منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القرآن الكريم والأحاديث وسيرة الأنبياء والصحابة (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=95)
-   -   تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=29350)

الامير الشهابي 29 - 1 - 2013 06:11 PM

تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
مقدمه ألموضوع بقلم الأمير الشهابي
من خلال مطالعاتي وجدت مقالا حول تحرير مسألة نسخ القرءآن بالسنة عند الأمام الشافعي ..وتماهيا مع النظرة للفائدة المرجوه من توضيح هذا الموضوع فقد أدرج
الكاتب بندر سعد الحربي جزاه الله الخير هذا الموضوع الذي أفرد فيه قول الشافعيه من توضيح ..أتمنا من الله أن تعم الفائده للمهتمين بقضية تحرير مسألة النسخ
والتي تحدث بها أيضا الأمام جلال الدين السيوطي في الناسخ والمنسوخ ..وبنظري يشكل الموضوع ردا على الذين يعتبرون النسخ في القرءآن مأخذا عليه أورد ما أخترته
وكما ذكرت لتعم الفائده في هذا الموضوع الهام جدا ..
الموضوع ..
تحرير مسألة النسخ بالقرآءن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي

النسخ لغة: الإزالة والنقل. يقال نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ وانْتَسَخَتْهُ: أزالته. ونَسَخَتِ الريحُ آثارَ الدارِ: غَيَّرتها. ونَسَخْتُ الكتاب، وانْتَسَخْتُهُ، واسْتنسختُهُ كلُّه بمعنًى. والنُسْخَةُ بالضم: اسم المُنْتَسَخِ منه. ونَسْخُ الآيةِ بالآيةِ: إزالة مِثل حكْمها، فالثانية ناسِخَةٌ والأولى منسوخةٌ. والتَناسُخُ في الميراث: أن يموت ورثةٌ بعد ورثةٍ، واصل الميراث قائمٌ لم يقسَّم.([1])
واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
فالمراد بقولنا: "رفع حكم" ؛ أي: تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض؛ فلا يسمى ذلك نسخاً.
والمراد بقولنا: "أو لفظه" ، لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعاً؛ كما سيأتي.
وخرج بقولنا: "بدليل من الكتاب والسنة" ؛ ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. ([2])
والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً.
أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر، وله الحكم؛ لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى
حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم.
وأما وقوعه شرعاً فالادلة منها:
1 - قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: من الآية106]
2 - قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم}[لأنفال: من الآية66]{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنّ}[البقرة: من الآية187] فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق.
3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
ما يمتنع نسخه:
يمتنع النسخ فيما يأتي:
1 - الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}[لأنفال: من الآية65]الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاءنسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}.[ لأنفال: من الآية 66].
2 - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: كالتوحيد، وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف، والكرم والشجاعة، ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساويء الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.([3])
شروط النسخ:
يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها:
1 - تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما.
2 - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ.
مثال ما علم تأخره بالنص: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" .
ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثمنسخن بخمس معلومات .
ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}الآية؛ فقوله: "الآن" يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم حكم بشيء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ.
3 - ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلاً له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد، وإن كان ثابتاً، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلاً؛ لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.
أقسام النسخ:
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن.
مثاله: آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}[لأنفال: من الآية65]، نسخ حكمها بقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [لأنفال:66]
وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، بقاء ثواب التلاوة، وتذكير الأمة بحكمة النسخ.
الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في"الصحيحين"من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.
وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.
الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها.([4])
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة.
الثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالاً سليماً.(هذ هوقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ) وهو ماسوف نعرضه في هذا البحث من مسألة تحرير مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنّة
الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}[البقرة: 144].
الرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: "كنت نهيتكمعن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكراً" .([5])
حكمة النسخ:
للنسخ حِكَمٌ متعددة منها:
1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.
2 - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال.
3 - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك.
4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل

مسألة[ نسخ القرآن بالسنة ]وتحرير مذهب الشافعي
قال الزركشي ([6]) وأما نسخ القرآن بالسنة ، فإن كانت السنة آحادا فقد سبق المنع ، وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه ، وليس كذلك ، وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه ،
فالجمهور على جوازه ووقوعه، كما قاله القاضي أبو الطيب ، وابن برهان . وقال ابن فورك في " شرح مقالات الأشعري" : إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وإليه يذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري . وكان يقول : إن ذلك وجد في قوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } فإن هذه الآية منسوخة بالسنة ، وهو قوله : { لا وصية لوارث } . وكان يقول : إنه لا يجوز أن يقال : إنها نسخت بآية المواريث ، لأنه يمكن أن يجمع بينهما . ا هـ . ومن خط ابن الصلاح نقلته . قال ابن السمعاني : وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين . وقال سليم : هو قول أهل العراق ، وقالوا : ليس لأبي حنيفة نص فيه ، ولكن نص عليه أبو يوسف ، واختاره . قال : وهو مذهب الأشعرية ، والمعتزلة ، وسائر المتكلمين . قال الدبوسي في " التقويم " : إنه قول علمائنا ، يعني الحنفية . قال الباجي: قال به عامة شيوخنا ، وحكاه أبو الفرج عن مالك . قال : ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث ، فهو ناسخ لقوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر}الآية . قال عبد الوهاب : قال الشيخ أبو بكر : وهذا سهو ، لأن مالكا صرح بأن الآية منسوخة ، بآية المواريث . وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قاله ابن السمعاني : إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة ، وجزم به الصيرفي في كتابه ، والخفاف في كتاب " الخصال " ، ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية ، وقال الأستاذ أبو منصور : وأجمع أصحاب الشافعي على المنع ، ورأيت التصريح به في آخر كتاب " الودائع " لابن سريج . وقال إمام الحرمين : قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة ، وتردد في عكسه . قلت : وسيأتي عن الشافعي حكاية خلاف في نسخ السنة بالقرآن ، فليجئ هنا بطريق أولى ، أو نقطع بالمنع في العكس . قال ابن السمعاني : ثم اختلف القول على مذهب الشافعي أنه منع منه العقل أو الشرع ؟ قال : وظاهر مذهبه أنه منع منه العقل والشرع جميعا. وكذا قاله قبله سليم في " التقريب " ، وعبارته : وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك شرعا ولا عقلا ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .. وفيما قالاه نظر ، بل قصارى كلامه منع الشرع ، كيف والعقل عنده لا يحكم ، ثم قال : والثاني: أنه منع منه الشرع دون العقل ، ثم اختلف القائلون بهذا . فقال ابن سريج فيما نقله عنه الشيخ في " التبصرة " ، وابن الصباغ في " العدة " : أن الذي منع منه أن الشرع لم يرد به ، ولو ورد به كان جائزا وهذا أصح . وقال أبو حامد الإسفراييني : الشرع منع منه ، ولم يكن مجوزا فيه. وقال الماوردي في " الحاوي " : صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، ووافقه أصحابه . واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع ؟ على وجهين .وقال الأستاذ أبو منصور : منهم من أجازه عقلا ، وادعى أن الشرع منع منه ، وهو قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها } وبه قال ابن سريج ، وأكثر أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : يجوز ذلك في العقل ، ولم يرد الشرع بمنعه ، إلا أنه لم يوجد في القرآن آية نسخت بسنة. وقال في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ القرآن بالسنة ، وبه قال أبو العباس القلانسي ، وعلي بن مهدي الطبري ، وجماعة من متكلميهم . واختلف هؤلاء في طريق المنع منه ، فمنهم من قال : إنه مستحيل من جهة دلالة العقل على استحالته ، وبه نقول . وهو أيضا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني . ومنهم من قال : إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد ورد بالمنع منه . وهو في قوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها } فلا تكون السنة خيرا ولا مثلها ، فلا يجوز نسخها بها ، ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة ، وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي ، وابن سريج ، وأكثر أصحاب الشافعي . ومنهم من قال : إن العقل يجيز نسخ القرآن بالسنة ، ولم يرد الشرع بالمنع منه إلا أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة . انتهى .
وممن قال بنفي الجواز العقلي الحارث بن أسد المحاسبي ، وعبد الله بن سعد ، والقلانسي ، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والظاهرية ، وحكاه صاحب" المصادر " عن الشريف المرتضى ، وهي رواية عن أحمد ، وممن نفى الجواز السمعي الشيخ أبو إسحاق في " اللمع" .
وقد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة ، ونحن نذكر وجه الصواب في ذلك ، فنقول : قال الشافعي في " الرسالة " : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ بالكتاب ، وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا ، ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما . قال تعالى : { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي } ففي قوله : { ما يكون لي أن أبدله } ما وصفته من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه ، كما كان المبتدئ بفرضه ، فهو المزيل المثبت لما شاء منه . وليس ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال تعالى : { يمحو الله ما يشاء ويثبت} وهو أشبه ما قيل ، والله أعلم . وفي كتاب الله دلالة عليه ، قال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال تعالى : { وإذا بدلنا آية مكان آية } .
ومن صدر هذا الكلام قيل عنه : إن السنة لا تنسخ الكتاب . وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك ، حتى قال إلكيا الهراسي : هفوات الكبار على أقدارهم ، ومن عد خطؤه عظم قدره . قال : وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع ، فلما وصل إلى هذا الموضع ، قال : هذا الرجل كبير ، ولكن " الحق " أكبر منه . قال إلكيا في " التلويح " : لم نعلم أحدا منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر ، فلعله يقول دل عرف الشرع على المنع منه ، وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا ، وإلا فمن الذي يقول إنه عليه السلام لا يحكم بقوله من نسخ ما ثبت في الكتاب ، وهذا مستحيل في العقل . قال : والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره ، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه ، وأول من أخرجه ، قالوا : لا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل ، فتعمقوا في محامل ذكروها . قال : وغاية الإمكان في توجيهه شيئان : أحدهما : أن الرسول كان له أن يجتهد ، وكان اجتهاده واجب الاتباع قطعا ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبين الرسول باجتهاده ما يخالف نص الكتاب ، مع أن اجتهاده مقطوع به ؛ لأنه لا بد له من مستند في الشرع ، ولا يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ الكتاب ، وهذا بعيد ، لأن الاجتهاد لا يتطرق إلى النسخ أصلا.
الثاني : لأصحاب الشافعي . قالوا : قال الله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } يحتمل الكتاب وغيره مما هو أجزل في المثوبة وأصلح في الدارين ، فلما قال بعده : { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} . علمنا أنه أراد بما تقدم ما تفرد هو بالقدرة عليه ، وهو القرآن المعجز. فكأنه تعالى قال : { نأت بخير منها } مما يختص بالقدرة عليه ، وهو بعيد ، فإن المراد بذلك أنه القادر على العلم بالمصالح أو إنشائها أو إزالتها عن الصدور . وقد قيل : { نأت بخير منها } بعد النسخ إذا قدم النسخ عليه ، وليس في الآية نسخ حكم الآية ، ولأن المراد خير منها لكم . انتهى كلامه . وقد صنف الإمام أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتابا في نصرة قول الشافعي ، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وتلميذه أبو منصور البغدادي ، وكانا من الناصرين لهذا الرأي ، وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه" الناسخ " ، حكى نص الشافعي بالمنع وقرره . وقال : قال أبو العباس بن سريج: كنت أتأول قول الشافعي - رحمه الله قديما في المنع ، أنه لم يرد ذلك ، فلم يجوزه ، وأنه يجوز كونه ، حتى تدبرت هذه الآية : { ما ننسخ من آية } فقيل له : لم لا يكون معنى خير منها : حكما لكم خير من الحكم الأول ؟ وقد يكون ذلك بالسنة ؟ فقال : هذا هذيان ، لأن الآمر قد يأمر بالشيء ، ثم يأمر بعده بخلافه ، وهذا جار في قدرة الرب الآمر به ، وإنما أخبر الله - عز وجل - عن قدرته التي تعجز الخلق عن إبدال هذا القرآن المعجز الذي يعجز الخلق عن افتعال مثله ، وذلك دلالة على أنه حق ، وأن الرسول الذي جاء به صادق ، وأن الجميع من عند الله ونبه بقوله : { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } على عجيب قدرته فيما ذكر أنه يفعل ، وإنما ذلك في إنزال الآيات المعجزات بدلا من الآي المعجز ، وإذ هي آيات معجزات للخلق أن يأتوا بمثله ، ولذلك أتى بصفة القدرة . ومعنى { نأت بخير منها } أي في عينها ، ويجوز إطلاق ذلك والمراد أكثر ثوابا في التلاوة ، كما ورد في أم القرآن وسورة الإخلاص . قال أبو إسحاق : هذا كلام أبي العباس بعد كلام الشافعي ، وفي كل منهما كفاية ، ثم أخذ أبو إسحاق في الاستدلال على المنع ، وفيه فائدة جليلة ، وهي تحرير النقل عن ابن سريج : أنه كان أولا يذهب في تأويل كلام الشافعي إلى منع الوقوع ، ثم ثبت على الامتناع ، فاعرف ذلك ، فإن الناس خلطوا في النقل عن ابن سريج . وكذلك كلام الشافعي في المنع حرره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتابه ، ثم قال : وجماع ما أقوله : أن القرآن لم ينسخ قط بسنة ، فمن شاء فليرنا ذلك ، فإنه لا يقدر عليه . قال : والشافعي لم يحل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن بالسنة ، وإنما قال : لا يجوز للدلائل التي ذكرناها ، فقيام الدليل عنده هو المانع من جواز ذلك ، وهو كقوله : لا يجوز نكاح المحرم ، ولا يجوز بيع كذا بالخبر ، وغير ذلك من قيام الدليل ، فهذا وجه قوله : يمتنع أن تنسخ السنة القرآن . ا هـ . وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في" اللمع " فقال : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع على قول الشافعي ، وكذا ابن برهان فقال : لا يصح عن الشافعي ذلك ، وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع ، لا من جهة العقل . وقال القاضي في " مختصر التقريب " : منهم من يقول يجوز عقلا ، وإنما امتنع بأدلة السمع . قال : وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن . انتهى.
والحاصل على هذا الوجه أن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي ، بل لم يتكلم فيه ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره ، ولا وجه للقول به ، لأنه إن أراد به قائله أنه يلزم من فرضه المحال فباطل ، وإن أراد أن العقل يقتضى تقبيحه فهو قول معتزلي ، والشافعي بريء من المقالتين . فإن قلت : فما وجه قول سليم ، وابن السمعاني : إن ظاهر مذهب الشافعي أنه منع منه العقل والسمع جميعا ؟ وكذلك نقل عن أبي الحسين في " المعتمد " أن الشافعي منع منه بالعقل ، وكذا الباجي . قلت : من نقل عنه المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر ، فيرجح على نقل هؤلاء ، ولو قطعنا النظر عن كل من المقالتين لرجعنا إلى قول الشافعي ، وقد علمت أن كلامه في نفي الجواز الشرعي على هذه الكيفية التي بيناها ، لا المنع مطلقا ، ولهذا احتج بأدلة الشرع ، ولهذا ذهب الصعلوكي ، وأبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو منصور البغدادي ، إلى أن العقل يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر ، ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعا . وقال في المقترح : لم يرد الشافعي مطلق السنة ، بل أراد السنة المنقولة آحادا ، واكتفى بهذا الإطلاق ، لأن الغالب في السنن الآحاد . قلت : والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم عظيم ، وأدب مع الكتاب والسنة ، وفهم بموقع أحدهما من الآخر ، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي ، بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه ، وسيأتي مزيد بيان فيه في المسألة بعدها . وقد احتج من خالف الشافعي بآي من الكتاب نسخت أحكامها ، ولا ناسخ لها في القرآن ، وإنما نسختها السنة التي كانت متواترة في الصدر الأول ، ثم استغني عن نقلها بالإجماع ، فصارت آحادا ، كوجوب الوصية للوالدين والأقربين بقوله : { لا وصية لوارث } . وأجاب الصيرفي بأن آية المواريث نسخت ، والرسول بين أنها ناسخة . وقال إلكيا الطبري : يمكن أن يقال : نسخ بآية أخرى لم ينقل رسمها ونظمها إلينا ، كما قيل في قوله تعالى : { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } فإن هذا الحكم منسوخ اليوم إلا أنه لم يظهر له سنة ناسخة ، فإن جاز لكم الحمل على سنة لم تظهر ، جاز لنا الحمل على كتاب لم يظهر . انتهى . وقال الصيرفي : ولا يقال : إن الرجم نسخ بالجلد عن الزاني ، لأن الرجم رفع . . . لم يكن الجلد عليه بالقرآن ، فحظ السنة البيان والإخبار عن المراد ، ولأن الله تعالى جعل السنة للبيان ، فمحال أن ينسخ الشيء بما يبينه قال : وإنما جاز نسخ بعض القرآن ببعضه للاحتراز من حجة الكفار ، أن يكون بغير المعجز وليس هذا في السنة . انتهى . فإن قيل قد نسخ قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي} الآية بنهيه عن أكل كل ذي ناب . قلنا : الآية اجتمع فيها لفظان متعارضان ، فيتعين صرف أحدهما للآخر ، فلفظ : { أوحي } ماض ، لا يتناول إلا حين ورود الآية . ولفظ " لا " لنفي المستقبل بنص سيبويه كما في قوله تعالى : { لا يموت فيها ولا يحيى } والمراد الاستقبال ضرورة ، وحينئذ لا بد من صرف " لا" لأوحي ، أو صرف أوحي للفظ " لا " ، فإن صرفنا " لا " للفظ أوحي ، فلا نسخ لعدم التناقض بين الآية والخبر ، وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخا ، فلا حجة فيه . ومما عارض به الخصوم دعواهم أن الشافعي عمل بأحاديث الدباغ مع أنها ناسخة لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } فنسخ الكتاب بالسنة ، ولنا أنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد روى الإمام أحمد في حديث شاة ميمونة ، وقوله : { هلا أخذتم مسكها ؟ فقالت ميمونة : نأخذ مسك شاة ميتة ؟ فقال لها رسول الله : إنما قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } وإنكم لا تطعمونه حينئذ } . فبين أن المراد بقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة} تحريم الأكل مما جرت العادة بأكله وهو اللحم ، فلم تتناول الآية الجلد ، وهذا جواب آخر . تنبيهات الأول : إذا قلنا بامتناع نسخ القرآن بخبر الواحد ، فماذا يفعل ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما أبو الحسين السهيلي في كتابه" أدب الجدل " : أحدهما : يجب الاعتماد على الآية وترك الخبر ، إذ لم يمكن استعماله ، ولا ينسخ الآية . والثاني : أنه يجب حمل الآية على أنها نسخت بمثلها أو بما يجوز نسخها به بدليل الخبر الصحيح بعده بخلافه . قال : فأما إذا كان الخبر متواترا ، وقلنا بالمنع ، فحكمه ما سبق في خبر الواحد. [ نسخ القرآن بالمستفيض من السنة ] الثاني : أنهم تعرضوا للآحاد والتواتر وسكتوا عن المستفيض ، لأنه يؤخذ حكمه من المتواتر بطريق الأولى ، وقد توقف فيه النقشواني . وقال : قد جوزوا التخصيص به ، والاحتياط في النسخ آكد ، وقد تعرض له ابن برهان في " الأوسط " في باب الأخبار . وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به . قال : ومنهم من منع ، وجوز الزيادة على الكتاب به ، لأن الزيادة ليست بنسخ . انتهى . وظاهر كلام الماوردي في " الحاوي " أنه لا فرق بين المستفيض والمتواتر ، فإنه حكى الخلاف في نسخ القرآن بالسنة ثم قال: وجوز أبو حنيفة نسخ الكتاب بالسنة المستفيضة ، كما نسخت آية المواريث بحديث : ( لا وصية ) . قال : وهذا غلط ، فإنه إنما نسخها آية المواريث ، وكانت السنة بيانا . الثالث : في المسألة حديث رواه الدارقطني عن جابر رفعه: { كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا } ، وقال ابن عدي في" الكامل " : إنه حديث منكر. .

الخاتمة
بهذا أكون قد انتهيت بنقل مانقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تحرير مسألة نسخ القران بالسنة وقد عرضت ماكان خافيا وذلك حسب ماتوصلت إليه من خلال هذا البحث والله الموفق والهادي إلى الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندر بن سعد زاكي
([1])الصحاح في اللغة (2/ 206)المحيط في اللغة (1/ 349)تاج العروس (ص: 1855)تهذيب اللغة (2/ 445)لسان العرب (3/ 61)
([2]) الأصول من علم الأصول (ص: 51) ([3]) الأصول من علم الأصول (ص: 53)
([4]) الأصول من علم الأصول (ص: 55)
([5]) الأصول من علم الأصول (ص: 56)
([6]) البحر المحيط (5/ 69)


ناجي أبوشعيب 29 - 1 - 2013 06:50 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
بارك الله فيك أخي سعيد بما أفدتنا به
دمت متميّزا
إحتراماتي

shreeata 29 - 1 - 2013 09:42 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
جزاك الله عنا كل خير اخي الامير
سلمت لنا بروعتك
تحيات لك

ابو فداء 29 - 1 - 2013 10:12 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
أخي الأميرررر
سلمت بما قدمت هناااا
ولكن عن نفسي لا أستطيع التعقيب وخاصة بما يتعلق بديننا
موووودتي

منتصر أبوفرحة 29 - 1 - 2013 10:29 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 

هذا من المواضيع الثرية والثرية جدا .. ويحتاج لبحث ولأمثلة كثيرة
وللاسف الشديد انا قمت بوضع نفس الموضوع في احد المنتديات الاسلامية منذ زمن ووضعت فيه أدلة كثيرة وبحثت عنه فلم أجده .. فأن وجدته سأثري هذا الموضوع
أقول :
هذه مسألة من المسائل الفقهية التي وقع فيها خلاف وإختلاف كبير بين جمهور العلماء ,, والباب مفتوح للإجتهاد مع إحترام جميع الأراء الفقهية
فالقائلين بالمنع لهم أدلتهم وقد ذكر الأستاذ أمير مثالا قويا من هذه الامثلة وهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى وحتى رواية عن أحمد رحمه الله وله رواية اخرى بالجواز
أما الأحناف والمالكية فعندهم جائز نسخ السنة للقرآن ....
ولكن القائلين بالجواز أيضا لهم أمثلة وأمثله قوية جدا فمهنا :
قوله صلى الله عليه وسلم ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) أي السنة
فالسنة أيضا من عند الله ( أن هو إلا وحي يوحى ) فالسنة وحي من الله
وأيضا من الأمثلة الواضحة ( لا وصية لوارث )
وأيضا حد اللواط وهو أكبر الفواحش ( فالفاعل والمفعول به يقتل ) هكذا نص الحديث
والامثلة كثيرة جدا
وايضا هذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى وهي :
المقيد والمطلق
العام والخاص
هذه مسائل حساسة ولها دراستها فهل نقيد المطلق .؟.؟ ونطلق المقيد ؟؟ ومتى يكون ذلك
هل نعمم الخاص ونخصص العام ؟؟ وهكذا
مثال ذلك تخصيص أنواع النكاح فكانت بالقرءآن عامة وليست مخصصة فجائت السنة بالتخصيص ( ان لا ينكح الرجل خالة زوجته ولا عمتها ولا أختها .. ) وهكذا
ومثل تقييد حد السرقة بنصاب فالقرءآن وضعها عامة بقطع يد السارق .. فجاءت السنة وقيدتها بربع دينار ذهب فما فوق .. هكذا
فالمسألة من المسائل حقيقة هي ثرية ومن يقرأها ويبحث فيها سيجد طعم الفقه وطعم الإختلاف وسيشم رائعة العلم الفقهي
رائع ما قدمت لنا اخي وأستاذنا الأمير نفع الله بك
ملاحظة : أنا أحب هذه المواضيع كثيرا

الامير الشهابي 29 - 1 - 2013 10:59 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
بارك الله فيك أخي سعيد بما أفدتنا به
دمت متميّزا
إحتراماتي
=========
الأخ الفاضل ناجي مسعود
شكرا لحضورك وبارك الله فيك
والمقال جدير بالقرآءه بتمعن
لك تحياتي

الامير الشهابي 29 - 1 - 2013 11:01 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
جزاك الله عنا كل خير اخي الامير
سلمت لنا بروعتك
تحيات لك
=========
الأخ الغالي شريف
الموضوع قيم جدا نظرا لوجود إختلاف وخلاف حول
الناسخ والمنسوخ
لك تقديري الخاص لحضورك المميز

الامير الشهابي 29 - 1 - 2013 11:05 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
أخي الأميرررر
سلمت بما قدمت هناااا
ولكن عن نفسي لا أستطيع التعقيب وخاصة بما يتعلق بديننا
موووودتي
=========
الأخ الغالي أبو الفداء
لحضورك روعة الصدق وصدقا أن الكتابه في الأسلاميات
من أخطر أنواع الكتابه وعندما أتجول بالقراءات أجد أنني بحاجة
لمزيد من ألاطلاع قبل كتابة سطرواحد ..أو نقل موضوع
لك جل تقديري على قدسية موقفك الراقي
لك محبتي

أرب جمـال 29 - 1 - 2013 11:19 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 
بارك الله بك اميرنا على الموضوع الهادف
سلمت وبارك الله بك

الامير الشهابي 29 - 1 - 2013 11:26 PM

رد: تحرير مسألة النسخ بالقرءآن الكريم بالسنه عند الأمام الشافعي
 

هذا من المواضيع الثرية والثرية جدا .. ويحتاج لبحث ولأمثلة كثيرة
وللاسف الشديد انا قمت بوضع نفس الموضوع في احد المنتديات الاسلامية منذ زمن ووضعت فيه أدلة كثيرة وبحثت عنه فلم أجده .. فأن وجدته سأثري هذا الموضوع
أقول :
هذه مسألة من المسائل الفقهية التي وقع فيها خلاف وإختلاف كبير بين جمهور العلماء ,, والباب مفتوح للإجتهاد مع إحترام جميع الأراء الفقهية
فالقائلين بالمنع لهم أدلتهم وقد ذكر الأستاذ أمير مثالا قويا من هذه الامثلة وهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى وحتى رواية عن أحمد رحمه الله وله رواية اخرى بالجواز
أما الأحناف والمالكية فعندهم جائز نسخ السنة للقرآن ....
ولكن القائلين بالجواز أيضا لهم أمثلة وأمثله قوية جدا فمهنا :
قوله صلى الله عليه وسلم ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) أي السنة
فالسنة أيضا من عند الله ( أن هو إلا وحي يوحى ) فالسنة وحي من الله
وأيضا من الأمثلة الواضحة ( لا وصية لوارث )
وأيضا حد اللواط وهو أكبر الفواحش ( فالفاعل والمفعول به يقتل ) هكذا نص الحديث
والامثلة كثيرة جدا
وايضا هذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى وهي :
المقيد والمطلق
العام والخاص
هذه مسائل حساسة ولها دراستها فهل نقيد المطلق .؟.؟ ونطلق المقيد ؟؟ ومتى يكون ذلك
هل نعمم الخاص ونخصص العام ؟؟ وهكذا
مثال ذلك تخصيص أنواع النكاح فكانت بالقرءآن عامة وليست مخصصة فجائت السنة بالتخصيص ( ان لا ينكح الرجل خالة زوجته ولا عمتها ولا أختها .. ) وهكذا
ومثل تقييد حد السرقة بنصاب فالقرآن وضعها عامة بقطع يد السارق .. فجاءت السنة وقيدتها بربع دينار ذهب فما فوق .. هكذا
فالمسألة من المسائل حقيقة هي ثرية ومن يقرأها ويبحث فيها سيجد طعم الفقه وطعم الإختلاف وسيشم رائعة العلم الفقهي
رائع ما قدمت لنا اخي وأستاذنا الأمير نفع الله بك
ملاحظة : أنا أحب هذه المواضيع كثيرا
=====
الأخ الغالي منتصر
لك كل التقدير الخاص على هذه المشاركة التي تدل على وعي فقهي وهذا مرتكز ومن ضرورات الكتابه في الأسلاميات
اخي الغالي عند القرآءة في الاسلاميات بكل الصدق أجد نفسي مبحرا في العلوم الفقهيه قارئا متعلما وقضية الأختلاف
والخلاف بين المذاهب وجمهور العلماء وخاصة وقد وضعت ما هو موضوع خلافي واضح بين جمهرة العلماء بالنظرة
للسنة وتقريرهم بجواز نسخ القرءأن في بعض المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعيه وخاصة ما أوردته في مشاركتك
من فقه المالكيه والحنفيه بجواز النسخ ومن عدمه في الشافعيه وكل له حجته في السيرة النبويه الشريفه والنص القرءآني
لذلك وكما تفضلت حول المقيد والمطلق والعام والخاص والتداخل بينهما في الضرورة الشرعيه
أخي منتصر أشكرك جدا على حديثك حول الموضوع وأتمنا أن نناقش دوما مواضيع ذات قيمة فقهيه ترقي بمفاهيمنا
وتعزز فهمنا لديننا الحنيف ..وإنشاء الله نقرأ لك مايثري الموضوع كعهدنا بك حريصا وملتزما صادقا صدوقا
وفقك الله ووفق كل من يشارك بحرف في أهم الاقسام في المنتديات بنظري وهي الأقسام ألاسلاميه
لك بالغ التقدير وأستميحك أن قمت بمعالجة السهو الطباعي في ردك الراقي
لك محبتي وتقديري الخاص




الساعة الآن 05:59 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى