منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   رمضـــان ُمبـارك (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=254)
-   -   الحيض والإستحاضة ... ورمضان (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=17825)

منتصر أبوفرحة 9 - 8 - 2011 11:08 PM

الحيض والإستحاضة ... ورمضان
 

بسم الله الرحمن الرحيم


مجموعة فتاوي لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول أحكام الحيض والإستحاضة في رمضان :



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة



السؤال: هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض تقول ما هي الاستحاضة وهل لها مدة محدود وفي أي سن تأتي وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض وكيف أميز بينها وبين الحيض وهل هي تأتي بعده مباشرة ثم تقول إنها بعد أن أغتسلت بعد سابع يوم من الحيض على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة وفي اليوم الثامن بعد صيامها شاهدته لذلك فسد صيامها وفي اليوم التاسع كذلك شاهدته وبعد ذلك أغتسلت منه وصامت العاشرة والحادي عشر وهي ما تزال ترى ذلك فما حكم صيامها وهل هذه تعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضائه؟

الجواب
الشيخ: الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها وحكم الاستحاضة أنه إذا كان لها عادة صحيحة قبلها أي قبل وجوب الاستحاضة فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفظت بحفاظة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت فإن لم تكن لها عادة من قبل مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم فإنها ترجع إلي التميز والتميز هو أن دم الحيض يكون أسود تخيناً منتناً ودم الاستحاضة بخلاف ذلك فتجلس ما كان دم الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أنه من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يضاف إلي الطرق الثلاثة السابقة فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أربعة وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تميز بأن كان دمها على وتيرة واحدة فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء فهو ستة أيام أو سبعة وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر فإنها تجلس عند نصف كل شهر ستة أيام أو سبعة وتغتسل وتفعل كما سبق هذا هو حكم المستحاضة وأما من يأتيها الدم متقطعاً يوم يأتيها الدم ويوم تطهر فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من تراوى يوماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً وإن تجاوزه صار إستحاضة.


*****************************
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم

الجواب :
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ....
القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10
***********************************
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟




الجواب :
نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة ا : (( أن النبي كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
************************************
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟




الجواب :
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)
************************************************** ***********************************


أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟

الجواب:
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة .
(دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )
************************************************** ***************************

شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما , ولها مدة تسع عشر سنة وهي لم تأت بأطفال , ولأن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو آتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟

الجواب :
مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها , فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر لمدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت الصلاة الفريضة , وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض , وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . (52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين , ص25, 26 )


منقول للفائدة



أبو جمال 10 - 8 - 2011 12:23 AM

مشكور يا منتصر على الأفاده
وبارك الله بك على جهودك الجباره

شيماء يوسف 10 - 8 - 2011 02:23 AM

سلمت يداكـــــ على هذا الطرح الرائع
اسعدني المرور بصفحتك
تحياتي

هارب من البيت 10 - 8 - 2011 05:17 PM

بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك

شكرا على الإفادة والطرح


منتصر أبوفرحة 10 - 8 - 2011 11:48 PM

وفيكم بارك إخواني ونفع الله بالجميع
مشكورين إخواني

بلا عنوان 11 - 8 - 2011 01:01 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا اخي الكريم على الموضوع المفيد للقارئ
سلمت اناملك و اتابك الله



منتصر أبوفرحة 12 - 8 - 2011 11:58 PM

وعليكم السلام
وفيك بارك أخي ونفع الله بك


الساعة الآن 10:21 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى