منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القرآن الكريم والأحاديث وسيرة الأنبياء والصحابة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=95)
-   -   بحث في النقود لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=33606)

محمد سعيد رجب عفارة 13 - 11 - 2014 08:12 PM

بحث في النقود لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية
 
zolzبسم الله الرحمن الرحيمzolz
النقود في القرآن..... الورق (الفضة) و الكتابة
بحث لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية بخصوص نظام الاقتصاد و التجارة،،،،
تمييز الحق من المال جوهر الوعي العقلي التجاري
.................................................. .........................
شاع خبر أن الدولة الإسلامية عازمة على إلغاء استعمال النقود في التجارة و العودة إلى استعمال الذهب و الفضة، و هو خبر مزعج للمسلم، بسبب أن يشوه سمعة العقل العربي الجبار، المنصور بالنص الإسلامي الذي لا يتوفر المستوى الخامس منه عند قوم آخر غير العرب، القرآن و الحديث و آثار آل البيت و الأولياء و أصول الفقه الشافعي.
و لأجل سمعة العقل الإسلامي العروبي فإن كل مسلم يستطيع إيصال هذا البحث إلى وزارة المالية في دولة الخلافة فهو متوجب عليه التنفيذ العاجل، ذلك أني محظور من النشر في منتدى الدولة الإسلامية بسبب أني لعنتها عندما اشتبكت مع الجيش السوري الحر.
.................................................. ..............................

قصور العقل الأوروبي التجاري يفضحه تعريف النفود
يعرف علماء التجارة في الغرب النقود بأنها مخزن القيمة، و مخزن القيمة هو حد المال الذي لا يعطب، مثل الفلزات النادرة أي الذهب و الفضة و البلاتين، و الأحجار الكريمة من ياقوت و زمرد و ماس، و النقود لا تختزن القيمة إلا في حال مرور زمن على عدم استعمالها و ندرة المتوارث منها، و هي مثل الطوابع القديمة لا تكون مخزن للقيمة إلا عند فئة قليلة من الناس. و المال الذي يعطب و خاصة سريع العطب أو التقادم أو الموسمية مثل المشمش و أغلب السلع الصناعية، لا ينبغي وصفه بأنه مخزن للقيمة التجارية أو مخزن للمالية، خاصة و أنه ليس مطلوب من جميع الناس، لمجافاة الذوق إياه مثلا.
و هم بعد الإقرار بعجزهم عن تعريف النقود يقولون إن النقود هي كل الوظائف التي تقوم بها النقود، يعني من إثبات الحق و تعيين مقداره بفئات قليلات مكررات، و دعم الحق بسلطان الدولة و قانونها، و إمكانية صرفها و الشراء من دولة أخرى، و تحرير الحق المالي من التقيد بأشخاص الدائن و المدين، و فصل المعاملتين الشراء و البيع عن بعضهما، و هو خاصة المقايضة، إذ يكون كل من المتعاملين الاثنين هو بائع و شاري في نفس الوقت، بينما باستعمال النقود الزبون هو مشتري فقط و التاجر هو بائع فقط.

##### أساس البحث تمييز الحق من المال في المعاملة التجارية #####
منتهي ما يمكن أن يصل إليه العقل التجاري من رقي هو نجاحه في تمييز صفة الحق من صفة المال.
قال تعالى: ((
1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
2. وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
3. وَ لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ
4. وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ
5. وَ لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
6. فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
7. وَ اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ
8. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى
9. وَ لاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ
10. وَ لاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ
11. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَ أَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ
12. إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا
13. وَ أَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ
14. وَ لاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
15. وَ اتَّقُواْ اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))

قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.... "،،،،، يتضمن معنى الحق التجاري؛؛؛ و الحق يكون ظاهرا أو مضمرا، و منشورا أو مطويا، و مبسوطا أو مقبوضا.
و بين الدائن و المدين حق مشغولة به ذمة المدين، فهو وديعة و أمانه عنده للدائن، عليه إرجاعها بعد المدة المتفق عليها أو عند الاطلاع، حتى تبرأ ذمته و ينصف الدائن منه، فيتساويان في الحرية و يرجعان نظيرين ندين متكافئين، و إلا فإن الدائن سيد و المدين عبد، أي حرية الدائن زائدة فائضة، و حرية المدين مسلوبة منقوصة.

و هذا الحق ظاهر، و ظهوره توثيقه و تسجيله بالكتابة و الشهادة. و الحق يكون ضعيفا مضمرا، عندما يهمل التوثيق، و الحق يكون مطويا عندما تترك الشهادة.

##### النقود هي أداة إثبات الحق التجاري المبسوط، و الميزان الذي يقيس مقداره #####

لكن هنا الحق هو مبدئيا مقبوض، أي هو نقود مقبوضة غير مبسوطة.
الدائن يحوز ورقة و عليها توقيع شهود، و المدين في حال كونه ثقة و مقتدر، فإن الدائن بإمكانه تجيير (نقل) حقه التجاري إلى شخص آخر معين، لكن هذا يتطلب موافقة المدين، فربما يرفض أن يعامل شخص آخر يجهله لاحتمال أي يكون العميل الجديد سيء الخلق، أو وجود حزازات تجاهه.
و ربما ترتفع الثقة بالمدين عند عامة الناس، و يرتضي نقل الحق الذي عليه إلى أي مطالب جديد، فيصير الورقة المكتوب فيها الدين نقودا مبسوطة، معين مقدار الحق و أجل الوفاء و المطلوب منه الحق أي المشغولة ذمته به.

النقود الحديثة تزداد أن مصدرها الدولة، فهي أشد ظهورا، يصونها القانون و سلطان الدولة، و الدولة هي المشغول ذمتها بالحق التجاري، كما أن النقود الرسمية تسهل إجراء الحساب، في فئات عديدة مكررات، بينما النقود المدنية أو الأهلية فئة واحدة فريدة، أي مقدار الحق المكتوب في الورقة يندر أن يساوي مقدار الحق المكتوب في ورقة أخرى.

##### الذهب المكنوز المقنع #####

أهم صفة في النقود الحديثة الرسمية أنها هي تعبر عن المال التجاري كله،
كيف.. بمعنى أو مقدار أو قيمة وحدة النقد هي نتيجة مقارنة جماعية عقلية نفسية واعية أو لا شعورية بين ...... مجموع المطالبات المثبتة بجميع الطرائق أي بالنقود أو القيود الدفترية أو الأوراق التجارية،،،،،، و بين المال التجاري أي مجموع المعروض من خدمات و سلع.
في البداية كانت النقود مغطاة بالكامل بالذهب، و يمكن الرجوع إلى الدولة لتحصيل المال الذهبي منها المستحق عليها عند الاطلاع.
أما رد هذا الكلام بحجة ان الذهب كان له هذا الاستعمال في عصر الرسول، و الصحابة فهو من الاستعمال الذي يعتبر من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، و من جملة المحظورات التي كان يتضمنها استعمال الذهب هو أنه كان مسكوكا خارج أرض الإسلام، لم يكن صناعة محلية، بداهة هذا الوضع غير شرعي، لكنه كان ضرورة، لعدم كفاية نظام المقايضة في التجارة، ثم بناء على مشورة الإمام محمد الباقر عليه الإسلام تم سك بعض الذهب و الفضة في دار الإسلام. و لم يكن ممكنا بداهة بسبب تخلف الصناعة أن يخطر على البال اختراع الورقة النقدية التي يستحيل تزويرها أو على الأقل يصعب جدا.

##### خطأ نظام التجارة باستعمال الذهب الصريح أو المقنع أي استعمال النقود المغطاة به تماما. #####

الذهب جزء من المال،ميزته أنه سلعة مطلوبة، أي جميع الناس يطلبونها، و ذلك بسبب ندرته، كان معدن الألمنيوم في عهد نابليون أثمن من الذهب بسبب ندرة الألمنيوم، أي إن الذهب مثل كل سلعة سعره عرضة للتذبذب بين ارتفاع و انخفاض، فسواء استعمل مباشرة في التبادل، أو عن طريق نائبه الورقي، أي المكتوبات، المسماة خطأ بالنقود، يجعل التجارة تضطرب و تفقد حال النظام، فتشيع الفوضى في المعاملات. كما يجعل للدولة المنتجة للذهب أو المكتنزة له ميزة تجارية غير حقيقية، يخضع جميع الدول لها. بسبب شدة الطلب غير المبررة على الذهب.الصحة العقلية أو الشرعية تفترض تغطية النقود بجميع أصناف المال.

##### الذي لا ينبغي و المحذور.. هو خطر تفلت الدولة النقدي و استفحال نزعة الاستهلاك#####
بما أن الذي يعند مقدار وحدة النقد هو الثروة التجارية أن المال من سلع و خدمات المعروضة للبيع، مقارنة مع الطلبات عليها، فإن وحدة النقد تكون عرضة لتناقص قوتها الشرائية، و انخفاض سعر صرفها، في حالتين إثنتين و هما..

و قوله تعالى: " وَ لاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ"، يتضمن قسمة الحق المكتوب إلى فئات كبيرة و صغيرة، و ينبغي أن تكون وحدة النقد لها قيمة، و إلا كانت أشبه بالأثير السبخة، يقاس ثمن الخدمة أ السلعة بالمضاعفات المؤلفة منها، فيصعب الحساب على الناس. كأن يكون الراتب مليون ليرة، أو مائة مليون فلس أو قرش،
كان أجر العامل أربعة دراهم و الدرهم أجزاء من الدينار، و كان الدرهم يقسم إلى عشرة دانق، لكن كان مقدار الدانق مفيد في احصاء الحق، أي يمكن الشراء به رغيف خبز مثلا.
خمسمائة درهم مهر سيدة سيدات نساء العالمين فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و آله و سلم، أي ما يساوي العوض عن عمل الأجير أربعة أشهر تقريبا، و هو ما يجب على الدولة الإسلامية الترغيب فيه، و ليس فرضه، أي مهر المرأة مقداره أربعة أضعاف الحد الأدنى من الأجور عن شهر.

##### قصور العقل الأوروبي أو خبثه يفضحه غفلته أو تغافله عن التزوير الضخم العلني و القانوني#####
البنوك ليست فقط ربوية، بل هي شر من ذلك، ليس المقصود بشر من ذلك أنه تمارس دجل السفاسطة بتسمية الربا بالفائدة، بل إنها شر من ذلك بسبب أنه تمارس تزوير النقود، و بالتالي هي شر الثلاثة، شر من الدولة المسرفة في إصدارها للنقد، أو سريع التحريك لما في حوزتها من نقد، و شر من الناس المفجوعين المسرفين ا لمترفين،،
ما حكم من يزور ورقة نقدية من فئة مائة دينار مثلا، ثم يقرضها لشخص آخر، ليستجر منها نفعا ما، عشرة دنانير مثلا بعد مدة معنية، ثم عندما يسترجع المائة دينار و الزيادة العشرة دنانير، يقوم بإحراق المائة دينار، و يستقي العشرة دنانير. هل تكون العشرة دنانير طيبة حلال عليه؟؟
بداهة هي عقلا و شرعا و قانونا و عرفا لا يصح وصفها بغير أنها سحت.
لكنه القانون الوضعي المغفل أو المتغافل يحللها للبنوك، فقط الفرق أن البنك يستعمل القيود الدفترية في كتابة هذا الباطل المستعمل في الربا، بينما المزور التعيس يستعمل الورق في كتابة الباطل الذي يستعمله في الربا، أي يقلد الدولة، و الدولة لها حق في أصدار النقد، مقابل خدماتها المتنوعة و حراستها أرض الدولة و أمن الرعية، بينما الذي يقلد الدولة في إصدار النقد لا يقدم للناس شيئا مقابلا لا سلعة و لا خدمة.

##### التقسيط ليس ربا، و هي أشبه بالمكاتبة #####
يمكن اعتبار الزيادة في ثمن السلعة هو مقابل استعمال ما بقي من السلعة ملكا للبائع، أي السلعة غير مدفوع ثمنها كله، تنتقل بالتدريج من ملكية البائع إلى ملكية المشترى، أولا كل السلعة ثم تسعة أعشار السلعة ثم ثمانية أعشار السلعة،،، و أخيرا عشر السلعة في الشهر الأخير عندما يكون الشاري مالكا لتسعة أعشار السلعة المشتراة.

##### دفع شبهة عقلية عن الشريعة تثور في أذهان المتذاكين المغفلين#####
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: "........ إني أخاف عليكم الرما"
هو من باب سد الذراع، أي هذه الطريقة في المقايضة بين سلالات نفس الصنف من البضاعة هي بحد ذاتها معقولة و شرعية، لكن مآلها و مصيرها و نتيجتها و الغاية التي تنتهي إليها هو خصام محتمل متوقع، بل مرجح و أحيانا مؤكد و محتوم عند انتفاء هامش المسامحة و الإحسان و الكرم في المعاملة، و غلبة أخلاق العدل و المحاسبة و الإنصاف، و حتى غير مستبعد شيوع سوء الخلق أي ميل الناس إلى المخالبة و المخاصمة على أغلب الناس.
و سبب هذا الرّما أو المآل هو حتمية اختلاف نسب المقايضة بين سلالات الصنف الواحد من البضاعة، أي هي وسيلة بريئة طيبة لغاية رديئة. في هذه الحالة فقط يصح القول: "الغاية تبرر الوسيلة"، أ ي الغاية الخبيثة تبرر منع الوسيلة الطيبة. و الغاية تبرر الوسيلة بدون حذف و تقدير، هو مرادف لعبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثال واجب الإرهاب أو الجهاد، لا يتم إلا بالتسلح و التدريب. أي تعلم الرمي و ركوب الخيل و السباحة، سواء أحب المسلم السباحة أو كرهها فهي واجب شرعي. و حب السباحة يكون لطف من الله يساعده على تعلمها.
فإذا علم صاحب التمر الجيد الذي قايض تمره الجيد مع صاحب التمر الرديء صاع بصاعين، أن غيره من أصحاب هذه السلالة الجيدة قايض غيره بنسبة الصاع بثلاثة، شعر بالظلم و أنه مبخوس ثمن تمره منقوص حقه، فيطالب الذي تقايض معه بصاع واحد، فإن لم يعطى الصاع تخاصم مع صاحب التمر الرديء. و الحالة المقابلة أيضا محتملة، صاحب التمر الرديء التالي يذهب لعند معامله صاحب التمر الجيد، و يستزيده من تمره، بسبب أنه دفع ثلاثة، أي صاع واحد أكثر مقابل صاع من التمر الجيد، فيطالب برد الصاع الزيادة من تمره الرديء، أو بالاستزادة من التمر الجيد.
نظائر هذه الحالات تحدث في التجارة الراقية، أي باستعمال الذهب و الفضية أو باستعمال النقود.. تاجر يغالي و تاجر يرخص أثمان بضائعه و تاجر يتوسط في تثمين عمله و بضائعه. لكن الذي يشتري من عند التاجر باهظ الأثمان، لا يذهب لعنده ليخاصمه، إذ الاحتكار هو فقط المحرم، و طالما البضاعة متوفرة و معروضة عند أكثر عند تاجر، و طالما بإمكان المشتري المساومة و اختيار المتجر الذي يشتري منه، لا يكون الفرق بين الربحين حرام، و ربما يكون ربح التاجر مرخص أثمان بضائعه في المفرد من نفس السلعة أكثر من ربح التاجر المغالي، بسبب انخفاض الأنفاق على المصاريف التشغيلية مثلا.
##### مستويات التجارة، راقية و انتقالية و متخلفة #####
المقايضة تجارة متخلفة، و هي عملية تبادل مركبة مزدوجة، نفس السلعة يكون لها الصفتان معا.. صفة المال و صفة الحق، و نفس الشخص يكون له صفتان بائع و مشتري معا.
التجارة المتوسطة... إجتماع الصفتين المال و الحق في سلعة تتمتع بالقبول العام، أشهرها الذهب، و لا يختلف نظام الذهب عن أي نظام آخر يجمع صفتي المال و الحق في سلعة جزئية أقل شيوعا مثل الملح، و السكاكين، و الصدف،،، غير أنه شرها، بسبب أنه يمثل نسبة كبيرة من المال المعطل و العطالة المالية هي نفسها الاحتكار أو الكنز، و بالتالي يتسبب في تناقص مقدار وحدة النقد، حتى يتعطل في النهاية التعطل المقابل أن عن القيام بوظيفة قياس الحق، في حال زادت قيمته المالية عن القيمة التي يقيسها، و المسجلة على المسكوكة الذهبية.
و يكفي هذا الاضطراب الذي يتسبب به في التجارة و أيضا أن استعماله مقياسا للحق المالي يتماهى مع الكنز و الاحتكار، للحذر من هذا الازدواج. خاصة معة توفر البديل الشرعي المعقول و هو النقود الورقية أو البلاستيكية أو المعدنية مستحيلة التزوير التي توفرها الصناعة الحديثة.
التجارة الراقية... و هي التي توظف موردا رخيص الثمن لاستعماله نقودا أي أداة مزدوجة الأثر. تقيس الحق التجاري و تثبته لحاملها.

##### تعريف النقود #####
هي حجة كاملة أو كتابة كاملة للدين على الدولة و المجتمع، أو إثبات كامل لحق الدائن حائزها، لأسباب إظهارها و بسطها و نشرها للحق التجاري، و من جهة التعريف السلبي المانع هي عديمة المالية أو القيمة التجارية. و لا تكتسب هذه الصفة المالية إلا بعد صيرورتها تراثا تاريخيا نادر الكمية، بينما الذهب هو مخزن القيمة التجارية أو وسيلة احتفاظ بالمالية طالما هو نادر، لكنه وسيلة رديئة بسبب تذبذب قيمته، بسبب تذبذب الطلب عليه أو كمية المستخرج.
معنى أنها حجة كاملة...
أي تقديم لخير نافع، أو دفع شر مؤذ مثل الطب، لا يصاحبه عوض عاجل، يترتب عليه فقدان وضع التكافؤ و الحرية و براءة الذمم بين المتعاملين، أي يترتب عليه حالان إتنان في شخصين، دين و حق، دين يشغل سلبا ذمة الشخص المستفيد، أو المصون و هو المدين، و جق يشغل إيجابا ذمة الشخص و هو الدائن.
و هذا الحق إبتداء يكون معدوم الحجة يستحيل إثباته ما بقي سرا بين الدائن و المدين، و النقود هي الحجة الكاملة، الذي يدعم الحق و يثبته في أحسن صورة ممكنة.
أي الحجج التي تثبت الحق التجاري أو الحق في العوض عن الخدمة أو السلعة المقدمة هي كثيرة.
· الحق الشفهي، غير مكتوب و لا مشهود عليه ............ حق مطلق السلبية أي مضمر (مغلوب، يسهل أنكاره) و مطوي (: مكتوم، سر يجهله الناس) و مقبوض يصعب جدا تجييره من شخص لآخر لإثبات دائنية الآخر تجاه نفس المدين، إذ يتطلب الأمر موافقة المدين، و هو غير أنه معرض لنسيان المقدار و مدة الأجل يتطلب قدرة الدائن، قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه: "لا تعامل من لا تستطيع الانتصاف منه"، فإذ سولت للمدين نفسه الخيانة و ماطل أو أنكر حق الدائن عليه، و كان الدائن عاجزا عن تحصيل حقه بالقهر ضاع الحق.
· الحق المدني أي الحق المكتوب عند كاتب عدل أو بيد المدين و المشهود عليه ............ هو حق منشور (: معلن) غير مطوي و حق ظاهر (مدعوم ينصره القانون و السلطان) غير مضمر، لكنه يعيبه أن حق مقبوض تماما (يستحيل تجييره).
· الورقة التجارية كمبيالة (: سفتجة) أو سند إذني ............ حق ظاهر و منشور، لكنه ما يعيبه أنه صعب بسطه، لكن يحتمل أن يكون حاله لا مقبوض و لا مبسوط، أي سهل تجييره، و حتى إذا كان لحامله مثل الشيك غير المخصص صرفه لاسم أو لأمر، فإن الإيجابيات الثلاثة لا تكفي. للمساواة بين الورقة التجارية و بين الورقة النقدية. يبقى يعيب الورقة التجارية مدة صلاحية الاستعمال و اختلاف المقدار و كبره
· لا يوجد أجل تنتهي بعده صلاحية النقود، كما أن و النقود فئات قليلة صغيرة المقادير، و حتى أن بعضها تافه المقدار كما حبات الماء المرتعد الذي يدخل في خلق لبنات و مداميك العنصر من الجماد.
· و النقود أيضا كما تطلق صلاحيتها الزمنية و أننها محررة من التقيد بالوقت، كذلك يحتمل إطلاق صلاحيتها المكانية و تحررها من قيد الوطنية، بمعنى قابلتها للتعويم و الصرف، و قبولها كعملة نادرة نم تجار البلاد الأخر، كما أنها محتمل إطلاقها و تحررها من قيد بلد المنشأ، أي رواج استعماله في غير بلد آخر، كما الروبية الهندية التي كانت مستعملة في الكويت قبل الاستقلال عن بريطانيا، و كما رواج استعمال الدولار في لبنان، و تطنيش (: تغافل) الدولة عن هذا الوضع الشاذ.
الخلاصة في تعريف النقود.......................
هي حجة إثبات ملكية الحق في المال التجاري (المعروض للبيع)، و أداة أحصاء مقدار هذا الحق، بوحدة متغيرة المقدار هو خارج قسمة المال على الحق، أو كسر منها أو مضاعفات، محمولة قوة إبراء ذمة متقبلة من الجميع (مبسوطة)، منصورة بالقانون و السلطان، (ظاهرة)، صعبة التزوير (منشورة)، محررة من قيد الزمنية (: غير مؤجلة الصلاحية بمدة)، أيضا محتمل تحررها من قيد المكان (البلد أو الوطن) باتساع تقبلها كقوة إبراء الذمة التجارية في الأسواق الخارجية، و حتى تحررها من قيد الجوهرية (: القوم أو الرعية) بمزاحمة العملات الأجنبية كقوة شرائية في أسواق بلادها.

##### الفروق بين النقود و غيرها من الموازين و المساطر #####
تقاس الأطوال و الأحجام و المساحات بوحدة ما أشهرها المتر، و تقاس الأثقال بوحدة ما أشهرها الكيلوغرام و تقاس مالية السلعة أو الخدمة بوحدة ما الدينار أو الدولار أو الليرة...
تختلف وحدة العملة عن بقية أجناس الوحدات أنها متغيرة المقدار، بينما سائر الوحدات مثل المتر و الكيلوغرام، الخ. هي ثوابت، و السبب أن مقدار وحدة العملة هي خارج قسمة المعروضات على المطلوبات، أي خارج قسمة جميع أصناف السلع المعروضة للبيع و الخدمات على جميع الحقوق التجارية التي النقود من جملة الأدوات المستعملة في إثباتها، إذ ثبت الحق التجاري أيضا بالورقة التجارية و بالورقة المدنية، و بالقيد الدفتري عند البقال، و بعض الحقوق تكون شفهية غير مثبتة بأية طريقة، أيضا تؤثر في مقدار وحدة النقد، حسب نسبتها من جملة المطالبات.
و هنا لا بد من قسمة الحقوق أي المطالبات، و أيضا قسمة الأموال المعروضة أي الثروة التجارية على طبقات نشاط،
إذ مجرد حيازة الدولة و الناس كمية كبيرة من النقد، لا يؤثر في قيمة وحدة النقد،
لكن الذي يؤثر في مقدار وحدة النقد هو نسبة كمية الاحتياط النقدي إلى نسبة كمية المرصود من النقد للإنفاق التدريجي على المشاريع و التشغيل، إلى نسبة الكمية النشطة أي المستعملة في الشراء العاجل. كلما قل نشاط حركة النقد، أي كلما زادت نسبة كمية الاحتياط و نقصت نسبة كمية الإنفاق العاجل كلما ارتفع مقدار وحدة النقد.
و الذي يؤثر في مقدار الوحدة النقدية هو حال الموارد البشرية و الطبيعية من حيوانية و نباتية و جمادية، التعليم مثل الصناعة، إضافة قيمة لعمل الإنسان، كما أن الصناعة تضيف قيمة للخامة المستخرجة من نفط و حديد،، الدولة الخائبة يربكها كثرة السكان، و يجعلها تتخبط و تضطرب، بينما كثرة السكان مثل كثرة النفط و كثرة المراعي و كثرة الأشجار ثروة تتطلب التصنيع أو التأهيل و التوظيف لزيادة خارج قسمة المال على الحق الذي هو مقدار وحدة النقد. أي القوة الشرائية للعملة و بالتالي سعر صرفها.
كما أن التوجه من المؤثرات في مقدار وحدة النقد،، من التوجه السلبي ضعف الثقة بالعملة المحلية، و من التوجه السلبي تفضيل البضائع و الخدمات الأجنبية.
النقود لها وظيفة مزدوجة هي تزيد عن مسطرة قياس مقدار الشيء، في أنها تثبت الحق في الحصول على المعروض من مال سلعة أو خدمة، أي تبرئ ذمة المشترى طالب المال، و تنقل هذا الحق للبائع كعوض له و بدل، عما قدمه للمشترى.
و النقود حجة ملكية الحق التجاري، بينما الفاتورة و الحجة هي حجة ملكية المال المنقول و العقار، و هي دائما تقيس مقدار الملكية، بينما الحجة لا تقيس مقدار مالية العقار المملوك.

#####تعطيل الذهب يتسبب في التضخم النقدي، و لا يغني الثقة التي يوفرها للعملة عنها شيئا. #####
استعمال الذهب كغطاء كاذب للعملة، أي كنزه و الزعم أنه غطاء للعملة بالرغم من الامتناع عن مبادلة بالأوراق النقدية حسب القيمة أو حتى السوقية، التي تكون عادة أقل مقدارا بسبب التضخم الذي كنز الذهب بزعم أنه غطاء للعملة كامل أو جزئي هو من أكبر أسباب هذا التضخم، و هو يشبه البطالة، أو الجائحة، لأنه كنز الدولة للذهب و عدم استعماله، هو أنقاص لمقدار البسط في معادلة وحدة النقد التي تساوي خارج قسمة المال التجاري أي الثروة المعروضة على الحق أي الطلب.
لكن تكبير نسبة الاحتياط النقدي سواء عند الدولة أو الأفراد، أي الادخار النقدي لا يعتبر من الكنز، و الكنز هو المحظور شرعا، بل إن له أثر معاكس للكنز، أو تعطيل الذهب، و شبيه بكنز الذهب هو الاحتكار، كلاهما من أسباب التضخم، أي تنقيض مقدار وحدة النقد.
قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"

الذهب و الفضة أصناف من المال، و قياسا عليهما الأحجار الكريمة، و استعمال الذهب في إبراء الذمة هو مثل كنزه، تعطيل لكمية منه عن جمعه إلى الثروة لتكبير مقدار بسط معادلة وحدة النقد.

و العمل المعاكس أي استعمال النقود الجزئية و التي منها الطوابع القديمة يزيد مقدار الثروة. و بالتالي مقدار خارج القسمة (في المعادلة التجارية) أي مقدار وحدة النقد.
فكل تقليل في كمية الحق و كل تكثير في كمية المال يعاكس اتجاه التضخم، و يزيد في القوة الشرائية لوحدة النقد.

لكن ليس معنى ذلك أن تجميد النقود خير مطلق، و أن تكثير المال أو الثروة من السلع و الخدمات خير مطلق، إذ يتوجب استعمال النقود في تأسيس المشاريع حتى تحقيق العمالة الكاملة، و يتوجب عدم تكثير الإنتاج الصناعي فوق تشبع السوق، فهو يتضمن هدر للخامات بعضها حق الأجيال المقبلة. بالإضافة إلى أنه بطر و إسراف و مسايرة للنزعة الاستهلاكية التي يتوجب كبحها،


##### الإسلام ثقافة العرب مادته الأولى و الخلافة حضارة و المسجد مدنية، و بالتالي إبتداء غير العرب لا قوم يتسع لكل الإسلام #####
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه: "أول الدين معرفته"، بداهة آخر الدين طاعة الله سبحانه و تعالى و حد الطاعة هو الحكم بما أنزل بخصوص معاملات العيش و الحرب و التجارة و الاحتراف، و أوسط الدين العبادات.

العدد أربعة و أشهر الأحداث الواقعة التي عديد إحصاءها أربعة

1. العدد أربعة أول الأعداد المركبة بعد الأعداد الأولية الواحد و الاثنان و الثلاثة.
2. خير الصحبة أربعة
3. عدد الألوان الظواهر اربعة، أحمر و أصفر و أخضر و أزرق، اللون البنفسجي هو أزرق فخم، و اللون البرتقالي هو أحمر ضعيف.
و بالمثل موضوع كل حاسة غير العين، مواده أربع مثلا ملامس الجلد الإحساس بحدي طاقة النار من الحرارة و البرودة، و الإحساس بالوخز و الألم.
4. عدد أجناس الفكر أربعة أعلاها القواعد الشرعية، و استنباط الحكم المستحسن في القضية ، و ترتيب حدود النهي أو الأمر، أو حدود الطيبة أو الخبث، و أدناها تعريف مفردات الأحداث الواقعة.
5. أجناس الأفعال أربعة نطق باللسان و بطش باليد، و مشي بالقدم و ستر الجفن للعين.
6. الحضارات أربع الإسلام و هو حضارة العرب، و الحياة التي هي الأخلاق الفردية و العائلية و اختراع الدولة و هي حضارة الشرق، و الكشوف الأرضية و الفضائية و تأهيل الطبيعة و اختراع وسائل العيش و الحرب و هي حضارة الغرب، و الرابعة حضارة إفريقية السودانية، التي جوهرها الاتصال بالجن.
7. الأقاليم العربية أربعة الجزيرة و الفرات و النيل و المغارب. و كل إقليم مركب من ثلاثة مجتمعات ذرية، مثلا إقليم الفرات مركب من مجتمع العراق و الكويت، مجتمع سوريا و لبنان، و مجتمع فلسطين و الأردن.
8. المواد أربع الماء المائج و الرمل المبسوط و الزبد المثار و الدخان الهائج.



##### سياسة الرواتب العمرية#####
راتب الجندي لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، و راتب الخليفة و ما دونه من باب أولى لا يجوز أن يزيد عن الحد المتوسط من الأجور، و الشخص الجشع لا يجوز تقبله نائبا أو وزيرا أو مديرا عاما أو ضابطا من أصحاب النجوم المكللة، و بالجملة محظور عليه أن يشغل منصبا أو يكلف القيام بوظيفة في الدولة الإسلامية، لكن بالنسبة للخبراء فهذا موضوع آخر، غير معقول توظيف خبير و لو كان عربيا مسلما لإعطائه راتبا يكفيه لمعيشة متوسطة، حتى لو هو طلب، يعطى حقه على قدر قيمة عمله الراقي و يترك له حرية التصرف بفائض راتبه.

يمكن اعتبار ما يساوي خمسة أضعاف إيجار شقة في منطقة سكنية عادية هو مقدار الحد الأدنى للأجور، و ضعفي هذا الأجر مرتين هو الحد المتوسط للأجور.
أي بالنسبة إلى لبنان الحد الأدنى للأجور ينبغي ألا يقل عن الثلاثة ملايين ليرة، و الحد المتوسط لا ينبغي عن يزيد عن الستة ملايين ليرة، راتب الخليفة و قائد الجيش و رئيس مجلس الشورى أو الوزراء أو المحافظ.

و ربما يبدو هذا الكلام لأكثر الناس خياليا، بسبب الوضع التجاري الشاذ السائد في لبنان و غيره، لكن في وضع تجاري طبيعي، الكلام الخيالي الأسود هو مساواة الحد الأدنى للإجور لضعف و نصف ضعف إيجار شقة.

........................
فخر النبي، تلميذ علي
العماد اللبناني الفلسفي الثوري
محمد سعيد رجب عفارة
الخميس 13\11\2014 مــــ


ابو فداء 14 - 11 - 2014 02:27 AM

رد: بحث في النقود لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية
 
موضوع كبير ويحتاج لقرأته بتروي
محبتي

ناجي أبوشعيب 17 - 11 - 2014 04:31 AM

رد: بحث في النقود لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية
 
لي رجعة

أرب جمـال 19 - 11 - 2014 06:41 PM

رد: بحث في النقود لتنوير بصيرة دولة الخلافة الإسلامية
 
موضوع مميز والاستغناء عن العملة الورقية او النقدية الحالية صعب سواء على الدولة الاسلامية او غيرها اصلا لعدم توفر الذهب والفضة
تقديري لك ولي عودة لقراءة الموضوع بشكل اعمق


الساعة الآن 01:57 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى