![]() |
القواعد الدولية العامة للمسؤولية عن الدمار والتلوث البيئي
القواعد الدولية العامة للمسؤولية عن الدمار والتلوث البيئي
واثرها على السياسة الخارجية العراقية د. عزيز ألأسدي / باحث في مجال البيئة مقدمة مواكبة للأحداث والكوارث البيئية في العالم ولأن قضايا البيئة قد أخذت مساحة كبيرة في حمى الصراعات وزيادة معدلات العنف والجريمة والتخريب لا على المستوى المحلي فحسب بل على صعيد السياسة الخارجية للدول ايضا الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على البيئة وإنتاج بيئة ملوثة تتلقى نفايات الحروب والصراعات والعنف ، فان الباحث القانوني يجد نفسه ملزما بمداخله التشريعات والقوانين التي تتعلق بالبيئة والحفاظ عليها والمسؤوليات القانونية المترتبة على تخريبها وتلويثها كمسبب أساس لتخريب وتلويث العلاقات الخارجية بين الدول. خصوصا وان تشريعات وقوانين بعض الدول الغربية في مجال تنظيم البيئة لم تترك ابسط التفاصيل وتطرقت اليها خاصة عندنا يتعلق الأمر بسلامة وصحة الأفراد والمجتمع والكائنات الحية ، معظم تلك القوانين بنيت على أسس علمية ونتجت عن تجارب وأبحاث في هذا المجال ومن خلال بعض القراءات وجدت بعضها يحتوي على لوائح وإجراءات قانونية صارمة جدا لا تدع المجال لأي اختراقات قد تستفيد منها الجهة المذنبة ويجعلها تتملص من مسؤوليتها القانونية وبالإضافة الى مختلف وآثار الحروب والعنف والصراعات المختلفة . تقارير أولية رسمية تقول الأمم المتحدة ان مستويات غاز أكسيد الكربون الموجود في الجو ارتفعت بنسبة 30% منذ القرن الثامن عشر وهو ما يحتم التوصل الى اتفاقية حول المستوى الذي يجب ان تستقر عنده معدلات الغاز في الجو . وتلزم اتفاقية كيوتو الدول المصادقة عليها بخفض معدلات أكسيد الكربون في الجو 5% إضافية مقارنة بمستويات 1990 وذلك بحلول 2012 كما تلزمهم بالتقليل من استعمال الفحم والبترول والغاز والاعتماد على الطاقة البديلة .. وقد يؤدي ارتفاع معدلات الغازات في الجو الى ذوبان جبال الجليد وإغراق المناطق الساحلية وأحداث تغيرات كارثية في مناخ الأرض تتراوح ين الأعاصير وموجات الجفاف. ان من أهم الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حامية البيئة الاتفاقيات المتعلقة الحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 1923 والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954 ومعاهدة حظر تجار الأسلحة النووية الموقعة في موسكو عام 1963 هذا الى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية رامسار المعتمدة ف عام 1971 والى جانب اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من تلويث والتي اعتمدت في برشلونة عام 1979 واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 1979 كما وقعت في عام 1982 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ووقعت في فيينا 1985 اتفاقية حماية طبقة الاوزون واعتمدت في عام 1973 اتفاقية سايتس الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات البرية المهددة للانقراض . وقد تم في التسعينات من هذا القرن وضع اهم الاتفاقيات الدولية ف مجال البيئة وهما اتفاقية التنويع البيولوجي التي اعتمدت في ريودي جانيرو في عام 1992 والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1994."1" لذلك فاننا نعزز موقف القارئ بهذه المادة القانونية التي تسلط الضوء على رأي القانون الدولي في حماية البيئة من تلوث وما يترتب على التلويث والتخريب من مسؤولية قانونية على فاعلها سواء كانت دولاُ ام فردا .. ما هو التلوث؟ والتلوث حسب تعريف الباحثين هو: 1- أي فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤدي الى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الأرض او يضر بصحة الانسان والكائنات الأخرى وكذلك يؤدي الى الاضرار بالعملية الانتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجددة . 2- وتدمير أو تشويه النقاء الطبيعي لكائنات حية أو لجمادات بفعل عوامل خارجية منقولة عن طريق الجو او المياه أو التربة . 3- هو كل تغيير كمي او كيفي في مكونات الكائنات الحية او الغير الحية لا تقدر الانظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل اتزانها . 4- هو كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا المستخدمة الى اضافة مادة غريبة الى الهواء او الماء او الغلاف الارضي في شكل كمي تؤدي الى تأثير على نوعية الموارد وعدم ملاءمتها وفقدانها خواصها او تؤثر على استقرار تلك الموارد . 5- هو ادخال أي مادة غير مالوفة الى أي من الاوساط البيئية تؤدي هذه المادة الداخلية عند وصولها لتركيز ما الى حدوث تغيير في نوعية وخواص تلك الأوساط . 6- ادخال موارد او طاقة بواسطة الانسان سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى البيئة بحيث يترتب عليها آثاره ضارة من شانها ان تهدد الصحة الانسانية او تضر بالموارد الحية او النظم البيئية او تنال من قيم التمتع بالبيئية او تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة لها . والتعريف الأخير يعتبر من اهم التعريفات وان العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالتلوث قد اعتمدته مع بعض التعديلات البسيطة .."2". اما من ناحية التعريف القانوني للتلوث فكل القوانين المتعلقة بحماية البيئة لا تخلو من هذا التعريف وهذه بعض التعريفات في بعض الدول العربية : * القانون الليبي : التلوث هو حدوث اية حالة او ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان او سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء او مياه البحر او المصادر المائية او التربة او اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزاز والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي او المعنوي "3". * القانون المصري: التلوث هو : أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالكائنات الحية او المنشات او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية "4". * القانون التونسي : التلوث هو ادخل اية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة او غير مباشرة ، سواء كانت بيولوجية او كيمياوية او مادية."5". * القانون العماني : التلوث هو : أي تغيير او فساد حاد طارئ او خفيف مزمن في خصائص النظم والعوامل البيئية او في نوعيتها بالدرجة التي يجعلها غير صالحة للاستعمال المفيد في الاغراض المخصصة لها او يودي استخدامها الى اضرار صحية او اقتصادية او اجتماعية في السلطنة على المدى القريب او البعيد "6". * وقد نص القانون العراقي : للبيئة على انه يقصد بالمصطلحات التالية التعاريف المدرجة ازاءها لاغراض هذا القانون . اولا: البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية , ثانيا : الموارد العوامل الملوثة : اية مواد صلبة او سائلة او غازية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى تلويث البيئة . ثالثا : تلوث البيئة : وجود أي من المواد او العوامل الملوثة في البيئة بكمية او صفة ولفترة زمنية تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالكائنات الحية او البينة التي توجد فيها "7". الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات العالمية وقبل بيان موقف القانون الدولي من مسؤولية الدول التي تؤثر اعتداءاتها على البيئة وتخلف فيها أضرار بيئية في ضرورة الحفاظ على الممتلكات والأعيان المدنية وسلامة صحة السكان المدنيين في ظل الاجتياح العسكري ، لابد من الإشارة الى ان المجتمع الدولي وألزم الدول بموجب الاتفاقات الدولية والمواثيق والإعلانات العالمية ، المحافظة على البيئة الطبيعية وعدم تلويثها أو الأضرار بها وتهدف القوانين الى حماية وتحسين البيئة ومنع تلويثها ووضع السياسة العامة وأعداد الخطط اللازمة لذلك . مثال ذلك ما جاء في الميثاق العالمي للطبيعة بشأن احترام الطبيعة وعدم جواز تعطيل عملياتها الأساسية حتى أثناء الحروب عندما نصت على انه يجب ان تصان الطبيعة من التدهور الناجم عن الحروب او الأنشطة العدائية الأخرى"8". وقرر بأنه يجب تحاشي الأنشطة العسكرية الضارة بالطبيعة "9". ومن هنا نجد أن القواعد الأخلاقية والقانونية تلزم أثناء المنازعات المسلحة القيام بأعمال من شانها تغير الطبيعة واستفاد مواردها بارتكاب الأعمال الغير مشروعة او ما قد يترتب على هذه الأعمال من نتائج خطيرة على الانسان والبيئة الطبيعية ومن ثم فان على الإنسان أن يعترف بالضرورة اللمحة للحفاظ على استقرار الطبيعة ونوعيتها وحفظ الموارد الطبيعية . ومن ناحية أخرى خصصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مواد عديدة للحد من تلوث البيئة البحرية والزمن الدول الأطراف بحماية البيئة من الدمار مثال ذلك عندما نصت على ان الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها في حين أقرت الاتفاقية مبدأ المسؤولية الدولية التي تنتهك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحافظة على البيئة البحرية ويتجلى ذلك عندما نصت الاتفاقية على ان الدولة مسؤولية دوليا لخرقها للالتزام الدولي بالمحافظة على البيئة "10". ولضمان قيام الدولة التي قامت بتدمير البيئة بتعويض الدولة المتضررة أكدت الفقرة الثانية من المادة السابقة مسؤولية الدول الأخرى في ضمان قيام الدول المخالفة بدفع تعويض للدول المتضررة من الدمار البيئي فقررت انه : لفرض ضمان تعريض سريع وكاف فيم يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية ، تتعاون الدول في تنفيذ القانون الدولي القائم في تطوير القانون الدولي المتصل بالمسؤولية والالتزامات الناجمة عنها من اجل تقييم الضرر والتعويض عنه وتسوية المنازعات . وحددت اتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحرب لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها لعام 1977 القواعد العامة والخاصة لمسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن شن الحروب ، وحظر تدمير ممتلكات وثروات الدولة المحتلة باعتباره عملا إجراميا ضد حقوق او سلامة الآخرين وما قد يترتب على ذلك من آثاره ضارة "11". ولسد القصور في أحكام اتفاقيات جنيف المذكورة والمتعلقة بحماية البيئة الطبيعية من الأعمال العسكرية أثناء القتال قامت دول المجتمع الدولي في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة لعام 1977 بتدوين القواعد العرفية الدولية التي تحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد منها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد وذلك استنادا الى قاعدة تقييد حرية أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال باعتباره حقا مقيدا وليس مطلقا . وبالإضافة الى ذلك فان البروتوكول الأول لعام 1977 حظرت استخدام وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب الأضرار البالغة الواسعة الانتشار الطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان وبموجب هذه المادة فان الدول المتحاربة عليها الالتزام أثناء القتال بحماية البيئة الطبيعية وحظرت الفقرة الثانية في هذه المادة هجمات الردع تشن ضد البيئة الطبيعية "12, وأجازت لأي طرف في الاتفاقية الحق في تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي عندما يكون لديه أسباب أن دولة أخرى في الاتفاقية تتصرف بشكل يتنافى مع التزامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية "13". بالإضافة الى القواعد العامة في ترتيب مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحقها بدولة أخرى بسبب خرقها لقواعد القانون الدولي لترتيب مسؤولية الدولة المعتدية عن الأضرار البيئية والتعويض عنها للدولة المعتدي عليها حددتها بوضوح المواثيق والاتفاقيات الدولية في وقت السلم والحروب بالإضافة الى القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي والتي تشكل الأساس القانوني والدولي للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة الطبيعية للدولة المعتدى عليها . هذا وقد عقد مجلس الصندوق عدة اجتماعات في جنيف لوضع الأسس والمعايير الواجبة التطبيق عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار بصورة عامة . ومن جانب آخر فان قيام دول المجتمع الدولي يترتب مسؤولية الدولية للدولة المعتدية عن الدمار البيئي يؤكد على نشوء قاعدة دولية جديدة من شانها الحد من حرية الدول في استخدام البيئة والثروة الطبيعية كأداة لتحقيق انتصارات عسكرية ويشكل هذا الاتجاه الجديد نوعا من الردع لأية دولة في المستقبل من القيام بتصرفات لا مسؤولة تجاه البيئة لأن هذه الأعمال تعد جريمة بحق البشرية والسلم البيئي في أي مكان في العالم. يلي .. |
إدراج التصريحات والتهديدات
وفي هذا الصدد ينبغي إدراج التصريحات والتهديدات التي من شأنها ان تقوض استقرار الأمم وسلامة بيئاتها خصوصا اذ لاحظنا : * نص المادة 2"4" من ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء في أقرار لمبدأ حظر استخدام القوة بين أعضاء الأمم المتحدة . * نص المادة 35 "3" والمادة 55 من بروتوكول 1977 التي حظرت استخدام تقنيات وأساليب للقتال من شأنها ان تضر بالبيئة الطبيعية مسببة أضرار بالغة واسعة وطويلة الأمد او يتوقع منها ان تحدث هذا الضرر وهو ما يتحقق بالنسبة لاستخدام الأسلحة النووية . * نص المادة الأولى من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية او لأية أغراض عدائية لعام 1976 والتي حظرت استخدام هذه التقنيات ضد أية دولة أخرى . * الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1996 والخاص بشأن الشرعية والتهديدات او استخدام الأسلحة النووية حيث ابرز ان مثل هذا الاستخدام او التهديدات يتعارض مع كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وضررها المرجع على البيئة . * نص 8"2" ب "4" من النظام الأساسي لميثاق روما لعام 1998 بشأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي أولت المحكمة الاختصاص في محاكمة المجرمين الذين يشنون ويأمرون بشن هجوم مع العلم بان هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح او عن إصابات بين المدنيين او عن إلحاق أضرار مدنية او أحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية . المسؤولية عن أضرار التلوث بالنفط برزت الحاجة الى توحيد القواعد التي تضمنتها مختلف التشريعات الوطنية في اتفاقيات دولية حيث عقدت اتفاقيات دولية عالجه مشكلة المسؤولية عن التلوث بالنفط ، وتناولت طبيعة المسؤولية ، وحددها والجهة المسؤولة عن الضرر كما عقدت اتفاقيات دولية أخرى ذات طابع عالمي وإقليمي عالجت موضوع المسؤولية بصورة جانبية إضافة الى ان هذا الموضوع نوقش في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. 1- الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 تعد المسؤولية المدنية التي يسببها التلوث بالنفط من السفن ، من أكثر مواضيع المسؤولية تنظيما في القانون الدولي فقد ألقت هذه الاتفاقية عبء المسؤولية وتبعة التعويض عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن انسياب او تصريف النفط من السفن الى إقليم الدولة المتعاقدة او بحرها الإقليمي على " مالك السفينة" . وقد استبعدت الاتفاقية علميا المسؤولية للدولة حيث لا تطبق أحكامها على السفن الحربية او السفن الأخرى المملوكة للدولة او تلك التي تستغلها والتي تخصص للخدمات الحكومية غير التجارية "11"2". 2- الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث بالنفط لعام 1971 ويكون الصندوق بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية ، مسؤولا عن دفع التعويض الى الدول والجهات الخاصة في حالة عدم أمكانية استحصال مبالغ التعويض من مالك السفينة كالحالات التي يعفى فيه المالك من المسؤولية وفقا لاتفاقية المسؤولية عام 1969 وكذا في الحالة التي يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأقصى لمسؤولية مالك السفينة كما ورد في اتفاقية المسؤولية وفي الحالة الأخيرة يجب الا يتجاوز مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك السفينة والصندوق معا على 30 مليون دولار أمريكي للحادثة الواحدة والمقدار نفسه يدفع الصندوق وحده انتقاء مسؤولية مالك السفينة "14". 3- اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق إغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 لم تؤسس في القانون الدولي لحد الان قواعد المسؤولية عن أضرار التلوث الناجم عن إغراق النفايات في البحر انما جاءت الإشارة لموضع المسؤولية بصورة ثانوية في اتفاقية لندن للإغراق 1972 حيث يقع على عاتق الدول الأطراف واجب تطوير إجراءات تقدير المسؤولية طبقا الى مبادئ القانون الدولي الخاصة بمسؤولية الدول عن الأضرار الحاصلة لبيئة الدول الأخرى او الى أية منطقة من البيئة نتيجة لإغراق النفايات والمواد الأخرى "15. وبذلك فان هذه الاتفاقية أجلت تشريع القواعد الخاصة بالمسؤولية الى موعد لاحق. وبهذا الصدد يمكن الإشارة الى عاملين لها تأثيرهما في قواعد المسؤولية عن إغراق النفايات أولهما ان الاتفاقية نصت على عدد من الحالات يكون فيها القاء النفايات مباحا وبذلك يجب النص على العوامل المعفية للمسؤولية وثانيهما الاتفاقية لا تطبق على السفن والطائرات التي تتمتع بحصانة طبقا للقانون الدولي 16". أهمية الموضوع بالنسبة للعراق ان حماية البيئة وتحسينها يعد من مستلزمات الدفاع عن حاضر العراق ومستقبل الأجيال لأن الآثار السلبية للتدهور البيئي امتدت على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وباتت تتطلب روية استراتيجية تأخذ بنظر الاعتبار دمج جميع السياسات المحركة لقوى المجتمع بهذه إعادة توجيه نحو خطط ترقي الى مستوى التحدي الذي تمثله الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا . ان تطبيق أنشطة البحث العلمي لرسم برنامج وطني لحماية البيئة العراقية وتحسينها وتعميق التعاون بينهما وبين الوزارات الأخرى والمنظمات العلمية الاقليمية والدولية ذات العلاقة في هذا المجال وتنسيق الجهود لإشتراك الوزارة ووزارات البيئة والزراعة والموارد المائية والمنظمات الدولية في برنامج التعاون العلمي انما هو للخروج برؤية دولية منتجة مشتركة . كما ان الاستفادة من الطاقات والملاكات المتوفرة في هذا المجال ومراكز البحث العلمي وتصعيد الأداء وتشجيع روح المبادرة العلمية الخلاقة والأخذ بأيدي العلماء والباحثين ضمن مجالات البيئة وتحسينها للتخطيط لعراق المستقبل . وكذلك التنسيق والتعاون بين الجامعات العراقية وبين منظمة طبيعة العراق للتصدي لمشاكل البيئة في العراق وتأسيس مجلس أعلى يأخذ على عاتقه متابعة القضايا الملحة في مجال البيئة وايجاد الحلول المناسبة لها والعمل على زيادة الوعي والثقافة البيئية. واليوم حيث ان التحديات التي تواجه مستقبل الثروة المائية الطبيعية في العراق وعلاقتها بالقانون الدولي يتطلب البحث عن واقع بيئة العراق وسبل انعاشها وخطط العمل البيئة وأولويات العمل ينبغي أن تتسم بالحيوية وملامسة أكثر من وتر حساس بالنسبة للباحثين رسميين كانوا ام اكاديميين أم متخصصين . وهذا يؤشر ضرورة المطالبة بحقوق العراق الطبيعية منذ أكثر من خمسة الاف سنة والضغط على دول الجوار بنحو مباشر أو غير مباشر من خلال العلاقة مع الدول الصديقة والشقيقة لتوقيع اتفاقيات عادلة لتقاسيم المياه الحدود البرية كما يؤشر ضرورة تنفيذ برنامج وطني لإنعاش الأهوار واعادة الحياة لها وللفضاءات الطبيعية الواسعة للتخفيف من آثار الكارثة البيئة الناجمة عن تجفيفها أو تخريبها وهنالك أكثر من رؤية واعدة بهذا الشأن . وهذا ايضا يتطلب رؤى إستراتيجية للواقع الزراعي والمائي ايضا وأهمية مراعاة مشاريع إعادة الحياة للأهوار لأسس عصرية تنعش بيئتها مع مراعاة نوعية المياه وكميتها وتوقيت اطلاقها نهاية الشتاء الى بداية الربيع والتنوع الاحيائي في المنطقة وضرورة التركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المجتمعية المستدام وضرورة الاعتماد على موارد العراق المائية الذاتية اذا ما وجدت الإدارة السياسية لذلك . ولقد استخدمت أسلحة حربية محرمة في حرب الخليج الاولى وتشمل النابالم وقنابل فراغية للقتل والخرق ولها القدرة على الانتشار الواسع وإضافة الى الأسلحة الكيماوية ومنها 36 " ألف كيلو غرام من القذائف لمصنوعة من معدن اليورانيوم الخارق للدروع فضلا عن معدات كيماوية مشعة بالإشاعات النووية متروكة على ارض المعركة وقنابل ثقيلة تزن 2.5 طنا ولقد أطلقت الدبابات الأمريكية خمسة آلاف قذيفة يورانيوم على العجلات العراقية كما ان الطائرات الأمريكية فعلت ذلك . انتشرت أمراض السرطان نتيجة ذلك وخاصة في الوسط والجنوب وغرب البلاد وطبقا لإحصائيات وزارة الصحة تشير تلك الإحصائيات الى وجود أكثر من 140 ألف إصابة بالسرطان كل سنة يضاف لها 7500 ألف إصابة تستقبلها مستشفى الإشعاع والطب الذري في بغداد وبحدود 150 إصابة كل شهر . كما هذا الموضوع بالنسبة للعراق يحذر مبكرا التردي المستمر في نوعية مياه دجلة والفرات وعدم صلاحيتها للاستهلال البشري بل وحتى الحيواني في الكثير من المناطق لاسيما في وسط العراق وجنوبه . وكذا يحذر من مغبة عدم تدارك الأمر في المياه فحسب بل في نواحي البيئة عموما لما تحتويه من ملوثات وعناصر ثقيلة وسامة يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض لاسيما السرطانية للمواطنين عند استهلاكها . ان بعض الجهات الرسمية تعد الأنهار والفضاءات والأجواء بمثابة مجالات مفتوحة لرمي النفايات والتخلص منها مهما كانت نوعيتها او خطورتها أو درجة سميتها .. وينبه الباحث في هذا المجال الى ضرورة إجراء مسوحات ودراسة نوعية متواصلة لمياه الأنهار في عموم البلاد وتحديد مسببات التلوث ووضع الحلول الجذرية لها ، ويلفت نظر الجهات المعنية في الدولة لمراجعة القوانين والتشريعات البيئية الجديدة سياسة الجزرة والعصا وأن تكون الجهات الرسمية أول من يطبق الضوابط والمعايير البيئية ويلتزم بها . كما يطلق الأمل بالمبادرة التي تبدد الكثير من ظلامية على المشهد البيئي الداخلي وكذا على صعيد السياسة الخارجية التي تتعلق بالمواثيق والعهود الدولية في مجال البيئة وطرح برامج وطنية واعدة الاستثمار الأمثل للموارد البيئية في العراق .. والتحرك الدولي والإقليمي الفاعل لحث دول الجوار على التعاون مع العراق وتوقيع اتفاقيات جديدة تضمن حقوقه الجوية والبرية والمائية وصولا الى علاقات خارجية سليمة وآمنة مع دول الجوار والعالم في مرحلة العراق الجيد . وفي الختام .. توصيات نجد ان العالم اتجه منذ أول هذا القرن الى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولة لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو 152 اتفاقية خلال الفترة 1921-1991 ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات سواء على المستوى الثنائي او الإقليمي او الدولي في حماية البيئة والمحافظة عليها نظيفة وملائمة لحية الإنسان تكون مقدمة وأرضية خصبة لسياسة خارجية منتجة وفعالة للدول تؤمن من خلال جوها وبحرها وطبيعتها وحدودها وبيئتها ولا يكفي فقط المصادقة او الانضمام لتلك الاتفاقية انما يتوجب الالتزام باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تضمنت تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات ونفاذها والامتثال اليها على المستوى الوطني . اما التوصيات فتركزت على : 1- ضرورة رسم السياسة العامة لحماية وتحسين البيئة وتحديد الضوابط المتعلقة بملوثات البيئة . 2- وضع تصور حول العلاقات الدولية للعراق في مجال حماية وتحسين البيئة والتنسيق بين الجهات العراقية المعنية بحماية البيئة وأنشطة الجهات الدولية المعنية بحماية وتحسين البيئة ومتابعة تقييم منجزاتها العالمية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال . 3- اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدوائر المحلية المكلفة بحماية وتحسين البيئة والباحثين المختصين في تحسين البيئة بإيقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمعامل او المحلات او الوحدات او أي نشاط ذي تأثير ملوث للبيئة . 4- دراسة المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي في العراق واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها وإجراء الفحوص المتعلقة بجميع الملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامية وتحسين البيئة داخليا وخارجيا . 5- دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الوجهة البيئة ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض . 6- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة الدولية بهدف الإسهام الفاعل في السيطرة على مصادر التلوث الخارجية ومسبباتها ووضع الحلول لها . 7- متابعة النشاط الدولي في مجال حماية وتحسين البيئة واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال . 8- وضع الخطط السنوية ومتوسطة وبعيدة المدى لحماية وتحسين البيئة في القطر على ضوء البيئة العلمية . 9- دراسة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها بما يحقق عدم الأضرار بالبيئة الداخلية والخارجية . 10- العمل على نشر الوعي البيئي في العراق كجزء من البيئة الدولية وإقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية الخاصة بحماية وتحسين البيئة . 11- إجراء المسوحات البيئية ووضع المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها على ضوء المعاهدات والمواثيق الدولية في هذا المجال . 12- اطلع الباحث على محاضرة الدكتور علي حنتوش وكيل وزارة البيئة التي ألقاها في وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان " البيئة والتنمية المستدامة في العراق " يوم 10 آذار 2009 وانتهت المحاضرة بعدد من التوصيات أهمها أجراء مسح للموارد البيئية وتحديد مواقع القدرة والضعف وبرامج المعالجة وتعزيز مؤسسات المجتمع الدولي والاشتراك بالاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية والاستفادة من تجارب الدول المجاورة والمنظمات الدولية. 13- ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تعاون الوزارات ذات الصلة من خلال توظيف الجهد الوطني المتخصص في مجال البيئة من باحثين ومتخصصين وأجهزة ومعدات اختصاصية ويكون ذلك بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون البيئة المستدامة . 14- ايضا فقد شارك الوفد العراقي برئاسة مدير مركز معالجة الموارد الخطرة في المؤتمر الدولي الثاني لإدارة المواد الكيماوية iccm2 المنعقد في جنيف للفترة 15/5/2009 حيث ناقش المؤتمر المسائل التنظيمية وتنفيذ المنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيمياوية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال أدارة المواد الكيمياوية وأكد الوفد العراقي على ضرورة توفير الحماية للبيئة والمواد الطبيعية للشعوب كما وأضاف الوفد فقرتين : * أحداهما تعزيز الجهود لإزالة كافة أشكال التلوث الناجم عن الحروب في ذلك إعادة تأهيل المناطق الملوثة وضرورة مساهمة المجتمع الدولي في مساعدة العراق في معالجة التلوث الناتج عن ذلك. * والفقرة الثانية تدعو الى ألزام المنتج للمواد الكيمياوية بتوفير البيانات العلمية الكافية عن المواد الكيمياوية المنتجة . 15- ينبغي أن تسعى الحكومة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والمواد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يتضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية . 16- العمل على أطلاق برامج التوعية والتثقيف البيئي في العراق وربطها ببرامج عالمية مثل برنامج "globe" النموذجي جمعية أصدقاء البيئة الأردنية ويعد برنامج "globe" برنامج التعلم والملاحظات العالمي من أجل إفادة البيئة برنامج تعليميا عالميا بادر بإطلاق علماء وكالة الفضاء الأمريكية nana" " ليربط بين الطلبة والمعلمين في المدارس والجامعات ومجتمع البحث العلمي في شبكة واحدة من خلال الانترنيت وتتبع أهمية هذا البرنامج ما يقدمه الى كل من الطلاب والمعلمين والباحثين اذ يعتبر هذا البرنامج المثالي الذي يساعده على دمج وترغيب قطاع التعليم بشكل عام والأطفال بشكل خاص لفهم العلوم " دعوة من المنظمة العراقية لتأهيل المجتمع والبيئة " الى جمعية أصدقاء البيئة الأردنية والمنظمات الأردنية للمساعدة في دمج منظمتنا والمنظمات الأخرى العراقية في هذا البرنامج ومن المميزات الجيدة لهذه الجمعية العلاقات الدولية والشبكات الدولية التي تربط معها مثل : Inem – delta – iucn – elci – unep – unido 17- وأخيرا : تفعيل القوانين ذات العلاقة او تعديل بعضها ومنها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997 وقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6 لسنة 1988 وقانون الصحة العامة لسنة 1989 ونظام صيانة الأنهر والمياه العمومية من التلوث رقم 25 لسنة 1967 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في تطبيق الاتفاقيات للحد من الازدواجية وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق على بعض منها اتفاقية كيوتو للتغيير المناخي واتفاقية بازل لمنع تداول المواد الكيمياوية واتفاقية البايلوجي وغيرها من الاتفاقيات . |
|
الساعة الآن 02:08 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |