منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   الشؤون الأمنية والعسكرية (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=167)
-   -   قانون العقوبات العسكري - الأردن (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=20181)

الغريب 1 - 12 - 2011 12:14 AM

قانون العقوبات العسكري - الأردن
 
قانون العقوبات العسكري



المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية
الضابط : كلمن كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية
الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة الضابط وكل مستخدم مدني في القوات المسلحة بالصفة المدنية
العقوبة الانضباطية :-العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا القانون على من يلي
كل ضابط أو فردفي القوات المسلحة ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة
ب-أسرى الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة أو تحت إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبوا أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه
المادة 4
تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة( 3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه

المادة 5
إن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة
الجنايات والجنح العسكرية
المادة 6
أ-الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية


الإعدام .
السجن المؤبد.
السجن المؤقت .

وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة السجن المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمسة عشرة سنة

ب:- الجنحة :-هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين
(1)الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
(2)العقوبة الانضباطية الــفـــــــــــــــرار والتغيب.

المادة 7
أ:- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون إذن أو إجازة رسمية والتغــــــــيب هو ما دون ذلك

ب:- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات

ج:-ويعاقب المذكورين في الفقرة ب من هذه المادة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب

د:- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل متغيب عن وحدته العسكرية دون إذن أو إجازة رسمية
العصيان والتمرد وأعمال الشدة

المادة 8
يعد حالة عصيان ما يليالضباط أو الإفراد الحاملون لأسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى أول تنبيه ويعاقب كلمنهم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنواتالضباط و الأفراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات

ج-الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة إلى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كلمنهم بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

المــادة 9
أ-يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية أو المدنية أثناء أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الفاعل مسلحا
وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحد منهم أو أكثر مسلحا

المادة 10
أ- يعاقب بالإعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة أو في أي قوات دولة حليفة أو انضم إلى تمرد قائم في تلك القوات أو تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك أو حاول إقناع أي شخص في القوات المشار إليها للانضمام إلى أي تمرد

ب. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان يعلم بوجود تمرد أو بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا

المـــــادة 11
أ-يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى منه رتبة أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف معه أو تلفظت جاهه بألفاظ تنطوي على التهديد أو العصيان وإذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته أو بسببها يعاقب بالسجن المؤقت

ب -يقضى بالحد الأعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب

المـــــادة 12
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كلمن ذم أو حقر من كان أعلى منه في الرتبةمخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية
المادة 13
أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من خالف أيا من الأوامر المتعلقة بواجبه أو بصفته العسكرية وإذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة أشهر سنتين


ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط أو الأفراد أو إذا كان الفاعل مسلحا

ج – وتكون العقوبة بالسجن المؤقت إذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أوفي أثناء التمرد

د. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم

المــــــادة 14
أ-إذا اجتمع ثلاثة أو أكثر بقصد إحداث الشغب واتفقوا على مقاومة الآمر الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة أشهر الثلاث سنوات

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا

ج. يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق

المـــــــادة 15
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام أثناء قيامه بوظيفة الخفارة أو المراقبة وإذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو أو المتمردين يعاقب بالسجن المؤقت

المـــــــادة 16
يعاقب بالحبس من ثلاثة شهر إلى سنتين كل من

أ . تزوج من أجنبية دون إذن

ب. تزوج من عربية دون إذن

إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المــــــــــادة 17
أ‌- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة أو هدده أو أشهر السلاح عليه

ب-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من حقر من هو أدنى منه في الرتبة او أساء معاملته

المـــــادة 18
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة اليه

المـــــــادة 19
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت

المـــــــــادة 20
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من
اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة
طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الأرزاق او البضائع او العتاد او أي أ أشياء أخرى الى أي وحدة عسكرية

المـــــــادة 21
أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من أبقى شخصا في الحجز بعد صدور أمر الإفراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة

ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به ليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن إهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة

المــــــــادة 22
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الأنظمة
تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة اليه

المـــــادة 23
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان او بالإضرار بالأموال العامة او بالأسلحة او بال اعتده او بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص او أؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك

المـــــــادة 24
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيدهخلافا لإحكام القانون

المـــــــادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليهالأعمال التي تعرقل سير العدالة

المـــــــــادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من

أ – تبلغ مذكرة او أمر بالحضور أمام أي محكمة وتخلف عن ذلك

ب- رفض أداء اليمين بعد أن كلفته المحكمة بأدائها

ج – رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة

د- رفض بصفته شاهدا الإجابة على أي سؤال وجهته المحكمة إليه

المــــــــــادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمةإساءة الائتمان والسرقة والاختلاس

المـــــــــــــادة 28
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من باع أو رهن أو أعطى أو أنكر أو تصرف بأي صورة أخرى بالأسلحة أو الذخيرة أو الآلات أو المواد أو غيرها من الأشياء والوثائق المسلمة إليه بحكم وظيفته

المــــــــــــــادة 29
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلمن سرق سلاحا أو ذخيرة أو آلات أو مواد أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة وتكون عقوبة الفاعل السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات إذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال أداة او مفتاح أصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز

المـــــــــــــــادة 30
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة كلمن سرق مالا او متاعا او أي شيء آخر يعود لاحد الضباط او الأفراد في وحدته وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال أداة او مفتاح أصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز

المــــــــــــــادة 31
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما أوكل إليه حراسة او حفظها و إدارته بحكم وظيفته من الأسلحة او المعدات او الآلات او الأموال او غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة تبعيا بالعقوبة ذاتها

المــــــــــــــــادة 32
في الحالات الواردة في المواد(28) و(29)و(31)يحكم برد الأشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما أصابها من أضرارالسطو والتدمير والإتــلاف

المـــــــــادة 33
أ‌- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات الضباط او الأفراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي أموال عامة سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو باستعمال العنف أو بالكسر والخلع أو بتسلق الحواجز والجدران أو باستخدام مفاتيح أصلية أو مصطنعة أو آلات مخصوصة

ب-يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ ) من هذه المادة بالسجن المؤقت

ج- يعاقب بالسجن المؤقت الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على أموال منقولة سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر
والخلع او باستعمال العنف


المـــــــــادة 34:
يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقدم قصدا على إتلاف المواد الحربية والأسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا اقدم على إتلاف تلك الأشياء في زمن الحرب او أثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالسجن المؤبديعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى سنتين كل من اقدم قصدا على إتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه


المـــــــــــادة 35
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أقدم أثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا أقدم على ارتكاب هذه الأفعال في غير زمن الحرب


المـــــــــــادة 36
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من أشياء ويعاقب بالإعدام إذا أوقع أعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوء بقصد تجريدهالتسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو


المــــــــــــــادة 37
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية
أ-سلم الى العدو أي موقعا و مركبة او آلية عسكرية او أي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها
ب-استعمل أي وسيلة لا رغام أي قائد او شخص آخر على ترك أي موقع او آلية عسكرية لصالح العدو
ج- ألقى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة أمام العدو او المتمردين او المهاجمين
د-أمد العدو بالأسلحة او الذخيرة او المؤن أو آوى عدوا ليس بأسير
ه- ساعد العدو على تحقيق أهدافه
و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او اي قوة من قوات دولة حليفة


المـــــــــــــادة 38
أ- يعاقب بالإعدام كل من أقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الأضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب إحدى الجرائم التالية
-1 إفشاء كلمة السر او كلمة المرور او الإشارة الجوابية
2 - إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة او أماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة
3 -إيقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين
ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات


المادة 39
يعاقب بالإعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذين يعملون بأمر به او الموقع الموكول إليه او سلاح الجيش او ذخيرة او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية


المـــــــادة40
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية
أ-مغادرة الصفوف دون ان يتلقى ا مرا بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة
ب-أتلاف أي مال او الأضرار به دون ان يتلقى أمر بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة
ج-وقوعه أسيرا بسبب إهماله او قلة احترازه او عصيانه للأوامر او تخلفه بعد أسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك
مخابرة العدو او قبوله او طلبه الهدنة دون ان يكون مفوضا بذلك
ه- إذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الإشارات او باي صورة أخرى إخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها
و-إساءة السلوك او حمل غيره على إساءة السلوك امام العدو وبشكل ينطوي على الذل او الجبن
جرائم الحرب


المادة 41
تعتبر الأفعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حربالقتل القصد
التعذيب او المعاملة غير الإنسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة
تعمد احداث آلام شديدة
الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة
إرغام أسرى الحرب او أشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية
اخذ الرهائن
الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
تدمير الممتلكات او الاستدعاء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية
الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنين
الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنين او الممتلكات المدنية مع العلم بان هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح او اصابات في الأشخاص المدنيين او أضرار بالممتلكات المدنية
الهجوم على الأشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بان هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية
الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح
الهجوم على شخص عاجز عن القتال
الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او أي شارات اخرى للحماية
قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها
كل تأخير لا مبرر له في اعادة أسرى الحرب او المدنيين الى أوطانهم
ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصر المهينة للكرامة الإنسانية
الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية اوفي مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية
حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة
القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شانه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للأشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين باي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجرى لهم أي عمليات بتر او تجارب طبية او عملية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن
يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على النحو التالي
بالإعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 ) و( 10 ) و( 11) منها
بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 8 ) و( 14 ) و( 20) منهابالسجن المؤقت في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى منها
ج-تشدد عقوبة أي جريمة الى الإعدام اذا أفضى الفعل المرتكب الى الموت


المـــــــادة 42
يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب بعقوبة الفاعل ذاتها


المــــــــادة 43
لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا العقوبات المقضي بها


المـــــــادة 44
على الرغم مما ورد في المادة ( 3 ) من هذا القانون تطبق أحكام المواد ( 41 ) و( 42 ) و( 43) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحربإيذاء النفس ومحاولة الانتحـــــار


المــــــادة 45
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب أيا من الافعال التالية
تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من أعضائه او آذى نفسه
عطل عضو من أعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه
سلك سلوكا او عصى أي أوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء


المــــــــادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او لتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة
او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير قادر على الخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات
انتحال الألبسة والأوسمة والشارات


المادة47
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية أردنية او أجنبية او ارتداء أي زي من الأزياء العسكرية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية ألمخصصه لهالإخلال بالنظام والانضباط العســـــكري


المـــــادة 48
يعاقب بالحبس من سنة الىثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او أشياء عسكرية اخرى او أبنية او إنشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر


المـــــــادة 49
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من
أكان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض إطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده
ب . ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده
ج. قاوم الحرس الذي من واجبه إلقاء القبض عليه او تولى حراسته

المـــــــادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه


المــــــــادة51
يعاقب الحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحضورات التي تنص عليها قوانين وانضمة الاستخدام في القوات المسلحة


المــــــــــادة 52
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب


المـــــــــادة 53
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما


المــــــــادة 54
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى أيجهة رسمية


المــــــــادة 55
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على اي سؤال من الأسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد


المـــــــــــادة 56
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الإساءة لكرامتها او سمعتها او معنوياتها باي صورة كانت او قام باي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او إطاعة الرؤساء في القوات المسلحة


المـــــــــادة 57
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد فيتجمع يعكر الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لأوامر رجال السلطة العامة
صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة


المــــــــادة 58
أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البيانات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية
ب – لرئيس هيئة الأركان المشتركة ان يقرر محاكمة أي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او أكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم

عــــــــــــــــــميد
- تاخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهر
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما
- التوبيخ

عقـــــــــــــــيد
- تاخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
- التوبيخ

مقــــــــــــــــدم ورائــد
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين
- التوبيخ

نقيــــــب،ملازم أول ، ملازم
- التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر
- توبيــــــــــــخ

مرشـــــــــــــــــــح
- التنزيل على ان يتم رتبة رتبة
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
- الطرد من الخدمة العسكرية
- التوبيـــــــــــــخ

ضـــــــــباط الصف
- الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
- تنزيل الرتبة
-الطرد من الخدمة العسكرية
- تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة
-الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
-الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما
-التوبيــــــــــــــــــــــخ

الجنـــــــــــــــــــــود
- الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
- الطرد من الخدمة العسكرية
- الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
- الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما
- وظائف / خفارات/ طوابير إضافية


المــــــــــادة 59
أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في
المادة (58) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية

ب- تنصرف كلمة قائد لأغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدته

ج – لرئيس هيئة الأركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الأحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة إليهم بموجب
الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكريةخلال اربعة عشرة يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي

المــــــــــادة 60
يلغى(قانون العقوبات العسكري ) رقم (43لسنة 1952(

المــــــــــادة 61
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
قانـــــــــــــــــون العقوبات العسكري

شيماء يوسف 6 - 12 - 2011 09:38 PM

سلمت يداكـــــ على هذا الطرح الرائع
اسعدني المرور بصفحتك
تحياتي

الغريب 6 - 12 - 2011 09:47 PM

الفاضلة شيماء
اسعدني مرورك الكريم وبارك الله بك سيدتي

ابو فداء 7 - 12 - 2011 01:42 AM

الغريب
قانون العقوبات العسكري موحد وبشكل كبير في جميع البلاد
ولكن تختلف به المسميات
كونه خليط ما بين الفرنس والبريطاني
مشكووور على الطرح
موفق

shreeata 7 - 12 - 2011 01:58 AM

سلمت الايادي ايها الغريب
موضوع اكثر من رائع
تحيات لك

ناجي أبوشعيب 7 - 12 - 2011 10:24 AM

أخي الغريب
القانون قانون في كلّ مجالات الحياة
لولاه لعمّت الفوضى ...
وقانون العقوبات هو الرادع في كلّ الحالات
شكرا على ما نشرته من فائدة
تحياتي

دانا 8 - 12 - 2011 11:21 PM

شكرا لك على ما طرحت

لك منّي ارق تحية وأعذبها


انثى بروح المطر 9 - 12 - 2011 11:01 AM

شكرا لك على موضوعك الرائع

طرح موفق

تقديري واحترامي

بانتظار مواضيعك الهادفة

الغريب 23 - 12 - 2011 08:21 PM

http://alfrasha.com/up/6950945431484497773.gif


الساعة الآن 07:14 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى