منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   فتاوي اسلامية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=261)
-   -   تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=27486)

منتصر أبوفرحة 2 - 10 - 2012 11:46 PM

تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
 
بسم الله الرحمن الرحيم

لفضيلة الشيخ الدكتور : محمد الحمود النجدي – حفظه الله تعالى

سأل بعض الإخوة عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» ما صحته؟ وماذا يراد به شرعا ؟ وما حكم من تعرّض لظلمٍ من قبل الحاكم؟.

والجواب: إن هذا الحديث صحيحٌ ثابت، رواه مسلم في صحيحه (3/ 1476)، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين: وهو عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا بِشَرّ، فجاء الله بِخَيْر، فنحنُ فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال - صلى الله عليه وسلم - «نعم» قلت: هل وراء ذلك الشر من خير؟، قال: «نعم» قلت: كيف؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس «قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع».


ويشهد له: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«اسمع وأطع في عسرك ويسرك، وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَهِك، وأثرَةٍ عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك»
رواه ابن حبان في صحيحه، وغيرها من الأحاديث الكثيرة في معناه في هذا الباب.

الضرب وأخذ المال

وعند النظر في اعتداء الحاكم على الرعية، نجد أنه لا يخلو من حالتين:


الحالة الأولى :
أن يكون اعتداؤه على الرعية في أنفسهم بما دون القتل، كالضربِ والجَلد، وأخذ المال وغير ذلك.

والحالة الثانية :
أن يكون اعتداء الحاكم على نفس أحد من الرعية بالقتل والإهلاك وسفك الدم.

أما الحالة الأولى : فالحكم الشرعي هنا:
هو وجوب الصبر على ذلك، والسمع والطاعة، وتحريم منازعة الحاكم في الإمامة، أو الخروج عليه.
وقد جاء هذا الحكم منصوصا عليه كما في حديث حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - السابق، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الرعية بالسمع والطاعة، وإن ضرب الحاكم الظهر وجلد، وأخذ المال، وبين أن هذا الاعتداء بالضرب وأخذ المال، لا يبيح للمسلم الخروج، ونزع اليد من الطاعة.


وهذه أقوال علماء الأمة في ذلك:


قال الإمام الحافظ أبو العباس القرطبي : فأما قوله في حديث حذيفة: «اسمع وأطع، وإن ضُرب ظهرك وأخِذَ مالك» فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام، والانقياد وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك» المفهوم.

وقال العلامة صديق حسن خان:
«وفيه دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية، وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله - تعالى - : {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [سورة البقرة 194]، وقوله - سبحانه - : {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [ سورة الشورى 40].

وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة أيضا «فإن قال قائل:
الذي يحمل عندك قول عمر - رضي الله عنه - فيما قاله ؟ قيل له: يحتمل ـ والله أعلم ـ أن نقول: مَن أمّرَ عليكَ من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك، أو ضربك ظلما لك، أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملن ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تُحَرّض غيرك على الخروجِ عليه، ولكن اصبر عليه».

فدلت هذه النصوص السابقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأقوال سلف الأمة، على أن الاعتداء من قبل الحاكم على النفس فيما دون القتل، كالضرب والجلد وأخذ المال، ليس عذرا لنزع اليد من الطاعة، ولا مسوغا للخروج على الحكام، أو تحريض الغير على الخروج، فإن غاية هذا الاعتداء على النفس أن يكون معصيةً أو كبيرة من الكبائر.

والخروج على الحكام من شروطه الأساسية : أن يرتكب الحاكم كًفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، كما سيأتي تقرير ذلك، لكن للمعتدى عليه من الرعية أن يستنفدَ سبل الوقاية من هذا الاعتداء بطرق لا يكون فيها نوع من أنواع الخروج، كالنصح له، وتبيين حرمة هذا الاعتداء، أو طلب من يقوم بنصحه، خاصة ممن يسمع منه كعالم مُبجل، أو كبير من كبراء الناس وأصحاب الجاه.


التعدي على النفس

وأما الحالة الثانية لهذا الاعتداء وهي: ما لو كان اعتداء الحاكم على نفس أحد من الرعية بالقتل والإهلاك وسفك الدم.

والاعتداء على النفس إما أن يكون من صائلٍ ظالمٍ لا ولايةَ له، وإما أن يكون من حاكمٍ ظالمٍ له جندٌ وأتباعٌ وحكومة.
والعلماء مختلفون في وجوب دفع الصائل إذا أراد النفس، مع قولهم بجواز ذلك:
قال النووي في شرح صحيح مسلم :
« وأما المدافعة عن الحريم فواجبةٌ بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلافٌ في مذهبنا ومذهب غيرنا».

وقال ابن المنذر :
«والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله - عليه السلام - : «من قتل دون ماله فهو شهيد»، ولم يخص وقتاً دون وقت، ولا حالا دون حال، إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماءِ الحديث، كالمُُُُُُجمِعين على أن من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل، للآثار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم، وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة « كما في الفتح للحافظ ابن حجر وفي سبل السلام للصنعاني».


ومن تلكم الآثار النبوية أيضا، والتي أمرت بالصبر على ما يكون من الولاة من جور وحيف وظلم:


ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة جاهلية» رواه مسلم، والميتة الجاهلية هي صفة موتهم، حيث كانوا فوضى لا إمام لهم، ولا راعي يقودهم.

وعن أسيد بن حضير - رضي الله عنه - :
أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال «إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» رواه البخاري ومسلم.

وجاء عن سلمة بن يزيد الجعفي
أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه : (مسلم).


أي : هم يجب عليـــــــهم ما كُلــّــــفوا به من العــــــدل، وإعطــــــــاءُ كل ذي حـــقٍّ حقـــّـــه من الرعيـــّــــة، فإن لم يفعلـــــــوا فعليهم وزرهم، وأمـــّـــا أنتم فعليكـُــــــم مــــا كُلفتُم به من السمــــــــعُ والطاعـــَـــة، ولكم في ذلك الأجـــْــــر والمثوبـــَــــــة.

وغير ذلك من الأحاديث الناهية عن الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة. والأحاديث المُشْتَرِطــَـــة للخروج برؤية الكفر البُواح.
أي: الكفر المعلن الظاهر، الذي عندهم من الله - تعالى - فيه برهان، ومع وجود القدرة على ذلك، كما ذكر أهل العلم شروط الخروج وضوابطه.


لا حرج : لكن لا حرج على المُعْتَدى عَليْهِ أن يستنفد وسائل الدفع عن النفس بما هو دون المقاتلة والخروج، كرفع أمره للقضاء، أو كالإيعاز لأهل المكانة عند الحاكم بالشفاعة له في هذا الأمر، أو توجيه النصح للحاكم، وبيان مغبة هذا الاعتداء في الدنيا والآخرة.

وله كذلك إن علم أو غلب على ظنه أن السلطان مُريدٌ لدمه، وتوعّـد بقتله، أن يهرب ويختفي عنه حفاظاً على نفسه، كما فعل عدد من السلف لما خافوا بطش الحجاج بن يوسف، وهربوا من ظلمه وجبروته، ومنهم الإمام الشعبي فإنه قد اختفى عن الحجاج أكثر من تسعة أشهر، كما في طبقات ابن سعد.
وكما فعل الإمام أحمد أيام الفتنة في زمن الواثق، كما في سير أعلام النبلاء للذهبي وغيرهم من السلف.


ونسأل الله - تعالى - أن يقينا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين.
والحمد لله رب العالمين.

المرجع :

مجلة الأنباء الكويتية :العدد رقم 12527 الصادر يوم الأحد 26/ 2 / 1432 هـ .الموافق 30/ 1 /2011 م.


صابر فاضل القصاب 3 - 10 - 2012 12:55 AM

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ...
ماذا لو قرأ غير المسلم هذه الاحاديث الموضوعة في عدم الخروج عن الحاكم الظالم !!!؟ هل سيتشرف بدخول دين سماوي يقوم على مداهنة الحاكم الظالم حتى يموت بحجة انه يموت محتسبا لله تعالى خير له ان يموت ميتة الجاهليه ...؟
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» ". رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» "، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ.
وأما قول البعض أنه (ليس لنا محاسبة الحكام ومواجهتهم لأن ذلك فيه إهلاك للنفس والله يقول : لا يضركم من ضل إذا اهتديتم....) فالرد عليه معروف للجميع فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}[المائدة: 105] ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» ". وَفِي لَفْظٍ مِنْ عِنْدِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ» ".، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشَكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» ".
ونرد عليهم من فتاوى ابن تيمية أيضاً حيث يؤكد ابن تيمية على أن كلمة الأمر إلى الحاكم تعني الحاكم العادل القادر .. دون غيره
يقول ابن تيمية في الفتاوى:
كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ وَكَذَلِكَ الْأَمِيرُ إذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلْحُدُودِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ إقَامَتِهَا بِدُونِهِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ. فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يَقُمْ إلَّا بِعَدَدِ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ " بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ "مجموع الفتاوى لابن تيمية

ولقد جاء في الحديث الصحيح: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) .
شتان بين من يحرم بفتوى الخروج عن طاعة الحاكم من جهة في بلده ومن جهة اخرى يقوم بتسليح شعب لقتل حاكمه في دولة اخرى ...اليس هذا غريب ومنافي للمدعين الجدد ؟

بوركت اخي منتصر لانك سلطت الضوء هنا على ظاهرة غريبة جديرة بالنقاش ...

ابو فداء 3 - 10 - 2012 01:21 AM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

يعطيك العافية على الإفادة والطرح

أرب جمـال 3 - 10 - 2012 01:48 AM

الرد على من قال بعدم جواز ثورة الشعب ضد الظلم

في ظل الأوضاع الحالية سمعنا أصواتاً تحاول إضفاء الشرعية على الظلم والظالمين ولا ندري السبب ... وأنا هنا أدينهم بالقرآن والسنة وأفند دعواهم مستعينا بالله عز وجل ... مبينا للحقيقة التي تستنكر أن يكون الشرع الحنيف موالياً للظلم أو ساكتاً عنه ... ودعوى هؤلاء تستند على قول الله عز وجل: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}

ولقد كان منهج السلف الصالح عنوانه مقاومة الظلم والظالمين: فقد جاء أن أبو العيناء قال: «كان لي خصوم ظلمة، فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود، وقلت: قد تضافروا عليَّ وصاروا يدًا واحدة، فقال: يد الله فوق أيديهم، فقلت له: إن لهم مكرًا، فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قلت: هم من فئة كثيرة، فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.

وقال يوسف بن أسباط: «من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يُعْصَى الله في أرضه».

وقال غيره: لو أن الجنة وهي دار البقاء أسست على حجر من الظلم، لأوشك أن تخرب».

وقال بعض الحكماء: «اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، لا يعجبك رَحْبُ الذراعين سفَّاكُ الدماء، فإن له قاتلاً لا يموت».

وكان يزيد بن حاتم يقول: «ما هِبْتُ شيئًا قط هيبتي من رجل ظلمته، وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبي الله، الله بيني وبينك».

وبكى عليٌّ بن الفضيل يومًا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غدًا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة.

ونادى رجل سليمان بن عبد الملك ـ وهو على المنبر ـ: يا سليمان اذكر يوم الأذان، فنزل سليمان من على المنبر، ودعا بالرجل، فقال له: ما يوم الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: {فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين} (سورة الأعراف:44).

وقال ابن الجوزي: «الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبًا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر».

وقال ابن تيمية: «إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة»، ويروى: «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة».

وفي الوجيز عن ابن عباس ‏ "‏يقال للجلاد يوم القيامة ضع سوطك وادخل النار‏" ‏وقد صح من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ ‏ "‏يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم‏" ‏‏.

وعن أبي هريرة ‏ "‏إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر‏".

وإليكم بعض الأدلة التي تفند دعوى من يريد السكوت والاستكانة للظلم بحجة وجوب طاعة ولي الامر وتزيل الغبار الذي يغطون به عظمة هذا الدين الحنيف الذي جاء ليرفع كرامة الإنسان ويقيم العدل في الأرض..

يستدل البعض بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}

ونحن نقول بعد طلب العون من الله:

أولا: هذه الآية مختلف في المراد بقوله أولو الأمر ... من هم أولو الامر؟؟ المقصود بأولي الأمر هم أولي الفقه والدين وليس الحكام الظالمين. وحتى لو قلنا بالرأي الذي يقول أنهم الحكام والأمراء فليس المقصود الأمراء والحكام الظالمين .. بل المقصود طاعة الحكام والأمراء العادلين . وكذلك المقصود في بعض الأحاديث التي أمرت بطاعة الحاكم ولوكان ظالما جاءت في الحديث عن طاعة الحاكم ولو كان ظالما في الطاعات فقط ولي هناك دليل واحد على طاعة الحاكم الظالم في المعصية ولا حتى طاعة الحاكم العادل في المعصية.

جاء في كتب التفسير المعتمدة : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، أُولِي الْأَمْرِ هم: «أُولِي الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْعَقْلِ» وجاء في الجامع لابن وهب : أخبرنا ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح وعن قتادة قال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ، قال: طاعة الله: إتباع كتابه، وطاعة الرسول: اتباع سنته، أولي الأمر منكم، قال: أهل العلم.

وجاء في تفسير الطبري: عن أبي العالية في قوله:"وأولي الأمر منكم"، قال: هم أهل العلم، ألا ترى أنه يقول: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [سورة النساء: 83] .



و جاء في تفسير ابن المنذر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله: " {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ، قَالَ: أُولِي الأَمْرِ: أَهْلُ طَاعَةِ اللهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَانِيَ دِينِهِمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ " فأين هؤلاء من حكامنا اليوم الذين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يعلمون الناس دينهم بل يحاربون الناس في أرزاقهم وفي دينهم.



وجاء في تفسير القرطبي: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة إلى أهلها، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه، فإن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمرنا بطاعتهم. إذن علي بن أبي طالب يقول أن الطاعة واجبة للحاكم إذا حكم بالعدل وأدى الأمانة.

وجاء في تفسير بحر العلوم للسمرقندي: قال مجاهد: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ العلماء والفقهاء، وهكذا روي عن جابر. وفي الحديث عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببرّه والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كلّ ما وافق الحقّ وصلّوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وكذلك هنا الحديث يقول اسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق... فهل ما تفعله الحكومات العربية يوافق الحكم.



وجاء في تفسير الثعلبي: وقال عليّ كرم الله وجهه: «حق على الإمام أن يحكم بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا»



يقول العلامة رشيد رضا في تفسير المنار:

وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي الدُّنْيَا حُكُومَةٌ عَادِلَةٌ تُقِيمُ الشَّرْعَ وَحُكُومَةٌ جَائِرَةٌ تُعَطِّلُهُ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُ الْأُولَى مَا اسْتَطَاعَ .. وَمَا وَرَدَ من أدلة تأمر بالصَّبْرِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ - إِلَّا إِذَا كَفَرُوا - مَعَارَضٌ بِنُصُوصٍ أُخْرَى.



وأما حَدِيثُ: " وَأَلَّا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ". قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعْصِيَةُ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مُنَازَعَةَ الْإِمَامِ الْحَقِّ فِي إِمَامَتِهِ لِنَزْعِهَا مِنْهُ لَا يَجِبُ إِلَّا إِذَا كَفَرَ كُفْرًا ظَاهِرًا، وَكَذَا عُمَّالُهُ وَوُلَاتُهُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ وَالْمَعَاصِي فَيَجِبُ إِرْجَاعُهُ عَنْهَا مَعَ بَقَاءِ إِمَامَتِهِ وَطَاعَتِهِ فِي الْمَعْرُوفِ دُونَ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا خُلِعَ وَنُصِّبَ غَيْرُهُ.



ومما يدلل على جواز الخروج على الحاكم الظالم : خُرُوجُ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ سِبْطِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمَامِ الْجَوْرِ وَالْبَغْيِ الَّذِي وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقُوَّةِ وَالْمَكْرِ، يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ خَذَلَهُ اللهُ وَخَذَلَ مَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَزَالُونَ يَسْتَحِبُّونَ عِبَادَةَ الْمُلُوكِ الظَّالِمِينَ عَلَى مُجَاهَدَتِهِمْ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالدِّينِ. وَقَدْ صَارَ رَأْيُ الْأُمَمِ الْغَالِبُ فِي هَذَا الْعَصْرِ وُجُوبَ الْخُرُوجِ عَلَى الْمُلُوكِ الْمُسْتَبِدِّينَ الْمُفْسِدِينَ، وَقَدْ خَرَجَتِ الْأُمَّةُ الْعُثْمَانِيَّةُ عَلَى سُلْطَانِهَا عَبْدِ الْحَمِيدِ خَانْ، فَسَلَبَتِ السُّلْطَةَ مِنْهُ وَخَلَعَتْهُ بِفَتْوَى مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.



ومما يدل على أن السنة النبوية في مبادئها العامة لا توافق على الظلم ولا ترضى به دعاء النبي على الأمم التي لا يؤخذ فيها الحق من قويها

ففي رواية جعفر لما جاء من الحبشة قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَعْجَبُ مَا رَأَيْتَ بِالْحَبَشَةِ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فِيهِ طَعَام، فجَاء فَارس فأذراه، فجسلت تَجْمَعُهُ ثُمَّ الْتَفَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: وَيحك! كَيفَ لَوْ قَدْ وَضَعَ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ فَأَخَذَ1 لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ؟ فَضَحِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: "مَا قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا الحق مِنْ شَدِيدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ" والحديث أخرجه ابْن مَاجَه فِي سنَنه، وَأخرجه أَيْضا الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق آخر وَأخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَأوردهُ الذَّهَبِيّ فِي الْعُلُوّ، وَقَالَ: إِسْنَاده صَالح.وخرجه الألباني فِي مُخْتَصر الْعُلُوّ وَأورد آخِره أَيْضا الألباني فِي صَحِيح الْجَامِع الصَّغِير وَقَالَ عَنهُ صَحِيح.



وهناك أدلة وأحاديث كثيرة تعبر عن حال الحكومات الحالية ولو حكمنا على هذه الحكومات بأنها حكومات خائنة فلن نكون مخطئين بنص حديث المصطفى فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» ". رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» "، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ.

وأما قول البعض أنه (ليس لنا محاسبة الحكام ومواجهتهم لأن ذلك فيه إهلاك للنفس والله يقول : لا يضركم من ضل إذا اهتديتم....) فالرد عليه معروف للجميع فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}[المائدة: 105] ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» ". وَفِي لَفْظٍ مِنْ عِنْدِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ» ".، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشَكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» ".

ونرد عليهم من فتاوى ابن تيمية أيضاً حيث يؤكد ابن تيمية على أن كلمة الأمر إلى الحاكم تعني الحاكم العادل القادر .. دون غيره

يقول ابن تيمية في الفتاوى:

كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ وَكَذَلِكَ الْأَمِيرُ إذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلْحُدُودِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ إقَامَتِهَا بِدُونِهِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ. فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يَقُمْ إلَّا بِعَدَدِ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ " بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ "مجموع الفتاوى لابن تيمية



أما الدليل الرئيسي في هذا الباب فهو بقاء الحكم العام والنداء العام الذي أمر الله به جميع الأمة من غير تفرقة بين حاكم أو محكوم ليقطع الطريق على كل منافق أو جاهل .. فمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ عام لا يمكن النزاع فيه وليس دليل على استثناء الحاكم أو الأمير من هذا المبدأ بل إن إعمال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن النمكر في وجه الحكام أوجب أقوى لأنهم أولو الامر وبصلاحهم ينصلح الناس والعكس.



بل أن النصوص النبوية جاءت لتعزز موقف من يواجه الحاكم الظالم فجاءت كالصاعقة لكل منافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم (سيد الشهداء وفي لفظ أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام أمام سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله)
إن تقرير أفضلية من أمر السلطان ونهاه باللسان ووصول منزلته إلى منزلة سيد الشهداء وأفضل الشهداء, تدل دلالة قطعية- لمن لم تعم بصره بعض الأهواء والشبهات- عظم منزلة ذلك وعظم أجرة, بل الدليل واضح على وجوب الإنكار على أي حال من الأحوال.

حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ



ورواية أبي سعيد الخدري له تدل دلالة قطعية على أن المنكرات العامة الواقعة من الحكام لا تبرأ ذمة المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً فإن أبا سعيد رضي الله عنه بين أن من أدى الواجب عليه هو من أنكر هذا المنكر الظاهر جهراً وأمام عموم الناس.

وقال صلى الله عليه وسلم (إذا رأيت أمتي تهاب من أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تودع منها) أليس ذلك دليلاً على وجوب أن تقول الامة للظالم ياظالم!!.


وهنا ترتفع بعض الأصوات منادية بأن الحاكم هو رأس الدولة وهيبته من هيبة الدولة وأنه يجب إحترام الكبير ..الخ ونحن نقول ما علاقة ذلك بالاحترام .. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فقال له رجل يهودي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أي لا تؤدون الحقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف منه مالاً. فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلمإنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء( فهذا اليهودي ناصح الأمام في وقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي دينه الذي له عليه وكان هذا الفعل من هذا اليهودي بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل وافقه على ما فعله ونهي أن يتعرض له. بل وعاتب عمر بن الخطاب حينما أراد ضربه وقال له إن الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء.

وحديث آخر أن رجلا قال للنبي اعدل فإنك لم تعدل .. أعطني من مال الله الذي أعطاك .. لا مال أبيك ولا مال أمك . فهل بعد هذا كلام؟ هل الحكام أفضل من رسول الله!!!!؟




ولقد جاء في الحديث الصحيح: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)



وهذا في المنكرات الظاهرة كظلم العباد وعدم العدل في تقسيم الثروة واضطهاد المساجين ونحو ذلك من المنكرات العامة , أما منكراتهم الخاصة التي يفعلونها في مجالسهم الخاصة ومنتدياتهم المغلقة, فذلك مما لا يلزم المسلم الإنكار عليهم فيه, لأنه لم يطلع عليه ولانهم لم يجاهروا فيه فلا يجوز له ولا لغيره التجسس على الحكام ولا غيرهم, لأن التجسس محرم عند الله بنص القرآن والسنة , أما المنكرات الظاهرة أمام عموم الشعب فإنه ينبغي إنكارها علناً ولا يجوز الإسرار بها, لأن الأسرار بالنصح قد يجرأ الحكام على الاستمرار بها كما أنه يجرأ عوام الأمة على ممارستها فهم يقولون في أنفسهم إن الحاكم يقوم بهذا الفعل والعلماء يرون فعل هذه المنكرات لذا يجب الإنكار عليهم علانية.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)
ما جاء في الحديث((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته))فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته وهذه المسئولية سوف تكون من قبل الله تعالى يوم القيامة ومن قبل الأمة في هذه الحياة الدنيا. وهذا تأصيل لمبدأ شرعي سامي جاء به الإسلام قبل هذه القوانين المحدثة بأربعة عشر قرناً وهو مبدأ. سلطة الأمة على الحاكم ووجوب محاسبتها له. وهو ما أكده القرآن وأكد عليه في قول الله تعالى عن نفسه(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فالذي لا يسأل عما يفعل في الدنيا والآخرة هو الله عز وجل أما من سواه فإنهم مسئولون عن أفعالهم وتصرفاتهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنهم الحكام. وهذا هو الذي يتمشى مع المبدأ الشرعي الصحيح وهو أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه تعالى وما سواه مهما بلغت مراتبهم الدنيوية فليس لهم عصمة, ويجب أن يحاسبوا على أعمالهم وتجاوزاتهم .فإذا كانوا مسئولين في هذه الحياة ومحاسبين على تجاوزاتهم فانه تجب مناصحتهم عند حصول الأخطاء منهم حتى تكون الحجة فد قامت عليهم في الدنيا والاخرة.

ولقد كنت أقرأ أن بعض العلماء لا يجيزون الإنكار على الحاكم بشكل علني ، ولم يكن عقلي يقبل ذلك الأمر ولقد يسر الله لأحد المجتهدين أن وصل إلى قنبلة نووية للإمام العلامة الإمام النووي حيث يقول في شرح صحيح مسلم:"‏ويؤخذ من هذا الحديث الأدب مع الأمراء , واللطف بهم , ووعظهم سرا , وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه , وهذا كله إذا أمكن ذلك , فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق.

فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق " انتهى ... كتاب الزهد - باب عقوبة من يأمر بالمعروف و لا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله .

خلط المفاهيم

لقد حدث خلط في المفاهيم عند كثير من الناس فنحن هنا يجب أن نفرق بين عدة أمور: الخروج على الحاكم، والإنكار على الحاكم

قديما كان لفظ الخروج على الحكم يعني الخروج عليه بالسيف ومنازعته الحكم وهذا مما نتفق مع الجميع في عدم جوازه ... فلا يجوز منازعة الأمر أهله إلا إذا ظهر منه الكفر البواح.... لذا يجب تحديد المفهوم ... فما يحدث الأن من مظاهرات واحتجاجات على الحاكم ليست في معنى الخروج وإنما هي مطالبة بحقوق دستورية وسياسية وإقتصادية كفلها الدستور والقانون وكذلك الدين والشرع وإليكم الدليل عل جواز المطالبة بالحقوق علنا وعلى إمكانية رفض السمع والطاعة عن فقدان الحق:

لم يمنع سلمان الفارسي جلالة عمر ومكانته من أن يقول الحق أمامه لما ظن أنه أخطأ فقام عمر قائلا : أيها الناس اسمعوا وأطيعوا ، فقال سلمان : لا سمعا ولا طاعة ، قال عمر : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال سلمان : لك ثوبان وللناس ثوب واحد !! قال سل ابن عمر لمن هذا ، قال ابن عمر : هو ثوبي أهديته لوالدي ، فقال سلمان أما الآن فسمعا وطاعة .

وعليه فالخروج والمطالبة بالحقوق جائز شرعاً ولا مجال لإنكاره ويؤيده الحديث الذي رواه أبو داود أنأخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة ...الخ، فقال ‏أبو سعيد ‏ ‏أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏يقول‏‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وهو في صحيح البخاري بألفاظ أخرى.

بل إن هناك ما هو أشد من ذلك : ففي صحيح مسلم أن عنبسة بن أبي سفيان - وكان والياً لمعاوية رضي الله عنه على الطائف - لما أراد أن يأخذ أرضاً لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تهيأ لقتاله وأمر غلمانه بأخذ أسلحتهم وقال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد) [وروى البخاري المرفوع منه].

وقد روى ابن حزم رحمه الله في المحلى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عامل له أن يأخذ الوهط، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته؛ وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد). إلى أن قال: (قال أبو محمد رحمه الله - أي ابن حزم -؛ فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهط، ورأى عبد الله بن عمرو أن أخذه واجب، وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا، لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق، ولبس السلاح للقتال، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم).

فإذا جاز الدفع بالسلاح جاز ما هو دونه بلا شك فالدفاع عن الدين أولى من الدفاع عن النفس والخوف على شرائع الدين أن تبدل وتغير دون نكير أولى من الخوف على المتاع الزائل ..

ومثله كذلك حين قال عمر رضي الله عنه: (إذا رأيتم مني اعوجاجاً فقوموني) وكان هذا في أول خطبة خطبها، فيقوم رجل في المسجد يهز سيفه ويقول: يا أمير المؤمنين! والله! لو رأينا منك اعوجاجاً لعدلناه بسيوفنا هذه. فلم يقل رضي الله عنه: أين هيبة الدولة ولم يقل له أطيعوا أولي الأمر منكم؟! وإنما قال: (الحمد لله الذي جعل في هؤلاء الناس من يعدّل عمر بسيفه).

وقد ثبت أن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت كان في الشام ينكر على معاوية بن أبي سفيان أشياء علنية ويحتج بحديث البيعة السابق فكتب معاوية إلى عثمان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام و أهله. فلما جاء عبادة إلى عثمان رضي الله عنهما قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولإنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون, فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم).

ولا زالت مقولة أبو بكر الشهيرة حجة على كل منافق أو جاهل: عندما قال رضي الله عنه في خطبة البيعة وبعد أن أصبح خليفة حيث قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ففي هذا تأكيد لمبدأ حق الأمة في نقد سياسة الحاكم وتقويمه.

وأحب أن أقول لكل من يعارض من يطالب بحقه ويقول له أن ذلك لايجوز ..أقول لهم : إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا على من جاءوا من أهل الأمصار لعثمان رضي الله عنه لمناقشته وانتقاد عماله وأمرائه على الأقاليم لأنهم اعتبروا هذا حق من حقوقهم المشروعة. وهذا السكوت من الصحابة دليل على جواز الإنكار على الحاكم وجواز الرحيل إليه والمقام عند بيته حتى يفصل في مطلبهم.

أنقل هنا إجماع الأمة الذي حكاه غير واحد من علماء السلف على جواز الإنكار على الحكام : قال النووي تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضاً من النصيحة التي هي الدين قال العلماء: لا يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات. بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم من غير ولاية) وقال الأمام ابن حزم الأمام واجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك).
كتبه : محمد بن عبد العزيز السقا - مصر - غرة ربيع الأول 1432هـ
دراسات عليا في الثقافة الاسلامية
د.ماجستير في الشريعة الاسلامية

نقلته لكم لاني مع هذا الرأي


shreeata 3 - 10 - 2012 02:05 AM

جزاكم الله عنا كل خير
سلمت الايادي
تحيات لك

سماح 3 - 10 - 2012 02:12 AM

http://www.fnnaansat.com/vb/imgcache/11173.imgcache



جزاكِ الله خيرا
بارك الله فيك وجعله
الله في ميزان حسناتك

ابوايمن 3 - 10 - 2012 08:31 AM

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا

بلا عنوان 3 - 10 - 2012 09:23 AM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

يعطيك العافية على الإفادة والطرح

الآماكن 3 - 10 - 2012 09:24 AM

يعطيكم العافية وبارك الله بكم

منتصر أبوفرحة 4 - 10 - 2012 12:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر فاضل القصاب (المشاركة 291935)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ...
ماذا لو قرأ غير المسلم هذه الاحاديث الموضوعة في عدم الخروج عن الحاكم الظالم !!!؟ هل سيتشرف بدخول دين سماوي يقوم على مداهنة الحاكم الظالم حتى يموت بحجة انه يموت محتسبا لله تعالى خير له ان يموت ميتة الجاهليه ...؟
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» ". رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» "، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًا لِمَوَدَّةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ.
وأما قول البعض أنه (ليس لنا محاسبة الحكام ومواجهتهم لأن ذلك فيه إهلاك للنفس والله يقول : لا يضركم من ضل إذا اهتديتم....) فالرد عليه معروف للجميع فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}[المائدة: 105] ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» ". وَفِي لَفْظٍ مِنْ عِنْدِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ» ".، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشَكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ» ". وَفِي رِوَايَةٍ: " «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ» ".
ونرد عليهم من فتاوى ابن تيمية أيضاً حيث يؤكد ابن تيمية على أن كلمة الأمر إلى الحاكم تعني الحاكم العادل القادر .. دون غيره
يقول ابن تيمية في الفتاوى:
كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ وَكَذَلِكَ الْأَمِيرُ إذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلْحُدُودِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ إقَامَتِهَا بِدُونِهِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ. فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يَقُمْ إلَّا بِعَدَدِ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ " بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ "مجموع الفتاوى لابن تيمية
ولقد جاء في الحديث الصحيح: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) .
شتان بين من يحرم بفتوى الخروج عن طاعة الحاكم من جهة في بلده ومن جهة اخرى يقوم بتسليح شعب لقتل حاكمه في دولة اخرى ...اليس هذا غريب ومنافي للمدعين الجدد ؟

بوركت اخي منتصر لانك سلطت الضوء هنا على ظاهرة غريبة جديرة بالنقاش ...

أنت قلت احاديث موضوعة ؟؟؟؟؟
والحديث صحيح من صحيح الإمام مسلم

فلن اناقشك في كلام فقط أريدك ان تنتبه لهذه النقطة
الحديث صحيح من صحيح الإمام مسلم
ثم نقطة مهمة

كلمة حق عند سلطان جائر
من يقولها ؟؟؟
أنا ؟؟ انت ؟؟
من يوقلها
هذا دور العلماء
وسرا وليس علنا
أما الشتم والتشهير على المنابر فهذا صنيع المفلسين


الساعة الآن 01:06 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى