منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القرآن الكريم والأحاديث وسيرة الأنبياء والصحابة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=95)
-   -   معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... ) (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=28999)

منتصر أبوفرحة 24 - 12 - 2012 10:50 PM

معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع عن حكم زواج البنت الصغيرة التي لم تحض بعد ؟؟؟
فهو جائز بإجماع العلماء .. فيجوز شرعا زواج البنت الصغيرة التي لم تحض .. ولكن زوجها لا يطأها حتى تحيض وتقدر على تحمل الوطء
وهذه بعض أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }


موقع الإسلام سؤال وجواب :


الحمد لله
أولاً :
زواج الصغيرة قبل بلوغها : جائز شرعاً بل نقل فيه إجماع العلماء .
أ . قال الله عز وجل { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } الطلاق / 4 .
وفي هذه الآية : نجد أن الله تعالى جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيِّن على أنه يجوز للصغيرة التي لم تحض أن تتزوج .
قال الطبري رحمه الله :
تأويل الآية : { واللائي يئسن من المحيض … فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } يقول : وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول .
" تفسير الطبري " ( 14/142 ) .
ب . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .
رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
قال ابن عبد البر :
أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها .
" الاستذكار " ( 16 / 49 - 50 ) .
ثانياً :
لا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إذا صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


*********************************


السؤال:


أثار تفسير ابن كثير رحمه الله للآية رقم: 4 من سورة الطلاق جدلاً كبيراً في فرنسا وخاصة علي المنتديات، فإبن كثير فسر قوله تعالى " وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " أي الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد، فقال العلمانيون إن القرآن يبيح الزواج بالبنات اللاتي لم يبلغن الحلم مما أدى ببعض المسلمات أن يشككن في كون أن القرآن نزل وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرف مسلمة ارتدت بعد ما تأكدت من تفسير ابن كثير رحمه الله، هل هناك معنى آخر لهذا الجزء من الآية وكيف نرد لتثبيت المسلمين والمسلمات، فهل البلوغ شرط من شروط الدخول؟

جزاكم الله خير الجزاء.


الإجابة:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولاً إلى أنه ينبغي الرجوع إلى أهل العلم عند ورود بعض الشبهات حول الإسلام، وعلى المسلم أن يبادر أولاً إلى اتهام فهمه وقصور علمه قبل أن يتهم الإسلام... هذا من جهة.

ومن جهة أخرى:

فلا يجوز لمن لم يكن له إلمام بالعلم الشرعي الدخول لمثل هذه المنتديات التي تثير مثل هذه الشبهات لأن هذا قد يترتب عليه من الأمور ما لا تحمد عقباه كما هو الحال فيما ذكرت من أمر هذه الفتاة التي ارتدت عن الإسلام بسبب هذه الشبهة.

ونوصي الأخوات المسلمات:

بالحرص على مناصحتها والاهتمام بأمرها وأمر أمثالها، وكذا نوصي بذلك الإخوة القائمين على المراكز الإسلامية.

وأما الآية المذكورة فلا شك أنها قد دلت على جواز نكاح الصغيرة التي هي دون البلوغ وأنها تعتد بالأشهر إذا دخل بها الزوج، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: المسألة الرابعة:

قوله تعالى: ( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) دليل على أن للمرء أن ينكح ولده الصغار، لأن الله تعالى جعل عدة من لم يحض من النساء ثلاثة أشهر ولا تكون عليها عدة إلا أن يكون لها نكاح فدل ذلك على هذا الغرض وهو بديع في فنه. انتهى.

ولكن لا يجوز للزوج:

أن يطأها إلا إذا كانت مطيقة للوطء، بل قد جعل بعض بعض الفقهاء الصغر مانعاً من تسليم المرأة لزوجها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108613، 45168، 11251.

وننبه هنا إلى أمر مهم وهو:

أنه ليس من الغريب أن يطعن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر في شيء من أحكام الله تعالى، ولكن الغريب أن يؤدي إثارة مثل هذه الشبهات ببعض المؤمنين إلى الردة بسببها، وقديما قال المشركون بشأن تحريم أكل الميتة: إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فأنزل الله:

( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ).

وإذا كان الشخص متزلزل الإيمان بحيث إنه كلما مرت عليه عاصفة شبهة عصفت به فهذا حقيقة يجب أن يراجع نفسه وإيمانه بالله تعالى، فما زال أعداء الإسلام ولن يزالوا يثيرون مثل هذه الشبه السخيفة غير أن المؤمن الصلب الإيمان يدفعه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم.

والله أعلم.




********** الفتوى رقم: 108613 *********

فضيلة الدكتور عبد الله الفقيه

*********************************

وهذا كلام جميل ونفيس للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى :


قال البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) :
بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ .
ـــــ
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البخاري :
[ الشاهد في هذا الباب قوله تعالى ((واللائي لم يحضن)) ، يعني : اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ، ولا عدة إلا بعد نكاح ، والتي لم تحض على حسب استدلال اليبخاري –رحمه الله تعالى- هي التي لم تبلغ ، أي : صغيرة.
ولكن قد يقال : إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض ، فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة ، بالإنبات ، أو بالإنزال كما هو معروف .
(ثم قرأوا على الشيخ كلاما للحافظ من الفتح(9/190) :
"" قَوْله ( لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثَلَاثَة أَشْهُر قَبْل الْبُلُوغ )
أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحهَا قَبْل الْبُلُوغ جَائِز ، وَهُوَ اِسْتِنْبَاط حَسَن ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِكَ بِالْوَالِدِ وَلَا بِالْبِكْرِ . وَيُمْكِن أَنْ يُقَال الْأَصْل فِي الْأَبْضَاع التَّحْرِيم إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل ، وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة ، قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا ، إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ ، وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ وَتَأْذَن ، وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه ، وَمُقَابِله تَجْوِيز الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .
( تَنْبِيه ) :
وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده ""اهـ.
الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة.
أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها .

فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها .
وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع .
فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه .
ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.
ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة .
وأما قول ابن حزم : أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه ، ولكن الأصل عدم الخصوصية ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
وقال البخاري –رحمه الله تعالى- :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا).
قال العلامة العثيمين :
[ تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا ، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها ، لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله - ، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛
وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها .
ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فيقول للزوج : تعطيني كذا ، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! ، وتعطي عمها كذا ! ... إلى آخره .
وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!!
وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن .
فعائشة –رضي الله عنها – تزوجها الرسول –صلى الله عليه وسلم – وهي بنت ست سنين ، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز ، وتوفي عنها بعد تسع سنين ، حيث توفي الرسول –صلى الله عليه وسلم – في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات .
إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها]اهـ.
و قال البخاري- رحمه الله تعالى – :
بابٌ لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها .
قال العلامة ابن عثيمين :
[ المؤلف –رحمه الله تعالى – يقول : (لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيب إلا برضاها) ؛ وهذا الذي ذهب إليه البخاري –رحمه الله – هو الحق ، من أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها ، والثيب من باب أولى ، لأنها أملك لنفسها من غيرها.
ولكن يُسْتثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله : " باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار " ؛ وسبق أن هذا رأي الجمهور ، وهو أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن ، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها ، وعدم معرفتها للأمور ، والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها ، بخلاف غيره ، لا يزوجها حتى ولو أذنت ، لأنها لا تعرف ، ولكن أن القول الراجح أنها لا تُزوّج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وتَرْضى...................(إلى أن قال العلامة العثيمين) :
فإن قيل : عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج ، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح ، ومصالح النكاح يكْفي ، لأن بعض العلماء حددوا بتسع سنين ، لأن البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض ، يعني : قد يأتيها الحيض ، وقد تعرف مصالح النكاح ، لا سيما في وقتنا هذا ، فالنساء الآن بدأن يقرأن القرآن ، ويعرفن حقوق الزوج ، وما يجب له ، وما يجب عليه ، وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح ، فإذا قُدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ، ولكنها لم تبلغ ، واستُؤذنت فأذنت فلا بأس ]اهـ.
والحمد لله رب العالمين.




جمعها اخوكم منتصر


زوج السيدة المدير 24 - 12 - 2012 10:54 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَالآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ عَ آلمَوضوعْ
آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ
دمْت بـِ طآعَة الله ...

شيماء يوسف 24 - 12 - 2012 11:06 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
بارك الله تعالى فيك واحسن الله اليك
جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء


اسيرة الظلام 24 - 12 - 2012 11:08 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 


http://up.3dlat.com/uploads/12932306644.gif

بنت بلادي 24 - 12 - 2012 11:12 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 

أفلاطون 25 - 12 - 2012 01:34 AM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
جازاك الله واثابك اخي الكريم
اختيار موفق
مودتي و تقديري

shreeata 25 - 12 - 2012 01:41 AM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
جزاك الله عنا كل خير
سلمت الايادي على الروعة
تحيات لك

ابو فداء 25 - 12 - 2012 03:05 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
بورك قلمك منتصر
موودتي

ناجي أبوشعيب 25 - 12 - 2012 05:19 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
zolz#cc#zolz

طرح نافع و مفيد
بارك الله فيك وجازاك خير جزاء أخي منتصر أحسنت الإختيار
إحتراماتي


zolz#cc#zolz

منتصر أبوفرحة 25 - 12 - 2012 08:53 PM

رد: معنى قول الله تعالى : (( واللائي لم يحضن ....... )
 
وفيكم بارك الله اخواني ونفع الله بالجميع


الساعة الآن 06:18 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى