![]() |
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية الباب الاول احكام عامة الفصل 1 تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الاسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. الفصل 2 الجمهورية التونسية جزء منالمغرب العربي بالكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتيقد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على استفتاء الشعب بعدان يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. الفصل 3 الشعبالتونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور . الفصل 4 علمالجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة اشعة يحيط به هلالاحمر حسبما يبينه القانون . وشعار الجمهورية : حرية - نظام - عدالة. الفصل 5 الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحريةالمعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر الدينينة ما لم تحل بالامنالعام. الفصل 6 كلالمواطنين متساون في بالحقوق والاجبات وهم سواء امام القانون. الفصل 7 يتمتع المواطن بحقوقه كاملةبالطرق والشروط المبينة بالقانون ، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترامحقوق الغير ويصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. الفصل 8 حريةالفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبمايضبطه القانون. والحقالنقابي مضمون. الفصل9 حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطهاالقانون. الفصل10 لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدودالقانون. الفصل 11 يحجر تغريب المواطن عن تراب بالوطن او منعه من العودة اليه. الفصل 12 كل متهم بجريمة يعتبر بريئاالى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات للدفاع عن نفسه. الفصل 13 العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع . الفصل 14 حق الملكية مضمون ويمارس فيحدود القانون. الفصل15 الدفاع عن حوجزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. الفصل 16 اداء الضرائب والتكاليفالعامة واجب على كل شحص على اساس الانصاف. الفصل 17 يحجر تسليم اللاجئينالسياسيين. الباب الثاني السلطةالتشريعية الفصل 18 يمارس الشعب السلطة التشريعيةبواسطة مجلس نيابي يسمى " مجلس النواب ". الفصل 19 ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ،حرا ، مباشرا ، سريا ، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانونالانتخابي. الفصل 20 يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل ، وبلغعشرين سنة كاملة. الفصل 21 (الجديد) الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسيوبلغ من العمر على الاقل خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. الفصل 22 يجري انتخاب مجلس النواب لمدةخمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية. الفصل 23 اذا تعذر اجراء الانتخاب فيالميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الىان يتسنى اجراء الانتخابات. الفصل 24 مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلسالنواب في بالظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من ترابالجمهورية. الفصل 25 يعتبر كل نائب بمجلس النواب ، نائبا عن الامة جمعاء. الفصل 26 لا يمكن تتبع النائب اوايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها ، او اعمال يقوم بها لاداء مهامنيابته داخل المجلس. الفصل 27 لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمةجنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة ، اما في حالة التلبسبالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلسذلك. الفصل 28 (الجديد) مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية ، ولرئيس الجمهورية وللنوابعلى السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية اولويةالنظر. ولمجلس النوابان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقةالمجلس عند انقضاء المدة المذكورة. يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعاديةبالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس. ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلسالنواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه. والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66و 67 و 68 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانوناساسي. ويصادق مجلسالنواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانونالاساسي للميزانية. ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر ، واذا فات ذلكالاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيزالتنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر. الفصل 29 يعقد مجلس النواب كل سنة دورةعادية تبتدىء خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورةالاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر. ويجتمع المجلس اثناء عطلته بطلب من رئيسالجمهورية او بطلب من اغلبية النواب. الفصل 30 ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجاناقارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس. الفصل 31 لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلسباتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دجورتهالعادية المقبلة. الفصل 32 المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليهاوالمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين. الفصل 33 تقع المصادقة على المعاهداتبمقتضى قانون. الفصل34 تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة: - بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدى ما يتعلقمنها بالقوانين الاساسية ، - باحجاث الدواوين والمؤسسات العمومية والشركات او المؤسسات القومية ، - بالجنسية والحالةالشخصية والالتزامات ، - بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم ، - يضبط الجرائم والجنح والعقوبات المنطبقة عليها ، - بالعفو التشريعي ، - بضبط قاعدة الاداءومقاديره لفائدة الدولة ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانينالمالية والقوانين الجبائية ، - بنظام اصدار العملة ، - بالقروض والتعهدات المالية للدولة ، - بالضماناتالاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين. الفصل 35 يضبط القانون المبادئ الاساسية: - لنظام الملكيةوالحقوق العينية . - للتعليم ، - للصحةالعمومية ، - لقانونالشغل والضمان الاجتماعي. الفصل 36 تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في مواد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية. |
مشكوووووووووووووووره
|
بارك الله بك |
|
الساعة الآن 04:04 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |