منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   رمضـــان ُمبـارك (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=254)
-   -   الأسئلة الفقهية (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=25956)

أوراق الزمن 8 - 8 - 2012 12:39 AM

رجل محرم بحج او عمرة

منتصر أبوفرحة 9 - 8 - 2012 02:51 AM

أخي لماذا لم تكمل الجواب ؟؟
حقيقة هو رجل محرم بحج أو عمرة واصاب ذنبا فكفارته الذبح ولا يجوز له الأاكل منه بل يوزعه
نفع الله بك

سؤال اليوم :
امرأة ضحكت فبطل صيامها كيف ذلك ؟؟؟

جمال جرار 9 - 8 - 2012 03:03 AM

هذه تعني انها حاضت
ألآية الكريمة (( وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ))

منتصر أبوفرحة 10 - 8 - 2012 02:44 AM

نعم صحيح ضحكت بمعنى حاضت
نفع الله بك اخي وجزيت خيرا

سؤال اليوم :
التلفظ بالنية لم يرد في السنة إلا في حالتين إثنين ماهما ؟؟
فالنية دائما في القلب ولكن حالتان جاز التلفظ بهما ؟

B-happy 10 - 8 - 2012 04:04 AM

عند النية بالذهاب للحج والعمرة
وعند ذبح الأضاحي

منتصر أبوفرحة 10 - 8 - 2012 10:50 PM

صحيح أخت هابي نفع الله بك وجزيت خيرا

سؤال اليوم :

ما هو الذبح الذي لا يجوز ليلا ؟؟؟

رؤى 10 - 8 - 2012 10:54 PM

الأضحية والعقيقة والهدي لا يجوز فيها الذبح ليلا

منتصر أبوفرحة 12 - 8 - 2012 05:42 PM

ماشاء الله أحسنتي أخت ام ثائر ونفع الله بك :

سؤال اليوم :

ماهي عدد الرضعات الشرعية حتى يحرم بها ما يحرم من النسب ؟؟

B-happy 12 - 8 - 2012 10:00 PM

قال الله -تعالى- في سياق المحرمات في النكاح: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة فذهب المالكية إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم ولو مصة واحدة، واستدلوا بإطلاق الآية وتكلفوا في الجواب عن الحديث المذكور.
وذهبت الحنفية إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات. وقالوا: إن أقل من ذلك لا يحصل به التغذية. واستدلوا بحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم وذهب الحنابلة إلى أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، لقول عائشة كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات. ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات، ثم تكشف له ثم إن الرضعة فيها خلاف فقيل: الرضعة المصة الواحدة. وقيل الرضعة هي الشبع كالغدوة والعشوة، والمشهور أن الرضعة هي إمساكه الثدي والامتصاص ثم إطلاقه ولو عدة مرات في جلسة واحدة، ثم يترتب على الرضاع تحريم نكاح المرضعة، وهي أمه، وبناتها أخواته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، أو أولاد أخواته، ذكورا أو إناثا، وأخواتها خالاته، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولاده من غيرها إخوته من أبيه. وهكذا، وهذه الرضاعة تفيد المحرمية والسفر معه وجواز النظر إليها، ولا تفيد الإرث ولا العقل ولا وجوب النفقة، ونحو ذلك.

منتصر أبوفرحة 14 - 8 - 2012 04:06 AM

أخت هابي ما عندك ترجيح ؟؟
الله أعلم والأارجح هو قول جمهور المحققين من المحدثين وهو رواية عائشة رضي الله عنها خمس رضعات مشبعات

نفع الله بك اخيتي وجزيت خيرا

سؤال اليوم :

في الصلاة الرباعية رجل سها في التشهد الأاوسط ولم يتشهد ووقف وعند وقوفه تذكر أنه لم يتشهد فنزل وجلس للتشهد الأاوسط . ماحكم صلاته بعد هذا الفعل ؟؟؟

شيماء يوسف 14 - 8 - 2012 04:52 PM

فإن أهل العلم (من الشافعية والحنابلة) يُبطلون صلاة من قام ناسيًا ولم يجلس للتشهد الأوسط إذا عاد فجلس،
الشافعيّة أبطلوا صلاة كلّ من استتم قائمًا ثم عاد وإن لم يشرع في القراءة، متمسكين بظاهر الحديث
قال عليه الصلاة و السلام : " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين " ( صحيح / الإرواء : 408 ) .

منتصر أبوفرحة 15 - 8 - 2012 01:51 AM

وهو الأارجح أخت شيماء فالصلاة تبطل عند الرجوع من سنة إلى ركن والدليل من الاحاديث واضح
نفع الله بك وجزيت خيرا

سؤال اليوم :

رجل سهى في صلاته وسلم ونسي سجود السهو فماذا يفعل ؟؟

بصيرة الأعمى 15 - 8 - 2012 03:28 PM

إذا نسي المصلي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل وهو ما زال في المسجد ، فإنه يسجد للسهو سواء تكلم أو لم يتكلم . لحديث ابن مسعود (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلامِ) [رواه مسلم] .

أما إذا نسي سجود السهو حتى طالت مدة الفصل بين سلامه وتذكره لسجود السهو ، أو خرج من المسجد ، لم تبطل صلاته ويسقط عنه ؛ لأن سجود السهو إنما شرع لتكميل الصلاة فلا يأتي به مع طول الفصل ، ولأن السهو شرع للصلاة وهو خارج عنها ، فلم تفسد بتركه .

وأما سقوطه بالخروج من المسجد ؛ فلأن المسجد محل الصلاة وموضعها ، فيسقط سجود السهو بمفارقته ، كسقوط خيار البيع عند مفارقة المجلس.

وإذا نسي المصلي سجود السهو ثم أحدث وبطلت طهارته ، فإنه يسقط عنه سجود السهو أيضاً؛ لفوات محله .

منتصر أبوفرحة 16 - 8 - 2012 03:44 AM

ماشاء الله تفصيل طيب أخت بصيرة نفع الله بك وجزيت خيرا

سؤال اليوم :

مسبوق في صلاة الجنازة ؟؟
ماذا يفعل ؟؟
هل يتم مع الإمام ثم يكمل مافاته ؟؟
أم ماذا يفعل ؟؟

الغراب الأسود 16 - 8 - 2012 03:59 AM

أحكام قضاء الفائت في صلاة الجنازة
المسألة الأولى :
إذا أتى المصلي للصلاة على الجنازة وقد سبقه الإمام ببعض التكبير فهل يقضي ما فاته من تكبير أم يكتفي بما أدركه مع الإمام ؟
اختلف العلماء على أقول : ( أنقلها باختصار )
القول الأول أن المسبوق يجب عليه أن يقضي ما فاته من تكبير ( وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وروي عن عطاء وحماد وقتادة
القول الثاني :
يستحب للمسبوق أن يقضي ما فاته وهو مذهب الحنابلة ( من المفردات )

القول الثالث :
قالوا لا يقضي ما فاته وروي عن ابن عمر وبه قال الحسن وربيعه والأوزاعي ..

أبرز ما استدل أصحاب القول الأول هو (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

منتصر أبوفرحة 17 - 8 - 2012 07:11 PM

نعم وهو القول الاول الأارجح وهو أن يتم مافاته من تكبيرات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ومافاتكم فاقضوا . او اتموا )
وفقك الله أخي وجزيت خيرا

سؤال اليوم :

إذا إعتقدت المرأة أنها طهرت من دم الحيض وتطهرت وصلت ثم ظهر عليها عالامات الحيض وانها لم تطهر بعد فماذا عليها ؟؟؟

سما 17 - 8 - 2012 08:08 PM

تنتظر الى ان تطهر وتغتسل وتصلي اما ان كانت هذه العلامات بعد مدة الدورة للمرأة فتعتبر استحاضة وتكون صلاتها صحيحة

منتصر أبوفرحة 18 - 8 - 2012 06:29 PM

صحيح أخت سما نفع الله بك

سؤال اليوم :

ماهي كفارة من جامع زوجته وهي حائض ؟؟

Miss Jordan 18 - 8 - 2012 06:33 PM

الحالة الأولى: وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله -تعالى-: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)(البقرة/222) ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله -عز وجل- ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه و"الدينار: 4.25 جرام من الذهب الخالص عيار 23.5" كفارةً لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدّق بدينار أو بنصف دينار)، وأيهما أَخْرَجْتَ أجزأك، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله –تعالى-: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة /222) ، فلم يأذن -سبحانه- في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة.
الحالة الثانية: ليس عليه كفارة في هذه الحالة لأنه رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه .

منتصر أبوفرحة 19 - 8 - 2012 07:25 PM

نعم صحيح وهو كما يقول جمهور المحققين من أهل الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من اتى زوجته في فورة الدم فعليه دينار ذهب ومن اتاها في آخره فعليه نصف دينا من الذهب
نفع الله بك أخيتي وجزيت خيرا

ساتوقف عن المسابقة واعيدها مرة اخرى بإذن الله

ناجي أبوشعيب 31 - 8 - 2012 08:30 PM

zolz
هي صفحة كانت مفيدة جدا ونافعة يا ليتك أخي منتصر تواصل المسيرة !
دمت بألف ودّ
zolz

منتصر أبوفرحة 1 - 9 - 2012 12:06 AM

راح اواصل ان شاء الله
ولكن بعد حين
مشكور اخي ناجي


الساعة الآن 09:17 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى