منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   مواضيع ثقافية عامة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=67)
-   -   ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=30636)

أرب جمـال 27 - 6 - 2013 12:17 AM

( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
عبد الحميد رميته
الجزائر


ملاحظات :
1-الفروق الشرعية بين الرجل والمرأة هي فروق دعت إليها طبيعة كل من الرجل والمرأة وكذا الوظيفة التي خلق الله من أجلها كلا من الرجل والمرأة .
2-المرأة ليست نصفا ولا أكبر ولا أصغر من الرجل ولكنها فقط مكملة للرجل .
3-قد نجهل الحكمة من وراء بعض الفروق الشرعية بين الرجل والمرأة , ولكننا نسلم بأن هناك حكمة أو حكم عدة لأن الله أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء .
4-وقد نعلم الحكمة من بعض الفروق الشرعية بين الرجل والمرأة ولكننا لم نفهمها تماما , ومع ذلك نحن نسلم كل التسليم بأن الله عادل العدل المطلق , ولا يجوز أبدا أبدا أبدا أن نتهم اللهَ بأنه ظالمٌ .
5-الغزال مثلا لا يجوز أن يحتج على الله " لماذا خلقت الأسد أقوى مني ؟!" , لأن :
- الله عادل العدل المطلق .
- ولأن الله لا يُسأل عما يفعل ونحن فقط ( البشر ) الذين نُسأل .
- ولأن الله هو الخالق , فمن حقه أن يفعل في خلقه ما يشاء , وأن يحكم في سلطانه كما يشاء. - ولأن الأسد له قوة وحسنات أخرى ولكن عنده سيئات , وكذلك الغزال : هو أضعف من الأسد , ولكنه جميل وسريع وفيه مآرب أخرى ليست في الأسد .
6-من أطاع الله والرسول دخل الجنة , سواء كان رجلا أو امرأة , وهذا هو الأهم في كل ما سأذكره في طيات هذا الموضوع , وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ليس رجلا ولا امرأة ... ولا ننسى دائما وأبدا أن النساء شقائق الرجال .
7-للمرأة سيئات وحسنات وسلبيات وإيجابيات ونقاط ضعف ونقاط قوة , وكذلك للرجل سيئات
وحسنات وسلبيات وإيجابيات ونقاط ضعف ونقاط قوة . اللهم اجعل حسناتنا أكثر بكثير من سيئاتنا , سواء كنا رجالا أو نساء .
8-ال 100 فرقا المذكورة هنا هي فقط على سبيل المثال , ولكن الفروق الشرعية كلها تُعد بالمئات أو تتجاوز الألف فرقا شرعيا .

أولا : فوارق شرعية بين الرجل والمرأة:

1-الجنة جعلها الله عند قدمي الأم ( وهي امرأة ) , لا عند قدمي الرجل ... روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه ، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أردت الجهاد معك ، أبتغي وجه الله والدار الآخرة ، قال
( ويحك، أحية أمك ؟) قلت: نعم ، قال(ارجع فبرها )، ثم أتيته من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله ، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ، قال: ( ويحك، أحية أمك؟ ) قلت : نعم يا رسول الله ، قال (فارجع إليها فبرها ) ، ثم أتيته من أمامه ، فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أردت الجهاد معك ، أبتغي بذلك وجه اللهَ والدار الآخرة ، قال (ويحك، أحية أمك ؟) قلت : نعم يا رسول الله ، قال " ويحك، الزم رجلَها فثمّ الجنة".

2- حق الأم على الأولاد أعظم من حق الأب : ومن هنا جاء تأكيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل " أمك ثم أمك ثم أمك ... ثم أبوك " . والله أحدث توازنا عجيبا بين الرجل والمرأة , فمن جهة جعل حق الأم على الأولاد أكبر من حق الأب , ومن جهة أخرى جعل حق الزوج على الزوجة أعظم . مطلوب من الرجل ( شرعا ) أن يخدم زوجته ويحسن معاملتها , ولكن مطلوب منها أكثر أن تخدمه وتحسن معاملته وعشرته .

3- الرسالة والنبوة للرجال : يأتي التعرض للرسل عليهم الصلاة والسلام , وبالطبع الحديث عنهم في القرآن هو حديث عن رجال , وهو الواقع ... فلم يرسل الله عز وجل رسولا إلا رجلا قال تعالى ] وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم [ , فالرسالة مختصة بالرجال فقط من دون النساء , لأسباب عدة منها طبيعة المرأة ووظيفتها الأساسية في الحياة من خلال تربية الأولاد .

4- الجهاد للرجال : ومن الأمور التي اختص الله بها الرجل دون المرأة لعدم موافقته لخلقتها وما خُـلقت له من وظائف : الجهاد في سبيل الله , ولذا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي e : يارسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال , أفلا نجاهد ؟ , قال " لكن جهاد لا قتال فيه ؛ حج مبرور ".

5- الدم خاص بالنساء في الدنيا ( لا في الآخرة ) : دم الحيض والنفاس وجد عند النساء في الدنيا وتنزه عنه الرجال في الدنيا وفي الآخرة .

6- لا بد من الولي في زواج المرأة : والمرأة لا تنكح أي لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها وإنما بولي , وأما الرجل فيجوز له أن يتزوج بنفسه أو يزوج نفسَه بنفسه , والحِـكم من وراء ذلك معروفة ومعلومة .

7- نقص دين المرأة وضعفها : بما كتب الله عليها من حيض ونفاس تترك معهما الصلاة والصيام فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .

8- المرأة حرث للرجل : قال تعالى : ]نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم[ يعني أن الله خلق المرأة لتكون موضع الحرث للرجل , ولينشأ النسل الذي يتعاون الزوجان ( الأب والأم ) على تربيته .

9- الرجل يمتنع من امرأته , وأما العكس فلا : تأمل حكم الإيلاء والذي يعطي للرجل الحق في مقاطعة معاشرة أهله لمدة أربعة أشهر , في حين أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك مع زوجها ولو للحظة واحدة , بل لقد وردت الأحاديث الثابتة الدالة على لعن الملائكة للمرأة التي تفعل ذلك حتى تصبح .

10- العدة للمرأة : ثم إن المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاثة قروء لا تتزوج (حقا للرجل وللمرأة ) لفسح المجال له في مراجعتها , وأما الرجل فلا عدة له , فإن شاء تزوج ولو في نفس اللحظة التي يُطلق فيها .


يتبع : ...

أرب جمـال 27 - 6 - 2013 12:18 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
11- الملائكة في صور الرجال : وفي سورة الأنعام جاء قوله سبحانه : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا  والرجل هو المختص بالرسالة من دون النساء , ولم تظهر الملائكة قط إلا في صور الرجال ... ومن ذلك ظهور جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي وفي صورة أعرابي وظهور الملائكة لإبراهيم عليه السلام وللوط عليه السلام وغير ذلك كثير ، وجاء في تفسير قوله سبحانه : وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم  أنهم ملائكة .
وقد اتفق أهل العلم على كفر من قال بأن الملائكة إناث , وأما من قال بأنهم رجال فقد حكموا بتفسيقه فقط , لأنه ادعى ما لا علم له به .

12- الطلاق بيد الرجل : الله جعل الطلاق بيد الرجل , فبكلمة منه واحدة قد يهدم أسرة طال بناؤها . للرجل أن يطلق امرأته ولو بغير علمها وله أن يراجعها متى شاء ولو بغير علمها أيضا مع مراعاة الضوابط الشرعية من إشهاد ونحو ذلك ، وله رجعتها إن طلقها سواء رضيت أم لم ترض . أما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق أصلا بل جاء الوعيد الشديد لمن تطلب ذلك وأنها لا ترح رائحة الجنة إلا إذا كان ذلك لسبب قهري شرعي يعرض على القاضي ويحكم بخلعها إن أبى الزوج تطليقها .

13- الحمل والولادة والرضاعة والحضانة للمرأة : والرضاعة (وقبلها الحمل والولادة) من الأمور التي يتضح بها جليا دور المرأة في هذه الحياة . وقد هيأ الله سبحانه المرأة خلقيا لذلك فخلق لها الرحم وسهل للجنين المخرج وخلق لها الثديين وأدر فيهما حليب الطفل بعد ولادته وملأ قلبها حنانا وعطفا على مولودها , وهذه كلها عند التأمل من عجيب قدرة الله جل في علاه , وليس للرجل شيء من ذلك لأن دوره غير الحمل والولادة والرضاعة والحضانة .

14- الحداد على الزوج لا على الزوجة : تعظيما لحق الزوج على امرأته يجب عليها وجوبا أن تحد عليه 4 أشهر: لا تخرج من البيت الذي أتاها فيه نعيه ولا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا , يعني تمتنع عن الزينة ( وبالطبع تمتنع كذلك عن الزواج بغيره ) ... في حين أن المرأة إذا توفي أبوها أو أخوها أو ولدها أو أي من أقاربها لم يجب عليها شيء وإن أرادت أن تحد عليه لم يجز أن يتجاوز ذلك ثلاثة أيام فقط .

15- الرجل يتزوج ولو ليلة الوفاة : إذا توفيت المرأة فلا شيء على الرجل إذا تزوج فورا بل يفضل له ذلك , ويحكى أن الإمام أحمد بن حنبل رجع من دفنِ امرأته , فطلب التزويج وقال
" إني أخشى أن ألقى الله عزبا " .

16- باب النكاح والطلاق وما أشبهه للرجال فقط : باب الخطبة والطلاق والرجعة وما يتعلق بها كله موجه للرجل وهو صاحب الأمر فيه , سواء من جهة الزوج أو الزوجة , وإنما الذي للمرأة فيه هو استئذان البكر في تزويجها واستئمار الثيب في ذلك .

17- المهر والمتعة والنفقة وأجرة الرضاع على الرجل : يجب إمهار الرجل للمرأة لا العكس , وتجب المتعة لها عليه إذا طلقها , على الرغم من تضرره أيضا هو بهدم الأسرة ... وكذا تجب نفقة المرأة على الرجل في العدة على الرغم من كون رجوعها إليه مصلحة للطرفين ... وتجب نفقة الرجل على المرأة عند الرضاع على الرغم من كونها ترضع ولدها . قال تعالى  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة .

18- نقصان العقل عند المرأة : لقد جعل الله سبحانه شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وعبر عن شهادة المرأة باحتمال الضلال فيها , غير أن هذه الشهادة أيضا حصرها جماعة من أهل العلم في الأموال فقط , وأما الدماء ونحوها فلا تقبل فيها شهادة المرأة أصلا .

19- كمل من الرجال كثير , وأما النساء فاثنتان فقط : وقد قال  :" كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون " , فهاتان امرأتان فقط من جنس النساء كملتا , وأما الرجال فخلق كثير لا يحصون وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون .

20- للرجل أربع زوجات ، وللمرأة زوج واحد فقط : وفي مقام الحديث عن التعدد للرجل في سورة النساء واستمتاعه بما شاء من ملك اليمين بدون حصر , نقول بأنه من البدهي المعلوم أن المرأة لا يحل لها سوى زوج واحد كما لا يجوز لها أن تتمتع بملك يمين لها بحال من الأحوال ، والسبب في هذا الفرق هو أصل الخلقة .

21- المرأة هي المطلوبة للمتعة : وعودة إلى المهر وهو الصداق الذي يجب للمرأة لأنها هي المطلوبة للمتعة على الرغم من مشاركتها فيها , فيأمر الله سبحانه بوجوب المهر للمرأة , إلا إن طابت نفسها بترك شيء منه للرجل فليأكله هنيئا مريئا .

22- التصرف في المال للرجال لا النساء : ثم ذكر سبحانه في سورة النساء قضية من أهم القضايا في الحياة وهي قضية المال الذي هو عصبها فنص سبحانه على كونه جل في علاه جعل المال للرجال قياما في هذه الحياة , أي عليه تصلح أمور معاشهم . والأصل هو أن الرجل أقدر على الإنفاق من المرأة ... وبعض النساء يقدرن على الإنفاق والادخار أفضل من كثير من الرجال , لكن يبقى هذا استثناء وشذوذا .

يتبع : ...

أرب جمـال 27 - 6 - 2013 12:18 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
23- ميراث المرأة نصف الرجل : والميراث من الأمور التي جُـعلت المرأة فيه على النصف من الرجل , وهو من إنصاف الإسلام للمرأة لأنها لم تكن ترث شيئا أصلا , ثم لأن مسؤولية النفقة هي عموما على الرجل (على زوجته أو أمه أو ابنته ) حتى ولو كانت المرأة غنية أو غنية جدا.

24- لايجوز للمرأة تمني ما فضل الله به الرجال : ثم حث الله تعالى عباده على الرضا بما قسمه بينهم فقال سبحانه  ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن  , فإن الله عز وجل فضل الرجال على النساء في بعض الأمور, فلا يجوز للمرأة أن تتمنى المساواة به . وفي المقابل فإن الله فضل النساء على الرجال في أمور أخرى فلا يجوز للرجل أن يتمنى المساواة بها .

25- دية المرأة نصف دية الرجل : جمهور أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل .

26- المسلم يتزوج كتابية والعكس لا : الإسلام حرم زواج المسلمة من كتابي أو غيره من المشركين عامة , في حين استثنى الكتابية من المشركات المحرمات على المسلمين الرجال في قوله تعالى :ولا تنكحوا المشركات ...... ولا تنكحوا المشركين . والسبب في ذلك أمران يرجعان إلى أصل خلقة المرأة ودورها في الحياة .

27- الرجل سيد المرأة : خضوع المرأة وانكسارها أمر ملازم لها لضعف خلقتها ولأنها خلقت لتكون تحت الرجل . قال تعالى :  كانتا تحت عبدين من عبادنـا  والرجل مع المرأة سيد . قال تعـالى : وألفيا سيدها لدى الباب  وفي الحديث " كل نفس من بني آدم سيد , فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها " , وهو القيم عليها . قال تعالى :  الرجال قوامون على النساء  .

28- صلاة الجماعة وأعمال المسجد للرجال :
وقال تعالى : مادحا أهل قباء ومسجدهم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا  واختصاص المسجد بالرجال مع الترخيص للنساء فيه أمر معروف , وفيه أيضا قوله تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله  .

29- الرجل هو المعلم والموجه والمؤدب :
قال الله سبحـانه عن نبي الله إسماعيل : وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة  وقال الله لنبيه محمد  : وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها  , والأهل في القرآن لها معان متعددة , ولكنها في أغلبها إذا أضيفت للرجل تعني امرأته وأولاده .

30- الرجل وزير وعضد والمرأة مسئولية : ولكون المرأة لا دخل لها في الرسالة نرى عجيب صنع الله في استدراج موسى عليه السلام بعيدا عن أهله ليكلمه ربه ، والإضراب كلية عنهم بعد تركه لهم إلى الطور , فلم يعد لهم ذكر في أي من المواضع التي تعرضت للقصة . ويظهر هذا أيضا في قول موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي  , فلم يطلب وزيرة ولم يختر زوجة على الرغم من كونها معه ، ولذا قال الله له :  سنشد عضدك بأخيك  لأن الأخ قوة لأخيه , وأما الزوجة والأخت فهما مسئولية .
31- من قذف لاعن ومن قذفت أقيم عليها الحد :
تعرضت سورة النور للرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم يكن له شهداء على ذلك , لاعنها وهو الذي يبدأ بالحلف ثم هي تحلف بعده على كذبه فيما قال , ثم يفرق بينهما بعد ذلك ويلحق الولد بأمه ... وهذا الأمر خاص بالرجل .
وأما إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فليس لها ملاعنته , وإنما تضرب هي حد القذف أو تـأتي بالشهود , وقد قال الشعـبي في قوله تعالى :  الرجال قوامـون على النساء  " ألا ترى أنه لو قذفها لاعنهـا ولو قذفته جلدت" .
32- عِـرض المرأة عرض زوجها : وأما حادثة الإفك فنستفيد منها أن عرض المرأة عرض زوجها , ولولا أن عائشة رضي الله عنها زوج للنبي  لما وصل الأمر لما وصل إليه ولكان قذفا عاديا جزاؤه الحد وفقط .
33- الغفلة مدح في المرأة ذم في الرجل : ثم إن المرأة تمتدح بغفلتها بخلاف الرجل ... فقد امتدح الله نساء النبي  وعائشة على وجه الخصوص بغفلتها . قال تعالى :  إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات  , والغافلات هن سليمات الصدور نقيات القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ولم يفطن لما تفطن له المجربات .
34- الظهار من الرجال فقط : الظهار مختص بالرجل , فظهاره من امرأته بقوله مثلا " أنت علي كظهر أمي" يعتبر منكرا من القول وزورا ومعصية لله يترتب عليها إثم وتستلزم التوبة منه كفارة , وهي تحرير رقبة من قبل أن يمس امرأته , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... في حين أنه لا ظهار للمرأة ولا معنى لقولها ولا قيمة له ، وذلك لما للرجل من قوامة على زوجته , وهو صاحب الحل والعقد والقرار الملزم في أسرته ، والمرأة بـخلاف ذلك . كما أن للرجل ألا يأتي امرأته في حدود معينة ، وأما هي فليس لها الامتناع منه أصلا .
35- المرأة في الآخرة مقصورة على زوجها :
المرأة جزاء للرجل في الآخرة , وهي من نعم الآخرة كما كانت من نعم الدنيا . ولأنها كانت مكلفة كالرجل فهي متنعمة بنعيم الجنة تحت كنف زوجها , ومدحها الله في الجنة بمثل ما مدحها به في الدنيا من العفة والاقتصار على الزوج , فقال تعالى :  فيهن قاصرات الطرف  ... وقال : وعندهم قاصرات الطرف أتراب  فهن غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن .
36- المرأة جزعة : ومن ضعف المرأة وجزعها عرفت بأعمال نهى الإسلام عنها , ومن ذلك ضرب الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور والصياح والرنين ونحو ذلك . وقد حدث ما يقاربه حتى مع خيرة النساء , فسارة زوج إبراهيم عليه السلام عندما بشرت بالغلام , قالت : ياويلتا وصكت وجهها أي ضربت جبهتها , وقال ابن عباس " لطمت , وأقبلت في صرة أي صرخة عظيمة ورنة " , وأما عائشة رضي الله عنها فروى ابن إسحق عنها " أنها ضربت صدرها وجهها عند وفاته  "، وكانت تقول بأنها فعلت ذلك من سفهها وحداثة سنها .
37- بيعة النساء غير بيعة الرجال : وأما بيعة النساء فاشتملت على أمور معينة تقع من الرجال والنساء جميعا , إلا أن النساء اقتصرت بيعتهن على ذلك ... بينما بويع الرجال على أمور أخرى كثيرة منها الجهاد في سبيل الله وأداء الخمس من المغنم وغير ذلك . ومما بويع عليه النساء وهو خاص بهن عدم النياحة لما تقدم من جزعهن وقلة صبرهن عند المصيبة , وهو المراد بقوله : ولا يعصينك في معروف.
38- الزوجة فتنة لزوجها : حذر الله سبحانه الرجال من فتنة الزوج والولد , فقال : يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يعني حبهم والانشغال بهم يلهي عن العمل الصالح , وقد يحمل على المعصية كقطيعة الرحم .
39- نقطة ضعف الرجل هي المرأة " ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء " , ونقطة ضعف المرأة ( في كل زمان ومكان ) هو المال .
40- أكثر أهل النار من النساء , وأما أكثر أهل الجنة فمن الضعفاء . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أُريتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبمَ يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث أنَّ أكثَرَ أهل النار من النساء ، و لكن ليس كلّ النساء ، بل أولئك اللاتي يَكفُرن ( أي يجحَدنَ حقَّ العشير, وهو الزوج ) ، وأما القانتات الصالحات المؤمنات فهنّ ممّن لا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون ، و قد جاءت أحاديث كثيرة تُبشِّرُهُنَّ بحُسنِ الجزاء ، ومن ذلك ما رواه أحمد ... قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ »‏ .‏
41- المطلقة معتقلة على زوجها : نهى الله المطلق أن يُخرِج امرأته من بيتها لأن لها حق السكنى ما دامت معتدة منه ، ونهاها الله أيضا عن الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا عليها . واستثنى الله سبحانه من ذلك ما إذا كانت المرأة قد أتت بفاحشة مبينة كالزنا أو النشوز على الزوج أو البذاءة على أهل الرجل وإيذائهم في الكلام والفعال ففي هذه الحالة جاز للرجل أن يخرجها . وتكون النفقة والسكنى حقا للمرأة المطلقة إذا كان لزوجها عليها رجعة . أما إذا كانت لا رجعة لها فليس لها نفقة ولاسكنى .

يتبع : ...

أرب جمـال 27 - 6 - 2013 12:19 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 



فوارق العبادات وتخفيفها عن المرأة : هذه بعض الفوارق بين المرأة والرجل , وبعضها فيه خلاف بين أهل العلم والفقهاء , إلا أنه ثبتت به النصوص ... ونلاحظ أن جميعها تقريبا يدور على ثلاثة أمور :
• مراعاة ما خلقت لأجله ودورها في الحياة .
• مراعاة ضعفها وما جبلت عليه .
• مراعاة سترها وصيانتها من الافتتان بها .
بالنسبة للطهارة :
1- بول الجارية يغسل , وأما بول الغلام فيكفي فيه النضح .
2- لا تنقض المرأة الجنب ضفائرها عند الاغتسال ويكفيها أن تحثو الماء على رأسها.
3- لها أحكام كثيرة خاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة في الطهارة .
4- تخالفُ الرجل في حكم اللحية والشارب ضمن خصال الفطرة .
5- تخالفُ الرجل عند بعض العلماء في حكم الختان , من حيث الوجوب والاستحباب .
6- تخالفُ الرجل في شعر رأسها فليس على النساء حلق , ويجب على الرجال الحلق .
7- مس الرجل للمرأة ينقض وضوءَه عند بعض العلماء , وعند فقهاء آخرين هناك تفصيل في المسألة . وأما المرأة فلا ينتقض وضوءها من مس الرجل .
بالنسبة للصلاة :
8- تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء .
9- لا تجب على المرأة صلاة الجماعة ولا حضور المساجد ، ولا جمعة عليها .
10- صلاتها في بيتها أفضل ( بشكل عام ) من صلاتها بالمسجد .
11- لا يجوز لها الحضور للمسجد ( أو الخروج مطلقا إلى أي مكان ) إذا تطيبت .
12- خير صفوفها آخرها , بخلاف الرجل فخير صفوفه أولها .
13- لا تتقدم على الرجال في صلاة الجماعة , وإنما تكون وراءهم ووراء الصبيان .
14- المرأة وحدها صف بخلاف الرجل فتكره صلاته منفردا خلف الصف .
15- لا يجب عليها أذان ولا إقامة , بل لا يجوز لها ذلك .
16- لا تؤم المرأةُ الرجل ، ولا تخطبُ الجمعة .
17- تختلف المرأة في عورتها في الصلاة وغيرها عن الرجل : فليس لها صلاة إلا بخمار وزاد بعضـهم : ودرع سابغ لظهور قدميها . وأما خارج الصلاة فكلها عورة أمام غير المحارم إلا الوجه والكفان , وأما مع المحارم ففي عورتها تفصيل .
في الزكاة :
18- زكاة فطر المرأة على من تلزمه نفقتها .
19- في تزكية حليها من الذهب والفضة خلاف بين علماء الإسلام . وعندنا في المذهب المالكي : لا يزكى حليها ما دامت تستعمله لزينتها ولو في العام مرة واحدة .
في الصيام :
20- تفطر أيام حيضها ونفاسها وتقضي الصيام ( لا الصلاة ) بعد رمضان .
21- تفطر بعذر الحمل والرضاع .
22- لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها , وأما الرجل فلا يستأذن زوجته في صيامه , والحكمة واضحة لا تحتاج إلى بيان .
في الحج :
23- في حجها وعمرتها ( الفرض ) بدون محرم خلاف بين العلماء بين من يجيز لها ذلك ومن لا يجيز.
24- إحرامها يختلف عن إحرام الرجل : لا تمنع من الثياب المخيطة ، ولا الخفاف ، ولها أن تغطي رأسها .
25- لا تنتقب ولا تلبس القفازين وإنما تتستر بغير ذلك بحضرة الأجانب .
26- لا تزاحم لتقبيل الحجر .
27- لا تطوف الحائض ولا النفساء بالبيت حتى تطهر .
28- في التحلل لا تحلق وإنما تقصر شيئا يسيرا .
29- يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع .
في الذبائح :
30- يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .
في اللباس :
31- يجوز لها لبس الحرير والذهب بخلاف الرجل .
32- يجوز لها لبس المعصفر بخلاف الرجل .
في السفر :
33- لا يحل لها السفر بغير محرم , على تفصيل بين علماء الإسلام .

يتبع : ...

أرب جمـال 27 - 6 - 2013 12:19 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
في الجنائز :
34- تكفن في خمسة أثواب بخلاف الرجل ففي ثلاثة .
35- لا تتبع المرأة الجنازة ولا تحملها ولا تنزلها داخل القبر .
36- في حكم زيارتها للقبور خلاف بين العلماء , وأما الإكثارمن الزيارة فلا يجوز .
37- تعرف بالجزع والنياحة ، فنهيت عنها .
38- تحد على الميت ( بخلاف الرجل ) : على الزوج أربعة أشهر وعشرا ، وعلى غير الزوج ثلاثة أيام فقط .
النفقات :
39-لا تجب عليها نفقة , وإنما ينفق عليها الرجل , مهما كانت غنية .
الديات :
40- تُقتَلُ المرأة إذا قتلت رجلا , وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف .
41- ديتها على النصف من دية الرجل .
المواريت :
42- للذكر مثل حظ الأنثيين في أصحاب الدرجة الواحدة .
الشهادات :
43- لا تقبل شهادتها إلا في الأموال ، وما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع ونحوه .
44- شهادة امرأتين تعدل رجلا واحدا .
45- لا تقبل شهادة المرأتين إلا مع رجل .
ملك اليمين والعتق :
46- يحل استمتاع الرجل بما ملكت يمينه من النساء ( أيام زمان عندما كان نظام العبيد سائدا في بداية الإسلام ) , وأما المرأة فلا يجوز لها التمتع بملك يمينها من الرجال , بل في اعتبار محرميته لها خلاف .
47- عتق الرجل يعدل عتق امرأتين في الأجر .
الحضانة :
48- تقدم الأم على الأب فيها ما لم تتزوج المرأة .
49- الأم أحق بحسن الصحبة من الأب بالنسبة لولدها .
50- أعظم الناس حقا على الرجل أمه , بخلاف المرأة فإن أعظم الناس حقا عليها هو زوجها .
الحدود :
51- الزانية الحامل ينتظر بها الوضع والفطام , وأما الرجل فيقام عليه الحد ( جلد أو رجم في الحين ).
الهجرة :
52- لم يحل إرجاع المهاجرات في هدنة قريش , بخلاف الرجال .
الجهاد :
53- ليس على النساء جهاد .
54- لا تقتل المرأة الكافرة في الحرب , إلا أن تكون محاربة .
الإمامة والقضاء :
55- لا يجوز تولية المرأة الإمامة الكبرى ( الخلافة ) باتفاق العلماء .
56- لا يجوز تولية المرأة في القضاء عند بعض العلماء على تفصيل عندهم .
في الجزاء في الآخرة :
57- المرأة في الآخرة تكون ضمن زوجات الرجل من أهل الجنة ، وهي مقصورة عليه .
58- المرأة في الآخرة لآخر أزواجها ، وروي أنها لأحسنهم أخلاقا .
وأخيرا صدق الله عزوجل حين قال " وليس الذكر كالأنثى " .

انتهى بحمد الله تعالى .

جمال جرار 27 - 6 - 2013 12:44 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

ابو فداء 27 - 6 - 2013 01:02 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
يعطيكي ألف عافية
لا حرمنا من مواضيعك الهادفه
تحياااتي

سما 27 - 6 - 2013 01:12 AM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
موضوع مميّز من يدِ مميّزه
يسلمو الايااااااادي

الغريب 27 - 6 - 2013 03:10 PM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
شكرا لك مع التحية
جزاك الله خيرا

أرابيلا 27 - 6 - 2013 03:14 PM

رد: ( 100 فرقا شرعيا ) بين الرجل والمرأة
 
شكرا لك على ما طرحت


بانتظارك وبانتظار باقة من مواضيعك المفيدة


لك منّي ارق تحية وأعذبها


الساعة الآن 04:52 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى