منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   اليتيــم .. كفالة اليتيم : فضلها وصورها (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=6623)

B-happy 8 - 5 - 2010 09:47 PM

اليتيــم .. كفالة اليتيم : فضلها وصورها
 
اليتيــم .. كفالة اليتيم : فضلها وصورها

كفالة اليتيم من الأمور التي حث عليها الشرع الحنيف، وجعلها من الأدوية التي تعالج أمراض النفس البشرية ، وبها يتضح المجتمع في صورته الأخوية التي ارتضاها له الإسلام. على أنه لابد أن يتنبه أن كفالة اليتيم ليست في كفالته ماديا فحسب، بل الكفالة تعني القيام بشئون اليتيم من التربية والتعليم والتوجيه والنصح، والقيام بما يحتاجه من حاجات تتعلق بحياته الشخصية من المأكل والمشرب والملبس والعلاج ونحو هذا.

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:

كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير التي حثت عليها الشريعة الإسلامية قال الله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) سورة البقرة الآية 215 .

وقال تعالى " وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) سورة النساء الآية 36 .

ووردت أحاديث كثيرة في فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه منها : عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ) رواه البخاري قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: [قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك]، ثم قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى وهو نظير الحديث الآخر " بعثت أنا والساعة كهاتين ) الحديث ].

وقال الحافظ أيضاً: [ قال شيخنا في شرح الترمذي: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومعلماً ومرشداً، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل، ولا دنياه، ويرشده، ويعلمه، ويحسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك أهـ ملخصاً ] فتح الباري 10/536-537 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ضم يتيماً بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ] رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصراً بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري . وقال الألباني صحيح لغيره. انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/676 .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه ؟ قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) رواه الطبراني وقال الألباني حسن لغيره . انظر صحيح الترغيب والترهيب 2/676 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر) رواه البخاري ومسلم ، وغير ذلك من الأحاديث.

ما تكون به كفالة اليتيم:

وكفالة اليتيم تكون بضم اليتيم إلى حجر كافله أي ضمه إلى أسرته، فينفق عليه، ويقوم على تربيته، وتأديبه حتى يبلغ؛ لأنه لا يتم بعد الاحتلام والبلوغ، وهذه الكفالة هي أعلى درجات كفالة اليتيم حيث إن الكافل يعامل اليتيم معاملة أولاده في الإنفاق والإحسان والتربية وغير ذلك ، وهذه الكفالة كانت الغالبة في عصر الصحابة كما تبين لي من استقراء الأحاديث الواردة في كفالة الأيتام، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يضمون الأيتام إلى أسرهم.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ) قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار، وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الزيانب؟ من هما ؟ قال : امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) رواه البخاري ومسلم.
والشاهد في الحديث: ( وعلى أيتام في حجورهما ).

وعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

وتكون كفالة اليتيم أيضاً بالإنفاق عليه مع عدم ضمه إلى الكافل كما هو حال كثير من أهل الخير الذين يدفعون مبلغاً من المال لكفالة يتيم يعيش في جمعية خيرية أو يعيش مع أمه أو نحو ذلك، فهذه الكفالة أدنى درجة من الأولى، ومن يدفع المال للجمعيات الخيرية التي تعنى بالأيتام يعتبر حقيقة كافلاً لليتيم وهو داخل إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ).

قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ) كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية.

وأما قوله : وله أو لغيره فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبياً ] شرح النووي على صحيح مسلم 5/408 .

وكفالة اليتيم المالية تقدر حسب مستوى المعيشة في بلد اليتيم المكفول بحيث تشمل حاجات اليتيم الأساسية دون الكمالية، فينبغي أن يتوفر لليتيم المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، والتعليم بحيث يعيش اليتيم حياة كريمة، ولا يشعر بفرق بينه، وبين أقرانه ممن ليسوا بأيتام .

ولا بأس أن يشارك أكثر من شخص في كفالة اليتيم الواحد.

أ.د حسام الدين بن موسى عفانة

يتبع:

[motr]
الضيافة عند اليتيم
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 09:50 PM

الضيافة عند اليتيم

يقول الله تعالى( إِنَّ الِذينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا ) ( سورة النساء : 10 ) .
هذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلمًا أي بغير حق، فإن كان بحق فلا مانع منه، ويوضح هذا قوله تعالى في آية سابقة في السورة نفسها:( وَابتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فِإِن آنَسْتُمْ مِنهُم رُشْدًا فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوف ) ( الآية رقم 6 ) فهي تعالج خطأ وقع فيه الناس وهو الطمع في مال اليتيم، حيث كان الوصي يتصرف فيه لمصلحة نفسه لا لمصلحة اليتيم، حتى إذا كبر لم يجد له مالاً، أو يجد ماله قد قَلَّ؛ لأن الوصي لم يتصرف فيه لصالحه، وقد أباح الله للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ما يوازي إشرافه عليه، على أن يكون ذلك في الحد المعقول، وذلك إذا كان محتاجًا، أما إذا كان مستغنيًا فالأولى أن يستعفف ولا يأخذ شيئًا في مقابل الإشراف عليه.
ولما كانت النصوص في القرآن والسنة تحذر من أكل مال اليتيم بدون وجه حق تحرَّج الناس عن كفالته خشية الوقوع في المحظور، وذلك أمر يترتب عليه إهمال اليتيم وضياعه، فأذن الله للناس أن يشرفوا على أموال اليتامى على أن يراقبوا الله، فلا يتصرفوا في غير مصلحتهم. قال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُم خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإِخْوَانُكُم وَاللهُ يَعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُم ) ( سورة البقرة : 220 ) .
وإذا كان هذا في حق الأوصياء فهو أيضًا في حق كل إنسان يطمع في مال اليتيم. وقد يحدث أن الذين يتركهم الميت من الأولاد يكون فيهم كبار، فلا ينطبق عليه أحكام اليتامى؛ لأنه لا يُتْمَ بعد الحُلُم، أي البلوغ، ومع الكبار يوجد صغار، وأموالهم مختلطة بعضها ببعض، وهنا نقطتان:
النقطة الأولى خاصّة بمخالطة الأولاد الكبار لإخوتهم الصغار، فيجب التحرُّز من الطمع في أموالهم، أو التصرف فيها على وجه ليس فيه مصلحتهم، وحيث إن الأموال مختلطة فيصعب ذلك، ولهذا ترك الله الأمر لضمير الكبار ورقابتهم لله:( واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ).
والنقطة الثانية خاصّة بعَلاقة الأجانب بهؤلاء الأولاد، في مثل زيارتهم وتناول ما يقدم تحية للزائر، وحيث إن أموال الكبار مختلطة بأموال الصغار، فلا تمييز فيما يقدم للضيف، هل هو من نصيب الكبار فيجوز تناوله، أو من نصيب الصغار فلا يجوز؟
لا يمكن الحكم بحرمة تناول التحية؛ لأن مناط التحريم هو التيقُّن، ولا يوجد، وإذا لم يمكن الحكم بالحُرمة فأقل ما يحكم به هو الكراهة التنزيهيّة، وذلك للشبهة، ومن اتّقى الشُّبُهات كان لدينه أورع، وقد يكون من المستحسن أن يتناول الضيف من التحية أقل شيء حتى لا يكون في الامتناع الكلي بعض آلام نفسية لليتامى، وليكن أمامنا قول الله سبحانه:( وإِنْ تُخالِطُوهم فَإخْوانُكُمْ واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ ولَوْ شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ) فلتكن هناك زيارة خالصة لله، تخفيفا على اليتامَى، وليكن معها هدية لهم إن أمكن، حتى لا يرزأهم في شيء لو تناول التحية، فالمندوب أن نعطيَ لهم ولا نأخذ منهم.


يتبع ..

[motr]
كفالة اليتيم غريب أم أخ عاجز
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 09:56 PM

كفالة اليتيم غريب أم أخ عاجز

أولا: هل يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال، أم أن مال كفالة اليتيم يجب أن يكون من حر مال المرء؟

ثانيا: أيهما أولى: كفالة يتيم غريب أم إعطاء المال كمساعدة –أو زكاة مال إن جاز- إلى الأخ المعاق الذي لا يعمل، علما بأن الوالدين يعتنيان به، ولكن من أجل مستقبله؟


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الزكاة مشروعة للفقراء والمساكين، فإذا كان اليتيم فقيرا لا مال له جازت كفالته من الزكاة؛ لأنه من أهلها، وإذا لم يكن فقيرا بأن ورث مالا كثيرا لم يجز كفالته من الزكاة، وإن جازت من غيرها؛ لأن كفالة اليتيم لا تتوقف على احتياجه لفضيلة كفالة الأيتام.

أما الأخ المعاق ما دام له والد ينفق عليه احتياجاته الآنية فليس بمحتاج، وعليه فإن توجيه الكفالة إلى اليتيم ولو كان غريبا بعيد النسب أولى من توجيهها إلى أخ لتأمين مستقبله كما يقول السائل؛ لأن المستقبل في علم الله، وكفالة اليتيم المحتاج الآن أولى من الاحتياط لمستقبل أخ معاق؛ لأن المعاق إذا احتاج في المستقبل فلن يعدم من يكفله ويتبناه بإذن الله. والله أعلى وأعلم.


حكم الزكاة في مال اليتيم

هل تجب الزكاة على مال اليتيم؟ وهو قاصر وأمه وصية عليه؟

تجب الزكاة في أموال اليتامى والقصر عند جمهور الفقهاء لأن الزكاة ركن مالي تجب في جميع الأموال استدلال بقول الله سبحانه وتعالى ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) وقد ورد في حديث ثابت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال:( تاجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة) قال الحافظ العراقي: وهو حديث حسن إضافة إلى النصوص الشرعية التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال إذا بلغت النصاب وتوافرت الشروط، وذهب بعض الفقهاء منهم الحنفية إلى أن أنه لا تجب الزكاة في أموال اليتامى والراجح رأي الجمهور.

أكل مال اليتيم بغير حق

ما حكم الشرع في آكل مال اليتيم بغير وجه حق ؟


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الله تعالى {‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}‏ النساء :‏ ‏10 .‏
فهذه الآية تنهى عن أكل مال اليتيم ظلما أي بغير حق ، فإن كان بحق فلا مانع منه .
وقد حذَّر القرآن الكريم من أخذ مال اليتيم بغير حق قال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )

يقول د عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية بقطر :

إن الله سبحانه وتعالى أكد النهي عن أكل مال اليتيم ظلماً، فقال جل من قائل: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الإسراء: 34]. وقال: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً) [النساء: 2].
ثم ذكر آية مفردة في وعيد من يأكل أموال اليتامى، وحدد فيها نوع الجزاء والعقاب، فقال: ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) [النساء: 10]، أي إذا أكلوا مال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون في بطونهم ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" قال السدي، يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وأنفه وعينيه، فيعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم.
وروى ابن مردويه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم ناراً، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً"، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحرِّج مال الضعيفين المرأة واليتيم" أي أوصيكم باجتنابهما رواه ابن مردويه.
وقد ذكر سبحانه وتعالى الأكل، إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أو بطريق آخر، فأكل مال اليتيم ظلماً إذاً كبيرة بالإجماع.
كما أن النار هي جزاء آكله ، وهذا ثابت كتاباً وسنة وإجماعاً.

والله أعلم


يتبع

[motr]التضحية من مال اليتيم[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 09:59 PM

التضحية من مال اليتيم

هل يجوز للوصي أن يخرج الأضحية من مال اليتيم؟

اختلف الفقهاء في الأضحية من مال اليتيم، فذهب الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز لولي اليتيم التضحية من مال اليتيم لأنه مأمور بالاحتياط لماله وممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، وذهب الحنفية والمالكية والرواية الثانية عن أحمد إلى جواز الأضحية من مال اليتيم إن كان موسرا، ولكن لو ضحى الولي من مال اليتيم فلا يتصدق منها بشيء ويدخر جميعها له لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم، ويمكن القول بأنه إذا كان اليتيم يعقل الأضحية ويفرح قلبه بها وينكسر بتركها فالأولى التضحية من ماله حينئذ لحصول الفائدة منها من باب التوسعة عليه وتطييب قلبه وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، وإذا كان اليتيم لا يعقل الأضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر بتركها فالأولى عدم التضحية والمحافظة على ماله لعدم حصول الفائدة في هذه الحالة.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
واختلفت الرواية –عن الإمام أحمد-، هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي أنه ليس للولي ذلك، لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز، كالصدقة والهدية، وهذا مذهب الشافعي.
والرواية الثانية: للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك.
قال مالك: إذا كان له ثلاثون دينارا يضحي عنه بالشاة بنصف دينار، لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد، فجاز إخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر، فعلى هذا يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه، والتطييب لقلبه، وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، كما يشتري له الثياب الرفيعة للتجمل، والطعام الطيب، ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك.

ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية، ولا يفرح بها، ولا ينكسر قلبه بتركها، لعدم الفائدة فيها، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها، وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها لحصول الفائدة منها، والضرر بتفويتها.

وعلى كل حال، متى ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها، ويوفرها لنفسه لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا.
والله أعلم.

يتبع

[motr]
القرض من مال اليتيم
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 10:02 PM

القرض من مال اليتيم

احتجتُ إلى مبلغ مِن المال لأدفعَه عَرْبُونًا لسلعة من السلع ولم أجِد مَن يُقرضُني، ولدَيَّ مالٌ ليتيمٍ أنا أعُولُه بعد وفاة أبيه وأنا عمُّه، فهل يجوز لي أن أقترضَ منه هذا المبلغ ثم أُعيده إليه متى وَجدْتُه؟

أن مال اليتيم عندك أمانة لا يَجوز التصرُّف فيه إلا لمَصلحته، ولكن إذا دَعتِ الضرورة القُصوَى أن تَقترضَ منه ثم تَرُدَّه إليه فلا بأس في ذلك ما لم يُؤَدِّ الاقتراضُ مِن ماله إلى ضرَرٍ يقع عليه، كأن يكون هذا المال في تجارة فإن أخذتَ منه شيئًا نقَص الربح. ولا تَقُلْ: أنا أقترض منه وأعَوِّضُه عن النقْص في الربح. فإن الربح غير معلوم على وجه اليقين وحينئذٍ يكون هذا التعويض ربًا، فكل سلَف جرَّ نفْعًا فهو ربًا.

والدليل على جواز الاقْتراض مِن أموال اليتامَى عند الضرورة القصوى عموم قوله تعالى: (ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كان فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمَعروفِ) (النساء: 6) أيْ مَن كان مُستغْنِيًا بما معه مِن مال فَلْيُنَزِّهْ نفسَه عن مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئًا مهما كانت المُبررات إلا بقدْر نَفَقَتِه، ومَن كان في حاجة ماسَّة فلْيأخذ على سبيل الدَّين أو كأُجرةٍ على كَفالته بشرط أن يُقدرها له أهل الخبرة والدِّين.

والله أعلم


يتبع

[motr]
المتاجرة بمال اليتيم
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 10:09 PM

المتاجرة بمال اليتيم


لم يمنع الشرع من المتاجرة في مال اليتيم ،بشرط أن تكون التجارة مأمونة العاقبة في الأغلب ،لا أن يكون الأمر مجرد مجازفة.

يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :

الاتجار في أموال اليتامَى جائز إذا كان فيه مصلحة لهم وكانت التجارة في الأشياء التي يُباح بيعها وشراؤها، وكان الاتجار فيها مضمونَ العواقب في الغالِب بحيث لا تكون هناك مُجازفة بماله أو مُخاطرة، وبحيث يكون التاجر في ماله أمينًا يَخشَى اللهَ عز وجل.

ولا بأس أن يَخلط التاجر مالَه بمال اليتيم في الإنفاق وفي
التجارة بحيث يُقدِّر لنَفَقته مبلغًا معلومًا غير مُبالَغ فيه فيَضعه مع نفَقته ونفقة عِياله، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) [البقرة/220] ويُستحسَن أن يَستَشِير وَصيُّ اليتيم أهلَ الخبرة في تقدير نفَقة اليتيم حتى يَطمئن قلبُه ويَستريح ضميرُه.

وكذلك في الاتِّجار بمَاله وفي تقدير الربح، فيقول لأهل الخبرة: أنا أُريد أن أُتَاجرَ في مال اليتيم. ويُحدد نوع التجارة ومَكانَها وكيْفَيَّتَها ومدَى الجهد الذي يَبذله فيها وغير ذلك مِن الأمور التي يَستطيع بها أهل الخبرة تقدير الربح له ولليتيم على وجهٍ تَطمئن إليه النفْس، فإنْ قدَّروا لك النِّصف أو الثلث أو الربع أو الخُمس لَزِمَكَ ما قَدَّرُوهُ بالمَعروف، فإنْ خسِر المالُ كان على اليتيم مِن الخسارة بقدْر ربْحه، فإن كان له الربُع مثلًا وقَع عليه الربُع من الخسارة، وهذا النوع مِن التجارة يُسمى المُضارَبة أو المُرابحة.

والاتجار في مال اليتيم يكون في الغالب مِن الأمور المُستحبَّة لقوله تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا "(5) [النساء/5] فالله ـ عز وجل ـ لم يَقُل: (وارْزُقوهم منها. بل قال: ((وارْزُقُوهُمْ فِيها) حتى لا تَنْفَدَ. والسفهاءُ هم الذين خفَّت عقولُهم وعَجزوا عن التصرُّف في أموالهم لصِغرهم أو مَرَضِهم، واليتامى داخلون معهم في هذا.

واعلمْ أن اليتيم شرعًا هو صغيرٌ ماتَ أبوه، فإذا بلغ الحُلُم
لم يَعُدْ يَتِيمًا، ولكن لا يُسلَّم له مالُه إلا إذَا بلغ الرشد، وذلك يُعرَف باختباره في التصرُّفات المالية وغيرها، فإذا رأيناه يُحسن التصرُّف سلَّمناه ماله، لقوله تعالى: (وابْتَلُوا اليَتَامَى حتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أمْوالَهمْ ...) الآية (سورة النساء: 6) ومعنى (ابْتَلُوا اليتامى): اخْتَبِرُوهمْ في الأعمال والتصرُّفات المالية وغيرها حتى تَعلموا أنهم قادرون على إدارة أموالهم بخِبرة وحِكْمة.

والله أعلم .

اجتماع عائلة في كفالة يتيم

لا مانع من اجتماع عائلة في كفالة يتيم إن كان المراد الكفالة المادية.

أما إن كان المراد التبني فهذا قد أبطله الإسلام وعوض عنه بالحض على رعاية اليتيم والإحسان إليه، مع مراعاة الضوابط الشرعية في العلاقات الأسرية.انتهى

وذلك لأن الاجتماع على أعمال الخير مرغوب فيه ، كالاجتماع على بناء مسجد ،والحديث قد ورد بصيغة الإفراد :"من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة"،،ولم يمنع الفقهاء من اشتراك مجموع في بناء المسجد ، فلا مانع من قيام أسرة بكفالة يتيم ،وليس هناك ما يحظر الاجتماع على الكفالة ،ولا ما يوجب أن تكون الكفالة فردية .

والله أعلم


هل يجوز للحاكم أن يصادر أموال اليتامى ،ويقصر إنفاق الصدقات على قطره دون غيره ؟


كفالة اليتامى فرض كفاية على الأفراد، فرض عين على الحكومات والدول ، ولا تنحصر الكفالة بزمن دون زمن، أو قطر دون قطر، لأن الإسلام لا حدود له، فالمسلمون إخوة أينما كانوا، وحيثما كانوا .

ولا يجوز للإمام أن يوقف التبرعات التي أخرجها الناس، ولا أن يحولها عن وجهتها، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة الشرعية ، وفي مصادرة الكفالة ضرر لا يخفى على عاقل .

يقول الدكتور إسماعيل شوكري أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة أكادير – المغرب :

كفالة اليتامى والمحتاجين هي جزء من نظام إسلامي متكامل، وهو نظام التكافل الاجتماعي، الذي بواسطته يحقق الإسلام التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية الشاملة.

وهذا التكافل وإن كانت أغلب عناصره من باب التبرع والتطوع إلا أنه من الناحية الكلية يدخل في باب الواجب؛ بمعنى أنه إذا كان تبرعا بالنسبة للأفراد، فإنه من باب الواجب على المجتمع والدولة؛ فعلى الدولة الإسلامية أن لا تدخر جهدا في تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة داخل المجتمع الإسلامي، وذلك لا يتحقق إلا بالتعاون والتكافل والتآزر بين أفراد المجتمع، لذا وجب على الدولة أن تنظم وتؤسس له مؤسسات تنهض به، حتى يأخذ كل فرد من أفراد المجتمع حقه من العيش الكريم.

ثم إن هذا النظام لا يكفل يتامى والمحتاجين في قطر إسلامي واحد على وجه الحصر، إذ لا يوجد في الشرع، ولا في سير العلماء والأمراء من قال بتقييد التكافل بقطر معين؛ فالبر وأعمال الخير لا حدود لها، ونظام التكافل والتعاون هذا، هو النظام الوحيد، في عصر تشتت الدولة الإسلامية الواحدة، الذي يحس من خلاله المسلم بالامتداد الشعوري والمادي ليتصل بالمسلمين الآخرين في جميع البقاع، ويتجاوز الحدود السياسية الجائرة الظالمة، ليستلهم الوحدة الإسلامية الشاملة.

فكل مسلم يتيم محتاج، أو مشرد مضطهد فهو أمانة في عنق جميع المسلمين، حتى يكفل له حقه في العيش الكريم ويتمتع بحقوقه الشرعية، وهذا إذا كان واجبا على الأفراد على جهة الكفاية، فانه واجب على الدول الإسلامية على التعيين، فعلى كل دولة مسلمة، كما ترعى رعاياها، أن ترعى حال المسلمين في جميع الأصقاع، وأن تؤسس أجهزة لمتابعة أحوالهم وظروفهم.

والتكافل الاجتماعي ليس خلق المسلمين وحدهم، بل نجد كثيرا من طوائف الدنيا تتكافل وتتعاون، ولا تحد تكافلهم الحدود ..

لذا لا يجوز للإمام أن يُقيد تصرفات المسلمين التعبدية التبرعية، ويلزمهم بأن لا يتبرعوا إلا إلى جهة معينة، مثل أن يقول: لا يقبل تبرع هذه السنة إلا التبرع الموجه إلى الأرامل أو إلى طلاب العلم .. فإذا كان هذا لا يجوز، فكذلك لا يجوز له أن يقيد التبرع من حيث المكان، لأن في ذلك تقييدا لتصرفات المسلم التعبدية، والتبرعات عبادات، وتحويل لأغراض المتبرعين إلى غير الجهة التي قصدوها بالتبرع، وهذا ليس من حقه، ولا يجب أن يطاع فيه..

وإذا ضاق صدر السلطان بأمور عَوْصاء فعليه أن يعرضها على العلماء ويستشير أهل الحل والعقد، ولا يمضي فيه برأي إلا بموافقتهم، وهذا الشرط الأول في وجوب طاعتهم، يقول ابن القيم: ((والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فان الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء)) [ أعلام الموقعين 1/10].

والشرط الثاني: ألا يتصرف في الرعية إلا بمقتضى الشرع والمصلحة، والنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: (( إنما الطاعة في المعروف))[ متفق عليه]. والقاعدة تقول : ( إن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة ).

فلا الشرع والمصلحة يخولان للإمام أن يقيد تصرفات المسلمين الإحسانية بما يراه ويهواه، بل إن الشرع والمصلحة يدعوانه إلى أن يجتهد في تحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة، ويقوي روابط الإيمان والإخوة بين جميع المسلمين أينما كانوا؛ لأن في هذا الترابط والتآزر والتلاحم بين المسلمين جميعا قوة وحماية له، وسندا يتكئ عليه عند الملمات وعند مواجهة الأعداء، الذين يتربصون به الليل والنهار.

ومن ناحية أخرى فأموال التبرعات والكفالات أمانات في عنق الدولة والهيئات التي تشرف عليها، والواجب على الإمام أن يوصلها إلى أهلها، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} [النساء آية: (58)].

قال العلماء : نزلت هذه الآية في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، [ السياسة الشرعية ابن تيمية 13-14]. وأمانات اليتامى أولى بالأداء.

وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وص اليتيم، وناظر الوقف, ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، ولا يجوز أن يخرج عن مقصد صاحبه، وإلا كان متعديا على الحقوق،والله تعالى يقول:{ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وإلا مضيعا لمسؤولياته والنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: { كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته..} [أخرجاه في الصحيحين]، وقال (صلى الله عليه وسلم) : { ما من راع يسترعيه الله رعية, يموت يوم يموت, وهو غاش لها, إلا حرم الله عليه رائحة الجنة} [رواه مسلم]، وأولى الأموال بالرعاية، أموال اليتامى والمحتاجين.

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : { إذا ضيعت الأمانة , انتظر الساعة }.

لذا وجب عدم قبول هذا الرأي، ووجب على علماء الأمة المخلصين أن يجتهدوا في أن يبينوا للإمام، ومن سار على رأيه، وجه الشرع والمصلحة في هذا الحكم، المصلحة القريبة والبعيدة، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم), فيما ثبت عنه من غير وجه : { إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم }.[ أخرجه ابن حبان في صحيحه].

والله أعلم


يتبع
[motr]
هدي الإسلام في رعاية الأيتام
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 10:12 PM

هدي الإسلام في رعاية الأيتام


لقد كانت للعناية الإلهية العظيمة بالأيتام وضعاف المسلمين من أرامل وغيرهن ، عظيم الأثر في فؤاد النبي صلي الله عليه وسلم .

لا جرم فقد أنزل الله تعالي علي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيًا مباشرًا يحثه على مثل ما أراده سبحانه من سائر الأمة حيث قال له سبحانه : (00 ألم يجدك يتيمًا فأوى . ووجدك ضالاً فهدي . ووجدك عائلاً فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر .وأما بنعمة ربك فحدث ) (الضحى6-11) .
وهذا من كمال العناية الإلهية في الإرشاد والتوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث خصه بخطاب في ذلك ، ليكون له مزيد عناية بهؤلاء الضعفاء ، على ما كان عليه النبي صلي الله عليه وسلم من الرأفة الكاملة والرحمة التامة بهم وبأمثالهم من سائر الخليقة كما علم ذلك من سيرته صلي الله عليه وسلم .

أما عنايته صلي الله عليه وسلم بهم بنفسه ، فيتمثل بأنه قد كان يضمهم إليه ويجعلهم كأبنائه ومن يعول من حاشيته :

‏1- وذلك كما فعل بأولاد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي - رضي الله عنه - الذي مات سنة 4هـ عن أولاد صغار ، وعن زوجته الكريمة أم سلمة- هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية - فيتم الأطفال ، وتأيمت المرأة ، فقام النبي صلي الله عليه وسلم بكفالتهم جميعًا كما يكفل أبناءه .

‏2- فإنه صلى الله عليه وسلم لما علم بانقضاء عدة أم سلمة - رضي الله عنها - أرسل إليها يخطبها ليكفلها وأولادها ، وقال لها لما أرادت أن تعتذر إليه بغيرتها وكثرة صبيانها : [ أما قولك :إني غَيْرَى ، فسأدعو الله فتذهب غيرتك ، وأما قولك : فإني امرأة مصبية فستكفين صبيانك ] (النسائي) فرضيت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعال أيتامها

‏3- ولما أفاء الله تعالى عليه كان يلي أمر كل مسلم يموت وله عيال ويقول : [ أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كلاً أو ضياعًا فعلي وإلي ، ومن ترك مالاً فلورثته ] . ( البخارى ومسلم ) .

‏حث النبي على كفالة اليتيم
ومع ما يقتضي هذا الصنيع من التأسي لعامة المسلمين وخاصتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندبهم إلى ذلك بأحاديث قوليه رغبهم فيها على كفالة الأيتام ورعايتهم والقيام بما يصلح أمور دينهم ودنياهم ، وأقواله في ذلك كثيرة منها :

‏1- قوله صلي الله عليه وسلم : [ ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ) وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما ] ( رواه البخاري) .

‏2- وفي رواية :( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين ) وأشار مالك - راوي الحديث- بالسبابة والوسطى .

‏3- وجاء في حديث آخر عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ ( أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ) وأومأ بيده ] - يزيد بن زريع الراوى عن عوف - الوسطى والسبابة

‏4- : [ امرأة آمت - أي مات زوجها وتركها أيمًا - من زوجها ذات منصب وجمال ، حبست نفسها علي يتاماها حتى بانوا أو ماتوا ] . (أبوداود).

وفي هذا التصوير من الدلالة على عظيم العناية باليتيم ما يستوجب المسارعة على ذلك كما قال ابن بطال : " حق علي من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلي الله عليه وسلم في الجنة قال : (( ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك )) .

‏5- وقد جاء التأكيد علي بشارة كافل اليتيم والمحسن إليه بالجنة في أحاديث أخرى ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( من ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ، ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله ، وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار ) . ( رواه أحمد)

‏إشعار اليتامى بالحنان والعطف :
ولقد كانت عنايته بهم غير مقتصرة علي الحث على الكفالة والرعاية، بل كذلك في إشعارهم بالحنان والمحبة ، وإدخال الأنس في قلوبهم الذي كانوا يألفونه من آبائهم ، حتى لا يشعروا بفقد الأب الحاني لوجود من يعوضهم عن حنوه وعطفه وبره :

‏1- فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال [ امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين ] . ( رواه أحمد)

‏2- وعن أبي أمامة - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمه أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى ] .(أحمد)

ولا شك أن اليتيم وهو الذي لم يزل في عالم الطفولة الآنسة بالملاعبة واللطافة ، سيأنس جدًا بمثل هذه المسحة الحانية، وهذا التلطف الأبوي ، وسيجد بذلك من يعوضه عن أبيه في مثل ذلك الأنس الذي فقده إياه ، وما كان سينال ذلك لولا هذا التوجيه النبوي العظيم الذي يجعل كل المسلمين أبًا حنونًا علي اليتيم .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في عنايته بالأيتام على أسلوب الحث والترغيب ، بل لقد استخدم أيضًا أسلوب التحذير والتنفير من الإساءة إلى الأيتام أو أكل أموالهم بالباطل ، بحيث لا يقدم على فعل ذلك بعده إلا من غلبت عليه شقوته وكان من الضالين .

فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) قالوا : يا رسول الله وما هنّ ؟ قال: (( الشرك بالله ، والسحـر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )) . (البخاري)

ففي هذا الوعيد ما يكفي زاجرًا لمن تسول له نفسه التفريط في أموال اليتامى إذ لا طاقة لأحد بعذاب الله تعالى الذي رتبه علي فعل ذلك، أكلاً أو إحراقًا أو تفريطًا أو غير ذلك مما يكون فيه هلكة لمال اليتيم وإتلاف له .


يتبع

[motr]
كفالة غير المسلم للمسلمين
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 10:17 PM

كفالة غير المسلم للمسلمين


يعيش أهل المجتمع الواحد خاصة المسلمين حياة متكافلة ، يعطي الغني فيهم الفقير ، ويعيش غير المسلمين في ظلهم كذلك متكافلين ، فإذا ما أراد الغني من غير المسلمين أن يكفل مسلما ، أو يفتح دارا لكفالة الأيتام ، فلا حرج في ذلك ، بشرط ألاّ يكون له من وراء ذلك غرضا تبشيريا أو تنصيريا ، وتقتصر المهام على فعل الخير .

يقول الأستاذ الدكتور : على السرطاوي
المقصود بالكفالة -كما نفهم من كلام السائل- هي الكفالة المالية . وغير المسلم لا يمنع من أوجه البر والخير في داخل الدولة الإسلامية؛ فإن أراد أن ينفق على يتيم فلا يوجد أي مانع شرعي من ذلك، خاصة أن إخواننا من غير المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية نعيش وإياهم حياة واحدة وهمًّا واحدا، وحياة متكافلة. ونقتدي بقوله صلى الله عليه وسلم: لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

وواجب التكافل العام في المجتمع يوجب على كل أفراده أن يقوموا بكفالة الأطفال الأيتام وذوي الحاجات ومراعاة شؤونهم، وهذا الواجب يشمل كل مواطني الدولة، وواجب كفالة اليتيم يشمل كل الأطفال بغض النظر عن دينهم كذلك.أ.هـ

ويقول فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله:

إن البر والإحسان إلى الناس في الإسلام والتعاون بينهم في الطاعات وإقامة المصالح العامة كل ذلك جائز بين أهل الأديان المختلفة ؛ لأنها جميعا قد أمرت بالتراحم والتواصل والتعاون على البر، وقد ضرب الإسلام المثل الأعلى بالبر بغير المسلمين، فقد روى ابن أبى شيبه (‏ مصنف ابن أبى شيبة)‏ عن جابر بن زيد أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع فقال في أهل ملتكم من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال (‏وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس)‏ .‏

ولقد أباح الله سبحانه في القرآن الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم في قوله تعالى : {‏ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }‏ المائدة ‏5 ، توجهنا الآية الكريمة إلى حل التعامل مع أهل الكتاب (‏اليهود والنصارى)‏ وتبادل المنافع معهم وإباحة طعامهم ضيافة وشراء والتزوج من نسائهم .‏

وفي (‏ كتاب الأموال لأبى عبيد)‏ أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهو من خلفاء المسلمين العلماء العاملين كتب إلى عامله على البصرة كتاباً ومما جاء فيه :

(‏وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وخلت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه)‏ -‏ ومعناه اجعل لمن هذا حاله راتبا دوريا ، ولا تدعه حتى يطلب بنفسه .‏

وبهذا الأساس قال فقهاء مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله بجواز الهبة والوصية من غير المسلم للمسلم .‏

باعتبارها من عقود التبرعات والصلات التي تجوز بين أهل الأديان مادامت لغير معصية .‏

ولقد نص الفقه الشافعي صراحة على جواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، ولما كانت الوصية من عقود التبرعات، وكانت جائزة من غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين، كان التبرع من غير المسلم فورا ببناء المسجد أو المساهمة في بنائه جائزا .‏ ويلحق به أعمال الخير .

كفالة يتامى غير المسلمين

من اليتيم،وهل يجوز كفالة يتامى غير المسلمين؟



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد أن اليتيم من فقد أباه وكان دون سن البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتم بعد حلم).
والطفل الذي غاب أبوه منذ أكثر من عام لا يعتبر يتيمًا سواء كان أبوه معتقلاً أو محاربًا أو مفقودًا، ولا يعتبر الطفل يتيمًا إلا إذا حكم القاضي بموت أبيه، ولكن تجوز كفالة هذا الطفل على أنه لا عائل له يتولى شئونه.

بالنسبة لأطفال غير المسلمين فإنهم إن لم يوجد لهم عائل من أهل دينهم يجوز أن يكفلوا من أموال المسلمين حتى لا يضيعوا ولأن عمر رضي الله عنه فرض ليهودي متقدم في السن جزءًا من بيت المال، فهؤلاء الأطفال يجوز كفالتهم من بيت مال المسلمين حتى لا يضيعوا، ولأن الأطفال إذا كانوا دون البلوغ فإنهم على فطرة الإيمان ما لم يهودهم آباؤهم أو ينصروهم.

أماأطفال غير المسلمين الذين يكون آباؤهم مسالمين أو محاريين ولا يوجد لهم عائل فالكل سواء بالنسبة لوجوب كفالتهم على المسلمين لأنهم كذلك على الفطرة إلى إن يبلغوا والله تعالى أعلم. انتهى
والخلاصة أن كفالة اليتيم غير المسلم تكون على ولي الأمر بوجه عام،أمابالنسبة للأفراد فيقدم الطفل المسلم على غيره،وإن وسعه كفالة الاثنين كان أولى،والسعي على كفالة أطفال غير المسلمين من سماحة الإسلام ،وتضامنه مع أهل الذمة من الفقراء،كما تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء أجازوا التصدق على فقراء أهل الكتاب ما كانوا مسالمين غير محاربين.
والله أعلم


غزالة نجد 9 - 5 - 2010 05:26 PM

•.¸(¯`'•.¸, _________________ , .•'´¯) .•'´¯)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸««««««««««««»»»»»»»»»»»¸.•'´¯).•'´¯)
--==>>>---> مشكورررررررررره ويسلمو الايادي <---<<<==--
(_¸.•'´(_¸.•'´««««««««««««»»»»»»»»»»»`'•¸_)'•.¸_)
(_¸.•'´(_¸.•'´¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ `'•.¸_)`'•.¸_)


الساعة الآن 10:09 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى