منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   حكم بيع الذهب بالدين ؟؟؟ (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=27278)

منتصر أبوفرحة 24 - 9 - 2012 01:06 AM

حكم بيع الذهب بالدين ؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل .. ويحرم شرعا بيع الذهب بالدين أبدا
وهذه بعض الفتاوى في تحريم بيع الذهب بالدين

الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى :

السؤال: نرجو من فضيلة شيخنا الجواب على هذا السؤال مفصلا كما عهدناه منكم -بارك الله فيكم-
تاجر في الذهب (محل صائغ مجوهرات) عندما يشتري من صاحب المحل بالجملة يعطيه السلعة ويتراضوا فيما بينهم على أن يكون الثمن إلى أجل غير مسمى، ما حكم هذه المعاملة إذا تم التراضي بينهما؟
وفي حين الرّد تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالعملة الورقية هي عملة نقدية قائمة بذاتها، لها صفة الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من جهة الربا والسلم والزكاة وما إلى ذلك من بقية الأحكام، وهذا القول هو السائد حاليا ودرج عليه غالبية المسلمين الملتزمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدرت بموجبه قرارات في مجامع فقهية، كما صدرت على وفقه كثير من الفتاوى الشرعية.
وبناء عليه فإن شراء الذهب بالفضة أو العكس أو بيعها بالورق النقدي يجوز التفاضل بينهما على اشتراط التقابض في المجلس الواحد، ويُعد عدم التقابض -إذا وقع- ربا النسيئة ذلك لأن الوصف الجامع بين الذهب والفضة والأوراق النقدية هو الثمنية، ومستند تجويز التفاضل في بيع الذهب والفضة مع اشتراط اتحاد مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد"(
١).
ثم اعلم أن حق الله تعالى لا مدخل للتراضي فيه أي لا يكفي لجوازه رضا الآدمي فرضاه غير معتبر فيه أصلا كالربا والزنا والمقامرة والحدود ونحوها وإنما الذي يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها هو حق الآدمي فرضاه معتبر في الجواز.
والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في: ١٠ محرم ١٤٢٠هـ
الموافق لـ: ٢٦ أفريل ١٩٩٩م


(١) أخرجه مسلم في المساقاة(٤١٤٧)، وأحمد(٢٣٣٩٦)، والدارقطني في السنن(٢٩١٥).


*********************************

مركز الفتوى :







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

وراجع الجوابين التاليين: 22218/3801.

والله أعلم.

******************************************



الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :



بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ .

- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..)) الحديث ، قال :(( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله ( إن أهل العلم لا يعلمون ذلك ) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم ، والعلم ضده الجهل ، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه .




**************************

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :



ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معها وسيسددها بعد أيام؟




يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة بالدولار, أو بالإسترليني, أو بالدينار, أو بالعراقي, أو سعودي, أو غير ذلك لا بد من التقابض لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) وفي لفظ آخر (الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء), فلا بد من التقابض وإلا صار فيه ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة, والدولار بالدولار, فلا بد أن يكونا متساويان, ديناران بديناران عشرة بعشرة يد بيد لا بد من القبض فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع عشرة دولارات بعشرين ريال سعودي, أو بدينار عراقي, أو أردني فلا بأس لكن يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً؟ ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم توزن ولم تعرف قيمتها لا بد أن يقبض ثمنها بالحال إذا كان من العملة أما لو اشترى الذهب بأرز, بحنطة, بقهوة, بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنها ليست من العملة, فلو قال هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروفة كونها أو قد وزنوها وقد هي عليك بمائة صاع, أو بمائة كيلوا هيل, أو بمائة كيلوا حنطة, بمائة كيلوا أرز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف وليس من الربا. بارك الله فيكم


أرب جمـال 24 - 9 - 2012 01:23 AM

شكرا لك اخي منتصر لتوضيح البيع بين التجار انفسهم
سؤالي :
هناك بعض المصاغ كالخاتم مثلا يكون فيه حجر وعندما نشتريه نشتريه بميزان الذهب على اساس انه كله ذهب .. وعند بيعه يقوم الصائغ بوزن الذهب لوحده بدون الحجر فهل يجوز ذلك؟؟ علما ان الفاتورة تثبت انه عند الشراء كان الحجر سعره مثل الذهب ؟
هل هذا احتيال على الصاحب المصاغ من ِقبل الصائغ أم ماذا؟ وما حكمه بالدين علما اني واجهت هذا الموقف وأحسست بالغبن من أكثر من صائغ قبل أن أضطر لليبيع ..

تقديري لك

ابتهال 24 - 9 - 2012 01:27 AM

مشكور الأخ منتصر على الطرح
موفقة ويعطيك العافية وبارك الله بك

ايمن جابر أحمد 24 - 9 - 2012 01:41 AM

معلومات قيمة
ولكن الكثير من يقع في مثل هذا البيع المحرم بإجماع العلماء
بارك الله فيكم

شيماء يوسف 24 - 9 - 2012 02:04 AM

http://www.arabna.info/vb/mwaextraedit4/extra/04.gif
غفر الله لكـ على الطرح القيم ...
جهد رائع ....واختيار موفق للموضوع
وفقكـ الله وأسعدكـ سعادة لاشقاء بعدها ابدا
جعله الله في ميزان حسناتكـ,,,آمين

ابو فداء 24 - 9 - 2012 02:40 AM

يعطيك ألف عافيه
مشكوور

زوج السيدة المدير 24 - 9 - 2012 08:34 AM

بارك الله بك وجزاك الله خيرا

بنت الأردن 24 - 9 - 2012 08:36 AM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

يعطيك العافية على الإفادة والطرح

ابوايمن 24 - 9 - 2012 10:31 AM

بارك الله فيك
وفي طرحك القيم
جزاك الله خيرا

دالية الكرمل 24 - 9 - 2012 09:40 PM

بوركت وجزاك ربي الخير
في موازين حسناتك


الساعة الآن 11:38 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى