منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=29583)

أبو جمال 27 - 2 - 2013 01:39 PM

حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمدا النبي الأمين ...
أما بعد،
فقد انتشرت في هذه الأيام طامة كبرى ومصيبة جلل وهي انتشار الأحتيال لأخذ الربا بطرق كثيرة من أهمها الزيادة على سعر السلع المشتراه كونها لأجل وهو ما يشتهر ببيع الأقساط (البيع بالتقسيط مع الزيادة على الثمن!!) وما يترتب عليه من سخط الرب تبارك وتعالى وعدم الفلاح ومفاسد هائلة- جعلها الرب تعالى للمتعاملين بالربا، فعمت البلوى ونزل الذل وانتشر اكل اموال الناس بالباطل انتشار الهشيم في النار. ومن تعاظم هذه الكارثة تحصيل الربا بالإحتيال على شريعة الله تعالى. وله صورا متعددة أهمها هذه الصورة وهي ما يسمى ببيع التقسيط (نسيئة مع الزيادة( وذلك لوقوع كثير من الناس فيه ممن غرر بهم .... هدانا الله وإياهم سبيل الحق الذي يحبه ويرضاه.
وصورة البيع موضوع هذا البحث هو أن يبيع شيء ما بثمن معين. وبحيث يضاف إلى الثمن مبلغا من المال (أوعوضا آخر) مقابل تأجيل الدفع لوقت لاحق وبحيث يتم الدفع دفعة واحدة أو على دفعات (أقساط).....
وسواء أكانت هذه الصورة متفق عليها صراحة بين الفريقين البائع والمشتري أو متفق عليها ضمنا .... وسوف نأتي على شرح الموضوع على شكل نقاط مما يتخذ البعض "أدلة" على جواز هذه المعاملة وبيان بطلان ذلك ببرهان النصوص من الكتاب والسنة وآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بحول الله تعالى ....
تعريف الربا: أجمع الأئمة الأربعة أن ربا النسيئة هو أخذ زيادة على احد العوضين بدون مقابل ألا كونه نسيئة (ربا النسيئة) وأجمعوا أنه يجري بطريقين: التسليف النقدي أو البيع . و موضوعنا هو الثاني وهو أخذ زيادة على ثمن السلعة في البيع لأجل سواء على أقساط (منجما) أو دفعة ...الخ. وهناك نوعا آخر من الربا وهو ربا الفضل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا النوع ثم عاد عن ذلك . (أنظر البيوع من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد بشرح وتحقيق وتخريج د عباود الله العبادي). ولكن هذا ليس موضوعنا....
ومعناه انه استلاف نقد بنقد وأخذ زيادة ربوية على ذلك !! ولا يختلف منصفان أن هذا هو جوهر الربا. وهذا قول مالك رحمه الله وهو أعلم الأئمة في فقه البيوع وأخذ علم البيوع هذا عن سعيد بن المسيب وهو أفقه الطبقة الأولى من التابعين في البيوع!. قال ذلك ابن تيمية (انظر الفتاوى – فقه البيوع) ومن زماننا الحاضر: فلو ابتاع سيارة مثلا، ثمنها النقدي 5000 دينار ولكن ابتاعها بــــ 7000 دينار بالتقسيط فحقيقة الأمر أن البائع قد أسلفه أل 5000 على أن يردها أقساط 7000 دينار وهذا هو الربا وليس شيئا سواه.
وفيما يلي شرح هذه المسألة على ضوء ما يحتج به بعض من يدافع عن هذه البيوع الربوية. (خصوصا القول: أن الجمهور على جواز هذا البيع)

أولا:
قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة

فجعل بين البيع والربا فرقا شاسعا عظيما ! بل وعلى طرفي نقيض :هذا حلال وهذا حرام ... وحرم الله علينا بما هو جلي واضح الأحتيال على أمر الله تعالى بحيث يحصل الربا بمعاملات بيع أو معاملات صورية . أي لخلط الحرام بالحلال لتمرير الحرام وهو الربا... وبين لنا تعالى أن أحد اسباب السخط على بني اسرائيل كان بما عتوا واصروا على ذلك المنكر فمسخهم الله قردة خاسئين. فقال تعالى على ذلك:
(فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) الأعراف 166
وأمرنا تبارك وتعالى أن نأخذ الدروس والعبر من ذلك، فقال تعالى:
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف 111

ولقد بين الله تعالى لنا أنه إباح البيع الحقيقي و ليس الإحتيالي أو الصوري فليس كل ما قالوا عنه "بيع" فهو بيع مباح .....فهناك بيوع كثيرة كثيرة جدا محرمة مثل بيع النجش وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر ........ وهذا البيع محرم لأنه يحقق الربا بالبيع. وهو أشدها حرمة لما جاء من الوعيد الشديد للمتعامل بالربا. وأيضا العذاب الشديد لمن يتحايل على شرع الله. فليس كل ما أطلق الناس عليه "بيع" هو بيع شرعي ! وإباحة البيع مقيد بأن لا يتضمن شيئا مما نهي عنه من البيوع الفاسدة أو الربا. وهذا يتحقق فيه الربا من زيادة لأجل أنه لأجل ومن أجل ذلك فهو حرام .. بل ومن السبع الموبقات وعلى من يقع فيه ما على ما يقع في الربا إحتيالا . فما بالك بما يجري في أيامنا من أخذ الربا عليه صراحة ؟ثم يحتالون فيسمونه بيع ! بل الكثير يضيف للسلعة مبلغا حسب فترة السداد : فمثلا السداد على سنتين أكثر من السداد على سنة ! وعلى سنة أكثر من ستة أشهر وهكذا !!. على طريقة البنوك في الأقراض الربوي !!

قال شيخ الإسلام:
"وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود." مجموعة الفتاوى: ص 18 الجزء 29-طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر –مصر-1997.
فهذه البيوع من صميم الحيل فهم قد ضموا للثمن مبلغا ليس مقصودا لقيمة الشيء المباع ولكن مقابل تأخير الدفع إلى أجل وبحيث يدفع على أقساط أو دفعة واحدة. !!.
ولو تدبرنا الأمر وجدنا أن الشارع تبارك وتعالى قد حرم كل اشكال المعاملات التي تحقق الربا ....وهذا ثابت بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالبيع مع الزيادة في الثمن وهو يعطى ويؤخذ صراحة مقابل أنه أقساط ؟!

ثانيا:
ومما يحتج به كثير من الناس كثيرا في هذه الأيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
"إبْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ"، قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، قَالَ : فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .رواه احمد والحاكم والبيهقي ...." وهو حديث شديد الضعف لا تقوم به حجة أبدا: حيث فيه راويان مجهولان لا تعرف حالهما ... إضافة لتدليس محمد بن اسحق ولم يصرح بالسماع . قال المنذري: وأيضا اختلف عليه فيه !!.
وقال ابن عبد البر : منسوخ... (راجع التمهيد).
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داوود (وصححه في إرواء الغليل)......
والصحيح أنه حتى لو كان صحيحا لما كان فيه دليلا لأحد لأن أعداد الحيوانات لا تعني التفاضل في القيمة بينها بأية حال من الأحوال !! فالخروج للقتال يتطلب جمالا رواحل ناضجة بينما "أبل" الصدقة
كما هو معلوم تتكون من أسنان مختلفة من الأبل: بنت مخاض وهي أنثى بلغت حوالي سنة من العمر، وإبن لبون ذكر وعمره حوالي سنتان (الذكر أقل قيمة عند العرب) و بنت لبون وعمرها حوالي سنتان و حقة، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وقاربت أن يطرقها الفحل ، ثم جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها .........الخ. ولذلك قال( فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا) والقلوص هي الفتي من النوق .. وكل هذا لنستدل أن البعير ربما يباع ببعيرين أو ثلاثة .....الخ حسب السن والقيمة الحقيقية وكلها يطلق عليه في المسمى العام (أبعر) و( أبل ) و(جمال) كإسم جنس !.
ويعارض الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ألحيوان إثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد" رواه الترمذي. (عن حجاج بن أرطأه : وقالوا صدوق كثير الغلط والتدليس عن أبي الزبير عن جابر –(قلت) وسنده على أي حال أصح من حديث عبد الله بن عمرو المذكور أعلاه- أنظر أيضا تحفة الأحوذي)
وروى الخمسة ومنهم الترمذي وصححه: (أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين).
(قلت): هذا دليل آخرعلى تفاضل قيمة الكائنات الحية وغيرها.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "قد يكون البعير خير من بعيرين" رواه البخاري.
واشترط مالك اختلاف الجنس، واعتبر اختلاف الجنس يعتمد على اختلاف المنافع، فعنز حلوب غير عنز أكول فقط. ومنع أحمد وأبو حنيفة من ذلك مطلقا (أنظر عون المعبود –كتاب البيوع).
وليس أن التفاضل هنا دليلا على الزيادة لأنه لأجل ! وإنما التفاضل في القيمة الحقيقية !! ولم يتطرق لذلك أحد كما قلنا ...

ولذلك قال سعيد بن المسيب: (لا ربا في الحيوان) رواه البخاري.
(قلت) ومعنى قوله أن التفاضل في أعداد الحيوان بين البيع والقيمة لا يدل على وقوع الربا في صفقات بيعه-ولأن القيمة لا تعتمد على العدد كما ذكرنا ....

ومع هذا كله، فالحديث يعارض أيضا حديثا أصح بكثير منه وهو :
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه أحمد و الترمذي وقال حسن صحيح. و النسائي وبن ماجة وأبو داوود و الدارمي. (قلت) إسناد الترمذي على شرط البخاري إن ثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو راوي الحديث(قال الترمذي سماع الحسن من سمرة صحيح-انظر سنن الترمذي).
ومثله عن جابر بن سمرة وابن عباس.

واحتج المانعون لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا بأحاديث جابر بن سمرة وسمرة وابن عباس وغيرهم واعتبروا حديث عبد الله بن عمرو منسوخ ومن هؤلاء ابن عبد البر. (قال الشوكاني : لا يثبت النسخ لجهالة من هو الآخر من القولين ... أنظر نيل الأوطار – ج 5\ص 232).

فالخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يمكن أن يكون دليلا على ما يستدل عليه لأباحة الربا الصريح للإمهال حتى الدفع، الجاري هذه الأيام.... لأن الحديث إما يدل على المنع المطلق من التفاضل حتى للقيمة والعدد ... وإما جواز ذلك للقيمة والعدد أو اختلاف المنافع فقط كما ذكرنا أعلاه.

فمن استدل من الأئمة علماء الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث (أقصد حديث عبد الله بن عمرو) على جواز الزيادة على الثمن في البيع لأجل أن البيع نسيئة (دفعةواحدةأوأقساط ؟؟!! ولم نسمع بهذا إلا من بعض الأخوة في هذا الزمان على الفضائيات أو غيرها ..!! هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...

ثالثا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك" . رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارمي.
(قال ابن عبد البر: حديث صحيح رواه الثقات) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.
وقال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.

أما وقد اشترط زيادة على الثمن الأصلي للسلعة، فهذا هو عين الشرط الذي نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم. ولإنه لا يقول عاقل منصف أن هذه المعاملة ليس فيها شرط إضافي على صفقة البيع العادية ...!. وهو شرط صريح و وينتشر أيضا شرط الزيادة ضمنيا بإن يضمن الثمن زيادة عليه للنسيئة (أو الأجل ..) ولكن كلا الفريقين البائع والمشتري يعلمان به في نفسيهما والله عليم بذات الصدور وقال صلى عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر ما نوى) متفق عليه. هذا هو جوهر هذه الصفقات : سلعة معينة مقابل ثمن, مضافا إليه بدل المدة من تاريخ البيع حتى التسديد.. والأحكام الشرعية تتنزل على جوهر المعاملات والأعمال وهذا من أصول الأصول والحمد لله رب العالمين..
ولها صور أخرى منها أن البائع إذا يسلف المشتري أو العكس مع السلعة ذهبا أو ورقا وهذه فيها ربما يجبر المشتري على الشراء من أجل أن يقرضه البائع هذه المبلغ وفيه استغلال لحاجته وأجمع العلماء (التمهيد –نفس المصدر ) على تحريمه ورده ولكن مالك على أنه إذا أدرك السلف فرد وبقيت صفقة البيع المجردة جاز) وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا (أي تأسس على الفساد) في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمة
وهذا على قبحه أهون من الزيادات الربوية الجارية في زماننا لما جاء في الربا من تشديد ونكير وسنذكر منه لاحقا بحول الله...
وقال الشافعي وجمهور العلماء أن المعاملة فاسدة حتى لو تراجعوا عن الشرط لأن البيع وقع فاسدا (أي تأسس على الباطل) فلا يجوز (المصدر السابق).
رابعا:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ).

رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ....
قال ابن عبد البر: "وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء" التمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48. وقد عرضها رحمه الله تاليا !!
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء – المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!.

(قلت) تفسير الشافعي هذا لرواية "فله أوكسهما أو الربا" ذلك ان الشوكاني ذكر تفسير الشافعي لــ "البيعتين في بيعة" على بيع شيء ما مقابل أن يبيعه الآخر شيئا آخر ... فوجوب بيع الآخر يتحقق بمجرد بيع الشيء الأول...(أنظر أيضا لقول الشافعي بتحريم ذلك –نيل الأوطار ج 5 ص 172) -وسنذكر هذا تاليا زيادة في التوضيح.
أماالإمام أحمد فهو صاحب الرواية التي يقول فيها سماك قوله ذلك في تفسير بيعتن في بيعة ! وعند أحمد، يحرم جميع أنواع البيع التي فيها زيادة مع النسيئة وفي جميع الرويات عنه.( إلا ما كان لقيمته المبنية على اختلاف منافعه أو السن ....الخ).
وعن عبد الله بن أحمد قال، سألت أبي عن هذا البيع (شرط الزيادة للنسيئة) فقال: "هذا بيع فاسد" (راجع المحلى لأبن حزم :ج9 ص 16) وعن شريح مثل ذلك وقال: "اقل الثمنين لأبعد الأجلين أو الربا" وعن محمد بن سيرين وابن حزم الظاهري أيضا مثل ذلك.
وقال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك ، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل .
(قلت) صورة ما ذهب إليه الإمام مالك من زماننا الحاضر: أنه لو اشترى سيارة قيمتها النقدية 6000 دينار فصارت بـــــ8000 لأنها نسيئة (أقساط أو أو دفعة واحدة- بغض النظر عن التسمية) فهو تسليفه أل 6000 على أن يردها 8000 !! وهذا هو الربا !. (وقد ذكرنا ذلك آنفا) هذا أيضا القياس الصحيح للمسألة التي من أصولها حيث الحكم يدور مع العلة حيثما دارت! وهذه الزيادة هي عين الزيادة على المال المستقرض لأجل !! التي من أجلها حرم الأستقراض على هذه الصورة وأصبح من السبع الموبقات !!.
قال ابن عبد البر:"قول مالك في هذا الباب هو قول ربيعة ، وأبي الزناد وسليمان بن يسار ." أنظر الأستذكار :
وهؤلاء من أجل علماء المدينة ومحدثيها وفقائها ومنهم سليمان بن يسار (قال الذهبي) وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعائشة وأم سلمة وميمونة وأبي رافع مولى النبي وحمزة بن عمر الأسلمي والمقداد بن الأسود (أنظر سيرة سليمان بن يسار-سير أعلام النبلاء) وهؤلاء رضوان الله عليهم من أجل علماء الصحابة !!!

(قلت) ومع كل هذا، وللأسف الشديد لا يتورع البعض من أن يقول أن "جمهور العلماء" على جواز أخذ زيادة على ثمن السلعة لأن البيع لأجل (أقساط أو دفعة واحدة) ! فيا ليت شعري أي جمهور يقصد !!
أما الرواية الأخرى:
فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

رواه الترمذي وصححه والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن عبد البر بإسناده وصححه (أنظرالتمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48) وحسنه الألباني وفيها محمد بن عمرو، قال الذهبي" وحديثه في عداد الحسن" سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقدمه على سهيل والعلاء بن عبد الرحمن. سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
(قلت): سهيل (هو) بن أبي صالح السمان و والعلاء (هو) بن عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) وروى لهما مسلم في صحيحه..
ومع ان هذه الرواية اوكسهما فيها كلام من حيث الأسناد ... فهي رواية داعمة للروايات الأصح ثم قول أهل العلم في تفسير " بيعتين في بيعة واحدة" ومن ذلك قول سماك بن حرب راوي الحديث وهو ثقة احتج به مسلم في صحيحه وتفسيره هو التفسير الصحيح الواقعي وقد أدرك ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أعلم بمقصد الحديث الذي روى أنظر سير اعلام النبلاء - سيرة سماك بن حرب) فالحق أن يظن به أنه أخذ ذلك التفسير عنهم وهم رضوان الله عليهم اعلم بمقاصد الحديث النبوي وقد صحبوا وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضا القاعدة الحديثية بهذا الخصوص هي أن زيادة الثقة (المصود هنا : محمد بن عمرو) مقبولة مالم تخالف الآخرين مالم تخالف معنى ما رواه آلاخرون قاله الخطيب البغدادي في الكفاية.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (90) جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة !

(قلت) وفي هذا رد حاسم أيضا على من جعل الحديث كله للنهي عن بيعتين ولبستين . والرد عليه من أهمها : مخالفة نص الحديث برواياته المختلفة
(النهي عن بيعتين في بيعة) أو (صفقتين في صفقة ) أو ( فله أوكسهما أو الربا )... وهكذا ...!وهذا ليس بيعتين كصنفي بيع.... لم يفسر جماهير العلماء من الصحابة أو التابعين هذا التفسير مما يوجب استبعاده نهائيا عن الفكر ساعة التفكير بهذا الحديث...
أما تفسير الشافعي للحديث: ( بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) قال الشوكاني عن ذلك( فيصلح تفسيرا لرواية أبي هريرة وغيرها ولكن ليس رواية: "فله أوكسهما أو الربا" – (التي) تدل على أنه باع شيئا واحدا مرتين مرة بأقل ومرة بأكثر ) نيل الأوطار- ص 172 ج 5.

(قلت) على كل حال فتفسير الشافعي هذا ليس فيه ما يبيح البيع لأجل مع الزيادة ! أبدا لأن ذلك محرم لتحقيق الربا في البيع... (كما سنرى مذهب الشافعي في الفصل التالي :"قول الجمهور" بحول الله تعالى....)


ونجد الكثير يلصقون بالشافعي إجازة مثل هذه البيوع وهو منها براء. ومن ذلك من يظن ان في إجازته "التورق" دليلا على البيع بالزيادة الربوية وليس فذ هذا
أي دليل حيث الورق أن يشتري نسيئة ولكن بدون زيادة ! ثم يبيع السلعة حاضرا بسعر أقل للحصول على مال نقدي...
||||رابعا : قول الجمهور
للأسف الشديد-وأكرر مرارا ومرارا للحسرة في قلبي على حرمات الله تنتهك باسم العلم- فالكثير من الناس أيامنا الحاضرة لا يتورع عن القول أن جواز البيع بزيادة مقابل الدفع آجلا (أقساط أو دفعة واحدة) هو مذهب الجمهور من علماء الأمة !. وكثير من هؤلاء كما يبدو لي لا يعرف ما معنى "الجمهور". بل الكثير من الأقوال لا تخلوا من الكذب والتلفيق والتعالم والخوف على المنصب أو حتى الخوف من انفضاض الناس من حوله........الخ. حيث غدو يتجرؤون على دين الله بغض النظر عن الدوافع .... بل وكثير أصبح يباري الرافضة بالكذب ! فيقول –مثلا "الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة على جواز البيع أقساط بزيادة" وأمثال ذلك !! ويقول راجع كتاب كذا وكذا ويعتمد كثيرا على قلة اهتمام الناس بالتوثيق والتحقق !!. وإذا بكتاب (كذا وكذا الذي يشير إليه يتضمن عكس ما يقول تماما)
ومنهم من يبتر الجمل من أقوال الأئمة لتبدو أنهم يجيزون هذه البيوع ! .
ومنهم من يذكر أسماء على أنها تتبع المذاهب الأربعة فيقول –مثلا فلان،لإسم معروف أو غير معروف وربما معاصر، من الحنفية مثلا وآخر من المالكية وهكذا.... يجيز هذا البيوع ويستخلص أن الجمهور على جواز هذه البيوع!!!!.

فلنبدأ بطرق هذه المسألة الغاية في الخطورة بما فتح الله علينا من فهم ما ذهب إليه أئمتنا الكرام غفر الله لهم جميعا في فقه وتوجيه هذا الأمر ...والله ولي المؤمنين...

أولا ذكرنا سابقا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوب التقييم حاضرا في بيع النسيئة والمعنى: "مع الزيادة" لأنه لا يمكن أن ينهى عن النسيئة بدون زيادة .(حيث لا يختلف أحد على جواز شراء السلع نسيئة بدون زيادة-
وحيث البيع نسيئة بدون زيادة ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) ولكن بدون زيادة) ومع كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة التي يذكر فيها البيع نسيئة وغيرها مما يتم الدفع فيه بعد أجل(مثل السلم) فلم يرد شيء يبين إضافة زيادة مقابل أنه لأجل إلى ثمن السلعة وهذا برهان ساطع على بطلان الزيادة هذه وانه تبقى على الحكم الأصلي لها وهو الربا-عياذا بالله. كما صرح بذلك في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والفقهاء ....
بل وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) رواه البخاري.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره للنهي عن صفقتين في صفقة بما معناه أن بيع النسيئة بزيادة سواء على دفعة واحدة أو أقساط هو عين الربا ....
ونقول أيضا أن هذا قول اثنان من علماء الصحابة ولا معارض لهما من الصحابة مما يجعل قولهما حجة واجب الإتباع.
وقد ذكرنا آنفا ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله!!
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... ! أي إن وقع البيع مع الزيادة فدافع الثمن ملزم شرعا بالثمن الأصلي من دون الزيادة.
وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع، عليه أقل الثمنين نقدا" وذكرنا ذلك أيضا في الكلام عن النهي عن بيعتين في بيعة.." التمهيد –بلاغات مالك –بلاغ 48.
وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: "وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، ( التفاضل والنساء): فما لم يكن ربويا عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ! ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ! وفي النساء في غير الربويات: إتفاق المنافع واختلافها: فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الإسم واحدا. ومالك عمدته في منع النساء اتفاق الأغراض سد الذريعة،- وذلك أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يكون سلفا جر نفعا وهو يحرم - وأبو حنيفة يعتبر الإسم وكذلك الشافعي وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط : أعني انه يمنع التفاضل فيه ..... فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ....." انظر بداية المجتهد – المجلد الثاني. البيوع-الفصل الثالث – فيما يجوز فيه الأمران جميعا (النساء والتفاضل)...

وأما مذهب أحمد فهو نفس مذهب الشافعي على أصح الروايات عنه: فأي معاملة تخلو من الربا فيجوز الأختلاف في الصنف أو غير الصنف: فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا !.. والثوب بالثوبين
طالما أن المعاملة لا تحمل في طياتها معنى ربويا، وإنما كان ذلك التفاضل من أجل القيمة والمنفعة فحسب(أنظر المغني 4|14).

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني:
"والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة) متفق عليه.

وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أيضا: "إتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة، وهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نُهِى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: "أنظرني أزدك" وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب " .
وأما ما يهمنا في موضوعنا فهو مسألة " أنظرني أزدك" وأنه يقع في الإستقراض وفي البيع وهو الزيادة من أجل الإمهال !

(قلت) وهذا هو معنى ما يفعل هذه الأيام مما يسمى ببيع الأقساط (مع الزيادة) من أجل الإمهال للدفع ...!
فإن قال قائل أن هذا لا يتعلق بالزيادة الأولى المتفق عليها (كما يجري ايامنا) ! إنما الربا في الزيادات اللاحقة !! قلنا له: أين الدليل على ذلك ؟ أقصد أين الدليل أن الثمن الأول كان شاملا للزيادة من أجل الإمهال الأول؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "إنما الربا في النسيئة" متفق عليه. محذرا منه!! وهذا يدل على أن النسيئة (الأقساط أو لأجل) هو الذي يتضمن الربا عادة وهذا عين ما يحدث أيامنا هذه.

ومما قرأنا أن البعض يشير إلى كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني وانه يتضمن "نقل مذاهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة" بجواز هذه البيوع- هذا على زعمهم بل تلفيقهم وكذبهم..... والصحيح ما وجدنا في الكتاب المذكور إلا عبارات تقبيح مثل هذه البيوع بل وما يحتمل مجرد شبهة ربوية. فمثلا: عند تعداد شروط البيع قال: "ومنها الخلو عن احتمال الربا ، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض ; لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا ، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة ، وما لا فلا ; لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ; لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك" .
أنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في شرائط جريان الربا في البيع.

إذا فالخلاصة أنه ليس الجمهور الساحق البائن الثابت فحسب بل إلإجماع حتى نهاية القرون الخيرية أن البيع نسيئة مع الزيادة على الثمن للإنظار هو عين الربا المتفق على تحريمه (وهو أيضا نفس ربا "أنظرني أزدك") وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم فحشه
وقال صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا:ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" . رواه مسلم في صحيحه. هذا كان في خطبة حجة الوداع.
وان التفاضل العددي أو للتفاضل في القيمة أو المنفعة للسلع من حيوان وغيره لا تعني الزيادة من أجل المدة !! وبالتالي فما هي ربا!! ومن أقبح الأمور وضعها أدلة لأخذ الربا !!

ابو فداء 27 - 2 - 2013 05:18 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
يسلمواااا
الرباااااااااا
ابعدنا الله عنه
سلمت

عاشق تراب الأقصى 1 - 3 - 2013 01:36 AM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
جزاكـ الله الفردوس الأعلى
كتب الله أجره بموازين حسناتكـ

منتصر أبوفرحة 1 - 3 - 2013 08:45 AM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
هو سبحان الله قلة المنفقين في هذا العصر وقلة المتصدقين وقلة المانحين الذين يساعدون الناس كما كان في الماضي يجعل الناس تبحث عن مثل هذه الحلول
وفقك الله اخي ابو جمال وجزيت خيرا
موضوع رائع وبحث شامل يستحق التثبيت حتى تعم الفائدة
جزيت خيرا

بنت بلادي 4 - 3 - 2013 08:29 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
موضوع مفيد جزاك الله الخير على طرحه

وفاء بنت غزة 4 - 3 - 2013 08:36 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَالآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ عَ آلمَوضوعْ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ
دمْت بـِ طآعَة الله ...

تراتيل المطر 4 - 3 - 2013 08:52 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَالآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ عَ آلمَوضوعْ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ
دمْت بـِ طآعَة الله ...

سيما 6 - 3 - 2013 11:31 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
شكرا وبارك الله بك

أبو جمال 8 - 3 - 2013 08:28 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
شكرا لكم مروركم الطيب والعطر
وجزاكم الله كل الخير

صائد الأفكار 11 - 3 - 2013 10:52 PM

رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن (للنسيئة) أنها عين الربا
 
شكرا لك على ما طرحت


بانتظارك وبانتظار باقة من مواضيعك المفيدة
جزاك الله الخير وبارك بك


الساعة الآن 11:10 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى