الفروض الخمسه يصلي الفرد
بمفرده أوجماعه وليس كل من تأخر عن صلاة الجماعه بوصف الاولى أن يطلق
على تأديته الصلاة جماعه أنها صلاة الجماعه الثانيه لأن الاصل تأديتها( جماعه ) وأن
التصنيف العددي غير جائز الوصف على الفرض لأن الفرض لايجوز لمسلم
أن يطلق عليه وصفا ..وهنا هل صلاة الجماعه تختلف في المفهوم او النية
لقضاء الفرض إذا أداها المكلف مع مجموعة من المصلين قد فاتهم أداءها
مع الجماعه ..وكانوا جماعه ..مادام الاصل في الصلاه أن تؤدى جماعه في المسجد
فكيف نطلق أولى وثانيه ..وهل هذا يدخل في باب أن نجيز هذه الصلاه ولانجيز
هذه الصلاه مع توافر الركن الاساس للصلاه (وهي الجماعة في كلتا الحالتين)
وهنا لابد أن نقف على القول النبوي الوارد في سياق الرأي للشيخ مشهور
وأنوه ببطلان إطلاق مسمى الفتوى على إجابة لسؤال لأن الشيخ الفاضل لم
يأت ببينة غير ماهو موجود في السنه من أحاديث مرويه وهنا السند الذي
يسقط (وصف الاجابه بالفتوى) لتندرج في إطار الأيضاح .. فمن أفتى بشىء أتى بما لم يرد في الكتاب
أو السنه وهما متوفران للسائل من أي مصدر ويجب أن يكون بإجماع فقهي من ذوي الاختصاص .. ولنعد للحديث النبوي المروي
من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً}]
هل قرأنا الحديث بتمعن كاف ولا أريد أن آتي بغيره لأن كل الاحاديث وإن إختلف تحريرها تصب في نفس المسار
في الهدف من الحديث ..من توضأ (ثم راح فوجد الناس قد صلوا ) وهنا لايوجد مكان مثلا لمسمى مسجد أو تحديد لمكان بقدر الاشاره
الى صلاة من صلوا ولايوجد لغة رقميه وأنحصر الحديث في معاني الاجر والثواب فمن أين أتى تفسير الاولى والثانيه وهنا للتوضيح
أن الصلاه في كلتا الحالتين تتوافر فيها شروط النيه وشروط الاقامه وشرط الجماعه فما الفرق إذن ..بنظري أن هذه الصلاة جائزه
إذا كانت في الشروط الواجبه . أما من حيث الاشاره الى صلاة الجمعه فأن من الضروره التوضيح أنها صلاة مستقله وردت في سياق
النص القرآني بخلاف الفروض الخمسه لما لها من خصوصية النداء ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعه فذروا البيع )
وهنا الاشتراط بتطبيق النداء أن يذروا البيع وليس لصلاة الجمعه من حيث مضمونها أي صلة بالسؤال ..وهنا علينا أن ننوه الى بعض
المسائل التي يقع فيها خلاف نسميه فقهيا وندور حول أنفسنا دون تتبع لمقتضتيات الحديث النبوي ليكون رأينا مبنيا على فهم ووعي
للحديث بمحتواه ..
بارك الله فيك اخي الغالي على كل ماتقدم وإثابك الله
31/8/2011

B-happy 1 - 9 - 2011 01:11 AM


http://islamroses.com/zeenah_images/34.gif

على الموضوع
ولاحرمك ربـــي الأجــــر
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يثيبك على ما طرحت خير الثواب والأجر


سفير بلادي 1 - 9 - 2011 01:16 AM

ما شاء الله ..
بارك الله فيك وعليك وجزاك الله خير الجزاء, بوركت ورفع الله شأنك.. أسال الله العظيم رب العرش الكريم لك الجنه والخير وان يبارك فيك وعليك وان يجعل الجنه آخر مستقرك وان يجعلك من اهل الحق والايمان وان ينير الله دروبك.
وفقك الله على هذا الطرح.

Mr.who 1 - 9 - 2011 06:59 AM


منتصر أبوفرحة 1 - 9 - 2011 01:52 PM

وفيكم بارك الله إخواني ونفع الله بالجميع
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه

منتصر أبوفرحة 1 - 9 - 2011 02:02 PM

ذكرتني أخي الامير بمقطع من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
( وعليها نحن ندند )
ما قلته أخي ندندن حوله وأضيف على ما قلته :
أنه في البيت قد يأتيني ضيوف فلا أستطيع أن اذهب معهم للمسجد فنصلي جماعة وهذه أيضا جماعة وجماعة صحيحة
في العمل قد نصلي جماعة لعدم قدرتنا الذهاب إلى المسجد وهي جماعة وجماعة صحيحة
ولكن هو الكلام الذي ذكره الشيخ مشهور أو كثير من اهل العلم من (يدندن ) حول ذات المسألة :
همهم الاول والاكبر أن تكون جماعة المسلمين جماعة واحدة في كل مكان سواءا في المسجد أو غيره ..
وقد قرأت في البداية والنهاية لابن كثير كلاما خطيرا وخطيرا جدا :
الان لا اذكر التاريخ والصفحة ولكن مما قاله :
أن رجلا وابنته دخلا المسجد الاموي في دمشق فوجدوا فيه اربع محاريب وأن اناسا يصلون جماعة واخرين ينتظرون وهكذا فصلى امامهما الناس أربع جماعات
فسألت الفتاة والدها عن هذا فقال لها :
هؤلاء أحناف وشافعيون ومالكيون وحنابلة .. كل واحد له جماعته وإمامه فيصلون خلف بعضهم البعض ...
فسألت الفتاة والدها : وماذا كان رسول الله ؟؟؟؟ شافعي أم مالكي أم حنبلي أم حنفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فمن أجل هذا كله جاءت السنة المطهرة تمنع وجود جماعات متفرقة سواءا في المسجد أو غيره
نقطة أخيرة :
هنالك مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء :
وهي حكم اختلاف النيات في الصلاة هل يبطلها أم هي صحيحة ؟؟؟
فمن يرى بطلان الصلاة لإختلاف النية يبطل أي صلاة ثانية
ومن لا يرى ذلك فيكره الصلاة الثانية
واخيرا :
أخي الامير انظر لدقة ألفاظ الشيخ مشهور وهذا ما اعرفه عنه من خلال مجالستي له وحظوري مجالسه :

قال كراهية الصلاة الثانية !!!!!!!!! استخدم مصطلح كراهية ولم يقل حرمة !!! سمعت من بعض المشايخ من يقول بحرمة الصلاة الثانية بالمسجد الواحد ؟
أقول هذا خطأ كبير
كلام الشيخ مشهور أحوط واضبظ .. لأن بالكراهية تكون الصلاة صحيحة مع كراهيتها .. ولكن بالحرمة فإن الصلاة باطلة وهذه مشكل
نفع الله بك اخي الامير وجزيت خيرا

أرب جمـال 30 - 4 - 2013 10:52 PM

رد: فتوى الشيخ مشهور في عدم جواز الجماعة الثانية
 
يعطيك الف عافية

وبارك الله فيك


الساعة الآن 08:38 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى