منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   التعبد بليلة النصف من شعبان بدعة ( أقوال اهل العلم ) (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=25374)

منتصر أبوفرحة 22 - 6 - 2012 10:01 PM

التعبد بليلة النصف من شعبان بدعة ( أقوال اهل العلم )
 
بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029)
س2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثاً - الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب).


ج2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة . والحديث الذي ذكرت: «من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب»(20) ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضاً وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.


ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




إقامة الاحتفالات
السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س1: ماهو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم r، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراماً وتقديراً للرسول الكريم r ؟


ج1: أولاً: نهى النبي r عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان مشروعاً إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانياً: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي r، ويوم تولى زعيمٌ الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي r، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي r بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي r: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي r، ومولد الحسين، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما مالم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيهامعنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سداً للذريعة، وبعداً عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال r: «من تشبه بقوم فهو منهم»(43) .



ثالثاً: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاماً لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي r فحسن إلا إذا تضمنت غلواً فيه، فلا يجوز؛ لقوله r: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبدالله ورسوله»(44)، وقال r: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»(45) ، كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسماً وعيداً.


رابعاً: اختتام الاحتفال بالقيام احتراماً لرسول الله r، وتقديراً له اختتام سيء لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ




الرسالة الثالثة


حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا الآية من سورة المائدة، وقال ايضا: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ الآية من سورة الشورى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال،
وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم.
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله- عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال سبحانه في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ وقال تعالى : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ الآية من سورة الشورى، وقال ايضا: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، الآية من سورة آل عمران، وقال عز وجل: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة.
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله- في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واستحبها (في رواية)، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام)
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، [واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف


لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها،
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها).
وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادا النميري يقول:
(إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر)، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصا، انتهى المقصود
وقال العلامة:الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: (حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي : (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها)، ضعيف وقال في: (اللآلئ): مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة موضوع.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود.


وقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب: (المجموع): (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) .


وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.


ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجعل: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص.
ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام علي أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة، ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى
وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



عبدالعزيز بن عبد اللّه بن باز
وقال الشّيخ عبدالعزيز بن عبد اللّه بن باز رحمه اللّه في موضع آخر:
"وهكذا سائر البدع ، كلها من القوادح في العقيدة ، لكنها دون الكفر ، إن لم يصاحبها كفر . فهذه البدع مثل : بدعة الموالد ، والبناء على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع ، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها بسبع وعشرين من رجب ، هذه بدعة ليس لها أصل ، وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بها ، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة ، فهذا لا أصل له ، والأحاديث فيه غير صحيحة ، بل هو من البدع "
هذا مقطع من محاضرة ألقيت في شهر صفر عام 1403 هـ في الجامع الكبير بمدينة الرياض ، وصدرت في كتاب بنفس العنوان
وسئـل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين رحمه اللّه تعالى ـ: عن حكـم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبليلة السابع والعشرين من رجب، وليلة النصف من شعبان، ويوم عاشوراء؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر، أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية، ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما أشبه هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل» يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك في العيد، فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي.


أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله ـ عز وجل ـ وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل، ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب، فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن عرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصاً على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، في تعظيمها شيء ولا في إحيائها، وإنما أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد.
وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال: «يكفر السنة الماضية»، يعني التي قبله، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضاً، فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ، في هذا اليوم إلا صيامه، مع أنه عليه الصلاة والسلام، أمر أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده.
وقال رحمه اللّه في موضع آخر:
"في فضل ليلة النصف منه، وقد وردت فيه أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق: إنه قد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وفيه: أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي أن البخاري ضعفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف. اهـ
وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضعفاً وانقطاعاً.
وذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ حفظه الله تعالى ـ أنه ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل، فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره، ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث"
مقطع من كلمة حول شهر شعبان ألقاها الشّيخ في 21/8/1403هـ.
وقال الشّيخ عبد العزيز بن باز:
"والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة بعض الطول ، وفي بدع أخرى كبدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، وليلة النصف من شعبان ، وقد طبعت كلها في كتيب بعنوان ( التحذير من البدع ) وهو يوزع من دار الإفتاء ومن وزارة الشئون الإسلامية ، وهو موجود في كتابي بعنوان ( مجموع فتاوى ومقالات ) في المجلد الأول صـ 227 فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل . ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يعيذنا جميعا من البدع والمنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه"
مقطع من إجابته على أسئلة موجهة من المجلة العربية في 29/5/1417هـ
وقال الشّيخ بن عثيمين:
" • • النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء فهذا قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة كما أحدث بعض أهل الأهواء فيه التعطش والتحزن والتجمع .. وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها مثل فضل الاغتسال فيه.. وقد روي في التوسع به على العيال آثار معروفة .. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإن هؤلاء أعدو يوم عاشوراء مأتماً فوضع أولئك آثاراً تقتضي التوسع فيه وكلاهما باطل.
301- وهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر كذباً وأسوأ حالاً.
302- ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان روي في فضلها أحاديث ومن السلف من يخصها بالقيام ومن العلماء من السلف وغيرهم من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم على تفضيلها. فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له، بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيهالأطعمة. وما أحدث ليلة النصف من الاجتماع للصلاة الألفية فإن هذا الاجتماع مكروه لم يشرع"
مقطع من درس يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين
من شهر الله المحرم سنة 1400 أربعمائة وألف

=====

ولقد صحّح الشّيخ الألباني رحمه اللّه حديث "يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"في الجزأ الثّالث الصّفحة135 من سلسلته الصّحيحة

====

وفي رواية أخرى"يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه"
قال الألباني رحمه اللّه صحيح لغيره
صحيح الترغيب و التّرهيب-الجزأالثّالث

====

وسئل الشّيخ مقبل رحمه اللّه ما نصّه:"هل يجوز حضور احتفالاتهم، مثل أعياد الميلاد وغيرها؟
الجواب: لا يجوز، يقول الله تعالى: {والّذين لا يشهدون الزّور60}، بل المسلمون أنفسهم إذا أقاموا مولدًا أو احتفلوا بليلة سبعة وعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو بعيد الهجرة، أو بعيد الثورة، أو بعيد الأم، أو عيد الشجرة، وغيرها من الأعياد الجاهلية فكل هذه لا يجوز حضورها.
السؤال42 من تحفة المجيب على أسئلة الحاضر و الغريب



======

وسئل الشّيخ صالح الفوزان حفظه اللّه ما نصّه:
"هل ورد نص قرآني أو حديث نبوي يفيد قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهاره‏؟‏ وإذا كان ذلك واردًا هل هناك كيفية معينة لقيام ليلة النصف من شعبان‏؟"‏
فأجاب حفظه اللّه:"إنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دليل يعتمد عليه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، من كان له عادة القيام والتهجد من الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها، من غير أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت بعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح، فتخصيص بعض الأوقات بنوع من العبادة يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة‏.‏
وكذلك لم يرد في صيام اليوم الخامس عشر من شعبان أو يوم النصف من شعبان، لم يثبت دليل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم، ومادام أنه لم يثبت فيه شيء بخصوصه، فتخصيصه بالصيام بدعة؛ لأن البدعة هي ما لم يكن له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مما يزعم فاعله أنه يتقرب فيه إلى الله عز وجل، لأن العبادات توقيفية، لابد فيها من دليل من الشارع‏.‏
أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع فكلها ضعيفة، كما نص على ذلك أهل العلم، فلا يثبت بها تأسيس عبادة، لا بقيام تلك الليلة، ولا بصيام ذلك اليوم، لكن من كان من عادته أنه يصوم الأيام البيض، فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، أو من كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف ذلك النصف من شعبان فإنه لا حرج عليه أن يصوم على عادته، لا على أنه خاص بهذا اليوم، وكذلك من كان يصوم من شعبان صيامًا كثيرًا كما كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم ويكثر الصيام من هذا الشهر ‏(5)، لكنه لم يخص هذا اليوم، الذي هو الخامس عشر، لم يخصه بصيام فإنما يدخل تبعًا‏.‏
الحاصل أنه لم يثبت بخصوص ليلة النصف من شعبان دليل يقتضي إحياءها بالقيام، ولم يثبت كذلك في يوم الخامس عشر من شعبان دليل يقتضي تخصيصه بالصيام، فما يفعله بعض الناس خصوصًا العوام في هذه الليلة أو في هذا اليوم هذا كله بدعة يجب النهي عنه، والتحذير منه، وفي العبادات الثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الصلوات والصيام، ما يغني عن هذا المحدثات، والله تعالى أعلم‏."
الجامع في البدع-الجزأ الثّاني من فتاوى الشّيخ



====

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى:
"وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة"الفتاوى الكبرى-الجزأ4-الصّفحة428



=====
وقال رحمه اللّه في موضع آخرعن ليلة النّصف من شعبان:" إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو حسن وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالإجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف قل هو الله أحد الاخلاص 1 دائما فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة و الله أعلم"
الفتاوى الكبرى-الجزءالأوّل-الصّفحة174


=====




من أحكام صيام شهر شعبان للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



قال الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:  كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
الشرح:
أولا عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين عندهن من العلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ما ليس عند غيرهن ولهذا كان النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر إنما سألوا زوجاته لأنهن أعلم وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحفظن من أعماله في السر ما لا يحفظه غيرهن
تقول {كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ }

يعني يصوم ويكثر الصوم وعلى العكس من ذلك وهذا غير الصيام المعتاد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاده
لماذا يموه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة وقائد الأمة تعتريه أشغال وأحوال يكون فيها بعض العبادات أفضل من بعض فيراعي النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل
ولهذا نحن نجزم أنه ما خرج مع كل جنازة ولا صام كل يوم ولا يوما وأفطر يوما
وهكذا ينبغي للإنسان لأن يكون سائسا لنفسه ، إذا رأى فيها إقبالا على عمل ما وهو عمل صالح يفعل ما لم يشغله عن فريضة
ومنه أخذ العلماء تلك القاعدة المشهورة : وهو ما قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل ، كل ذلك باعتبار المصالح .
لكن التبادل إنما هو في أعمال التطوع فقد يكون هذا الشخص يصوم ونقول إن الصوم لك أفطر وهذا الشخص يفطر ونقول إن الفطر لك أفضل
حتى قال العلماء لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب ولم يجد نشاطه في طلب العلم ، قالوا الأفضل أن يفطر لأن طلب العلم افضل من الصوم
وكذلك أيضا لو الإنسان رأى أنه تعب أو مل من الصلاة فنقول له نم فالنوم أفضل .
قولها { وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان } :
إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم الشهر المحرم مع أنه قال لما سئل أي الصيام أفضل قال شهر الله المحرم وهو عليه الصلاة والسلام وإن صام في محرم لا يستكمله قطعا .
قالت ( وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان )
وظاهر كلامها حتى في محرم قيل لأن هذا الشهر شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان فأحب أن يكون فيه متعبدا وقيل بل لأن شعبان في مقدمة يدي رمضان
وقيل من أجل أن يمرض نفسه على الصوم ليتقبل رمضان
وتعدد العلل مما يزيد الحكم قوة
فوائد الحديث

1-أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المصالح يؤخذ من قوله ( كان يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم )


2-أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويروضها على العمل ويتبع ما هو أنسب .
فإن قلت كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحب العمل عند الله أدومه وإن قل ؟ فالجواب : يقال لا تعارض لأننا نقول اترك العمل هكذا بل نقول اتركه لعمل آخر ، لمصلحة أو لعذر
قال النبي عليه الصلاة و السلام : "من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما " ، كأنما فعله .

3-فيه دليل على فضيلة الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه حتى يقال إنه لا يفطر ومن فضيلته أن للصوم تطوعا مقيدا وتطوعا مطلقا.

4-أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا قط إلا رمضان .
هل يؤخذ منه أن تحريم الزوجة ليس بظهار ؟ لا يمكن أخذ ذلك من الحديث وجه ذلك أن من خصال كفارة الظهار صوم شهرين متتابعين .
على كل حال يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم في التطوع شهرا كاملا ، يؤخذ من كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ن وفعل النبي سنة وتركه سنة ، طيب لو أنه صام يوما وأفطر يوما مدى الدهر هذا أفضل الصيام .

5-مشروعية إكثار الصوم في شعبان يؤخذ من قوله {وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ }

هل يؤخذ منه بيان ضعف الحديث الذي رواه أبو هريرة " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟ نعم . كيف ذلك ؟ ما دام أنه يكثر الصيام في شعبان دل على أنه ضعيف وفيه مناقشة
على كل حال نقول كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم إن الشهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلق ، وشهر شعبان صوم مقيد
قلنا قد يؤخذ من هذا الحديث ضعف الحديث الذي رواه أبو هريرة " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "
وجهه :قولها { ما رأيته في شهر أكر منه صياما في شعبان}

ولكن هذا فيه مناقشة :
لأنه قد يقال هو يكثر الصوم في شعبان إذا صام خمسة عشر يوما منه وكان لا يصوم في الشهور الأخرى إلا عشرة أيام مثلا فإنه يصدق أن يقال : ما رأيته في شهر أكر منه صياما في شعبان
ولكن لفظ الحديث اللفظ الثاني " كان يصومه كله " وفي لفظ " كان يصومه إلا قليلا "
وهذا يتبين به الدلالة على ضعف الحديث المذكور كما إن الإمام أحمد أعله بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين.

انتهى كلامه رحمه الله





المصدر : من شرح الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لكتاب بلوغ المرام كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه .الشريط الثامن.


أرب جمـال 24 - 6 - 2012 12:09 AM

بارك الله بك على التوضيح يا منتصر وجزاك الله الخير

منتصر أبوفرحة 24 - 6 - 2012 02:00 AM

وفيك بارك الله استاذة ونفع الله بك

الغريب 24 - 6 - 2012 02:07 AM

بارك الله تعالى فيك واحسن الله اليك

جزاك الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء


عاشق تراب الأقصى 24 - 6 - 2012 01:39 PM

جزاك ربي الخير وبارك بك
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يسعدك ويتوب علينا وعليك ويغفر لنا ويرحمنا
مشكور على الموضوع

ابو فداء 24 - 6 - 2012 03:59 PM

مشكووور
بارك الله بك

منتصر أبوفرحة 25 - 6 - 2012 01:02 AM

وفيكم بارك الله إخواني ونفع الله بالجميع

غربة وطن 26 - 6 - 2012 12:03 PM

جزاك الله خيراً
وكتبها لك بميزان حسناتك
وبارك الله فيك

لك التقدير

منتصر أبوفرحة 27 - 6 - 2012 01:40 AM

وإياكم أختي وجزيت خيرا


الساعة الآن 02:56 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى