![]() |
مخالفة الإجماع
مخالفة الأجماع
الإجماع لا يكون بدون دليل قال الله تعالى: ]وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً[ (النساء:115). ومن هذه الآية استنبط الإمام الشافعي بأن اتباع الإجماع فرضٌ على المسلمين وحجة في دين الله، وقال: «لا يُصليه (أي لا يصليه الله النار لمنكر الإجماع) على خلاف المؤمنين، إلا وهو (أي الإجماع) فرض». وإجمـاع الأمة بعد وفاة النبي r على مسألة ما من مسائل الدين ليس تشريعاً جديداً. لأن الإجماع يستند دائماً إلى دليل شرعي (آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي r). وبذلك يكون الإجماع في نهاية أمره مردود إلى الله سبحانه وتعالى. إذ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وهذا من توفيق الله لها. وبالنهاية فإجماعها من حكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعاً لا يستند إلى نص». وهذا الذي قاله الإمام ابن تيمية يدل على أن مستند الإجماع الصحيح هو النص من الكتاب والسنة، وليس الرأي المجرد. ويفيد أيضاً أن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلاً صحيحاً يستحيل أن يخالـف النص أبداً، لأن الأُمة يَستحيل أن تجتمع على ضلالة. ولا شك أن مخالفة النص ضلالة. فإن وجد على الفرض نصٌ يخالف إجماعاً صحيحاً، فلا بد وأن يكون هناك نصٌ آخر راجحٌ على هذا النص، وهو مستند الإجماع، أو يكون معارض الإجماع هو الفهم الخاطئ للنص. وليس النص نفسه كما فهم أقوام كثيرون ما أجمعت عليه الأمة بأنه مخالف للنصوص! وعند التحقيق يتبين أن فهمهم للنص هو المخالف لإجماع الأمة وليس النص. كما احتج الخوارج لقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} (يوسف:40)، على أنه لا تحكيم للرجـال. فخالفوا إجماع الأمة على القبول بتحكيم أهل العلم فيما شجر من خلاف بين المسلمين. وكذلك ما ادعاه الشيعة في رفض إجماع المسلمين على خلافة الصديق والفاروق –رضي الله عنهما– بأن هـذا يخالف قوله r: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» (رواه البخاري (37076) ومسلم (2404) من حديث سعد بن أبي وقاص). والصحيح أن النص صحيح ولكن فهمهم للنص خطأ، وهم خالفوا الإجماع بالفهم الخاطئ، وليس بالنص الصحيح. أصول الشاشي (1\291): «والمعتبَر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد. فلا يُعتبر بقول العوام والمتَكلِّم والمحدِّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه». قال شمس الأئمة السُّرَخْسِي في أصوله (1\311): «أما أهل الأهواء، فمن يكفر في هواه فاسم الأُمة لا يتناوله مطلقاً، ولا هو مستحقُ للكرامة الثابتة للمؤمنين. ومن يضلل في هواه –إذا كان يدعو الناس إلى ما يعتقده– فهو يتعصّب لذلك على وجهٍ يَخرج به إلى صِفَةِ السّفه والمجون، فيكون مُتهَماً في أمر الدِّين لا مُعتبَر بقوله في إجماع الأُمة. ولهذا لم يُعتبر خلاف الروافض في إمامة أبي بكر، ولا خِلاف الخوارج في خلافة علي». وقال أبو بكر الرازي: «الصحيح عندنا أنه لا اعتبار بموافقة الضلال لأهل الحق في صحة الإجماع. وإنما الإجماع الذي هو حجة الله إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالهم». وقال ابن همام الدين: «والحقُّ إطلاق منعِ البِدعة المفسِّقة لهم في اعتباره قولهِم، لما تقدم من أن صَيْرورة إجماع الأُمة حُجةٌ بطريق الكرامة. وصاحب البدعة ليس من أهلها». وقال أبو منصور البغدادي: «مخالف أهل السنة لا يعتبر في الإجماع. وفاق القدرية والخوارج والروافض. ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام هكذا». وروى ذلك أشهب عن مالك، والعباس بن الوليد عن الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور أنه: «قول أئمة الحديث». وقال ابن القطان: «الإجماع عندنا إجماع أهل العلم. فأما من كان من أهل الأهواء، فلا مدخل له فيه». واختاره أبو يعلى من الحنابلة، واستقراه من كلام الإمام أحمد. أقول: ولأن البِدعة المفسِّقة مانِعةٌ من اعتبار قولِ صاحبها، لم يعتبر أهل السنة والجماعة مخالفة الروافض في الإجماع على خلافة الشيوخ أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لأن أدنى حال الرافضة أنهم فسقة. وقد يُقال ذلك –أي عدم اعتبار خلاف الرافضة في الإجماع المذكور– لتقرر الإجماع من الصحابة وغيرهم على خلافتهم قبل وجود الرافضة. وإجماع الصحابة متحققٌ في مسألتنا. فأي التفسيرين يختارهما مخالفنا يلزمه برد شذوذات المعتزلة والجهمية لأنهم مخالفين لإجماع الصحابة. وإلا فمن شك في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة أو في إسلامهم وإيمانهم فهو أضلُّ من حِمار أهله. |
اجماع المسلمين على تكفير من يستهزيء بالأسلام
قال الله تعالى: (يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَنْ تَنَـزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بمَا في قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون * وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ لَيَقُولُن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبالله وآياتِهِ وَرَسُولـِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائفَةً بَأَنـَّهـُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ) [التوبة:64-66] وقال الحافظ ابن حجر: «الشتم: هو الوصف بما يقتضي النقص» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (السَّبُّ... هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يُفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن، والتقبيح، ونحوه» [الصارم المسلول (ص561).]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ يعتقد أنَّ ذلك محرَّماً أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله عليه الصلاة والسلام، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله) وقال أيضاً: (قال أصحابنا: التعريض بسبِّ الله وسبِّ رسوله صلى الله عليه وسلم رِدَّة، وهو موجب للقتل، كالتصريح) وقال القاضي عياض: (جميع مَنْ سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به شبهة بشيء على طريق السَبِّ له، والإزراء عليه، أو الغض منه والعيب له، فهو سابٌّ له، والحكم فيه حكم الساب: يقتل) وقال ابن تيمية: (فإنْ نَظَم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم ؛ فإن الشعر يُحفظ ويروى وهو الهجاء، وربما يُؤَثِّر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين، فإن غُنِّي به بين ملأ من الناس فهو الذي تفاقم أمره) وقال شيخ الإسلام أيضاً: (قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كَفَر) وقال ابن القاسم عن مالك: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُستتب) قال ابن القاسم:(أو شتمه أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل كالزنديق) وقال ابن حزم: (وأما سب الله تعالى، فما علىظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد) وسئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل لعن رجلاً ولَعَنَ الله، فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلَّ لساني. فأجاب: (يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وأمَّا فيما بينه وبين ربه فمعذور) وقال ملا علي قاري: (من وصف الله بما لا يليق به كفر) وقال محدث الهند العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري: (وأكثر الناس ابتلاءً بـهذا الاستهزاء الشعراء، فهزلهم بالشريعة وبأهلها: من النصحاء والوعاظ والفقهاء والمحتسبين والعلماء الصالحين، فوق ما تحصره الأقلام، أو يحيط به ضبط الأرقام … ومن جاء بهذا، فلا شك في كفره ؛ بل في كفر من شك في ذلك) وقال العلامة المحدث أحمد شاكر: (إن من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلمة لا تليق بمقامه الكريم، حكمه عند المسلمين معروف، لا يخالف فيه عالم أو جاهل؛ بل لا يخفى على أجهل العوام، أنه مرتد عن ملة الإسلام، تجري عليه أحكام المرتدين المعروفة) قال الإمام ابن حبيب الأندلسي: «أيشْتُم ربّاً عبدناه، ولا ننتصرُ له؟ إنَّا إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين» ["الشفا" للقاضي عياض (2\299).]. |
فمن شك في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة أو في إسلامهم وإيمانهم فهو أضلُّ من حِمار أهله.
بوركت يا بو جمال على الطرح الهادف والف شكر لك على ما تقدمه من مواضيع هادفة سلمت الايادي |
|
قال الله تعالى: (يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَنْ تَنَـزَّل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بمَا في قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون * وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ لَيَقُولُن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبالله وآياتِهِ وَرَسُولـِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائفةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائفَةً بَأَنـَّهـُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ) [التوبة:64-66]
بارك الله بك ابو جمال على الطرح والافادة تقديري لك |
جزاك الله عنا كل خير
وجعله في ميزان حسناتك تحيات لك |
شكرا لكم تعطير الصفحه بمروركم الكريم
|
وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك شكرا على الإفادة والطرح |
شكرا لك على المرور الطيب
|
الساعة الآن 06:03 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |