منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   ماذا تصلي المرأة الحائض بعد طهارتها ؟؟؟؟ (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=18561)

منتصر أبوفرحة 20 - 9 - 2011 11:09 PM

ماذا تصلي المرأة الحائض بعد طهارتها ؟؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا الشيخ حسين العوايشة حفظه الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال:


قرأت من قريب أنه لا بد من الصلاة الأخيرة أو الجمع بين الصلاتين عند

انتهاء الدورة ، ما كنت أعلم بهذا ، وعمري الآن 38 سنة ، فماذا أفعل ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن

تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي

المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .

وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر

والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .

وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا

تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :

(الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى

شيء قبلها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا

طهرت الحائض
قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .

وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ،

روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس

ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي

وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون

بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي

طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي .

وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن

عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة :

(تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب

الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا) .

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور

لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمها إلا الصلاة

التي أدركت وقتها فقط ، ولا يلزمها أن تجمع معها التي قبلها .

والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلين الصلاتين

معاً ، ومن اقتصرتْ على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ،

فنرجو ألا يكون عليها حرج ، ومن لم تفعل ذلك فيما سبق

جهلا منها ، فلا شيء عليها ؛ لعموم الأدلة في عذر الجاهل

والمخطئ ، ولكون المسألة محل خلاف كما سبق ،



والله أعلم .



الشيخ حسين العوايشة موسوعة الفقه الميسرة



ثانيا : الرأي المخالف وعلى راسهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

الرأي الأول هو رأي جمهور الفقهاء
ولكن رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وايضا كثير من أهل العلم لا يرون الجمع للمرأة الحائض لانها رخصة من الله تعالى والذنب ليس ذنبها بل هذه من الله سبحانه وتعالى
ويقول الشيخ ( حديث عائشة عندما سألتها المراة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ؟؟؟؟ فقالت لها هل انت حارورية ؟؟؟ ) فيبدو كأن الحاروريين أي الخوارج يفرضون على المرأة اعادة صلاتها بعد طهارتها ؟؟؟؟؟؟
انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين



والله أعلم
أنا شخصيا سألت أكثر من مرة في هذا المجال فاخترت الرأي الثاني القائل بالتخفيف عن المرأة وانها لا تجمع بين الصلاتين
ولكن من باب الامانة العلمية ننقل القولين
وهذه من أمور الإجتهادية و على المسلم أن يجتهد ويأخذ بالدليل والله هو الموفق
أخوكم منتصر


أرب جمـال 20 - 9 - 2011 11:46 PM

بارك الله بك وجزاك عنا الخير

حيفا 21 - 9 - 2011 12:28 AM

مشكور اخي الكريم
سلمت يداك

منتصر أبوفرحة 23 - 9 - 2011 12:26 AM

وفيكم بارك اخواني ونفع الله بالجميع


الساعة الآن 12:28 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى