![]() |
من باشر زوجته من غير جماع فأنزل المني هل يفطر ؟؟ موضوع فقهي
بسم الله الرحمن الرحيم المواضيع الفقهية الإختلاف فيها مستصاغ ويجب علينا أن نحترم جميع علمائنا حتى وإن خالفناهم الرئي الفقهي : من باشر زوجته من غير جماع فأنزل المني لا يفطر / الشيخ الألباني قال الإمام الألباني في كتابه الماتع ((تمام المنة في التعليق على فقه السنة)): {{ومن (ما يبطل الصيام) قوله: "الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء". قلت: لا دليل على الإبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد". وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المحلى" ( 6 / 175 - 177 و 205 ). ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة، قالوا: "لأن الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي ( 6 / 368 ). فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه. فتأمل. وقال الرافعي ( 6 / 396 ): "المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا". قلت: لو كان هذا صحيحا، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسيين! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" تحت الأحاديث (219 - 221) ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع". أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. وراجع سائرها هناك. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في "صحيحه" ( 2 / 243 ): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين: أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى ( ص): "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى ( ص ) قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة". وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين: الأول: أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ، ومباشرة الصائم شئ آخر، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم، خشية أن يقع في المحظور، الجماع، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من دلة الشريعة، منها قوله ( ص ): "ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه"، وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي ( ص ) وهو صائم: "وأيكم يملك إربه ؟" والأمر الآخر: أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه، فلبيانه مجال آخر، وهو قد فصل القول فيه في "كتاب النكاح"، وحكى أقوال العلماء، واختلافهم فيه، وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه. وأما نحن، فنرى أن الحق مع الذين حرموه، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي، وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: "فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم.}}. وهذا كلام الألباني من السلسلة الصحيحة " كان يقبلني و هو صائم و أنا صائمة . يعني عائشة " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 381 : أخرجه أبو داود ( 1 / 374 ) و أحمد ( 6 / 179 ) من طريقين عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . قلت : و هذا سند صحيح على شرط البخاري . ثم أخرجه أحمد ( 6 / 134 ، 175 - 176 ، 269 - 270 ، 270 ) و كذا النسائي في " الكبرى " ( ق 83 / 2 ) و الطيالسي ( 1 / 187 ) و الشافعي في " سننه " ( 1 / 260 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 346 ) و البيهقي ( 4 / 223 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 215 / 2 ) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم به بلفظ : " أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني ، فقلت : إني صائمة ! فقال : و أنا صائم ! ثم قبلني " . و في هذا الحديث رد للحديث الذي رواه محمد بن الأشعث عن عائشة قالت : " كان لا يمس من وجهي شيئا و أنا صائمة " . و إسناده ضعيف كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 962 ) . و الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 4 / 123 ) باللفظ الثاني للنسائي . و للشطر الثاني منه طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها ، يرويه إسرائيل عن زياد عن عمرو بن ميمون عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني و أنا صائمة " . أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، و إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، و أما زياد فهو ابن علاقة . و قد أخرجه أحمد ( 6 / 258 ) من طريق شيبان عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون قال : سألت عائشة عن الرجل يقبل و هو صائم ؟ قالت : " و قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل و هو صائم " . قلت : و سنده صحيح ، و شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي البصري ، و هو على شرط مسلم ، و قد أخرجه في " صحيحه " ( 3 / 136 ) من طرق أخرى عن زياد دون السؤال و زاد " في رمضان " و هو رواية لأحمد ( 6 / 130 ) . و في أخرى له ( 6 / 292 ) من طريق عكرمة عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل و هو صائم ، و لكم في رسول الله أسوة حسنة " . و سنده صحيح ، و عكرمة هو البربري مولى ابن عباس و قد سمع من عائشة و قد روى أحمد ( 6 / 291 ) عن أم سلمة مثل حديث عائشة الأول . و سنده حسن في " الشواهد " . و الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان ، و قد اختلف العلماء في ذلك على أكثر من أربعة أقوال أرجحها الجواز ، على أن يراعى حال المقبل ، بحيث أنه إذا كان شابا يخشى على نفسه أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه ، امتنع من ذلك ، و إلى هذا أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الآتية عنها " .. و أيكم يملك إربه " بل قد روى ذلك عنها صريحا ، فقد أخرج الطحاوي ( 1 / 346 ) من طريق حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عنها قالت : ربما قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم و باشرني و هو صائم ! أما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف . و حريث هذا أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 263 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، بل جاء هذا مرفوعا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوي بعضها بعضا ، بعضها عن عائشة نفسها ، و يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " و لكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ ، ليس على سبيل التحديد بل التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشهوة ، و إلا فالضابط في ذلك قوة الشهوة و ضعفها ، أو ضعف الإرادة و قوتها ، و على هذا التفصيل نحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي الله عنها ، فإن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقا كحديثها هذا ، لاسيما و قد خرج جوابا على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض الروايات . و قال : ( و لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و بعضها يدل على الجواز حتى للشاب ، لقولها " و أنا صائمة " فقد توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم و عمرها ( 18 ) سنة ، و مثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و هو صائم ، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها و تلاعبها ؟ فقال : أقبلها و أنا صائم ؟ ! قالت : نعم . أخرجه مالك ( 1 / 274 ) و عنه الطحاوي ( 1 / 327 ) بسند صحيح . قال ابن حزم ( 6 / 211 ) : " عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها ، و كانت أيام عائشة هي و زوجها فتيين في عنفوان الحداثة " . و هذا و مثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما ، و لهذا قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 123 ) بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسائي : " .. فقال : و أنا صائم ، فقبلني " : " و هذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة و التقبيل لا للتفرقة بين الشاب و الشيخ ، لأن عائشة كانت شابة ، نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق " . " كان يقبل و هو صائم ، و يباشر و هو صائم ، و كان أملككم لإربه " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 384 : أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) و مسلم ( 3 / 135 ) و الشافعي في " سننه " ( 1 / 261 ) و أبو داود ( 2 / 284 - عون ) و الترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) و ابن ماجه ( 1 / 516 و 517 ) و الطحاوي ( 1 / 345 ) و البيهقي ( 4 / 230 ) و أحمد ( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن عائشة به . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله ، و هي جواز المباشرة من الصائم ، و هي شيء زائد على القبلة ، و قد اختلفوا في المراد منها هنا ، فقال القري : " قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد " . قلت : و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة ، فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد ، و الأول ، هو الأرجح لأمرين : الأول : حديث عائشة الآخر قالت : " كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت : و أيكم يملك إربه " . رواه البخاري ( 1 / 320 ) و مسلم ( 1 / 166 ، 167 ) و غيرهما . فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد ، و الدلالة واحدة و الرواية واحدة أيضا ، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون المعنى الأول ، فكذلك الأمر في حديث الصيام ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور ، و هو الأمر الآخر ، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها : " كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا يعني الفرج " . " كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج " . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 385 : أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 59 ) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال : حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 201 / 2 ) . قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و لولا أن طلحة هذا فيه كلام يسير من قبل حفظه ، لقلت : إنه صحيح الإسناد ، و لكن تكلم فيه بعضهم ، و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " . قلت : و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج ، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري ، و إن كان حكاه بصيغة التمريض ( قيل ) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد ، و ليس في أدلة الشريعة ما ينافيه ، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة ، فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها ، فروى الطحاوي ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت : فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي : " بصري تابعي ثقة " . و قد علقه البخاري ( 4 / 120 بصيغة الجزم : " باب المباشرة للصائم ، و قالت عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها " . و قال الحافظ : " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى حكيم صحيح ، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق : سألت عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " . قلت : و ذكره ابن حزم ( 6 / 211 ) محتجا به على من كره المباشرة للصائم ، ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية ، فرأيته يقول فيه ( 1 / 25 ) : " يروي عن ابن عمر ، روى عنه قتادة ، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان " . و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه : " العجلي : هو بصري تابعي ثقة " . ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟ فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : اضرب . قال ابن حزم : " و هذه أصح طريق عن ابن عباس " . قال : " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟ قال : نعم ، و أقبض على متاعها ، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار و هو صائم . و هذه أصح طريق عن ابن مسعود " . قلت : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على شرطهما ، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال : نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على شرط مسلم ، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ : " فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره " . و سنده صحيح على شرط البخاري . و روى ابن أبي شيبة ( 2 / 170 / 1 ) عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟ قال : لا ، و يتم صومه " . و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله : " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور " . ************************************************** **** العلماء القائلون بعدم فساد صوم من أمنى 1 - البخاري . 2 - ابن خزيمة . 3 - ابن حزم . 4 - أبو بكر الإسكاف ( فقيه حنفي ) . 5 - أبو القاسم ( فقيه حنفي ) . 6 - ابن مفلح الحنبلي . 7 - الأمير الصنعاني . 8 - الشوكاني . |
وهذه فتوى العلامة محمدعلي فركوس في حكم صيام المستمني في رمضان السـؤال: كنت أمارسُ العادةَ السريةَ في رمضان ليلاً ونهارًا، والآن -ولله الحمد- تبت إلى الله تعالى، فما الذي يترتب عليّ؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء الذي تقدَّمَ في فتوى سابقة(١- الموسومة ﺑ «في حكم العادة السرية» تحت رقم:284) فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على من باشر الاستمناءَ باليد أو بأسبابِ الإنزال الأخرى كتقبيل الرجُلِ زوجتَهُ أو ضَمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنّ الأصلَ عدمُ الكفارةِ، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنّ مباشرة الاستمناءِ باليد أو غيرِه لا توجب قضاءً ولا كفارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزم، وبه قال الصنعاني والشوكاني وغيرُهم؛ لأنّ الأصلَ استصحاب صحّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقه قياسيًّا بالمُجَامِعِ ظاهرٌ في الفَرْقِ لكون الجِمَاع أغلظ من الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثارِ السلفيةِ الدالَّةِ على أنّ المباشرةَ بغير جِماع لا تُفطر ولو أنزل، منها قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يحلّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الجِمَاع»(٢- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (1258)، وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني: (1/434)، و«ما صح من آثار الصحابة في الفقه» لقادر الباكستاني: (2/654))، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ»(٣- أخرجه البخاري في «الصوم»، باب المباشرة للصائم :(1836)، ومسلم في «الصيام»، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: (2579)، وأبو داود في «الصوم»، باب القبلة للصائم: (2382)، والترمذي في «الصوم»، باب ما جاء في مباشرة الصائم: (728)، وابن ماجه في «الصيام»، باب ما جاء في المباشرة للصائم: (1687)، وأحمد: (23654)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وقد ثبت عن ابن مسعود أنه كان يباشر امرأتَه نصف النهار وهو صائم(٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (9/314)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (9399)، والأثر صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/436))، وسُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه»(٥- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/437): «إسناده جيّد»)، وما إلى ذلك من الآثار الصحيحة. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا س حفظه الله |
مذهب البخاري في هذه المسألة قال د . نزار الحمداني في " فقه الإمام البخاري " ( 2 / 69 / مطبوعات جامعة أم القرى ) : بوّب البخاري بابين : ( باب المباشرة للصائم ) و ( باب القبلة للصائم ) والظاهر فيهما إباحة الاستمتاع للصائم من طريق المباشرة والتقبيل إذا كان متملّكاً لنفسه بحيث لا يفضي استمتاعه إلى الجماع ، فلا يؤثّر هذا الاستمتاع على صومه وإن أمنى . ساق البخاري في البابين - مستدلاًّ لمذهبه هذا - بما يلي : 1 - قول عائشة ( يحرم عليه فرجها ) . 2 - حديث عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه ) . 3 - قول جابر بن زيد : ( إن نظر فأمنى يتم صومه ) . 4 - حديث عائشة قالت : : ( إن كان النبي صلى الله عليه وسلّم ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ) . 5 - حديث أم سلمة وفيه : ( وكان يقبلها وهو صائم ) . وبالجملة فقد دلّت الأحاديث والآثار التي ساقها البخاري في البابين على ما ذهب إليه - كما ترى - فالصائم يحرم عليه المباشرة في الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو المقصود بقولها : ( وكان أملككم لإربه )، إذ لا معنى للإرب هنا سوى الجماع حيث أبيحت المباشرة والتقبيل ... ( كلمة غير مفهومة ) بإباحة المباشرة والتقبيل فلا فرق بين أن يمني أو لا، إذ أن المباشرة مظنة الإنزال، وجاء الشرع بإباحتها دون تفريق . ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زيد للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق في الحكم بين النظر والمباشرة في كونهما سبباً في الإمناء إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدّية إلى الإنزال والله أعلم . |
مشكوور
البعد أقضل لصحة الصياااااام بارك الله بك |
|
طبعا البعد افضل .. والإمساك عن كل هذه الامور هو الأفضل
ولكن هنالك من يفعل ذلك ونحتاج لحكم شرعي بارك الله فيكم |
الساعة الآن 03:09 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |