![]() |
أقوال العلماء فى خدمة الزوجة لزوجها
أقوال العلماء فى خدمة الزوجة لزوجها المعنى الشرعى للنكاح • الحنفية عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ. • الشافعية عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة. • المالكية عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على غير المشهور أو الاجماع على غير المشهور. اه ابن عرفة. • الحنابلة عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع. قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ، ولكنها كلها ترجع الى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ. |
الأعمال المنزلية • الحنفية أن ذلك يتبع حال الزوجة، فإن كانت من الأسر التى لا تخدم نفسها، فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وكذا إذا كان بها علة تمنعها من الخدمة، أما إذا كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسها، فإنه يجب عليها أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرة، فالفصل فى هذا للعرف، فمتى كان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تَخدم وامتنعت عن الخبز والطهى والخدمة كان لها ذلك. وإلا فلا، بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بين أمثالها من الناس. قال تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، أى عليهن من الواجبات والحقوق مثل الذى لهن بحسب المتعارف بين الناس. ويؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم أعمال الحياة بين على وفاطمة ، فجعل علىُّ كرم الله وجهه لأعمال الخارج، وجعل على فاطمة أعمال الداخل، وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقة، لأنهم كانوا يطحنون على الرحى. • المالكية إذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر لا يصح لامرأته أن تخدم نفسها، فإنه يًفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة يستطيع ذلك، وإلا فإنها تُلزم بخدمة المنزل، وعليه أن يُساعدها بنفسه فى أوقات فراغه من عمله، ولا تُلزم بخدمة غير منزلية كخياطة وتطريز وغير ذلك. • الشافعية يجب على الزوج أن يأتى بخادم لزوجته ولو كان معسرا بشرط أن يكون مثلها ممن يُخدم وإن لم تُخدم بالفعل. • الحنابلة إن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه، فإنه يجب عليه أن يحضر لها خادما يخدمها ، وإذا قال لها : أنا أخدمك بنفسى، فإنها لا تُلزم بقبوله. وعليه نفقة الخادم وكسةته بحسب ما يليق بالخادم. • صاحب فقه السنة أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هى المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قوله تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة). فالآية تعطى المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طُولبت المرأة بشئ طُولب الرجل بمثله. والأساس الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطرى وطبيعى، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية. فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها، وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أى واحد من الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علىّ بن أنى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها، فجعل على فاطمة خدمة البيت، وجعل على علىّ العمل والكسب. روى البخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى فى يديها من الرخاء وتسأله خادمة. فقال: ( ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم). وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش له وأقوم عليه) وكانت تعلفه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ. ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها ، كما أن على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلىّ: لا خدمة عليها وإنما هى عليك. وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل : لا خدمة عليها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن. مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. قال ابن القيم: هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية. فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يسمع شكايتها. من تفسير القرطبى: قال بعض علماء المالكية: إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسا أبوة أو ترفه، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم، وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك. وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، وإن كانت من الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم. وذلك لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف). وقد جرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا. وكان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتكلفون الطحين والخبز والطبخ وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها الامتناع. هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعى من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا : إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ... وأن الأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق. |
الرضاع • المالكية تُلزم الأم بالرضاع بدون أجر، إلا إذا كانت عظيمة لا يُرضِعُ مثلها فإنها لا تُلزم إلا إذا أبى الطفل أن يقبل غير ثديها، فإنها فى هذه الحالة تُلزم بإرضاعه. • صاحب فقه السنة أُجرة الرضاع لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة ، لأن لها نفقة الزوجية إذا كانت زوجة، أو نفقة العدة إذا كانت معتدة. قال تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف). وفى هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة. |
الواجبات الزوجية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد * واجبات الزوج : بما أن القوامة في بيت الزوجية للزوج ، فإن عليه أن يتحلى بصفات القيادة والأناة والصبر والحكمة ، وحُسْن العِشرة ، لقوله تعالى : (( وعاشِروهُنَّ بالمعروفِ فإنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شيئاً ويَجْعَلَ اللهُ فيهِ خيراً كثيراً )) سورة النساء 19 ، وقوله تعالى : (( ولهنَّ مِثْلُ الذي عليهِنَّ بالمعروفِ )) سورة البقرة 228 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر ) ، والفَرْكُ : هو الكره والبُغض . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضلع ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلعِ أعلاهُ ، فإن ذهبتَ تقيمُـهُ كَسَرْتَهُ ، وإن تركتًهُ لم يزلْ أعـوجَ ، فاستوصوا بالنسـاءِ ) ، ومعنى ذلك أداء الحقوق كاملة للمرأة ، مع حسن الخلق في معاشرتها ، والبشاشة لها ، وعدم الإساءة بالكلام الغليظ ، أو الإعراض عنها والميل إلى غيرها ؛ كما أوجب عليه واجبات مالية من مهر ونفقة وسكنى ، وواجبات غير مالية كحسن العشرة ، وعدم الإضرار بها أو ظلمها ، والعدل بين الزوجات إن كـُنَّ أكثر من واحدة ، وأن يعفها بأن يطأها ويقضي وطرها … * واجبـات الزوجـة : يجب على الزوجة طاعـة زوجها بالمعروف ، لأنه هو القوام عليها وعلى أمور البيت لقوله تعالى : (( الرِّجالُ قوَّامونَ على النِّساءِ بما فضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنفقوا منْ أموالِهم )) النساء 34 ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، وعدم الإذن لمن يكره بدخول بيته ، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه ، وله تأديبها بالمعروف ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس عليها خدمة زوجها من طبخ ونحوه ، لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه ، أما المالكية فقد أوقفوا ذلك على العرف. * واجبات مشتركة بين الزوجين : وهناك واجبـات مشتركة يشترك فيها كل مـن الزوجين ، منها حِلُّ المعاشرة واستمتاع كل منهما بالآخر ، وحرمة المصاهرة فالزوجة تحرم على آباء الزوج وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته ، كما يحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها وبناتها ، وبنات أبنائها وبناتها ، وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها ، كما يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام عقد الزواج وإن لـم يدخل بها ومن حق كل من الزوجين على الآخر أن يكتم سره ، وأن يستر ما يقع بينهما حال الجماع وقبله من مقدماته أو غير ذلك من الأسرار التى تكون عادة بين الزوجين. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها). |
فتاوى علماء الأزهر - المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : نقرأ فى الكتب والصحف عن تجارب المفكرين فى وسائل محافظة الزوجة على قلب زوجها أشياء كثيرة قد تكون صدى لإحساس خاص ، أو نَضْحًا لبيئة بعرفها المناسب لها، فهل فى الإسلام شىء من هذه الوسائل التى تستعين بها الزوجة على سعادة زوجها والأسرة ؟. أجاب : الإسلام وهو الدين الذى أكمله اللّه وأتم به النعمة فيه تبيان كل شىء يحقق السعادة للفرد والمجتمع فى الدنيا والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية ، ومع ما عرفناه مأثور العرب فى وصايا بناتهم عند الزواج نورد بعضا من هذه الآداب : 1- أن تكون الزوجة صورة حسنة فى عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية بجمالها ، وقد مر الحديث عنه وموقف الإسلام منه. 2 -تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج ، وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور، ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. 3-توفير الجو الهادى له ليستريح من عناء عمله ، وبخاصة فى أيام الراحة ، التى لا ينبغى أن تشغلها بما يصرفها عنه ، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو. 4 -مشاركته فى فرحه وفى حزنه ، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، كما كانت السيدة خديجة رضى الله عنها مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء من الغار يرجف فؤاده ، فطمأنته بأن اللّه لا يخزيه أبدا. 5 -معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب لكل منها ، وذلك بإعداد طعامه الذى يشتهيه والهدوء التام عند نومه الذى يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر بالراحة. 6-عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن ، ومحاولة تخفيف هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل ، فهذا ضرب من الوفاء له. 7 - الأدب معه فى الحديث ، واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه ، وعدم مراجعته بصورة تثير غضبه ، أو تجرح شعوره ، فقد يكون من وراء ذلك هدم الأسرة. 8 - عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره بالسوء والشكاية منه إلا فى أضيق الحدود ، لدفع شر يتوقع مثلا، جاء فى إحياء علوم الدين للغزالى أن الأصمعى قال : دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها ، وزوجها من أقبح الناس وجها فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكونى زوجة له ؟ فقالت : اسكت يا هذا ، فقد أسأت فى قولك ، لعله أحسن فيما بينه وبين اللّه فجعلنى ثوابه. أو لعلنى أسأت فيما بينى وبين ربى فجعله عقوبتى ، أفلا أرضى بما رضى الله لى ؟. تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها ، وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع التقاليد الأخرى التى لا تناسبنا ، فلكلٍّ شرعة ومنهاج. |
- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : هل من الإسلام أن تعيش المرأة فى البيت كمَّا مهملا، ينظر إليها بمنظار أسود، وتعامل كجارية لا إحساس لها ولا شعور ؟. أجاب : من ميزة الإسلام أنه كرم المرأة وأزال الصورة القاتمة التى صورت بها من قبل. وقرر لها كثيرا من الحقوق التى أضاعتها هذه الصورة، واعتد بإنسانيتها التى سلبتها إياها بعض الأفكار وطبقها بعض الرسول - واللّه سبحانه أمر بمعاشرتها بالمعروف كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ، ومن أهم مظاهر هذه المعاشرة التى تتصل بإحساسها وشعورها : 1 - صون اللسان عن رميها بالعيوب التى تكره أن تعاب بها ، سواء أكانت خِلقية لا تملك من أمر تغييرها شينا كدمامة وقصر، أم كانت خُلقية لها دخل فيها كتباطؤ فى إنجاز العمل ، أو ثرثرة كثيرة ، فالله نهى بوجه عام عن السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والسباب ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيما يخص المرأة ، كما رواه أبو داود بإسناد حسن "ولا تضرب الوجه ولا تقبح "أى لا تقل لها : قبَّحك الله ، يقول الحافظ المنذرى بعد ذكر هذا الحديث : أى لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله. 2 - ومع عدم رميها بالعيوب ، لا ينبغى الاشمئزاز وإظهار النفور منها ، ولتكن النظرة إليها بعينين لا بعين واحدة ، فكما أن فيها عيوبا فيها محاسن ينبغى ألا تغفل وتنسى، والله سبحانه يقول {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء : 19 ، والحديث يقول كما رواه مسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضى منها آخر" ويعجبنى فى هذا المقام ما جاء فى "الأحكام السلطانية للماوردى" أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يطوف حول الكعبة وعلى عاتقه امرأة حسناء، وهو يقول : عُدْت لهذى جملا ذلولا * مُوطَّأً أتبع السهولا أعدلها بالكف أن تميل * أحذر أن تسقط أو تميلا أرجو بذاك نائلا جزيلا فقال له : من هذه التى وهبت لها حجك ؟ فقال : امرأتى يا أمير المؤمنين ، وإنها حمقاء مرغامة ، أكول قمامة ، لا يبقى لها خامة. فقال له : لم لا تطلقها ؟ لا قال : إنها حسناء لا تُفْرَك ، وأم صبيان لا تُترك. قال : فشأنك بها. 3 - عدم ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها ، فليس أقتل لشعور المرأة من ذلك وبخاصة إذا كانت هذه المرأة ضرتها أو جارتها أو لزوجها صلة بها أيا كانت هذه الصلة اللهم إلا إذا كان يقصد بمدح غيرها تأديبها وتوجيهها لتكون مثلها. روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط ، ولكن كان يكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة فربما قلت له : كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة ، فيقول : إنها كانت وكانت.... وكان لى منها ولد". 4 - حفظ أسرارها وبخاصة ما يكون من الأمور الداخلية التى لا يعرفها إلا زوجها. يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفض إليه ثم ينشر سرها". أراد بعض الصالحين أن يطلق امرأته فقيل له : ما الذى يريبك منها؟ فقال : العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له : لم طلقتها؟ فقال : ما لى ولامرأة غيرى ؟(الإحياء ج 2 ص 52) 5 –نداؤها بلفظ يشعر بكرامتها مثل : يا أم فلان ، والعرف مختلف فى ذلك. 6 -إلقاء السلام عليها عند دخول البيت ، لإيناسها واطمئنانها ، ففى حديث الترمذى وصححه "يا بنى ، إذا دخلت على أهلك فسلِّم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك ". تلك بعض المظاهر التى تدل على احترام الإسلام لشعور المرأة، ليعاملها زوجها على ضوئها معاملة كريمة، وهناك أكثر وأوضح من ذلك فى كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام -الجزء الثالث ". |
3- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشى السر الخاص بينهما لطلب مشورة أو حل مشكله ؟. أجاب : إفشاء السر له خطورته ، وبخاصة إذا كان فى الأمور الهامة، على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات ، وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات ، وإفشاء السر منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق الغير، فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وحسَّنه "إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة" وفى تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا ، من ذلك نقل حاطب بن أبى بلتعة سر مسيرة النبى وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا ، وكان قصده حسنا ، ونقل بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهن كما قال تعالى {وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض } التحريم : 3. ومن الأسرار التى لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته فى الخلوة الخاصة، وقد أخرج أحمد بن حنبل عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قعود عنده فقال "لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها" فأرمَّ القوم ، أى سكتوا ، فقالت يا رسول الله ، إى والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن ، فقال ما معناه : "فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فكان منهما ما كان والناس ينظرون " وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفض إلى المرأة وتفضى إليه ، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ". هذا فى السر الخاص ، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغى إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب ، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفى أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها ، لأن السر إذا خرج أوغر الصدر، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة ، أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التى يشكو منها أحد الزوجين ، وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء فى مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتى تحدثن عن أزواجهن معروف. على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح ، كما شكت هند إلى النبى تقتير زوجها أبى سفيان ، وذلك عند التقاضى ، أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع ، ففى حديث مسلم "ومن ستر مسلما ستر الله فى الدنيا والآخرة" ومن كتم سره كان الخيار بيده. |
4- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : يكثر على ألسنة الناس قولهم علىَّ الطلاق ، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ أجاب : قال العلماء : إن هذه الصيغة وهى : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق ، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه ، كقول القائل : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس ، أو: علىَّ الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة ، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها ، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها ، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته ، فلا يقع به الطلاق. ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع ، لاشتهاره فى معنى التطليق وجريان العرف بذلك ، والأيمان مبنية على العرف ، وهو وإن كان بصورة ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق لاغية ، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها : إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال : ليس الحلف بالطلاق شيئا والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها. والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929م - كما تنص عليه المادة الثانية منه- على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق فى ص 279 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه. |
5- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : نريد تفسير قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم} وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد فى الزواج من سكن ومودة ورحمة؟ أجاب : الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد ، وهى إذا أحسن توجيهها حققت السكن والمودة والرحمة، لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين ، ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة ، وتكون المساءلة الشديدة أمام الله سبحانه ، ولذلك أوصى الإِسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى الرجل والمرأة ، فتُختار المرأة ذات الدين والخُلق ، ويُختار الرجل ذو الدين والأمانة كما جاء فى السنة النبوية. وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من أين تأتى؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواج -الزوجات- وبعض الأولاد قد يكونون أعداء للزوج والوالد ، وليس الكل أعداء ، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الزواج ، ولذلك عبرت الآية بلفظ " مِنْ " التى تفيد التبعيض. والعداوة تأتى من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة ، وعدم التزام أفراد الأسرة بالواجبات المفروضة عليها ، والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات ، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} النساء : 19 وقال : { ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} البقرة : 228 وقال { الرجال قوَّامون على النساء بما فضًل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34 وقال: {وبالوالدين إحسانا} الإِسراء : 23 إلى غير ذلك من النصوص التى تبين الحقوق والواجبات. جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة ، فأبى أزواجهم وأولادهم ، فلما أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد تفقهوا فى الدين همُّوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم ، رواه الترمذى بسند حسن صحيح فنزلت الآية ولذلك جاء فى آخر الأية { وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم} والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب ، والصفح هو إزالة أثره من النفس ، يقال : صفح عنه أعرض عن ذنبه ، وضرب عنه صفحا أى أعرض عنه وتركه ، والغفر هو الستر. وقيل: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى ، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورققوه قائلين : إلى من تتركنا؟ فيرق لهم. وفى حديث ضعيف "يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده ، يعيّرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم". ومن جهاد الزوج لهم ما فى البخارى أن الشيطان قعد لابن آدم -وسْوس أو أغرى زوجته وأولاده ليقولوا له- فى طريق الإيمان فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه فآمن ، فقعد له فى طريق الهجرة فقال : أتهاجر وتذر مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجر، فقعد له فى طريق الجهاد فقال : أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح زوجاتك ويقسم مالك ؟ فخالفه وجاهد ، فحق على الله أن يدخله الجنة وفي الحديث "الأولاد مَجبنة مبخلة" أو " مُجَبِّنَةٌ مُبَخِّلةٌ" رواه البغوى. وأخرج الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مُختَضِنٌ أحد ابني بنته وهو يقول "إنكم لتبخِّلون وتجبِّنون وتجهلون ، وإنكم لمن ريحان الله ". أى تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم ، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء على غيركم دفاعا عنكم. والموضوع مبسوط فى كتابنا "تربية الأولاد فى الإِسلام" وفى هذا القدر كفاية. |
6- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997 سئل : رجل قال لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو خرجت ؟. أجاب : الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه. وفيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيبم فى كتابه " إغاثة اللهفان " ص 5 6 2 - 67 2 وملخصها هو: - 1 -أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء. وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح ، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن. 2-أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة. 3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه. وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما. 4 -الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة ، فيقول لامرأته : إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبه قال أشهب من المالكية. 5 -الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام ، فالأول كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق. والثانى كقوله : الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت ، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه. والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه ، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير - لا يقع ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا ، وإلى مضاف كأنت طالق غدا ، وإلى يمين نحو: على الطلاق لا أفعل كذا ، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق. والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ. ويمكن الرجوع إلى الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 343 لمعرفة أدلة الآراء المختلفة فى هذا الموضوع. ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلق الإمام تقى الدين السبكى المتوفى سنة 756 هـ فى رسالته " النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق " يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات ، ويراجع كتاب " أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية " ص 291 للشيخ عبد الرحمن تاج -والفتوى على الرأى الذى يطبق فى المحاكم المصرية ، لأن ولى الأمر اختاره ، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة. |
الساعة الآن 08:43 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |