![]() |
ومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيم
ومَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيم المغفرِة لِمَن أُكِره وأُجِبِر على الزنا ، وهُنّ هُنا الجواري . قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ : غَفُورٌ لَهُنَّ ؛ الْمُكْرَهَاتِ . رواه أبو داود . قال الإمام البخاري : باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا. فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . وقال البغوي في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يعني للمُكْرَهَات ، والوِزْر على الْمُكْرِه . وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لَهُنّ والله ، لَهُنّ والله . اهـ . وقال القرطبي في تفسيره : (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ) أي : يَقْهَرْهُنّ . (فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لَهُنّ (رَحِيمٌ) بِهنّ . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير (لَهُنّ غفور) بِزِيادة " لَهُنّ " . اهـ . ويُوضِّح ذلك سَبب نُزول هذه الآية . فقد روى مسلم مِن حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ : اذْهَبِى فَابْغِينَا شَيْئًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ) لَهُنَّ (غَفُورٌ رَحِيمٌ) . وفي رواية أبي داود أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : جَاءَتْ " مُسَيْكَةُ " لِبَعْضِ الأَنْصَارِ فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدِى يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ ، فَنَزَلَ فِى ذَلِكَ : (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ) . وهذا كَقَولِه تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) . قال القرطبي في تفسيره : لَمَّا سَمَح الله عز وجل بالكُفر به وهو أصل الشريعة عند الإكْراه ولم يُؤاخِذ به ، حَمَل العلماء عليه فروع الشريعة كُلّها ، فإذا وَقَع الإكْراه عليها لم يُؤاخَذ به ولم يَتَرَتَّب عليه حُكم . وقال : أجمع أهل العلم على أنّ مَن أُكْرِه على الكفر حتى خَشِي على نفسه القَتْل ، أنه لا إثم عليه إن كَفَر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تَبين منه زوجته ، ولا يُحْكَم عليه بِحُكْم الكُفر ؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعي . اهـ . فالإكْرَاه يَقَع على الإجبار والإلْجَاء . قال الإمام البخاري : كتاب الإكْراه . وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) . وَقَالَ : (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) وَهْيَ تَقِيَّةٌ . وَقَالَ : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ : (عَفُوًّا غَفُورًا) . وَقَالَ : (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) فَعَذَرَ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ . اهـ . وقال ابن قدامة : وَمِنْ شَرْطِ الإِكْرَاهِ ثَلاثَةُ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مِنْ قَادِرٍ بِسُلْطَانِ أَوْ تَغَلُّبٍ ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ . وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ : إنَّ أَكْرَهَهُ اللِّصُّ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَقَعَ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لأَنَّ اللِّصَّ يَقْتُلُهُ . وَعُمُومُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِ الإِكْرَاهِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، وَاَلَّذِينَ أَكْرَهُوا عَمَّارًا لَمْ يَكُونُوا لُصُوصًا ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمَّارٍ : " إنْ عَادُوا فَعُدْ " . وَلأَنَّهُ إكْرَاهٌ ، فَمَنَعَ وُقُوعَ الطَّلاقِ ، كَإِكْرَاهِ اللُّصُوصِ . الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ . الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا ، كَالْقَتْلِ ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ ، وَالْقَيْدِ ، وَالْحَبْسِ الطَّوِيلِ ، فَأَمَّا الشَّتْمُ ، وَالسَّبُّ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ . فَأَمَّا الضَّرَرُ الْيَسِيرُ فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ مَنْ لا يُبَالِي بِهِ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إخْرَاقًا بِصَاحِبِهِ ، وَغَضًّا لَهُ ، وَشُهْرَةً فِي حَقِّهِ ، فَهُوَ كَالضَّرْبِ الْكَثِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ . وَإِنْ تَوَعَّدَ بِتَعْذِيبِ وَلَدِهِ ، فَقَدْ قِيلَ : لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ؛ لأَنَّ الضَّرَرَ لاحِق بِغَيْرِهِ ، وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إكْرَاهًا ؛ لأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ ، وَالْوَعِيدُ بِذَلِكَ إكْرَاهٌ ، فَكَذَلِكَ هَذَا . |
بارك الله بك وأثابك الجنة وجعله في ميزان حسناتك يعطيك العافية على الإفادة والطرح |
الأخت الفاضله أرب
موضوع قيم وسأتابع ما يدور حوله من نقاش علني أجد تصورا يفيدني حول الموضوع لأتمكن من قرآءته ببعد يستحقه . لأن قضية الأكراه قضية شائكة معقده بصراحه في المجتمع العربي والمسلم .. بارك الله فيك ويحدوني الأمل أن يتم نقاش في المواضيع المنقوله مع الكاتب (الناقل والمشارك ) تقبلي تحياتي |
اقتباس:
تحية كبيرة لك وأهلا بك دائما |
اقتباس:
اهلا بك دائما تقديري لك |
بارك الله بك وجزاك الخير
|
كان هنالك ما يسمى بالرايات الحمر في العصر الجاهلي وهي أن يكون احد الرجال يمتلك جواري فيضعهن في مكان معين ويضع على هذا المكان اما خيمة او بيت او ماشابه ذلك .. يضع راية حمراء وتعني هذه الراية أن هذا المكان مخصص للزنا وفي بداية كانت لاتزال موجودة هذه الظاهرة والمسماة بالرايات الحمر وكن أي الجواري معضمهن من السبي وكان يتم اكراههن على هذا الفعل فلذلك الحرائر العربيات كن يأنفن من هذا الفعل ويرفضنه ولا يقبلن على أنفسهن مثل هذا الفعل أما السبايا فهن مغلوبات على أمرهن وعندما جاء الإسلام بتحريم الزنا وهذا الفعل .. إنقطع وحتى بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان عبد الله بن ابي بن سلول مشهورا بهذا الفعل أي الرايات الحمراء فهم أيضا أي العرب كانوا يفعلون هذا الفعل من باب التكسب والتجارة والعياذ بالله فالإسلام حرم هذا الفعل وهو الإكراه على الزنا أو الرايات الحمر .. نكتة دقيقة : أو ملاحظة ذات صلة .. قد يقع في نفس الناس هذه المسألة : لو أن امراة مسلمة عفيفة صينة وقعت في ظرف ما وخافت على نفسها الهلاك ولم يبقى أمامها إلى الزنا .. يعني تكون مضطرة لهذا الفعل هل هو حكمها مثل حكم المكرهة على الزنا ؟؟؟؟ فيها خلاف بين أهل العلم ولقد حدثت قصة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه نصها : عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ ، فَاسْتَسْقَتْ ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ ، أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا ، فَفَعَلَ . رواه البيهقي في " سننه " (8/ 236) ، وقوَّى إسنادَه الألباني في "إرواء الغليل" (7/341) . والمسألة على خلاف لأأعتذر على الإطالة بارك الله فيك استاذة أرب على الموضوع |
جزاك الله الخير وبارك بك
في موازين حسناتك ان شاء الله |
موضوع مميّز من يدِ مميّزه سلمت الايادي الغالية تقديري لك ولجهودك |
|
الساعة الآن 11:45 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |