![]() |
هذا شرط باطل أخت هابي ومخالف للشرع
واي شرط باطل بيفسخ العقد نفع الله بك اختي |
ومن قال شرط باطل اخي منتصر وباي حق هو باطل ومن ابطله؟؟
هل هناك آيه تبطله؟؟ انتظر ردك |
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )(النساء: من الآية3) قال الضحاك وغيره: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا..) في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم، (فَوَاحِدَةً)، وهذا منع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. لكن إنْ كان العدل متوفّرا , فإمكان الرّجل العادل بين أزواجه أنْ يتزوّج اثنين وثلاثا وأربعا .... والمنع يكون إذا لم يعدل الرّجل بين الزّوجات !!! |
طبعا أختي هابي بطلانه أنه مخالف للاية ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى ...... ) فالأصل هو التعداد .. فوضع الشرط بعدم أن يتزوج عليها زوجة ثانية هذا مخالف للآية
وايضا وضوع الشرط ( العدل ) لا يعني منه لو في حالة عدم القدرة على العدل أن نعطل أمرا شرعه الله فبما انه الاصل في التعداد فلا يجوزللمرأة أن تشترط مثل هذا الشرط والله أعلم |
أختي هابي أنا اتراجع عن كلامي السابق :
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وبين المذاهب الأاربعة بعد بحث وبإختصار شديد أقول : الحديث في الصحيحن (( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )) هذا الحديث إختلف الفقهاء في شرحه يرى الإمام أحمد بأن شرط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها شرط صحيح وذهب بعض المالكية وبعض من الشافعية إلى قول أحمد رحمه الله ولكن جمهور الفقهاء من أحناف ومن مالكية وشافعية يرون عدم جواز هذا الشرط والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بجواز هذا الشرط كالإمام أحمد ولكن تلميذه ابن القيم خالفه في هذه المسالة ووجدت كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا يرى هذا الشرط بأنه جائز فلذلك : أنا اتراجع عن كلامي السابق وأتوقف في هذه المسألة لانها خلافية بين كبار أهل العلم أردت أن أوضح لك اختي هابي هذه المسالة من باب الامانة العلمية وهنا ملاحظة : يجب علينا أن نحترم إختلاف علمائنا ونقدره ولا نقول هذا كذا وذاك كذا بل الإختلاف بين العلماء مستصاغ في المسائل الفقهية من أجل ذلك قلت أنا متوقف في المسألة وفق الله الجميع |
وفقك الله يا منتصر وبارك الله بك اخي
يٌقال ان اختلاف الائمة رحمة للامة .. انا جادلتك من باب شروط العقد التي تشترطها المرأة وتُكتب من قبل المأذون فإن وافق عليها الزوج فما الذي يمنع وان لم يوافق فهنا الزوجين لهما اما ان يكملا الزواج او لا تحياتي واشكرك على المتابعة وبارك الله بك |
جزاكم الله الخير على الطرح والافادة من الردود وبورك بكم
|
مشكورة اختي شيماء
تسلم الايادي يسلمووووو |
يا حبيبتي انا اذا وافقت على الموضوع بترك خطيبي او بتركني وين المشكلة اذا بتزوج الثانية الموضوع اذا تمعنا فيه وصدقنا بردودنا مش حنلاقي نسبة عنوسة بل رايحه تنخفض بشكل كبير الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال ( تناكحوا تناسلوا فانى مباه بكم الامم يوم القيامة) وقد تكون الزوجة الاولى انجبت والزوج يريد المزيد وهي لا تقدر على الحمل والولادة وفي حديث آخر يقول :إن من أشراط الساعـة أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا ، ويُشرب الخمـر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النسـاء حتى يكون لخمسين امـرأة قيّم واحـد اذن يا سيدتي الافضل ان يتزوج الرجل مع الشكر على الطرح |
ردا على هابي ومنتصر يوجد قاعدة فقهية تقول لا ضرر ولا ضرار بمعنى انا لا اتضرر ولا اضر ومن هنا وجد عندنا فى قانون الاحوال الشخصية الخاص بالزواج والطلاق الزوج اذا احب ان يتزوج زوجة ثانية يرسل المأذون للزوجة الاولى جواب بالخبر اذا لم تكن حاضرة او عالمة بالزواج الثاني ومنها هنا كفل لها القانون حق الطلاق للضرر النفسي الذي وقع عليها وذلك خلال شهر من زواجه الثاني واذا لم تطالب بالطلاق فهي حرة يوجد من السيدات من تتحمل نفسيا زوجة اخرى ويوجد بعضهن لا تتحمل لا ادري هل القانون هذا موجود عندكم او لاء ولكنه قانون موجود عندنا ومفعل في مصر ام بخصوص الشروط متشكرة منتصر للعرض الخاص بشروط عقد الزواج |
الساعة الآن 10:08 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |