منتديات المُنى والأرب

منتديات المُنى والأرب (http://www.arabna312.com//index.php)
-   القسم الإسلامي (http://www.arabna312.com//forumdisplay.php?f=21)
-   -   الزكـــــاه - ما نقص مالُ من صدقه (http://www.arabna312.com//showthread.php?t=6615)

B-happy 8 - 5 - 2010 07:39 PM

الزكـــــاه - ما نقص مالُ من صدقه
 
الزكاة



اعلموا يا عباد الله أن الزكاة من أعظم أمور الإسلام، قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} وورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: "بني الإسلام على خمس شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة".



فمن منعها مع اعتقاد وجوبها فقد وقع في كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة".



وأما من منعها وهو لا يراها واجبة فإنه مرتد خارجٌ من الإسلام.



والزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار كالقمح والشعير وفي الذهب والفضة والمعدِن والرِّكاز منهما والمعدِن في عرف الفقهاء في باب الزكاة هو الذهب والفضة اللذان يوجدان في الموضع الذي خلقهما الله فيه أي ليس دفيناً أما الدفين يُسمَّى رِكازاً فهذا المعدن يُزكَّى بعد تحصيله ولا يُنتظر له حَولان الحول. وأما الركاز فهو الدفين الجاهليُّ أي الذي كان دُفِن قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن عثر عليه في أرض أحياها هو أي كانت غير مملوكة لأحد وجب عليه أن يزكيّه في الحال أي مع بلوغ النصاب أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة.



ويُعرف هذا الدفين بكونه جاهليا بوجود اسم ملك من ملوك تلك الأزمان.



وأموال التجارة، فأما زكاة التجارة فنصابها نِصاب ما اشتريت به من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة ولا يعتبر إلا ءاخر الحول ويجب فيها رُبعُ عُشر القيمة.



ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع وهكذا وأما نصابها نصاب ما اشتُريت به من النقدين أي الذهب والفضة فإن اشتريت بذهب قوّمت بالذهب وإن اشتريت بفضة فبالفضة، وإن اشتريت بغيرهما قوّمت بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان الغالبُ في ذلك البلد نقد الذهب فبالذهب وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة أما عند أبي حنيفة فتقوّم بالنقد الذي هو أنفع للفقراء.



فمن بدأ تجارته في ءاخر رجب مثلا عليه أن يقوّم بضاعته في ءاخر رجب من السنة الثانية فإن بلغت نصابا يدفع الزكاة ويكون تقويم البضاعة عند حولان الحول بحساب شراء الناس لها وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. ولا ينتظر المزكي رمضان كما يفعل بعض الناس لدفع الزكاة. وللزكاة وقت وجوب ووقت جواز، فوقت الوجوب حَولان الحول ووقت الجواز هو أن يدفع الزكاة قبل تمام الحول ويجزىء ذلك بشرط بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة عليه وبقاء المال إلى ءاخر الحول.



وأما زكاة الفِطْر فقد أوجبها الله عن البدن على كل مسلم وعلى من عليه نفقتهم من المسلمين ووقت وجوبها في رمضان، وزكاة الفطر تجب بإدراك جُزء من رمضان وجُزء من شوال، ومقدار زكاة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد إذا فضَلت عن دَيْنِه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يومَ العيد وليلَته.



وتجب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز كأن يقول بقلبه هذه زكاة مالي أو هذه زكاة بدني ويجب صرفها إلى من وُجد من الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.



أما الفقير فهو من لا يجد إلا أقلّ من نصف كفايته.

وأما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته ولا يجد كفايته.



وأما العاملون عليها فهم الذين نَصَبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرة في بيت المال وإلا فلا يجوز اعطاؤهم من الزكاة.



وأما المؤلفة قلوبهم فمعناه من كان ضعيف النية ممن أسلم وفي نفسه وحشةٌ من المسلمين أي لم يتآلف مع المسلمين.



وأما الرّقاب فهم الذين تشارطوا مع أسيادهم أن يدفعوا كذا من المال فإذا دفعوا ذلك المبلغ يكونون أحراراً.



وأما الغارمون فهم الذين ارتكبتهم الديون فإنهم يُعطون من الزكاة قدر الدّين إن كان حالاًّ وعجَزوا عن وفائه.



وفي سبيل الله فالمراد به الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء فيُعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.



وليس المراد بـ "في سبيل الله" كل عمل خيري من بناء مسجد ومدرسة ومستشفى ونحو ذلك. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد والإجماع هو إجماع المجتهدين.



اعلموا رحمكم الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها" وكان من جملة الفرائض الزكاة على من وجبت عليه فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بأموال الزكاة إلا فيما أذن الله له به، فالزكاة عباد الله لا يجوز صرفها إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، ليس معناه كل عمل خيري وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "تؤخذ من اغنيائهم وتُرَدُّ إلى فقرائهم" لأن مطلق الأعمال الخيرية تجوز في الغني والفقير وإن كان التصدق على الفقير أفضل.



وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده.



وكما لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية كذلك لا يجوز تسليم الزكاة لصرفها على مستحقيها الا لمن هو أهل لأن تُسَلّم له، إلا لمن هو أمين على أموال المسلمين يخاف الله عز وجل ولا يضيع أموال المسلمين هنا وهناك فلا يجوز دفع الزكاة لمن هو غير أمين يضيع أموال الناس فيضعها في غير مواضعها أو يأكلها لنفسه. فمن لم يضع يا عباد الله أموال الزكاة في مواضعها وأضاعها فيما لا يجزىء شرعا لم تسقط عنه الزكاة بل تبقى في ذمّته ليُسأل عنها يوم القيامة. فأقبلوا عباد الله على العمل الذي يُرضي ربّ العباد حتى لا يذهب عملكم سُدَى ويكون هباءً منثوراً.


يتبع ،،،


B-happy 8 - 5 - 2010 07:52 PM

إصرفوا الزكاة حيث أمر الله

بسم الله الرحمن الرحيم


الزكاة طهارة للمال وطهارة للنفس؛ طهارة لنفس التقي من الشح والبخل، وطهارة لنفس الفقير من الحسد والبغض والحقد، يقول تعالى: : خُذْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا

وتجب الزكاة في أربعة أنواع من المال: في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وفي عروض التجارة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مصرف الزكاة في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَاء وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60],
فلا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا يجوز للأغنياء ولا للأقوياء المكتسبين أن يأخذوا منها، فإن أخذوا منها فإنما يأخذون حراماً وسحتاً، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً, فليستقل أو ليستكثر))، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَة لحم)).
ولقد روج البعض في أمريكا مسئلة لاأصل لها في الدين وهي الفتوى بجواز دفع مال الزكاة للجمعيات والمراكز التى تقوم بنشاطات للجالية الإسلامية ولست ضد قيام هذه النشاطات وإن كان البعض منها لمنافع شخصية برز فيها صيادوا الأموال لدعم فكرهم التطرفي الذي جلب ويلات وطامات للجالية .

إلا أن المسئلة فقهية بحت ولابد من ذكر الأدلة والعبرة بالحكم الشرعي لابقول فلان وفلان من الناس. وهذا بيان الحكم الشرعي في مسئلة الزكاة: اعلم أيها القارىء رحمنا الله وإياك بتوفيقه أن توزيع الزكاة أَحكَمَ الله عزَّ وجلَّ قواعدَه، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أصوله، وبلَّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا يجوز لأحد أن يهمل تلك القواعد أو يتجاوز هذه الأصول، أويدَّعي أنه أفهم لها ممن نزل عليه الوحي بها، وممن تلقاها منه وتعلمها على يده.

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم:"فأحكم الله عزَّ وجلَّ فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال:{فريضة من الله}، قال: وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمه الله عزَّ وجلَّ". اهـ. يعني بذلك
قوله تعالى:الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[سورة التوبة/60]

فلا يجوز ولا يجزىء إعطاء الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ومنهم المجاهدون المعنيّون

بقوله تعالى:وفي سبيل الله

وهم بالخصوص الغزاة المتطوعون الذين يقاتلون ويحمون الثغور والديار،ولا يأخذون راتبًا من بيت المال لأجل ذلك. وألحق الإمام أحمد وغيرُهُ بهم مريدَ الحج الذي ليس معه ما يستطيع به الحج لنصّ ورد بخصوص ذلك.

وأما غير هؤلاء فلا يجوز أن يُعطَوا من هذا السهم درهمًا ولا أكثر، سواء كانوا أفرادًا متفرقين أو منتظمين في رابطة أو جمعية، وسواء كانوا علماء أو طلبة علم أو عامة، وسواء أرادوا استخدامها راتبًا لموظف أو أجرة لنسخ كتاب أو لبناء مسجد أو مصلَّى أو مدرسة أو كلفة عقد مؤتمر أو غير ذلك.

هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من سلاسل علماء الدين الذهبية، وهو ما أفتوا به في حال قوة الأمة وضعفها، وفي حال اشتداد شوكة أهل البدع وشدة هجمتهم كما في حال انكسار ذلك. فلا يجوز بعد ذلك لا ليوسف القرضاوي ولا لغيره أن يُفتِيَ بخلاف كلامهم وما انعقد عليه إجماعهم، ومن أفتى بمثل ذلك لا يجوز العمل بفتواه ولا يلتفت إليها.

فإن أحكام شرع الله هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسُنَّة رسوله على موجب اللسان العربيّ المبين، أما المتأخرون من كبار الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يُبدوا ءاراء في الدين على خلاف ما فهمه من النصوص رجالُ الصدرالأول الذين هم أهل اللسان المُطَّلِعُونَ على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير، وهم المتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي، فما فهموه من الشرع فهو المفهوم وما أبعدوه عن أن يكون دليلاً فهو بعيد عن أن يُتَمَسَّكَ به.

وإنما يكون كلام الفقهاء المتأخرين فيما لم يتكلم فيه أهل هذا الصدر أو اختلفوا في حكمه. وهذا أيضًا له شرط وهو أنَّ من أراد التكلم في حكم حادثة لم تحدث في الصدر الأول وليس فيها نص لا بد أن يكون مجتهدًا كأبي حنيفة والشافعي ومالك أو من أصحاب الوجوه كالمتولي والبلقيني وأمثالهما، وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فليس له أن يستنبط الأحكام وإنما درجته أن يتبع ما يقوله أهلُ الاستنباط.

ومن الواضح أن الدكتور القرضاوي لم يصل إلى هذه المرتبة ـ ولا نظن أنه يَدَّعِي مساواة هؤلاء الفطاحل ـ فكان ينبغي له إذن أن يلتزم في جواب المسئلة بالنقل من كتب الأئمة من غير أن يُقْحِمَ رَأيًا خَاصًّا له في الموضوع، فيسلم بذلك هو ومن يتبعه. والخلاصة: أن سهم :
وفي سبيل الله
} المذكور في ءاية الصدقات لا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية المذكورة ولا أمثالها وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها. وما أفتى به الدكتور القرضاوي غلط فاحش يحرم العمل به لمخالفته نص القرءان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم. أما المواجهة الثقافية الفكرية لمخططات أعداء الإسلام فَتُسَدُّ نفقاتُها من مصادر أخرى غير الزكاة فإن في المال حقوقًا سواها.هذا ما جاء في دين الله وشريعته، والفائز من التزم بأحكام هذه الشريعة فشملته نفحاتها ونالته أسرارها، والمحروم من ظنَّ أن الإصلاح يكون بغير طريقها أو قدَّم رأيه على منهاجها، والموفَّق من وفقه الله.

تنبيه:من دفع زكاة ماله لطباعة الكتب أو عقد الندوات أو بناء المساجد أو المستشفيات أو افتتاح مراكز جمعيات وروابط أو نحو ذلك كما أجازه القرضاوي فلا يصح منه ذلك ولا يجزىء عنه زكاةً، أفتى بذلك مفتي مصر الفقيه الحنفيّ المشهور محمد بخيت المطيعي الأزهري وكذا وكيل المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري وأقرَّه رحمهما الله، وقبلهما بكثير نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ، فإن من فعل هذا يأتِي يوم القيامة والزكاة ما زالت في رقبته لم تبرأ منها ذمته، والله تعالى أعلم. وبعد هذه السرد الفقهي الذي لو أردت التوسع به لكان مجلداً من كلام الأئمة الأعلام في من صرف الزكاة لغير الأصناف المذكورين بالآية إياك إياك أن تلتفت لهؤلاء الذين لايراعون حق الله في أعمالهم فيحرمون الفقراء وأهل الحاجة لينعموا هم بمراكزهم ولينشطوا في عقد الندوات والمؤتمرات على حساب أهل الحاجة والمساكين وليعلم أن هذه الأمور إن كان بها نفع يصرف عليها من صدقة التطوع لا من الزكاة .


B-happy 8 - 5 - 2010 07:55 PM

الحث على دفع الزكاة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ سورة الحج.

أحبابنا الكرام، يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، يا أهل التنْزيه، يا أهل التوحيد، بلال ردد الله أكبر، وتهادى عرش كسرى وتداعى قصر قيصر،

بلال تحدى أمية مولاه، وقال لا إله إلا الله، فاغتاظ الكافر من نداه، وأعاد بلال وردد أحد أحد، أحد أحد.

وها هي " لا إله إلا الله " كما أغاظت أمية رموز الجاهلية قد أقلقت من يمنعون ترديدها خلف الجنائز، واعتبروها بدعة ردِيّة وذكروا هذا في كتابهم المسمى ( الموت أحكامه وعظاته ) وعندهم من قال وحّدوه بكل وقاحة بدّعوه وفسّقوه واعتبروه خارجًا عن سنن النبيين وحكموا عليه أنه ليس من المسلمين..... فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين.

الزكاة إخوة الإيمان هي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام، ومنع الزكاة لمن وجبت عليه من الكبائر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة".

فمن منعها بعد أن وجبت عليه وهو يعتقد بوجوبها لا يكفر لكنه عصى الله معصية كبيرة، فنصيحتنا لإخواننا التجار وأصحاب الأموال التي قد تكون بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة أن يسألوا أهل العلم الثقات عن الحكم الشرعي في أموالهم في تجارتهم، و الزكاة لا يجوز أن تدفع لغير الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرءان الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة/ 61.

ولا يصح دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين في الآية القرءانية. فالمتعلم هو الذي يميز من هو الفقير ومن هو المسكين وغير ذلك، نعم المتعلم لشرع الله هو الذي يميز لمن تدفع ولمن لا تدفع الزكاة.

واعلَموا أنَّ اللهَ أمرَكُمْ بأمْرٍ عظيمٍ أمرَكُمْ بالصلاةِ والسلامِ على نبيِهِ الكريمِ فقالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ سورة الأحزاب، اللّـهُمَّ صَلِّ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى ءالِ سيّدِنا محمَّدٍ كمَا صلّيتَ على سيّدَنا إبراهيمَ وعلى ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ وبارِكْ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى ءالِ سيّدِنا محمَّدٍ كمَا بارَكْتَ على سيّدِنا إبراهيمَ وعلى ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ إنّكَ حميدٌ مجيدٌ.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ سورة الحج، اللّهُمَّ إنَّا دعَوْناكَ فاستجبْ لنا دعاءَنا فاغفرِ اللّهُمَّ لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرِنا اللّهُمَّ اغفِرْ للمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ ربَّنا ءاتِنا في الدنيا حسَنةً وفي الآخِرَةِ حسنةً وقِنا عذابَ النارِ اللّهُمَّ اجعلْنا هُداةً مُهتدينَ غيرَ ضالّينَ ولا مُضِلينَ اللّهُمَّ استرْ عَوراتِنا وءامِنْ روعاتِنا واكفِنا مَا أَهمَّنا وَقِنا شَرَّ ما نتخوَّفُ.

عبادَ اللهِ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، يعظُكُمْ لعلَّكُمْ تذَكَّرون. اذكُروا اللهَ العظيمَ يذكرْكُمْ واشكُروهُ يزِدْكُمْ، واستغفروه يغفِرْ لكُمْ واتّقوهُ يجعلْ لكُمْ مِنْ أمرِكُمْ مخرَجًا، وَأَقِمِ الصلاةَ.



B-happy 8 - 5 - 2010 07:56 PM

بيان حُكم الزكاة في العملة الورقية

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ سيّدنا محمّدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى كلِّ رسول أرسله.

أما بعد عباد الله ، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العليّ العظيم القائل في محكم التنْزيل : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. سورة التوبة/34.

اعلم أخي المؤمن أنه تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة وأمّا غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك واحمد رضي الله عنهم وقد نصّ على ذلك أئمة من المذاهب الثلاثة المذكورة كما في "المدونة" للإمام مالك وشرح المنتهى للحنابلة وغيرهما.

وتجب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأنها تروج رواج الذهب والفضة فمن أخذ بمذاهب الأئمّة الثلاثة فلا يُعترض عليه ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكّاها أخذ بالاحتياط وهذا ما أفتى به شيخنا الشيخ عبد الله الهرريّ رضي الله عنه.

وإن اعترض معترض علينا في هذه المسئلة فإنما هو اعتراض على الأئمّة أصحاب المذاهب المعتبرة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين وليس اعتراضًا فقط على جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فيقال له: ليس لك أن تنكر فإن الله تعالى ما ذكر في القرءان وعيدًا إلا فيمن يكنِز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله. فليتق الله امرؤ وليحذر أن يهرف بما لا يعرف فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية والموت ءات لكل منا وكل ءات قريب.

واعلَموا أنَّ اللهَ أمرَكُمْ بأمْرٍ عظيمٍ أمرَكُمْ بالصلاةِ والسلامِ على نبيِهِ الكريمِ فقالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ سورة الأحزاب، اللّـهُمَّ صَلِّ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى ءالِ سيّدِنا محمَّدٍ كمَا صلّيتَ على سيّدَنا إبراهيمَ وعلى ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ وبارِكْ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى ءالِ سيّدِنا محمَّدٍ كمَا بارَكْتَ على سيّدِنا إبراهيمَ وعلى ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ إنّكَ حميدٌ مجيدٌ.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ سورة الحج، اللّهُمَّ إنَّا دعَوْناكَ فاستجبْ لنا دعاءَنا فاغفرِ اللّهُمَّ لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرِنا اللّهُمَّ اغفِرْ للمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهُمْ والأمواتِ ربَّنا ءاتِنا في الدنيا حسَنةً وفي الآخِرَةِ حسنةً وقِنا عذابَ النارِ اللّهُمَّ اجعلْنا هُداةً مُهتدينَ غيرَ ضالّينَ ولا مُضِلينَ اللّهُمَّ استرْ عَوراتِنا وءامِنْ روعاتِنا واكفِنا مَا أَهمَّنا وَقِنا شَرَّ ما نتخوَّفُ.

عبادَ اللهِ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، يعظُكُمْ لعلَّكُمْ تذَكَّرون. اذكُروا اللهَ العظيمَ يذكرْكُمْ واشكُروهُ يزِدْكُمْ، واستغفروه يغفِرْ لكُمْ واتّقوهُ يجعلْ لكُمْ مِنْ أمرِكُمْ مخرَجًا، وَأَقِمِ الصلاةَ.


B-happy 8 - 5 - 2010 07:57 PM

الزكاة والأصناف الثمانية

الحمدُ للهِ ثمَّ الحمدُ للهِ، الحمدُللهِ وسلامٌ على عبادِهِ الذينَ اصطفى، الحمدُ للهِ الواحِدِ الأحدِ الفردِ الصمدِ الذي لم يلدْ ولم يُولَدْ ولم يكُنْ له كُفُواً أحد، أحمدُهُ تعالى و أسْتهْديهِ و أسترشِدُهُ و أتوبُ إليهِ وأستغفِرُهُ وأعوذُ باللهِ من شرورِ أنفُسِنَا وسيئاتِ أعمالِنَا، منْ يهدِهِ اللهُ فهُوَ المُهتدْ ومن يُضللْ فَلَنْ تجدَ لهُ وَلياً مُرشِداً.

والصّلاةُ والسّلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيِدِنَا مُحمدٍ سيِّدِ ولدِ عدنان، مَنْ بَعَثَهُ اللهُ رحمةً للعالمينَ بالحقِ بَشيراً ونذيراً دعا إلى الهدى والخيرِ والرّشادِ ونهى عن الشّرِ والفِتَنِ والفسادِ بلّغَ الرّسالةَ وأدّى الأمانَةَ وَنَصَحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ عنّا خيرَ ما جزى نبياً من أنبيائِهِ.

وأشهدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ أرسَلَ رسولَهُ بالهُدى ودينِ الحقِ ليُظْهِرَهُ على الدّينِ كُلِهِ ولو كَرِهَ الكافرونَ وأشهدُ أنَّ سيدَنَا مُحمّداً عبدُهُ ورسولُهُ وصفيُهُ وخليلُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ وعلى كُلِ رسولٍ أرسَلَهُ. أما بعدُ عبادَ اللهِ أوصي نفسي وإياكُم بتقوى اللهِ فإنَّ تقوى اللهِ خيرُ نفلٍ و يقولُ اللهُ تباركَ وتعالى في القرءانِ الكريمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

مُّسْلِمُونَ} معشَرَ الإخوةِ المؤمنينَ، يقولُ اللهُ تعالى في القرءانِ الكريمِ ٍ{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} أنْعَمَ اللهُ عليْنَا بشهرِ رمضانَ شهرِ المَكْرُمَاتِ والفَضَائلِ والخيراتِ، فَقَدْ كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وَسلّمَ جَواداً وأجوَدَ ما يَكونُ في شهرِ الصيامِ، والزّكاةُ المَفرُوضَةُ ليسَتْ مُتَوَقِفَةً على شهرِ الصِيامِ.

الزّكاةُ المفرُوضةُ ليست مُتعلقَةً بشهرِ رَمَضَانَ المباركِ.

إلا أنّ كثيرينَ اعتادُوا إخراجَ زَكَواتِ أَموالِهِم في هذا الشهرِ العظيمِ.

فمنْهُم مَنْ يُقدِمُ دَفعَ زَكاةِ مالِهِ قبلَ مُضيِ عامٍ على تِجارتِهِ مثلاً أو على حِيازَتِهِ للمالِ المُزكَّى ومنهم مَنْ يَنْتَظِرُ مجيءَ رَمضانَ وقدْ تَكُونُ الزكاةُ وَجَبَت عليه في شهرِ رَجَبَ أو شعبانَ.

فأمّا الأوّلُ وَهُوَ تَقديمُ الدفْعِ في شهرِ رَمَضَانَ كما لو وَجَبَت علَيهِ في شَوالَ أوْ في ذي الحجةِ جازَ ذلك عندَ العُلماءِ وأمّا إذا وجَبَتِ الزكاةُ في شهرِ رَجَبْ كَأَنْ بَدَأَ بالتجارةِ بنصابٍ في شهرِ رَجَبْ فَبَعْدَ مُضِيِ عامٍ وَجَبَ أنْ يُخرِجَ الزكاةَ في شهرِ رَجَبْ وليسَ له أنْ يُؤَخِرَ دفعَ الزَكاةِ بعدَ مُضِيِ عامٍ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ كما أنَّ الصلاةَ لا يجوزُ تَأخيرُهَا عن وقتِها بغيرِ عُذْرٍ.

يقولُ اللهُ تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ } فَلِمَنْ تُدْفَعُ الزّكاةُ أيْ مَنْ هو الذي يَستَحِقُ أنْ يَقْبضَ زَكاةَ المالِ أوْ زكاةَ الفِطرةِ.

أصنافٌ ثمانِيَةٌ عَدَّهُمُ اللهُ تعالى في هذهِ الأيةِ الكريمةِ همُ المُستَحِقُونَ للزّكاةِ دُونَ سواهُم.

فقد قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ عنِ الزكاةِ: "صَدَقَةٌ تُؤخَذُ من أَغنيائِهِمْ وَتُدْفَعُ إلى فُقَرَائِهِم" فلا تُدفَعُ الزكاةُ لِغَنيٍ بل تُدْفَعُ للفقيرِ المسلمِ.

فقد قَالَ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ عنِ الزكاةِ أَنّهُ لا حظَّ فيها لِغَنيٍ ولا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ، أيْ مَنْ كَانَ غنياً بِتَرِكَةِ مالٍ أو حِرْفَةٍ يَحْتَرِفُهَا يَكْتَسِبُ مِنها كِفَايَتَهُ فهذا لا يجوزُ لَهُ إنْ وَجَدَ العَمَلَ الذي يغلُّ كِفَايَتَهُ لا يجوزُ له أنْ يَتَقَاعَدَ عَنِ العَمَلِ لِيَطْلُبَ الزكاةَ من الناسِ بدعوى أنّه يريدُ أنْ يتفرَّغَ لِتِلاوَةِ القُرءانِ الكريمِ أو للذِكرِ أو لِسَائِرِ أنواعِ العبادةِ طيلةَ شَهرِ الصِيامِ، هذا إذا كانَ واجِداً للعملِ أمّا مَنْ كَانَ قوياً في بُنْيَتِهِ، خبيراً في حِرْفَتِهِ ولكنّهُ لا يجدُ عَمَلاً يَكْفِيهِ بَلْ كَانَ يغلُّ أقلَّ من نِصفِ كِفَايَتِهِ لِمَسْكَنِهِ ومَطْعَمِهِ ومَلبَسِهِ وَمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُم فهذا هو الذي يَشْمَلُهُ قولُ اللهِ تَعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} فمنْ كانت حَاجَاتُهُ الضّروريّةُ الأصليّةُ تُقَدَّرُ على مثالٍ بمائةِ ألفِ ليرةٍ شهريّاً ولم يَجِدْ إلاّ أقلَّ مِنَ النصفِ هذا هو الفقيُر، ليسَ الفقيرُ أحبّتِي هُوَ كلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ على أبوابِ المَسَاجدِ أو يدورُ على قارِعَةِ الطُرُقاتِ يَتَوسلُ ويسألُ الناسَ، فَقَدْ يكونُ هذا غَنِيّاً أو قوياً يَجِدُ حِرْفَةً أو مِهْنَةً ولكنّهُ آثَرَ أنْ يَستعْطِيَ ويسألَ الناسَ.

أمّا المسكينُ فهو الذي إذا كانت حَاجاتُهُ الأصليّةُ مثلاً تُقَدَّرُ بمائةِ ألفٍ ولا يجدُ المائةَ ألفٍ بل يجدُ ستيناً أيْ فوقَ النِصفِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ} وهُمُ اليومَ غيرُ موجودينَ لأنهم هُمُ الذينَ يُنَصِّبُهُمُ الخليفةُ الحاكِمُ، هو الذي يُرْسِلُهُم إلى أغنياءِ المسلمينَ يجمعونَ منهم زَكواتِ أموالِهِم.

أما المُوَظَّفُونَ في الجمعياتِ الخيريةِ والمؤسساتِ الخيريةِ لا يَشمَلُهُم قولُ اللهِ تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلا إنْ كانَ فَقيراً فَيُعْطى لِفَقْرِهِ. أمّا المؤلفَةُ قلُوبُهُم فهم مِنَ المُسلمينَ نِيَّاتُهُم ضعيفةٌ بينَ المسلمينَ، أسْلَمُوا حديثاً، أو لِكَوْنِهم إذا دُفِعَ لَهُم يُرجى أَنْ يُسلِمَ نُظَراؤُهُم. أمّا في الرّقـابِ، فهذا يَخْتَصُّ بالإماءِ الأرِقّاءِ العبيدِ.

أما الغـارِمُونَ، فَهُمُ الذين إرتكَبَتْهُمُ الدُيُونُ كَأَنِ اسْتَدَانَ لِتِجارةٍ بالحلالِ وَلَكنّهُ ارتَكَبَتْهُ الديونُ وهوَ غَيرُ قادرٍ على أنْ يَسُدَّهَا، يُعْطَى منَ المالِ مِنْ مَالِ الزَّكاةِ مَا يُمَكِنُهُ من سَدِ هَذِهِ الدُّيونِ.

أمّا إذا كانت عندَهُ عِقاراتٌ جامِدَةٌ وتِجَارَتُهُ خَسِرَ فيها، فهذا لا يَشْملُهُ لفظُ الغارمينَ بلْ يَبِيعُ من عِقَارَاتِهِ ويسدُّ ديونَهُ.

وفي سبيلِ اللهِ لا دخلَ لَهُ ببناءِ المساجِدِ والمُستشفياتِ والمدارسِ ودُورِ الأيتامِ بَلْ كَمَا ذَكَرَ الفقهاءُ والمُفَسرونَ، الغزاةُ المُتطوّعونَ الذينَ خَرَجُوا في سبيلِ اللهِ تَعَالى، أمّا ابنُ السبيلِ فهوَ الذي انقَطَعَتْ بِهِ الأسبابُ يريدُ أنْ يعودَ إلى بلادِهِ ولا مالَ لَدَيْهِ الآنَ يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَا يُمَكِنُهُ مِنَ العودةِ إلى بلادِهِ.

والزكاةُ تجبُ في الزُروعِ والثمارِ وأموالِ التجارةِ والماشِيَةِ والإبْلِ والبقرِ والغنمِ ولكن لا بُدَ من مَعْرِفَةِ أمورٍ يَتَعاطاها أهلُ المدينةِ اليومَ كالتجارةِ وتخزينِ الذهبِ وكذلِكَ تَوفيرُ المالِ النقديِ. من كانَ عندَهُ تجارةٌ يقوّمُ كلَّ بِضَاعَتِهِ رأسَ كلِ سنةٍ بحسابِ السنينَ القمريةِ بِدْأً من ابتداءِ تِجَارتِهِ إلى انتهاءِ الحوْلِ بسعرِ ما تُباعُ بِهِ في الاسواقِ اليومَ وهذا أنفَعُ لمصلَحَةِ الفقراءِ كما ذكرَ الفقهاءُ ويخرجُ ربعَ العُشرِ عن جميعِ قيمةِ بِضَاعَتِهِ أي 2.5 بالمئةِ. ولا يِدْخُلُ في التقويمِ السنويِ بَرَاداتُ المؤسسةِ أو ءالاتُ التنظيفِ في المَصْبَغَةِ أو ءالاتُ غزلِ النسيجِ في المصنعِ التي هيَ ثَابتةٌ لم يَعرِضْها للتقليبِ بنيّةِ التجارةِ وليس في نيتِهِ ذلك.

وأما البيتُ أو السيارةُ التي هو اتخذَهَا لِيَكْتَسِبَ منها فهذه لا زكاةَ فيها وكذلك لو كانَ عندَهُ بيتٌ له وءاخرُ لِوَلَدِهِ ولمْ يتخذْ هذه البيوتَ عروضَ تجارةٍ أي لم يشترِ هذ البيوتَ بنيةِ تقليبِها للتجارةِ فلا زكاةَ فيها.

ولا زكاةَ في الحميرِ والبغالِ إنما الزكاةُ تكونُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والضأن والماعزِ ولا زكاةَ في الفواكِهِ والخضارِ ولا زكاةَ في الدواجِنِ ولا زكاةَ في أموالٍ هي غلّةُ أصحابِ المهنِ كالطّبابةِ والهندسةِ الذين يكسبونَ أُجْرَةً دوريّةً إنما تجبُ الزكاةُ في المالِ الذي هو وَفْرَهْ وَمَضى عليه عامٌ وَبَلغَ النصابَ.

النصابُ هو ما يعادلُ من الذهبِ الخالِصِ بالغرامات 84,875 غرام يعني أقل من نصفِ اوقية، قيمةُ هذا الذهبِ الخالِصِ 84,875 غرام بالعملَةِ من جمّدَهُ سنةً تجبُ في عملتِهِ زكاةٌ وهي ربعُ العشرِ أي 2.5 بالمئة.

فمنْ كانَ عندَهُ مالٌ نقديٌ يوازي قيمةَ هذا الذهبِ فإنّه يخرجُ عن كلّ مئةِ ليرةٍ ليرتينِ ونصف.

ولا يُؤخّرْ دفعَ الزكاةِ إذا ما استحقّت عليك.

وقد استَحَبَ الامامُ أحمدُ بن حنبلٍ رضي الله عنه أن يدفَعَ صاحبُ المالِ الزكاةَ بيدِهِ. فَمَنْ كانَ عندَهُ مالٌ فليُزَكِ بِيَدِهِ وإن شاءَ يُعطي ثِقَةً عدلاً لا يَتَصَرّفُ بمالِ الزكاةِ لِجَيبِهِ لِنَفْسِهِ لِزوجَتِهِ لأولادِهِ لاقربائِهِ من غيرِ المُستَحقِينَ.

فإنْ أنتَ وَزّعتَ بِيَدِكَ ونظرتَ في أحوالِ الفُقراءِ بِعَيْنِكَ اخْتَصَرْتَ الطريقَ عليهم واطْمَأْنَنْتَ إلى أحوالِهِم مُبَاشَرةً ولكن ليسَ معنى هذا أنْ لا تُعْطُوا من تَثِقُونَ بِدِينِهِمْ من الجمعيّاتِ أو مِنَ الافرادِ ممن لا يأكُلُونَ أموالَ اللهِ ظلماً.

ومِنَ الذينَ لا تُدْفَعُ لهم زَكاةُ الأموالِ ءالُ بيتِ النبيِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ.

فكُلُّ من ثَبتَ نَسَبُهُ إلى بنتِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلمَ سَيدَتِنَا فَاطِمَةَ الزهراءِ رضي اللهُ عنها أو ولَدَيْها الحسنِ والحسينِ رضيَ اللهُ عنهُمَا، فهؤلاء لا تُدفَعُ لهمُ الزّكواتُ بل يُعطَوْنَ من غيرِ الزّكاةِ الهديّةُ.

فإنّها لا تَحِلُّ لِمُحمّدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلَمَ ولا لآلِ مُحَمدَ.

وبعضُ العائلاتِ ثَابِتٌ نَسَبُهُم، الذينَ يُسمّوْنَ الأشرافَ كآلِ الحوتِ وآلِ الوزَّانِ وآلِ منيمنة وغيرِهِم هؤلاءِ نَسَبُهُم ثابتٌ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أشرافٌ في النَسَبِ فالفقيرُ منهُم لا يُعطى مِنْ مالِ الزّكاةِ بلْ يُعْطَوْنَ من غيرِ الزكاةِ كالهدِيَةِ.

تَعَلَّمْ أخي المسلمُ أحكامَ الزكاةِ حتى إذا ما كنتَ صَاحِبَ مالٍ أدّيْتَهَا بحيثُ تبْرَأُ ذِمَّتُكَ أو إذا ما كنتَ وَكِيلاً عن صَاحِبِ الزكاةِ صَرَفْتَهَا في وُجُوهِهَا مِنْ غيرِ أَنْ تَقَعَ في مُحرّم.

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

الحمدُ للهِ المُستَغني عن كُلِّ ما سِواهُ والمُفتقرُ إليهِ كُلُّ ما عَدَاهُ القديمِ الازليِّ الذي لم يَزَلْ مَوجُوداً بلا بِدايةٍ الدائمِ الباقي بِلا نِهايةٍ والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا مُحَمدٍ خيرِ الانامِ من بَعَثَهُ اللهُ رَحمةً للانامِ وعلى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الكِرامِ .

أمّا بعدُ عِبَادَ اللهِ أوصيكُمْ ونفسِيَ بتقوى اللهِ العليِ العظيمِ.

يَقُولُ اللهُ تعالى في كتابِهِ العَزيزِ : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}.

واعْلَموا عبادَ اللهِ بأنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأمْرٍ عظيمٍ أَمَرَكُمْ بالصَّلاةِ والسَّلامِ على نَبِيِّهِ الكريمِ فَقَالَ: { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} اللّهمَّ صلِ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كَمَا صليْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ وباركْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كَمَا باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ اللهُمَّ إنّا دَعَوْنَاكَ فاستجِبْ لَنَا دُعاءَنَا فاغفِرِ اللهُمَّ لَنَا ذُنُوبَنَا وإسْرَافَنَا في أمْرِنَا، اللّهُم لا تَدَعْ لَنَا ذَنباً إلاّ غَفَرتَهُ ولا دَيْناً إلاّ قَضَيْتَهُ ولا مَريضاً إلاّ عافيْتَهُ يا أرحَمَ الرّاحمينَ، اللّهم عَلِّمْنَا ما جَهِلْنَا وَذَكِّرْنَا ما نَسينَا وانْفَعْنَا بما عَلَّمْتَنَا يا ربّ العَالمينَ، اللّهُمَّ اجعَلِ القُرءانَ ربيعَ قُلُوبِنَا ونُوراً لأبْصَارِنَا وَجَوارِحِنَا وارزُقْنَا تِلاوَتَهُ آناءَ اللّيلِ وأطْرافَ النّهارِ، اللّهمَ من أَرادَ بِنَا خَيراً فَوَفِّقْهُ لكُلِّ خيرٍ وَمَن أَرادَ بِنَا غيرَ ذَلكَ فَخُذْهُ أَخْذَ عزيزٍ مُقتدِرٍ يا اللهُ، اللّهمّ اغفِرْ للمُؤمنينَ والمُؤمناتِ الأحياءِ مِنهُم والأمواتِ إنَّكَ سَميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدّعواتِ، الّلهمّ استُرْ عوْراتِنَا وآمِنْ روعَاتِنَا واكفِنَا ما أَهَمَّنَا وَقِنَا شَرَّ ما نَتَخَوّفُ، عبادَ اللهِ {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} اذكُرُوا اللهَ العظيمَ يَذْكُرْكُم واشكُرُوهُ يَزِدْكُمْ واستَغْفِرُوهُ يَغفِرْ لَكُمْ واتّقُوهُ يجعَلْ لَكُمْ من أمرِكُمْ مَخْرَجاً وَأَقِمِ الصَّلاةَ.

يتبع

[motr]

زكاة المال والذهب
[/motr][motr]

[/motr]


B-happy 8 - 5 - 2010 08:08 PM

زكاة المال:

المراد بالنقود الذهب والفضة ويلحق بها جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

--------------------

وجوب الزكاة في النقود:

وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}[التوبة: الآية34].
وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...) رواه مسلم.
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ( الذهب والفضة ) وقيس على ذلك سائر العملات الورقية التي أصبحت نقداً بالاعتبار في سائر المدن والأمصار.
ولوجوب الزكاة في النقود لابد من أن تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة وهي بلوغ النصاب، وحولان الحول والملك التام، وكونها من مسلم حر.

--------------------

كيف تزكى النقود:
علماً بأن نصاب النقود هو: قيمة 85جرام من الذهب [85جرام من الذهب× سعر الجرام = النصاب].
فإذا بلغت النقود النصاب نخرج منها الزكاة بنسبة (2.5%).

--------------------

مثال عملي:
شخص لديه ( 10.000 جنية ) حال عليه الحول، كم تكون زكاتها ؟
الحل:
وليكن على سبيل المثال سعر جرام الذهب ( 47 جنية مثلاً ) فيكون النصاب [85 جم × 47 جنية] = [3995 جنية] وهو نصاب النقود، وعليه فتجب الزكاة لأن المبلغ قد بلغ النصاب، وزكاتها تكون: [10.000 × 2.5 % ]=[250 جنية]، وهذا المبلغ قيمة الزكاة المترتبة عليه بعد حولان حول هجري.

--------------------

زكاة الحلي:

حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، غير أن الشافعية يشترطون أن لا يزيد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، فما زاد عن القدر المعتاد فتجب زكاته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار. وخرج بالحلي المباح: الحلي المحرم وهو زينة الذهب للرجل، ومثله المكنوز المدخر لحاجة الدهر، أو ما فيه استعمال محرم كآلة وآنية فإنه يجب زكاته اتفاقاً.

--------------------

كيف تزكى الحلي:
تجب الزكاة في الحلي إذا ما توفرت فيها الشروط السابقة الذكر في زكاة النقود، علماً بأن المطلوب حساب زكاته من الذهب هو الخالص منه، أي: عيار (24جم)، فإذا بلغ الخالص منه (85جم) وجبت فيه الزكاة.
ولحساب زكاة الذهب عيار 22، أو 21 أو غيره نقوم بإخراج الذهب الخالص أولاً وذلك عن طريق عملية حسابية، إليك بيانها:
[وزن الذهب × عيار الذهب ÷ 24= الذهب الصافي].

--------------------

مثال:
امرأة عندها ذهب عيار (21) وزنه (200 جم) فكم تكون زكاتها ؟
[200 × 21 ÷ 24] = [175جم]
فتكون زكاتها:
[وزن الذهب الصافي × قيمة الجرام الصافي وليكن على سبيل المثال(50 جنية) × 2.5%] = مقدار الزكاة.
= [175× 50 × 2.5%] = 218.75 جنية.

--------------------

المال المستفاد:
وهو المال الذي يفد إلى الإنسان ولم يكن من نماء ماله الأول مثل: مال الوصية، أو الميراث، أو الهبة أو المهر أو عوض الخلع أو نحو ذلك..من راتب أو مكافأة فهذا النوع يستأنف له حول من حين قبضه، فإذا حال الحول وكان نصاباً وجبت زكاته



زكاة الزروع والثمار




أدلة وجوبها:
ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: الآية141].
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:(فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نصف العشر) رواه مسلم.
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل.

--------------------

الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة:
اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر أي ما يتخذه الناس قوتاً يعيشون به حال الاختيار لا في حالة الاضطرار، مثل الحنطة والأرز ونحوهما، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحو ذلك لأنه ليس مما يقتاته الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوخ ونحوه لأنه ليس مما يدخر.
وذهب الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويكال.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها سواء كان مدخراً أو غير مدخر، فتجب زكاة الفواكه والخضروات ونحوها عنده.

--------------------

نصاب زكاة الزروع والثمار:
جاء في الحديث الصحيح:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)والخمسة أوسق تعادل ما وزنه [653] كيلو جرام من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.

--------------------

وقت وجوب زكاة الزروع:
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول إن بلغ حصاده نصاباً، فإن لم يبلغ يُضم ثمر العام الواحد مما هو من جنس واحد إلى بعض حتى يبلغ نصاباً فيزكى، وما زاد فبحسابه.

--------------------

مقدار الواجب في زكاة الزرع:
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:
1. في حالة الري دون تكلف يكون الواجب هو العشر ( 10 % ).
2. إن سقي بآلة ففيه نصف العشر ( 5 % ).
3. إن سقي بهما مناصفة ففيه ثلاثة أرباع العشر (7.5 % ).
4. إن سقي بأحدهما أكثر اعتبر أكثرها فوجبت الزكاة بمقتضاه.
5. إن جهل المقدار وجب العشر لأنه المتيقن.

--------------------

مبادئ عامـة:
1. تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلى آخر.
2.إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3. يضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4. الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول وهذا هو رأي الجمهور، غير أن مذهب السادة الحنفية يرى جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول، ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً. وهذا الرأي هو الأولى بالأخذ، لأنه الأنفع للفقير والأسهل على صندوق الزكاة، وهو ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه مع أهل اليمن فقد كان يقول لهم: ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخرج ذلك البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.


يتبع ،،

[motr]
زكاة الثروة التجارية
[/motr]

B-happy 8 - 5 - 2010 08:14 PM

زكاة الثروة التجارية
يقصد جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقاراً أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد، وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض للتجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات في البناء والإنشاء ونحو ذلك من تجارة وحدادة فهي صناعية وإن لم يطلق هذا الاسم عليها فلو اشتريت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد يقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية وتزكى قيمتها خالية من الصناعة.

--------------------

الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:
يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة. وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني والخزائن والرفوف التي تعرض فيها البضاعة وكذلك المكاتب والأثاث...الخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها.
أما عروض التجارة وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها مثل البضائع والسلع والآلات والسيارات والأراضي التي تشترى بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.

--------------------

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط وهي: الإسلام، والحرية والملك التام، وبلوغها النصاب، وحولان الحول، وأن تشترى بقصد الاتجار، زاد المالكية أن تشترى بعين، أي نقد، فلو لم تشتر بعين لم تجب فيها زكاة التجارة، حتى تباع أو يشترى بثمنها تجارة.
ثم أنه إذا اشترى عرضاً معيناً بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي خرج عن كونه عرضاً تجارياَ فلا تجب فيه زكاة، وكذلك إن اشترى عرضاً للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة حتى يبيعه بنقد ويشتري به عرضاً تجارياً.

--------------------

كيف تزكى الثروة التجارية:
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم ـ أو الشركة التجارية ـ أن يقوم بجرد تجارته ويُقوِّم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود ـ سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها _ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى مما لا يجد لها سداداً إلا مما في يده من عروض، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = [ قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو للسداد _ الديون التي على المزكي للغير التي لا سداد لها إلا مما في يده من عروض × 2.5 % ]
يقيم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً فالعبرة بسعر السوق الحالي.
ويكون تقويم عروض التجارة بسعر بيع التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.

--------------------

الديون التجارية
إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين:
1. دين مرجو الأداء: وهو ما كان على مُقر بالدين قادر على أدائه، أو جاحد للدين لكن له عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده. وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر أو الشركة التجارية تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام عند غير مالك رحمه الله تعالى.
2. دين غير مرجو الأداء: وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين و لا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر أو الشركة التجارية زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً فيزكيه عن سنة واحدة فقط عند مالك وإن بقى عند المدين سنين، وعند غيره تزكى كل سنة.

--------------------

ثانياً: الديون التي على التاجر للآخرين:
إن كان التاجر يجد ما يسدد به ديونه في مقتنياته الأخرى كعقار أو مزارع أو سيارات أو نحو ذلك مما هو فاضل عن حاجته الضرورية، فإن هذه الديون عندئذ لا تؤثر على وعاء الزكاة بل عليه أن يسد ديونه من هذه الممتلكات، ويبقي وعاء الزكاة سليماً فإن لم يكن شئ مما ذكر كان عليه، أن يخصم ديونه من وعاء الزكاة إن كان عيناً أو عرضاً، دون الحبوب والثمار أو بهيمة الأنعام ثم يزكي ما بقي، وهذا خلافاً للشافعي الذي لا يرى أثراً للديون المستحقة على وعاء الزكاة ما دام المال في يده حيث يرى أنه لا يتعين عليه صرفه فيه.

--------------------

زكاة الثروة الصناعية:
في الثروات الصناعية تكون الزكاة في الربح دون رأس المال الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة، لا زكاة فيها مثلاً الآلات والمعدات والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى حول حساب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فإن ضمت إلى عروض التجارة، جرى عليها حكم التجارة في الإدارة والاحتكار، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، خلافاً لغيره..
فإن كان مديراً وهو الذي يبيع بسعر اليوم وإن قل البيع زكى تجارته كل عام.
وإن كان محتكراً وهو الذي يتربص بتجارته غلاء الأسعار، زكاها عند بيعها لعام واحد.

يتبع ،،
[motr]
زكاة الشركات والمؤسسات والأسهم والسندات والمستغلات
[/motr]


B-happy 8 - 5 - 2010 08:20 PM

زكاة الشركات والمؤسسات والأسهم والسندات والمستغلات

أولاً: زكاة الأسهم:
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معّرض للربح والخسارة، تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة تحدد عند إصداره أول مرة وله أيضاً قيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر.
--------------------

كيف تزكى الأسهم:
إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها بناءً على توكيل المالكين أو كان هناك شرط أو بند في نشاط الشركة، ووافق عليه المساهم فلا يجب على المساهم حينئذ إخراج زكاة أسهمه منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
إذا أمكنه أن يعرف _عن طريق الشركة أو غيرها_ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه إلى ما عنده من الأموال ويزكي جميع ماله بالنسبة السابقة.
وإن كان السهم يمثل عروضاً تجارية كأسهم الجمعيات التعاونية التي هي متاجر، فهذا السهم يمثل مشاركة في المتجر، فعليه أن يزكيه زكاة عروض التجارة عند حولان الحول إذا بلغت أسهمه نصاباً، ويضم الربح إلى أصل السهم إن تمكن من معرفته عند حولان الحول، فإن لم يتمكن من معرفته فعند استلامه يزكيه باعتبار حول الأصل، قل الربح أو كثر، إذا كانت الأسهم قد بلغت نصابا.
--------------------
ثانياً: السندات:

الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:
السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له وتعطي عليه الشركة فائدة، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل التعامل بالربا وأشاعته.
--------------------
كيف تزكى السندات:

يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل -رأس المال- كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ما له في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر، دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه، ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة، ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، و لا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
--------------------
ثالثاً: المستغلات:
هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة، بينما غير المستغلات: ما اتخذ بقصد التجارة بحيث تنتقل العين من شخص لآخر، فالدور والعمارات قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.
--------------------
كيف تزكى المستغلات:
تزكى الغلة وتسمى الإيراد بعد قبضها كل، حول فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5 %).


زكاة الأنعام

الأنعام هي الإبل و البقر وتشمل الجواميس،والغنم وتشمل الضأن والماعز، قال صلى الله عليه وسلم:(ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس)رواه البخاري.

شروط وجوب زكاة الأنعام:

أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من ملك النصاب، ونصاب الإبل خمس ليس أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس أقل من ذلك زكاة.
--------------------
أن يحول عليها الحول:
أي أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) أخرجه أبو داود والبيهقي، والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال.
--------------------
أن تكون سائمة وليست عاملة:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى اشتراط السوم، وهو الرعي في الكلا المباح لبهيمة الأنعام، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لحديث الحاكم عن عمرو بن حزم (في كل خمس من الإبل السائمة شاه). واشترطوا أن لا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في البقر العوامل شيء).
وخالف في ذلك السادة المالكية، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة والعاملة كغيرها.
--------------------
أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة:

1.نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
(أ) يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
القدر الواجب فيهاعدد الإبل لاشيئ فيها
1-4 1 (شاه)
5-9 شاتان
10-14 3 (شياه)
15-19 4 شياه
20-24 بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة واحدة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل)
25-35 بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها تكون وضعت غيرها في الغالب وصارت ذات لبن)
36-45 حِقه (أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، سميت حِقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل)
46-60 جذعة (أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة)
61-75 بنتا لبون
76-90 حقتان
91-120 ثلاث بنات لبون
121-129 حقة + بنتا لبون
130-139 حقتان + بنتا لبون
140-149 ثلاث حقاق
150-159 أربع بنات لبون
160-169 ثلاث بنات لبون + حقة
170-179 بنتا لبون + حقتان
180-189 ثلاث حقاق + بنت لبون
190-199 أربع حقاق أو خمس بنات لبون 200-209(ب) ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
--------------------
2. نصاب البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها:
(أ) يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
القدر الواجب فيهاعدد البقر لاشيئ فيها
1-29 تبيع (ما أتم من البقر سنة ودخل في الثانية، ذكراً كان أو أنثى)
30-39- مسنة (أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
40-59 تبيعان أو تبيعتان
60-69 مُسنة + تبيع أو تبيعة
70-79 مسنتان 80-89 ثلاث أتبعة
90-99 مُسنة + تبيعان أو تبيعتان
100-109 مسنتان + تبيعان أو تبيعتان
110-119 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة 120-129
(ب) وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
و الجواميس صنف من أصناف البقر يضمها مالكها إلى ما عنده من البقر ويخرج بنفس المقدار.
--------------------
2. نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
(أ) يكون نصاب زكاة الغنم، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:
القدر الواجب فيهاعدد الغنم لاشيئ فيها
1-39 شاه واحدة (أنثى الغنم لاتقل عن سنة)
40-120 شاتان
121-200 ثلاث شياه
201-399 أربع شياه
400-499 خمس شياه 500-599
(ب) وهكذا ما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة واحدة.
--------------------
الأنعام المعدة للتجارة:
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة.
ولكن إن كان ما عند المالك من الأنعام ما لا تبلغ قيمتها نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة آنفاً.
--------------------
مبادئ عامة :
1. يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل من ردئيه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة وتحسب الصغار مع الكبار.
2. يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور ويجوز عند أبي حنيفة وهو الذي نرجحه لأنه الأيسر للمزكي وصندوق الزكاة.
3. لا تجب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة.
إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وله أن يخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة فإن طابت نفسه بذلك و إلا أخذ جبراناً من عامل الزكاة، أو مستحقيها الذين يسلمها لهم .

غزالة نجد 9 - 5 - 2010 05:27 PM

•.¸(¯`'•.¸, _________________ , .•'´¯) .•'´¯)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸««««««««««««»»»»»»»»»»»¸.•'´¯).•'´¯)
--==>>>---> مشكورررررررررره ويسلمو الايادي <---<<<==--
(_¸.•'´(_¸.•'´««««««««««««»»»»»»»»»»»`'•¸_)'•.¸_)
(_¸.•'´(_¸.•'´¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ `'•.¸_)`'•.¸_)

سيما 8 - 6 - 2010 12:42 AM

يسلمووو على روعة طرحك
يعطيك الف عافية على المجهود المميز
لا حرمنا مشاركاتك القيمة
في انتظار كل جديد منك

احترامي وتقديري


الساعة الآن 03:10 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى