منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   بحث شامل ومختصر حول زكاة الفطر (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=18055)

ايمن جابر أحمد 21 - 8 - 2011 03:09 AM

بحث شامل ومختصر حول زكاة الفطر
 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .

أولا: تعريفها وحكمها




1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببهاالفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.





حكمها :زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطرفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :

زكاة الفطر



د. يوسف بن عبدالله الأحمد


نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيل
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800

وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .




المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

زكاة الفطرفريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
أخرجه البخاري
http://www.loadplus.net/h.ashx?o=im&...A457900E508D90





روح., 21 - 8 - 2011 03:12 AM

بارك الله بك يا ايمن على هذا البحث الهادف وتقبل الله صيامكم وقيامكم
جزاك الله الخير

أرب جمـال 21 - 8 - 2011 03:15 AM

جزاك الله عنا كل خير اخي ايمن
بارك الله بك على الطرح الافادة
تقبل الله طاعاتكم

ايمن جابر أحمد 21 - 8 - 2011 03:21 AM

تابع
 


.



من الأخطاء التى يقع فيها المسلمون تأخير صدقة الفطر الى أن يخرج وقتها
فزكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ،
فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ،
ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .

لإخراج زكاة الفطر وقتان


الأول
وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد،
لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:{فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..} الحديث.
وفيه قال:{وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.
وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى:قد أفلح من تزكى وذكراسم ربه فصلى أنه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.

والثاني
وقت إجزاء:وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري- رحمه الله - قال:
(وكانوا-يعني الصحابة-يعطون- أي المساكين- قبل الفطر بيوم أو يومين). فكان إجماعاً منهم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:{فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}
[رواه أبو داود وغيره].

قال ابن القيم رحمه الله:مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.
قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام(إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت).
وقال غيره(اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً).

وقت إخراج زكاة الفطر


السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،
وهو أول ليلة من شهر شوال ،
وينتهي بصلاة العيد ؛لأن النبي –صلى الله عليه وسلم–أمربإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال:
(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر-رضي الله عنهما–قال:
(فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان..) ،
وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء.
منــــــــــــــــــــقول
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896)
الجزء التاسع ص373 )
http://www.al-wed.com/pic-vb/33.gif

" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ .

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .

والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ومصرفها الفقراء والمساكين . وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم

وهذه فتوى للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن إخراجها في بلد غير البلد الموجود فيه

"لا بأس ، تجزئ إن شاء الله ، ولكن إخراجها في محلك أفضل ، فكونك تخرجها في محلك الذي تقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى ، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس" انتهى




وهذه أيضاً إجابة عن سؤال قد يتبادر إلى الذهن



السؤال : هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع ، أي بدل (3) (كيلو) من نوع واحد ، يكون (كيلو) من كل نوع ؟





الجواب
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر ، على قولين :
القول الأول : لا يصح ولا يجزئ ، وهو قول الشافعية ، وابن حزم الظاهري ، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام ، فإذا أخرج نصف صاع من نوع ، ونصفا من آخر ، لم يمتثل ما ورد في النص .



قال النووي في "المجموع" (6/98-99) :
" قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم . هذا هو المذهب" انتهى .
وانظر : "مغني المحتاج" (2/118)، "تحفة المحتاج" (3/323) .



وقال ابن حزم في "المحلى" (4/259) :
" ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار .
القول الثاني : يصح ويجزئ ، وهو قول الحنفية والحنابلة ، فقد التفتوا إلى المعنى ، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير ، وتطهير النفس ، وإخراج الصدقة.



قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/101، ص/229) :
" مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا ؟
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل :
منها : لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين ، وكسوة خمسة ، فإنه يجزئ على المشهور .
ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين : والمذهب الإجزاء ، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى .
وانظر : "الإنصاف" (3/183) ، و "حاشية ابن عابدين" (2/365) .



والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، اتباعاً لظاهر السنة النبوية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر ....إلخ .
وهكذا كان الصحابة يخرجونها ، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب



أيضاً هذه الفتو تفيد كثير من المرضى نسأل الله لهم الشفاء العاجل وكذلك تفيد كل المسافرين نسأل الله أن يعيدهم سالمين غانمين

هل تجب زكاة الفطر على من أفطر كل شهر رمضان لسفر أو مرض ؟.





الحمد لله
ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، والصحيح هو قول الجمهور، وذلك للأدلة الآتية :
1- عموم الحديث الذي هو أصلٌ في فرض زكاة الفطر .
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ) رواه البخاري (1503) ومسلم (984) .
فقوله : "والصغير " يشمل الصغير الذي لا يستطيع الصيام .

2- الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة .

3- أما استدلال من استدل بقول ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) .
فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام ، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/369) فقال :
"وأجيب : بأن ذكر التطهير خرج على الغالب ، كما أنها تجب على من لم يذنب : كمتحقق الصلاح ، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة " انتهى .
ومعنى كلامه : أن الغالب أن زكاة الفطر شرعت لأنها تطهر الصائم ، ولكن حصول هذا التطهير ليس شرطاً في وجوبها ، ونظير ذلك : زكاة المال ، فإنها قد شرعت لتطهير النفس أيضاً ، ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103.
ومع ذلك فإنها تجبب في مال الصبي الصغير ، وهو لا يحتاج إلى تطهير ، لأنه لا يكتب عليه سيئة .

وأجاب الشيخ ابن جبرين بجواب آخر ، فقال :
" إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث ، وتكون طهرةً لأولياء غير المكلفين ، وطهرةً لمن أفطر لعذر ، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره ، فتكون طهرةً مقدَّمةً قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه


ايمن جابر أحمد 21 - 8 - 2011 03:22 AM

تابع
 

حكم زكاة الفطر السؤال
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر ) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة ، هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة في السنة ؟

الجواب
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة . وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء ، وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733) الجزء التاسع ص464 )

زكاة الفطر عن الجنين
السؤال
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

الجواب
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)

وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

الجواب
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء .
( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )

الحكمة من زكاة الفطر و تقسيمها على عدة فقراء ؟
السؤال:
ما الحكمة من تشريع زكاة الفطر؟ وهل يجوز تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء ؟

الإجابة
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الحكمة من تشريع زكاة الفطر هو تطهير الصائم من اللغو والرفث، ويدل لذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين )، رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه.
وذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فيما يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء المعوزين، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطوف، الذي فيه ذل وهوان في يوم العيد الذي هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ( ،أخرجه الدار قطني وابن عدي وابن سعد في الطبقات بسند فيه مقال.
ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن الطواف والتكفف في يوم العيد، الذي هو يوم فرح وسرور.
ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لأولياء غير المكلفين، وطهرة لمن أفطر لعذر، على أنه سوف يصوم إذا زال عذره، فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه.
أما عن تقسيم زكاة الفطر على عدة فقراء فلا بأس بذلك، فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين والله أعلم.

إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .

دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .



ايمن جابر أحمد 21 - 8 - 2011 04:43 PM

سرني تواجدكما
أرب روح
بارك الله فيكما


وردة المسااااء 21 - 8 - 2011 05:18 PM

بارك الله بك على التميز في طرحك والمعلومات يا ايمن
تحياتي وصحا صيامك

همسه 21 - 8 - 2011 06:01 PM

جزاك الله الخير وبارك بك
في موازين حسناتك ايمن جابر

الامير الشهابي 21 - 8 - 2011 09:40 PM

زكاة الفطرفريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
الاخ أيمن جابر ..كل الشكر والتقدير على هذه الاضاءه حول الزكاه مما قد يعرفه
البعض ويجهل به البعض ..والحقيقه أن زكاة المال هذه الفريضه الواجبه ألتي
تؤدي مرة واحده في السنه لاتشكل حلا للاسر الفقيرة المعدمه ..الاسره ليست
بحاجة لتملأ بطونها بل هي بحاجة الى أن تكون هناك مظلة تحمي الاسر الفقيره
وتساندها في التعليم والصحة والسكن اللائق..وللاسف نجد الحكومات تمارس
جباية الضرائب وتفرض قوانين الجبايه ونترك بند الزكاه الواجب الشرعي
والفرض دونما رعاية وفرض قوانين تنظم جبايتها ومراقبة الدخول بل
والقيام بالدراسات التي تكشف الاسر الفقيره المعوزه حتى يكون فعلا هناك
مظلة وسقف كما ذكرنا لحماية الامن الاسري لتلك الاسر ..نعم أسأل لماذا
لاتكون الزكاه كأي ضريبه تحصل من المكلف تشرف عليها جهة الاختصاص
بدلا من التضارب في سبل تأديتها والتهرب منها والاخفاق في تأديتها لمن
يستحقها. الموضوع ليس مرتكزا بجهل الناس فيما ورد من معلومه حول
الزكاه ولكن لماذا فعلا الزكاة لاتحل مشكلة الفقر في عالمنا الاسلامي للاسف
وهنا أتساءل وأستغرب كيف للمنظمات الكنسيه العالميه أن ترعى شؤون
المسيحيين في مظلة مدروسه للغايه وهم ليس لديهم نظامنا الزكوي..
هل لدينا خلل ..حتى نرى بعض الاحيان وبشكل مؤسف هذا الانفلات في
الشوارع في رمضان خصيصا تحت مزاعم الفقر ..أين المؤسسات التي
ترصد وتسجل وتقوم بواجبها لنعرف من هو الفقير الذي يحتاج الزكاه
أسئلة كثيره تحتاج إجابه اخوتي حبذا لو وجدنا من يشاركنا الجواب
على السؤال ..لماذا نظام الزكاه لاينجح في الاقلال من الفقر أو رسم
خارطة طريق للتغلب عليه مرحليا ..
المرجع
التصفح الخاص
21/8/2011

shreeata 21 - 8 - 2011 09:56 PM

جزاك الله عنا كل خير اخي ايمن
بارك الله بك على الطرح
تقبل الله طاعاتكم
تحيات لك

سفير بلادي 21 - 8 - 2011 10:28 PM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسنات
سلمت يمناك على روعة ما امتعتنا بهِ
يعطيك الصحة والعافيه




ايمن جابر أحمد 22 - 8 - 2011 03:54 AM

سرنا مرورك أخوتي الكرام
وجزاكم الله خيرا
على مروركم العطر

ايمن جابر أحمد 22 - 8 - 2011 04:04 AM

تعقيب
 

quote=الامير الشهابي;168483]زكاة الفطرفريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛
الاخ أيمن جابر ..كل الشكر والتقدير على هذه الاضاءه حول الزكاه مما قد يعرفه
البعض ويجهل به البعض ..والحقيقه أن زكاة المال هذه الفريضه الواجبه ألتي تؤدي مرة واحده في السنه لاتشكل حلا للاسر الفقيرة المعدمه (في الحقيقة أشكرك على اسهابك واضافتكم الراقية أخي الأمير
وكما قلت أنت هي ليست حلا للفقراء لأنها أصلا لم توضع لتحل أزمة الفقراء والمعوزين بل هي تطهير للنفس
كما أضيفت صلاتي الشفع والوتر وهي سنن مؤكدة وليست فرض جعلت لترقيع مافات من الصلوات )
..الاسره ليست

بحاجة لتملأ بطونها بل هي بحاجة الى أن تكون هناك مظلة تحمي الاسر الفقيره
وتساندها في التعليم والصحة والسكن اللائق..وللاسف نجد الحكومات تمارس
جباية الضرائب وتفرض قوانين الجبايه ونترك بند الزكاه الواجب الشرعي
والفرض دونما رعاية وفرض قوانين تنظم جبايتها ومراقبة الدخول بل
والقيام بالدراسات التي تكشف الاسر الفقيره المعوزه حتى يكون فعلا هناك
مظلة وسقف كما ذكرنا لحماية الامن الاسري لتلك الاسر ..نعم أسأل لماذا
لاتكون الزكاه كأي ضريبه(ليس هناك خير من شريعتنا السمحى فرضت الزكاة بنوعيها زكاة الفطر تزكية للنفس وزكاة تزكية للأموال المشكلة ليست في الطريقة وكيفية استغلالها المشكلة الحقيقية هي في نسيان تعاليم شريعتنا التي أوضحت الكيفية وعلى من تجب ولمن تجب وكيف تؤدى وأني يؤديها الجميع لا يتحايلون و لايتهربون منها ) تحصل من المكلف تشرف عليها جهة الاختصاص
بدلا من التضارب في سبل تأديتها والتهرب منها والاخفاق في تأديتها لمن
يستحقها. الموضوع ليس مرتكزا بجهل الناس فيما ورد من معلومه حول
الزكاه ولكن لماذا فعلا الزكاة لاتحل مشكلة الفقر في عالمنا الاسلامي للاسف
وهنا أتساءل وأستغرب كيف للمنظمات الكنسيه العالميه أن ترعى شؤون
المسيحيين في مظلة مدروسه للغايه وهم ليس لديهم نظامنا الزكوي..
هل لدينا خلل ..حتى نرى بعض الاحيان وبشكل مؤسف هذا الانفلات في
الشوارع في رمضان خصيصا تحت مزاعم الفقر ..أين المؤسسات التي
ترصد وتسجل وتقوم بواجبها لنعرف من هو الفقير الذي يحتاج الزكاه
أسئلة كثيره تحتاج إجابه اخوتي حبذا لو وجدنا من يشاركنا الجواب
على السؤال ..لماذا نظام الزكاه لاينجح في الاقلال من الفقر أو رسم
خارطة طريق للتغلب عليه مرحليا ..
( لاينجح حقيقة لأنه يؤدى إلى غير أهله
يقع جحود في إخراج الزكاة كاملة وصافية
غاب دور العلماء في توجيه الرعية والحاكم معا في هذه المسألة
الزكاة أصبحت تسير سياسيا أكثر ماهو دينيا من خلال تدخل الحكومات في جمع لا لتعطيها للفقراء بل لتبني مشاريع
فأصبحت هي أحوج للزكاة من رعيتها القيرة والمعوزة )

المرجع
التصفح الخاص
21/8/2011[/quote]



الساعة الآن 10:32 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى