![]() |
فقه الصلاه
سجود السهو للنقص في الصلاه
الشيخ عبد الله الطيار نقص أركان. سجود السهو للزياده في الصلاه• إذا ترك المصلي ركناً من صلاته : [أ] فإن كان تكبيرة الإحرام ، فلا صلاة له ، سواء تركها عمداً أو سهواً ؛ لأن صلاته لم تنعقد . [ب] وإن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام : 1- متعمداً بطلت صلاته . 2- سهواً ، فلا يخلوا : [أ] إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها ، وسجد للسهو بعد السلام . [ب] وإن لم يصل إلى موضع الركن الذي تركه من الركعة الثانية ، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك ، فيأتي به وبما بعده ، ويسجد للسهو بعد السلام . [ج] وإن ذكر الركن المتروك بعد الصلاة : 1- قريباً منها ، بأن لم يفصل فاصل طويل ، كمن نسي الركوع أو السجود ، فإنه يعيد ركعة كاملة مع التشهد الأخير ، ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم. 2- بعد الصلاة ، لكن مضى زمن طويل ، فإنه يعيد الصلاة كلها ، وتكون الأولى غير صحيحة . نقص واجبات . 1- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً : بطلت صلاته. 2- إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ناسياً : فلا يخلو من ثلاثة أمور : [أ] فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة : أتى به ولا شيء عليه . [ب] وإن ذكر الواجب بعد مفارقة محله ، قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه ، رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم. [ج] وإن ذكر الواجب بعد وصوله إلى الركن الذي يليه ، سقط ، فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . نقص سنن . • القاعدة الأساسية : أن سجود السهو لما يبطل عمده واجب . فلو أن شخصاً ترك دعاء الاستفتاح سهواً ، فهل يجب عليه سجود السهو ؟. لا يجب عليه سجود السهو ؛ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته . • ولكن ، هل يسن له السجود ؟. نعم يسن له السجود إن تركه سهواً ؛ لأنه قول مشروع يجبره سجود السهو . هذا إذا كان من عادته أن يأتي بها ، بخلاف ما إذا من عادته تركها ، فلا يسجد لجبرها. • لو ترك شخصُ دعاء الاستفتاح وذكر أثناء التعوذ ، هل يعود إليه ؟. الصحيح : أنه لا يعود إليه ، فإن عاد ، فصلاته صحيحة ؛ لأن كليهما سنة. أولاً : زيادة أركان. 1- زيادة الأقوال : [أ] أن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً : كمن يقرأ الفاتحة في الركوع ، أو تشهد بعد قراءة الفاتحة . فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وأما هل يسن السجود للسهو ، فيه قولان. [ب] أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها : 1- عمداً : بطلت صلاته . 2- سهواً : أ- ولم يذكر إلا بعد زمن طويل : بطلت الصلاة ، وأعادها من جديد. ب- وأما إن ذكر قريباً ، ولم يطل الفصل عرفاً ، بنى على ما سبق ، فيتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ويسلم ( ). 2- زيادة الأفعال : فإذا زاد المصلي ركناً أو ركعة، كأن يزيد ركوعاً في موضع جلوس،أو جلوس في موضع قيام عمداً بطلت صلاته. • فإن كانت الزيادة سهواً ، قليلة أو كثيرة ، سجد بعد السلام ، وصلاته صحيحة . وحاله لا يخلو من أمرين : أ- يعلم أثناء الصلاة : فليزمه الجلوس متى ما ذكر ، ويتشهد إن لم يكن تشهد ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم. فإن ذكر أثناء فعله للزيادة ، ولم يجلس عمداً ، فصلاته باطله. ب- وإن علم بعد السلام : سجد للسهو وسلم. • ويجب على المأمومين عدم متابعة إمامهم في زيادة الركن ، إذا تيقنوا من الزيادة ، ويلزمهم تنبيهه. ويتابعونه في بقية الصلاة . • ويجب على الإمام ترك الزيادة بعد علمه بها ، ويتم صلاته بانياً على فعله قبل تلك الزيادة ، لئلا يغير هيئة الصلاة ، ويسجد للسهو بعد السلام . ثانياً : زيادة واجبات : 1- زيادة الأقوال : [أ] وذلك بأن يأتي بذكر مشروع في غير محله سهواً : مثاله : شخصٌ سها ، فقال بعد الفاتحة : " سبحان ربي العظيم". فلا تبطل صلاته ، ولا يجب عليه سجود السهو . وهل يسن له السجود . قولان. [ب] وكذا من يأتي بزيادة في الأذكار بما لم يرد به الشرع : فلا يشرع له سجود السهو . مثاله : كأن يقول المصلي في تكبير الانتقال " الله أكبر كبيراً " . 2- زيادة الأفعال : فإذا زاد المصلي فعلا من الواجبات في غير موضعه : [أ] عمداً : بطلت صلاته ، لفوات الترتيب ، ولتعمد ترك الواجب . [ب] فإن فعله سهواً : لزمه السجود لجبر ما حدث من خلل . مثاله : شخصٌ يصلي الظهر ، فقام إلى الثالثة ، وجلس يظنها الثانية ، ثم ذكر أنها الثالثة . فإنه يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ويسجد للسهو ثم يسلم. ثالثاً : زيادة سنن 1- زيادة قولية : ومن زاد سنة قولية في الصلاة فلا يخلو : [أ] أن يأتي بذكر مسنون في الصلاة في غير محله : كأن يقول : " ملء السماء وملء الأرض...". في الركوع ... فهل يشرع له السجود؟. فإذا قلنا يشرع له السجود ، فذلك مستحب غير واجب ؛ لأنه جبر لغير واجب. [ب] أن يأتي بذكر أو دعاء في الصلاة لم يرد الشرع به فيها : كقوله : " آمين رب العالمين". فهذا لا يشرع له السجود للسهو . 2- زيادة فعليه : فمن زاد فعلاً من السنن في الصلاة في غير موضعه : كرفع اليدين حذو المنكبين في غير مواضع الرفع ، فلا تبطل الصلاة بعمده ، ولا يشرع السجود لسهوه . |
مكروهات الصلاه
بدر بن نايف الرغبان 1- تكرار الفاتحة . 2- الالتفات لغير حاجة . ولا تبطل الصلاة بالتفاته ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة . 3- رفع البصر إلى السماء . والراجح : أنه يحرم. 4- حمل مشغل له عن الصلاة لأنه يذهب الخشوع 5- العبث باللحية وافترش الذراعين في السجود . 6- أن يصلي واضعا يده على خاصرته. 7- كف الشعر أو الثياب أو تشمير الكمين . 8- تشبيك الأصابع . كما تكره فرقعة الأصابع . 9- التروح بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد . • أما المراوحة بأن يرتاح على رجل دون أخرى فمكروهة إذا كثرت . 10- مسح الحصى . 11- النظر إلى ما يلهيه . أو أن يصلي وبين يديه ما يلهيه . 12- تغميض العينين نص عليه الإمام أحمد وقال : إنه من فعل اليهود 13- الصلاة خلف صف فيه فرجة ومعه آخرين أما إن كان يصلي وحده فصلاته باطلة 14- الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . 15- أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن (بول أو غائظ) أو تائق للطعام .ونحوهما مما يشغل القلب سنن الصلاه النوع الأول: سنن الأقوال مبطلات الصلاهوهي كثيرة ؛ منها: 1- الاستفتاح . 2- والتعوذ . 3- البسملة . 4- والتأمين . 5- والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن. 6- وقول: "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" ؛ بعد قوله: "ربنا ولك الحمد". 7- وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح الركوع والسجود . 8- والزيادة على المرة في قول: "رب اغفر لي"؛ بين الجدتين . 9- وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" . 10- والدعاء بعد التشهد الأخير . والنوع الثاني: سنن الأفعال 1- كرفع اليدين عند : أ- تكبيرة الإحرام، ب- وعند الهوي إلى الركوع، ج-وعند الرفع منه، د- وعند القيام من التشهد الأول . 2- ووضع اليد اليمنى على اليسرى. 3- ووضعهما على صدره في حال القيام . 4- والنظر إلى موضع سجوده . 5- ووضع اليدين على الركبتين في الركوع . 6- ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود . 7- ومد ظهره في الركوع معتدلاً، وجعل رأسه حياله؛ فلا يخفضه ولا يرفعه . 8- وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. 1- الكلام العمد . 2- والضحك . 3- والأكل . 4- والشرب . 5- وكشف العورة . 6- والانحراف عن جهة القبلة . 7- والعبث الكثير . 8- وحدوث النجاسة. [ظهور الحدث الأصغر أو الأكبر ولو من فاقد الطهورين عمداً أو سهواً] واجبات الصلاه 1- التكببرات غير تكبيرة الإحرام . أركان الصلاه2- قول (سمع الله لمن حمده) لإمام ومنفرد . 3- قول (ربنا ولك الحمد) . 4- تسبيح الركوع . 5- تسبيح السجود . 6- قول (رب اغفر لي)بين السجدتين والواجب مرة . 7- التشهد الأول . لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه. 8- الجلوس له. 1- القيام مع القدرة. 2- وتكبيرة الإحرام . 3- وقراءة الفاتحة . 4،5- والركوع ، والرفع منه. 6- والاعتدال. 7-8- والسجود، والرفع منه. 9- والجلوس بين السجدتين . 10- والطمأنينة في الجميع . 11- والترتيب . 12- والتشهد الأخير . 13- والجلوس له . 14- والتسليم . شروط الصلاه 1- الإسلام . 2- والعقل . 3- والتمييز . 4- والطهارة . 5- وستر العورة. 6- واجتناب النجاسة . 7- دخول الوقت. 8- واستقبال القبلة . 9- والنية . |
دعاء القنوت
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أصل هذا الموضوع خطبة جمعة ألقيتها يوم الجمعة 19 / 6 / 1430هـ في جامع العلامة عبد العزيز بن باز يرحمه الله بينبع الصناعية وطلباً للأجر ونشر للعلم نشرتها في بعض المنتديات أسال الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . د.عباس رحيمالصلاة تتكون من أركان وواجبات وسنن و سوف نذكر حكم من ترك شيئاً من ذلك ناسياً وماذا عليه بعيداً عن خلاف الفقهاء رحمهم الله ومن أراد التفصيل فليراجع المطولات من كتب الفقه: أولاً: حكم من ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً: وقبل بيان الحكم الشرعي نأتي على ذكر أركان الصلاة وهي: القيام مع القدرة - تكبيرة الإحرام - قراءة الفاتحة - الركوع - الاعتدال بعد الركوع - السجود على الأعضاء السبعة - الجلسة بين السجدتين - الجلوس للتشهد الأخير - التشهد الأخير - الطمأنينة في جميع الأركان - الترتيب بين هذه الأركان - التسليم . المسألة الأولى: إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام ناسياً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن صلاته لم تنعقد أصلاً . المسألة الثانية: إذا ترك المصلي ركناً غير تكبيرة الإحرام ناسياً فإنه لا يخلو من أربع حالات: التذكر أثناء الصلاة : الحالة الأولى: أن يتذكر الركن المنسي قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية فإنه يجب عليه أن يعود إلى الركن المنسي ويأتي به وبما بعده ويسجد سجود السهو . الحالة الثانية: أن يتذكر الركن المنسي بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التالية فإنه يجب عليه أن يعتبر تلك الركعة التي نسي فيها ذلك الركن لاغيه ويأتي بركعة كاملة بدلاً عنها ويسجد سجود السهو . التذكر بعد انتهاء الصلاة الحالة الثالثة: أن يتذكر الركن المنسي بعد الإنتهاء من الصلاة مباشرة أو فاصل يسير نحو خمس أو سبع دقائق وكان الركن المنسي ليس التشهد الأخير أو التسليم فإنه يقوم دون تكبير ويأتي بركعة كاملة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ويسجد سهو السهو . أما إذا كان الركن المنسي التشهد الأخير أو التسليم فإنه يأتي به وما بعده ويسجد سجود السهو. الحالة الرابعة: أن يتذكر الركن المنسي بعد الصلاة ولكن بعد مضي زمن طويل ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الصلاة كلها . ثانياً: حكم من ترك واجباً الصلاة ناسياً: وواجبات الصلاة هي :التكبيرات الانتقالية بن الأركان – قول " سمع الله لمن حمده " للإمام المنفرد إذا رفع رأسه من الركوع- قول "ربنا ولك الحمد" للإمام والمنفرد والمأموم- قول " سبحان الله ربي العظيم " في الركوع – قول " سبحان ربي الأعلى " في السجود – قول " ربي اغفر لي " في الجلسة بين السجدتين – التشهد الأول – الجلوس للتشهد الأول . لا يخلو حال من ترك واجباً من واجبات الصلاة ناسياً من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يتذكر الواجب المنسي قبل أن يفارق مكان الواجب فإنه يجب عليه أن يأتي به ولا شئ عليه , الحالة الثانية: أن يتذكر الواجب المنسي بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فإنه يرجع ويأتي به ثم يكمل صلاته ويسجد سجود السهو . الحالة الثالثة: أن يتذكر الواجب المنسي بعد وصوله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع إليه بل يكمل صلاته ويسجد سجو السهو . ثالثاً: من ترك سنة من سنن الصلاة ناسياً: وسنن الصلاة هي: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وبعد الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول – وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر – دعاء الاستفتاح – التعوذ من الشيطان – البسملة – قول آمين بعد الفاتحة – قراءة ما تيسير من القرآن بعد الفاتحة – الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية – تفريج الأصابع عند القبض على الركبتين في الركوع – ما زاد على مرة واحدة من أذكار الركوع و السجود والجلسة بين السجدتين – التورك في التشهد الثاني -الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير . وغير ذلك . من نسي سنة من سنن الصلاة وقد تجاوز محلها فإنه لا يعود إليها ولا يجب عليه سجود السهو وإن سجد لها سجود السهو استحبابا جاز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين )) رواه مسلم رابعاً :مسائل مهمة: 1- حكم من زاد ركناً في الصلاة : الزيادة نوعان: النوع الأول: زيادة في الأقوال : كأن يقرأ الفاتحة في السجود أو يقرأ الفاتحة مرتين ونحو ذلك . الصحيح أنه ليس عليه شي ولا يجب عليه سجود السهو . النوع الثاني: الزيادة في الأفعال: إذا كان سهواً كأن يسجد في الركعة الواحدة ثلاث مرات أو يركع مرتين فإن عليه سجود السهو . 2-إذا قام المصلي إلى ركعة زاده على أصل الصلاة ثم تذكر أثناء ذلك فإنه يجب عليه أن يجلس مباشرة ويكمل صلاته ثم يسجد سجود السهو . مسألة: هل المأموم يتابع الإمام في الركعة المزادة وهو يعلم أنها زاده الصحية انه لا يجوز له متابعته وإذا فعل ذلك بطلت صلاته . 3- من شك في عدد الركعات أو في فعل ركن ولم يترجح له شئ بنى على التعيين وهو الأقل ثم يكمل صلاته ويسجد سجود السهو . 4- إذا نسي المأموم واجب من واجبات الصلاة فإنه لا شيء عليه لأن الإمام يتحمله عنه . إلا إذا كان المأموم مسبوقاً والواجب الذي نسيه وقع منه بعد تسليم الإمام فإنه يجب عليه سجود السهو . 5- إذا تكرر من المصلي السهو أو النسيان فإنه يجب عليه فقط سجدتان للسهو مرة واحدة فقط. 6- من نسي سجود السهو ثم تذكرة بعد الصلاة ، إذا كان تذكره بعد الصلاة مباشرة أو فاصل قصير فإنه يسجدهما وإذا كان الفاصل طويل فإنه لا شئ عليه . 7-أين موقع سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام ؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يقول سجود السهو قبل السلام ومنهم من يجعله بعد السلام ومنهم من يقول في حال النقصان قبل السلام وفي حال الزيادة بعد السلام وغير ذلك . والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر فيه سعه ومن جعل سجود السهو قبل السلام في جميع الأحول السابقة الذكر خصوصاً إذا كان إماماً ومعلماً لعامة الناس فإن هذا جيد . والله أعلم |
صلاة التوبه
عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ( آل عمران ) إلى آخر الآية )( صحيح الترغيب والترهيب رقم الحديث 680) "..قال عبدالله بن سلام: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قُبض فيه، فقال لي: يا ابن أخي! ما أعمدك إلى هذا البلد، أو ما جاء بك ؟ قال: قلت: لا؛ إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبدالله بن سلام، فقال أبو الدرداء: بئس ساعة الكذب هذه ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول (من توضَّأَ فأحسنَ وضوءَه، ثمّ قامَ فصلّى ركعتين- أو أربعاً؛ شكَّ سهلٌ-، يُحسنُ فيها الذِّكر والخُشوعَ، ثم استغفرَ الله؛ غُفِرَ له)( السلسلة الصحيحة الكاملة رقم الحديث 3398- ) قال العلامة ابن باز-رحمه الله- في برنامج نور على الدرب الشريط رقم 351 جوابا عن السؤال التالي: السؤال: شاب يقول : في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي , وقد تبت إلى الله ولله الحمد وله الشكر , ولكن لا زال في نفسي شيء , وسمعت عن صلاة التوبة , أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم الله خيرا ؟ . الجواب: التوبة تجب ما قبلها(1) وتمحو ما قبلعا والحمد لله , فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء من ذلك , والواجب أن تحسن الظن بربك , وأن تعتقد أن الله جل و علا تاب عليك إن كنت صادقا في توبتك؛ لأن الله يقول : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } فعلق الفلاح بالتوبة , فمن تاب فقد أفلح , وقال سبحانه : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } وهو الصادق في خبره ووعده سبحانه وتعالى, وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } (الآية) و ( عسى ) من الله واجبة . فعليك أن تحسن ظنك بربك , وأنه قبل توبتك , إذا كنت صادقا في توبتك نادما على ما عملت , مقلعا منه , عازما ألا تعود فيه , وإياك والوساوس , والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي » . فينبغي أن تظن بالله خيرا , وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله ». أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال : « ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ». قال المقدم: إذن صلاة التوبة مشروعة و ما هي صفتها.؟ قال الشيخ : نعم. ثم ذكر الحديث ثم قال أنه أول حديث في مسند.الصديق-رضي الله عنه- في مسند الإمام أحمد-رحمه الله. (1) يظن البعض أن "التوبة تجب ما قبلها" حديث و ليست كذلك . قال العلامة الألباني-رحمه الله- في السلسلة الضعيفة تحت رقم 1039 "لا أعرف له أصلا البتة" وزاد أن الحديث الصحيح هو: " إن الإسلام يجب ما كان قبله ، و إن الهجرة تجب ما كان قبلها " زاد في رواية :" و إن الحج يهدم ما كان قبله " ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1280 ) . |
«إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام , والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر؛ لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي , لاسيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر , فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»، وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533), وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:
«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين». قال الحافظ في «الفتح» ( 2 / 160 ) : «قوله : «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر ... وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ... عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»، وظاهره المساواة، و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر? قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه». قلت: و هذا الأثر في «الموطأ» (1/154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-, فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة. فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً, كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها -مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها ؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» . وقال -أيضاً- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/175-176) – تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»: «وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/154) عن نافع أنه قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه». ثم روى (1/169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء ( يرفأ ) تأخرت فصففنا وراءه . وإسناده صحيح -أيضاً- بل قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366 ) , و من تراجم البخاري ( 57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ) . انظر المختصر ( 10 - كتاب الأذان ) والتعليق عليه ». آخر كلام الألباني و أزيد : أن الجمهور على أن يقف إلى يمينه ولكن يتأخر عنه قليلاً وقال الحنابلة يقف المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه ، قال الشيخ مرعي الكرمي: " ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له " منار السبيل شرح الدليل 1/128 . وهو قول الحنفية المعتمد ، قال صاحب الفتاوى الهندية: " ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية " الفتاوى الهندية 1/88 . وقال صاحب الهداية: " ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام " الهداية 1/307 - 308، وانظر حاشية ابن عابدين 1/566 - 567 . وهذا هو القول الذي ترجحه الآثار و تنصره الأدلة .. و الله الموفق سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (1/270) |
الجهر بالنيّة
الجهر بالنيّة لا يجب ولا يستحب باتّفاق علماء المسلمين ، بل الجاهر بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة ، وإذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشّرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير ، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصرَّ عليه بعد التعريف والبيان له ، لاسيّما إذا آذى مَنْ إلى جنبه برفع صوته ، أو كرّر ذلك مرّة بعد مرّة . وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك ، فمنهم : القاضي أبو الربيع سليمان بن الشافعي ، قال : (( الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة ، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام ، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم)) . ومنهم : أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي ، قال : (( النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة ، مع ما في ذلك من التشويش على الناس )) . ومنهم : الشيخ علاء الدّين بن العطّار قال : ورفع الصّوت بالنيّة مع التشويش على المصلّين حرام إجماعاً ، ومع عدمه بدعة قبيحة ، فإن قصد به الرّياء كان حراماً من وجهين ، كبيرة من الكبائر ، والمنْكِرُ على مَنْ قال بأن ذلك من السنّة مصيب ، ومصوّبة مخطئ ، ونسبته إلي دين الله اعتقاداً كفر ، وغير اعتقاد معصية . ويجب على كل مؤمن تمكَّن مِن زجره ، ومنعه وردعه ، ولم ينقل هذا النقل عن رسول اللهr ، ولاعن أحدٍ من أصحابه ، ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام )))1(. وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم . سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : بقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا)2(. قال السيوطي : ((ومن البدع أيضاً : الوسوسة في نيّة الصّلاة ، ولم يكن ذلك من فعل النبي r ولا أصحابة ، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير . وقد قال تعالى : )لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ((1) . وقال الشافعي رضي الله عنه :الوسوسة في نية الصّلاة والطهارة من جهلٍ بالشرع ،أو خبلٍ بالعقل ))(2). وللتلفظ بالنيّة آثار سيّئة كثيرة ، فترى المصلّي ينطق بنيّة الصلاة واضحة مفسّرة ، ثم يهمُّ بالتكبير ، فيظن أنه يستحضر النيّة . قال ابن الجوزي :((ومن ذلك : تلبيسه عليهم في نية الصّلاة . فمنهم مَنْ يقول : أُصلّي صلاة كذا ، ثم يعيد ، هذا ظنّاً منه أنه قد نقض النية ، والنية لا تنقض ، وإن لم يرض اللفظ . ومنهم : مَنْ يكبّر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض ، فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه ، فليت شعري ! ما الذي أحضر النية حينئذ ؟! وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة . وفي الموسوسين مَنْ يحلف بالله لا كّبرتُ غير هذه المرّة . وفيهم مَنْ يحلف بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق ، وهذه كلها تلبيسات إبليس . والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات ، وما جرى لرسول الله r ولا لأصحابه شيء من هذا ))(3) . وسبب هذا الوسواس : أن النيّة تكون حاضرةً في قلب هذا الموسوس ، ويعتقد أنها ليست في قلبه ، فيريد تحصيلها بلسانه ، وتحصل الحاصل محال ! وقد غلط أبو عبد الله الزّبيري من الشافعيّة على الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – إذ خرّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يوجب التلفّظ بالنيّة في الصّلاة ! والسبب في غلطه : سوءُ فهمه لعبارة الشافعي . فعبارة الشّافعي هذا نصّها : إذا نوى حجّاً وعمرة أجزأ ، وإنْ لم يتلفّظ وليس كالصّلاة لا تصح إلا بالنّطق ))(4). قال النووي : ((قال أصحابنا : غلط هذا القائل ، وليس مراد الشافعي بالنّطق في الصّلاة هذا ، بل مراده التكبير ))(5) . وقال بن أبي العزّ الحنفي : (( لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ، لا الشّافعيّ ولا غيره باشتراط التلفّظ بالنيّة ، وإنما النيّة محلّها القلب باتّفاقهم ، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفّظ بها ، وخرج وجهاً في مذهب الشافعي ! قال النووي رحمه الله : وهو غلط ، انتهى . وهو مسبوق بالإجماع قبله ))(1) . وقال ابن القيم : (( كان r إذا قام إلى الصّلاة ، قال : (( الله أكبر )) ولم يقل شيئاً قبلها ، ولا تلفَّظ بالنيّة البتة . ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مُستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً ، ولا قال : أداءً ولا قضاءً ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشرُ بدع ، لم يَنْقُل عنه أحد قط بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مسندٍ ولا مرسلٍ لفظةً واحدةً منها البتة ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه ، ولا استحسنه أحدٌ من التّابعين ، ولا الأئمة الأربعة وإنما غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي - رضي الله عنه - في الصّلاة : إنها ليست كالصّيام ولا يدخل فيها أحدُ إلا بذكر ، فظنّ أن الذّكر تلفُّظُ المصلّي بالنّية وإنما أراد الشافعيُّ - رحمه الله – بالذّكر : تكبيرة الإحرام ، ليس إلا ، وكيف يستحِبُّ الشافعيُّ أمراً لم يفعله النبي r في صلاة واحدة ، ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه ، وهذا هديُهم وسيرتُهم ، فإن أَوْجَدَنا أحدٌ حرفاً واحداً عنهم في ذلك ، قبلناه ، وقابلناه بالتّسليم والقبول ، ولا هديَ أكملُ من هديهم ، ولا سنة إلا ما تلقَّوه عن صاحب الشّرع r ))(2) . نخلص مما تقدّم إلى : أن نصوص العلماء على اختلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر بالنيّة بدعة(3) ، ومن قال بسنّيته فقد غلط على الإمام الشافعي . وعلى هذا الأدلة من السنة النّبويّة . عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان رسول الله r يستفتح الصَّلاة بالتّكبير(4) . عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن الرسول × قال للمسيء صلاته ، عندما قال له : علّمني يا رسول الله . قال له : إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبّر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن(1). وعن عبد اللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- قال : رأيت النَّبيَّ r افتتح التكبير في الصلاة ، فرفع يديه(2) . فهذه النصوص و مثلها كثير عن الرسول r تدلّ على افتتاح الصّلاة بالتكبير ، وأنه لم يقل قبلها شيئاً . ويؤكد ذلك : إجماع العلماء على أنه إذا خالف اللسان القلب ، فالعبرة بما في القلب (3)، فما الفائدة من النطق بالنيّة إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به إذا خالف ما استقرَّ في القلب ؟ ! [ 2/17 ] وتجدر الإشارة هنا إلى تناقض مَنْ يقول بوجوب مقارنة النية للتكبير مع استحباب أو وجوب التلفظ بها ، إذ كيف سينطق بالنيّة في الوقت الذي يكون لسانه مشغولاً بالتكبير ؟! هذا محال . قال ابن أبي العزّ الحنفي : (( قال الشافعي رحمه الله : لايجوز ما لم يكن الذّكر اللساني مقارناً للقلبي . وأكثر النّاس عاجزون عن ذلك باعترافهم . والذي يدّعي المقارنة ، يدّعي ما يردّه صريح العقل . وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب ، والمترجم عنه سابق قطعاً على أن الحروف الملفوظ بها في النيّة ، منطبقة إلى آخر الزّمان ، وهي منقضية منصرمة ، لا تتصور المقارنة بين أنفسها ، فكيف تتصور مقارنتها لما يكون قبلها ؟!))(4) . )1( انظر هذه النّقول في ((مجموعة الرسائل الكبرى)) : (1/254-257) )2( مسائل الإمام احمد : (ص 31) ومجموع الفتاوى (22/28). (1) سورة الأحزاب : آية رقم (21) (2) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 28/ب) وقامت دار ابن القيم بالدمام بطبعة بتحقيقي . (3) تلبيس إبليس : (ص : 138) . (4) المجموع : (3/243) . (5) المرجع نفسه ، وانظر : (( التعالم )) للشيخ بكر أبو زيد (100). (1) الاتباع : (ص62). (2) زاد المعاد : ( 1/ 201). وانظر له في المسألة : (( إغاثة اللهفان )) : (1/136ـ139) و((إعلام الموقعين )): (2/371) و((تحفة المودود)): (ص93). (3) انظر في ذلك _ على سبيل المثال _:((الإفصاح )) : (1/56) و (( الإنصاف )) : ( 1/142) و (( فتح القدير )) : (1/186) و ((مجموع الفتاوى )) : (22/223) و ((مقاصد المكلّفين فيما يتعّبد به لربّ العالمين )) : (ص 123 وما بعدها ) . (4) أخرجه مسلم في (( الصحيح )) : (1/357) رقم (498) . (1) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . (2) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) : ( 2/221 )رقم ( 738 ) . (3) حكى هذا الإجماع النوويُّ في (( المجموع )) : ( 1/367) . (4) الاتباع : (ص61-62) . |
* صلاة مكشوف العاتقين(*): عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3). وفي رواية مسلم : ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين(4). قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر : أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك ، ولا يشترط لصحة الصّلاة به . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، لأنهما ليسا بعورة ، فأشبها بقيّة البدن))(5). والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم ، ويقدم على القياس . مذهب الجمهور : عدم البطلان ، ولكنهم قالوا : ((هذا النهي للتنزيه ، لا لتحريم ، فلو صلى في ثوب واحد ، ساترٍ لعورته ، ليس على عاتقه منه شيء ، صحت صلاته ، مع الكراهة ، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا ))(1) . وأخطأ الكرماني ، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه(2). وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف))(3) و ((طائفة قليلة))(4) و ((بعض أهل العلم))(5) قال أبن حجر متعقّباً الكرماني : ((كذا قال !! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد ، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز ، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً ، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني))(6) ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي ، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشّافعي واختاره ، لكن المعروف في كتب الشافعيّة خلافه ))(7). قال القاضي : وقد نقل عن أحمد ما يدلّ على أنه ليس بشرط ، وأخذه من رواية مثنى عن أحمد فيمن صلّى وعليه سراويل ، وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف : يكره . قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . وهذا يحتمل : أنه لم ير عليه الإعادة ، لستره بعض المنكبين ، فاجتزىء بستر أحد العاتقين عن ستر الآخر ، لامتثاله للفظ الخبر . ووجه اشتراط ذلك : أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنها سترة واجبة في الصّلاة ، فالإخلال بها يفسدها كستر العورة(8). ولا يجب ستر المنكبين جميعهما ، بل يجزىء ستر بعضهما(9)، ويجزىء سترهما بثوب خفيف، يصفّ لون البشرة ، لأن وجوب سترهما بالحديث ، وهو يقع في هذه الحالة ، والحالة التي قبلها ، أعني : سواء عم ّ المنكبين أم لا(1)، وقد ذكرنا نص الإمام أحمد فيمن صلّى ، وأحد منكبيه مكشوف ، فلم يوجب عليه الإِعادة . قال الفقهاء : إن طرح على كتفه حبلاً أو نحوه ، فهل يجزئه ؟ وظاهر كلام الخرقي : ((إذا كان على عاتقه شيء من اللباس )) لايجزئه ، لقوله : ((شيء من اللباس )) ، وهذا لا يسمى لباساً ، وهو قول القاضي ، وصححه ابن قدامة . قال : ((والصحيح : أنه لايجزئه ، لأن النبي r قال : ((إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه )) ، من الصحاح ورواه أبو داود . ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ، ولا يحصل ذلك بوضع خيطٍ ، ولا يسمّى سترة ))(2). ومن هذا : تعلم خطأ بعض المصلّين ، عندما يصلّون خصوصاً في فصل الصّيف ـ بـ((الفنيلة)) ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف ، مكروهة عند الجمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء وهم على هذه الحالة في خطأ ((الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفّ العورة)) أو ((الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة)) المبحوثْين سابقاً ، والله المستعان لا ربّ غيره . (*) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق . (3) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) . (4) مسند أحمد : (2/243) . (5) المغني : (1/618) . (1) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) . (2) فتح الباري : (1/472) (3) شرح النووي على صحيح مسلم : (4/232) . (4) المجموع : (3/175) . (5) جامع الترمذي : (1/168) . (6) انظر : ((شرح معاني الآثار)) : (1/377) . (7) فتح الباري : (1/472) . (8) المغني : (1/619) . (9) ومن الجدير بالذّكر التّنيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في الصّلاة بعد الطواف ، وهم محرمون ، ويصّلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف ، وموطن هذه السنة في طواف العمرة و طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً ، لأن حالها مبني على السّتر . (1) المغني : (1/619) . (2) المرجع السابق : (1/620) . |
بارك الله فكي يااااارب
ومشكووورهعلى الموضوع الراااائع تحياتي لكي |
عاشت الايادي على هذا النقل الرااااائع
وجعله الله في ميزان حسسناتك http://img510.imageshack.us/img510/8476/252cqfk5.gif |
موضوع أرجو أن يكون مرجعا للأعضاء والزوار وأن تصلك دعوة طيبة مع كل إفادة تحصل لقارئه. جازاك الله خيرا
|
الساعة الآن 11:53 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات المُنى والأرب
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها ... ولا تعبّر عن وجهة نظر إدارة المنتدى |