![]() |
فإن أهل العلم (من الشافعية والحنابلة) يُبطلون صلاة من قام ناسيًا ولم يجلس للتشهد الأوسط إذا عاد فجلس،
الشافعيّة أبطلوا صلاة كلّ من استتم قائمًا ثم عاد وإن لم يشرع في القراءة، متمسكين بظاهر الحديث قال عليه الصلاة و السلام : " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين " ( صحيح / الإرواء : 408 ) . |
وهو الأارجح أخت شيماء فالصلاة تبطل عند الرجوع من سنة إلى ركن والدليل من الاحاديث واضح نفع الله بك وجزيت خيرا سؤال اليوم : رجل سهى في صلاته وسلم ونسي سجود السهو فماذا يفعل ؟؟ |
إذا نسي المصلي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل وهو ما زال في المسجد ، فإنه يسجد للسهو سواء تكلم أو لم يتكلم . لحديث ابن مسعود (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلامِ) [رواه مسلم] . أما إذا نسي سجود السهو حتى طالت مدة الفصل بين سلامه وتذكره لسجود السهو ، أو خرج من المسجد ، لم تبطل صلاته ويسقط عنه ؛ لأن سجود السهو إنما شرع لتكميل الصلاة فلا يأتي به مع طول الفصل ، ولأن السهو شرع للصلاة وهو خارج عنها ، فلم تفسد بتركه . وأما سقوطه بالخروج من المسجد ؛ فلأن المسجد محل الصلاة وموضعها ، فيسقط سجود السهو بمفارقته ، كسقوط خيار البيع عند مفارقة المجلس. وإذا نسي المصلي سجود السهو ثم أحدث وبطلت طهارته ، فإنه يسقط عنه سجود السهو أيضاً؛ لفوات محله . |
ماشاء الله تفصيل طيب أخت بصيرة نفع الله بك وجزيت خيرا سؤال اليوم : مسبوق في صلاة الجنازة ؟؟ ماذا يفعل ؟؟ هل يتم مع الإمام ثم يكمل مافاته ؟؟ أم ماذا يفعل ؟؟ |
أحكام قضاء الفائت في صلاة الجنازة
المسألة الأولى : إذا أتى المصلي للصلاة على الجنازة وقد سبقه الإمام ببعض التكبير فهل يقضي ما فاته من تكبير أم يكتفي بما أدركه مع الإمام ؟ اختلف العلماء على أقول : ( أنقلها باختصار ) القول الأول أن المسبوق يجب عليه أن يقضي ما فاته من تكبير ( وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وروي عن عطاء وحماد وقتادة القول الثاني : يستحب للمسبوق أن يقضي ما فاته وهو مذهب الحنابلة ( من المفردات ) القول الثالث : قالوا لا يقضي ما فاته وروي عن ابن عمر وبه قال الحسن وربيعه والأوزاعي .. أبرز ما استدل أصحاب القول الأول هو (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا |
نعم وهو القول الاول الأارجح وهو أن يتم مافاته من تكبيرات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ومافاتكم فاقضوا . او اتموا ) وفقك الله أخي وجزيت خيرا سؤال اليوم : إذا إعتقدت المرأة أنها طهرت من دم الحيض وتطهرت وصلت ثم ظهر عليها عالامات الحيض وانها لم تطهر بعد فماذا عليها ؟؟؟ |
تنتظر الى ان تطهر وتغتسل وتصلي اما ان كانت هذه العلامات بعد مدة الدورة للمرأة فتعتبر استحاضة وتكون صلاتها صحيحة
|
صحيح أخت سما نفع الله بك سؤال اليوم : ماهي كفارة من جامع زوجته وهي حائض ؟؟ |
الحالة الأولى: وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله -تعالى-: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)(البقرة/222) ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله -عز وجل- ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه و"الدينار: 4.25 جرام من الذهب الخالص عيار 23.5" كفارةً لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدّق بدينار أو بنصف دينار)، وأيهما أَخْرَجْتَ أجزأك، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله –تعالى-: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة /222) ، فلم يأذن -سبحانه- في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة.
الحالة الثانية: ليس عليه كفارة في هذه الحالة لأنه رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه . |
نعم صحيح وهو كما يقول جمهور المحققين من أهل الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من اتى زوجته في فورة الدم فعليه دينار ذهب ومن اتاها في آخره فعليه نصف دينا من الذهب
نفع الله بك أخيتي وجزيت خيرا ساتوقف عن المسابقة واعيدها مرة اخرى بإذن الله |
الساعة الآن 03:36 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |