منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   فتاوي اسلامية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=261)
-   -   صفة تغسيل وتكفين ودفن المرأة المسلمة : ( سؤال وجواب ) (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=27704)

منتصر أبوفرحة 14 - 10 - 2012 12:15 AM

صفة تغسيل وتكفين ودفن المرأة المسلمة : ( سؤال وجواب )
 
بسم الله الرحمن الرحيم

روى الامام مسلم في صحيحه /ص939
دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . فقال " اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر . واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذننى " فلما فرغنا آذناه . فألقى إلينا حقوه . فقال " أشعرنها إياه " . وفي رواية : مشطناها ثلاثة قرون . وفي رواية : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن علية قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . وفي حديث مالك قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته . وفي رواية : " ثلاثا أو خمسا أو سبعا . أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك " . فقالت حفصة عن أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون .

وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب ومن كفن مسلما كساه الله من السندس ) .
السلسلة الصحيحة برقم:2353


من الأولى بتغسيل المرأة المتوفاة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
سائل يقول : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب ؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا ؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون لهذه المهمة ، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور ؟

الاجابة:
يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كنَّ يحسنَّ ذلك ، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها ، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها ، كما يجوز لها أن تغسل زوجها . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر . أما بالنسبة للمسألة الثالثة : هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها . ( 1) .

( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/136.

حكم تغسيل الرجال للنساء

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عندما سُئل :
عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

الاجابة:
يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .

( 1) التنبيهات للشيخ الفوزان 33.

تغسيل الحائض للميت

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

الاجابة:
يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 ) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193

س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟

ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.


س: الأخ ص.أ.ع. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟ أفتونا مأجورين.


ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.

:::حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة :::

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك.


أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع . والله ولي التوفيق .


:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر
نشر في ( المجلة العربية ) بتاريخ جمادى الأولى 1412هـ . :::


العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.
-----------

س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة ، أي بعد وفاتها ، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر ، فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر ::


صفة التكفيين :

س: لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع. نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء، وكيف وضع الخمار والقناع، وتحديده، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضًا، وعرض القماش ضيق، وهل يكشف وجه الميت في القبر، وهل يربط الكفن، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا؟

ج1: أولًا: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يبسط بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقيًا، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض، وهكذا الثوب الثاني والثالث، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره، ويربط الكفن ثم تحل العقد إذا وضع في القبر.

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى.
ثانيًا: لا يكشف وجه الميت في القبر، سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لعدم الدليل على ذلك.
ثالثًا: لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز




شيماء يوسف 14 - 10 - 2012 12:21 AM

ما شاء الله ..
بارك الله فيك وعليك وجزاك الله خير الجزاء, بوركت ورفع الله شأنك.. أسال الله العظيم رب العرش الكريم لك الجنه والخير وان يبارك فيك وعليك وان يجعل الجنه آخر مستقرك وان يجعلك من اهل الحق والايمان وان ينير الله دروبك.
وفقك الله على هذا الطرح.

B-happy 14 - 10 - 2012 12:21 AM

بارك الله بك على مواضيعك الهادفة
شكرا اخ منتصر على تنورينا
تحياتي لك

ابو فداء 14 - 10 - 2012 12:35 AM

السلام عليكم

لن أجد أجمل من باقة ورد أتركها كرد على موضوعك
تحيتي وتقديري لك
http://www.maktoobblog.com/userFiles...thebeauty4.gif

منتصر أبوفرحة 14 - 10 - 2012 10:54 PM

وفيكم بارك الله اخواني جميعا
اللهم علمنا ما جهلنا وفقهنا في دينك

وردة المسااااء 14 - 10 - 2012 11:56 PM

ما شاء الله
بارك الله بك اخي منتصر ويجزاك الخير

أرب جمـال 15 - 10 - 2012 02:18 AM

http://www.arabna.info/vb/mwaextraedit4/extra/30.gif

جزاك الله خير الجزاء

وأجزل لك المثوبة والعطاء وجعله في ميزان حسناتك
بارك الله فيك
دمت بخير وبطاعة الله وحفظه

منتصر أبوفرحة 15 - 10 - 2012 10:29 PM

واياكم اخواني وفيكم بارك الله ونفع الله بالجميع

shreeata 15 - 10 - 2012 10:34 PM

جزاك الله كل خير عنا
تحيات لك

بلا عنوان 15 - 10 - 2012 10:38 PM

ما شاء الله
بارك الله بك على الافادة والتنويه ان المرأة تستطيع ان تغسل زوجها والعكس
عكس ماهو شائع انها تحرم عليه عند وفاته
يعطيك العافية


الساعة الآن 08:13 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى